المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حجية الامر بان لا وجه


محمد ابراