المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقمي 199 ـ 200 لسنة 2004 جزاء


محمد ابراهيم البادي
10-27-2010, 06:53 PM
في الطعن بالتمييز رقمي 199 ـ 200 لسنة 2004 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 20/11/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي ورمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي

موجز القاعدة

(1) مسئولية "مسئولية جنائية ـ أركانها الخطأ". سلطة محكمة الموضوع في المسئولية الجنائية و توافر اركان الجريمة .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة من سلطة محكمة الموضوع .

(2) مسئولية "مسئولية جنائية ـ أركانها الخطأ ".
الخطأ المشترك في المسئولية الجنائية لا يمنع من مسئولية المتهم مادام ان هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر احد اركان الجريمة .

(3) رابطة السببية . قتل "القتل لخطأ" .
قيام رابطة السببية في جرائم القتل و الاصابة الخطأ مناطه ان يكون القتل او الجرح مسببا عن خطأ مما هو موضح بالمادتين 342 ، 343 عقوبات سواء كانت السببية مباشرة او غير مباشرة مادام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ .

(4) مسئولية "مسئولية جنائية ـ انعدام المسئولية" .
وقوع الحادث نتيجة الخطأ اثره انتفاء الادعاء بحصول الحادث نتيجة قوة قاهرة . شرط توفر هذه الحالة الا يكون للجاني يد في حصول الضرر .

(5) رابطة السببية . سلطة محكمة الموضوع في المسئولية الجنائية .
مساءلة المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الخاطئ ما لم تتدخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني و النتيجة . تقدير توافر السببية من سلطة محكمة الموضوع .

(6) مسئولية "مسئولية جنائية ـ اركانها الخطأ".
تعدد الاخطاء المؤدية لوقوع الحادث . وجوب مساءلة كل من اسهم فيها ايا كان قد الخطأ المنسوب اليه . يستوي في ذلك ان يكون سببا مباشرا او غير مباشر في حالة حصوله .

(7) حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معيب" . دعوى "دعوى جنائية ـ نظرها و الحكم فيها".
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة اجراؤه . ماهيته هو ما يقع من الافعال المؤسسة عليها التهمة . التفصيلات التي يكون الغرض منها المام المتهم بموضوع الاتهام . للمحكمة ردها الى صورتها الصحيحة . "مثال بشأن اسناد صور من الخطأ خلافا لما جاء بامر الاحالة مادام لم يتناول التهمة المسندة الى المتهم بالتعديل" .

المبدأ القانوني

[1] من المقرر قانونا ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .

[2] ان الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية بفرض قيامه في جانب المجني عليه أو الغير لا يمنع من مسئولية المتهم ما دام ان هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة .

[3] يكفي لقيام رابطة السببية في جرائم القتل والاصابة الخطأ المنصوص عليها في المادتين 342 ،343 عقوبات ان يكون القتل أو الجرح مسببا عن خطأ مما هو مبين في هاتين المادتين سواء كانت السببية مباشرة أو غير مباشرة ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ .

[4] وقوع الحادث نتيجة الخطأ ينتفي به في حد ذاته القول بحصول الحادث نتيجة حادث قهري أو قوة قاهرة ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر .

[5] الأصل ان المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الخاطئ ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، وتوافر رابطة السببية أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .

[6] تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوي في ذلك ان يكون سببا مباشرا أو غير مباشر في حصوله .

[7] ان كان لا يجوز للمحكمة ان تغير في التهمة بان تسند الى المتهم افعالا غير التي رفعت بها الدعوى الا ان التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو ان يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فان للمحكمة ان تردها الى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الاحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث ، فلا يعيب الحكم ان ينسب الى الطاعن صورا من الخطأ خلافا لما جاء بأمر الاحالة مادام لم يتناول التهمتين المسندتين الى الطاعنين بالتعديل وهما تهمتي القتل والاصابة الخطأ وما دام يحق للمحكمة ان تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة اذ ان الطاعنين لم يسألا الا على النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة الا عن جريمتي القتل والاصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ ومن ثم فان المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع الى مثل ذلك ويكون منعاهما في هذا الصدد غير سديد .
حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ---------------- 2) --------------- 3) -------------- في الجنحة 8589/2003 بأنهم في يوم 15/7/2003 بدائرة مركز شرطة جبل على :-
أولا: تسببوا بخطئهم في وفاة المجني عليه ------------------- وذلك نتيجة عدم مراعاتهم لما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بان كلفوا المجني عليه بالقيام بأعمال دون توجيهه ومراقبته وعدم توفير حزام الأمان ولوحات تحذيرية و سقالات آمنة مما أدى الى سقوطه على الارض ووفاته على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا: تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة جسم المجني عليه ------------- بالاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي نتيجة عدم مراعاتهم لما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بأن لم يوفروا حزام الأمان ولوحات تحذيرية و سقالات آمنة للمجني عليه أثناء مباشرة العمل على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمــادتين 342/2 ، 343/2 من قانون العقوبات ، وبتاريخ 27/3/2004 حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الثالث ------------ بتغريمه ألفي درهم والدية الشرعية مبلغ مائتي ألف درهم لورثة المتوفى ------------- وببراءة كل من المتهمين الأول والثاني مما أسند اليهما .
لم يرتض المحكوم عليه ------------ هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقـم 1206/2004 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 1231/2004 وبتاريخ 28/4/2004 حكمت المحكمة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بتغريم كل منهما ألف درهم ومعاقبة المتهم الثالث بتغريمه ألف درهم والزامهم بنصيبهم من الدية الشرعية مبلغ 140 ألف درهم لورثة المجني عليه بواقع 70 ألف درهم على المتهم الثالث ، 40ألف درهم على المتهم الثاني ،30 ألف درهم على المتهم الأول .
طعن المحكوم عليه -------------- في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقـم 199/2004 بتقرير مؤرخ 29/5/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين كما طعن عليه المحكوم عليهما ------------ و ------------- بالطـعن رقــم 200/2004 بتـقرير مــؤرخ 29/5/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا فيها نقضه وسددا مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفـض الطعنين .

وحيث ان المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولا : الطعن رقم 199/2004 المقام من المحكوم عليه الثالث -----------
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الثبت من أقوال الشهود والمستندات ان هناك لوحات تحذيرية بموقع العمل وان المعدات اللازمة لسلامة تأمين العمال متوافرة لدى الشركة وتسلم للعمال صباح كل يوم وتفرض عليهم غرامات عند عدم الالتزام بها ومن ثم فلا تقصير أو خطأ في جانب الطاعن الذي قام بكافة واجباته التي تمليها عليه طبيعة عمله كما ان العاملين صعدا الـى السقف غير المثبت وكان عليهما الصعود الى السقف الذي تم تجهيزه حسب التعليمات الصادرة لهما كما ان المجني عليهما كانا مستلمين لكافة أجهزة ومعدات السلامة الا أنهما لم يلتزما بها مما أدى الى سقوطهما مما ينتفي معه خطأ الطاعن ويقطع رابطة السببية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ------------ و ------------- و ------------ وما ثبت من تقرير الطب الشرعي واستمارة الفحص الطبي ومحضر الانتقال وما قرر به الطاعن وأضاف اليه الحكم المطعون فيه التقرير المنظم من قبل لجنة تقويم الحوادث الانشائية في بلدية دبي ، لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، كما ان الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية بفرض قيامه في جانب المجني عليه أو الغير لا يمنع من مسئولية المتهم ما دام ان هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة ولما كان يكفي لقيام رابطة السببية في جرائم القتل والاصابة الخطأ المنصوص عليها في المادتين 342 ،343 عقوبات ان يكون القتل أو الجرح مسببا عن خطأ مما هو مبين في هاتين المادتين سواء كانت السببية مباشرة أو غير مباشرة ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . ووقوع الحادث نتيجة الخطأ ينتفي به في حد ذاته القول بحصول الحادث نتيجة حادث قهري أو قوة قاهرة ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبان توافر ركـن الخطأ وقيـام علاقة السببية بينه وبين النتيجة مما أورده من الطاعن وهو مراقب العمال وهو الذي قام بتكليف المجني عليهما بالصعود الى السطح دون ان يتأكد من تثبيته من ناحية ودون التأكد من تحقق توافر أدودات السلامة للعاملين المذكورين وخاصة ارتداء حزام الأمان وانه لا يوجد في المستودع أي حزام أمان مما أدى الى اختلال توازن المجني عليهما وسقوطهما ووفاة الأول واصابة الثاني وهي أسباب سائغة تكفي لتوافر أركان الجريمة ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من قوة قاهرة وهي هبوب الرياح اذ أنه لولا خطأ الطاعن بأمر المجني عليهما بالصعود دون التأكد من تثبيت السطح وتوافر أدوات السلامة لما وقع الحادث مما ينتفي به دفاعه في هذا الخصوص ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان باقي ما ينعاه الطاعن في طعنه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول واقعة الدعوى والتصوير الذي اطمأنت اليه المحكمة ومبلغ اقتناع المحكمة بأدلة الثبوت بها مما لايقبل اثارته أمام محـكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .

ثانيا : الطعن رقم 200/2004 المقام من الطاعنين -------- و ----------- .
حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الثابت من أقوال الشهود والمستندات ان الموقع الذي وقع به الحادث يضم العديد من اللوحات التحذيرية في أماكن ظاهرة اضافة الى توافر جميع معدات السلامة لدى الشركة التي تسلم الى العمال صباح كل يوم ويغرم من لا يلتزم بها ومن ثم فلا خطأ يمكن نسبته للطاعنين اللذين قاما بكافة ما يفرضه عليهما طبيعة عملهما كما أنهما بحكم عملهما كمهندسين لم يعطيا الأوامر والتعليمات لأي عامل بالعمل وقت اشرافه وانه ليس ثمة خطأ يمكن نسبته اليهما وان الخطأ كان في جانب المجني عليهما اللذين لم يستعملا حزام الأمان مما تنقطع معه رابطة السببية كما دفع الطاعنان أمام محكمة أول درجة بوجود قوة قاهرة هي هبوب الرياح أدت الى تطاير القطع الحديدية وما تم توجيهه للطاعنين من خطأ مختلف عما جاء بأمر الاحالة ولم يتم تنبيه الطاعنين اليه مما يخل بحقهما في الدفاع ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك وكان الأصل ان المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الخاطئ ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، وتوافر رابطة السببية أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق وتعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوي في ذلك ان يكون سببا مباشرا أو غير مباشر في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد أبان في مدوناته ان تقرير الحادث المنظم من قبل لجنة تقويم الحوادث الانشائية ببلدية دبي ومما ثبت من محضر الانتقال ان أسباب الحادث تعود الى خلل في تطبيق اشتراكات السلامة العامة للسقالات بعدم توفير مستلزمات الوصول كالسلالم والادراج لاستخدامها لصعود ونزول العمال وعدم توفير منصة عمل مناسبة لانجاز الأعمال منها وعدم استخدام حزام الأمان عند العمل على ارتفاع عالي ودون وجود اللوحات التحذيرية ولوحات الخطر وان موقع التصفيح لم يكن موجودا في أجزاء محددة من السطح وان الشركة عهدت الى عمالها ازالة ذلك التصفيح لأنهم كانوا في عجلة لصب الأسمنت مما أدى الى وقوع الحادث وان المتهم الأول وهو مهندس المشروع ومهندس الموقع والمشرف الأول والمباشر عليه والمتهم الثاني مسئول الأمن والسلامة والذي يقع في اختصاصه توفير وسائل الأمن ومتطلبات السلامة للعاملين ما تقوم به مسئوليتهم الجنائية وتوافر الخطأ في جانبهما لتقصيرهما في الاشراف والمتابعة والمراقبة مما أدى الى وقوع الحادث وهي أسباب سائغة تكفي لتوافر أركان الجريمة في حق كل من الطاعنين واتصال خطأ كل منهما بالنتيجة ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الاحالة لا يعيب الحكم ذلك انه وان كان لا يجوز للمحكمة ان تغير في التهمة بان تسند الى المتهم افعالا غير التي رفعت بها الدعوى الا ان التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو ان يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فان للمحكمة ان تردها الى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الاحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث ، فلا يعيب الحكم ان ينسب الى الطاعن صورا من الخطأ خلافا لما جاء بأمر الاحالة مادام لم يتناول التهمتين المسندتين الى الطاعنين بالتعديل وهما تهمتي القتل والاصابة الخطأ وما دام يحق للمحكمة ان تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة اذ ان الطاعنين لم يسألا الا على النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة الا عن جريمتي القتل والاصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ ومن ثم فان المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع الى مثل ذلك ويكون منعاهما في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكانت المحكمة سلف لها الرد على دفاع الطاعنين بشأن الحادث القهري في الطعن رقم 199/2004 المنضم لهذا الطعن مما لا ترى محلا لترديد آخر بشأن الرد عليه، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 199، 200/2004 ومصادرة مبلغ التأمين .

محمد ابراهيم البادي
10-30-2010, 12:13 PM
4 مشاهدات بدون تعليق

عدالة تقهر الظلم
10-30-2010, 08:36 PM
تسلم اخي على الجديد

في ميزان حسناتك يا رب

محمد ابراهيم البادي
10-31-2010, 12:53 PM
جميعا ان شاء رب العباد

شاكر مرورك وتعليقك استاذي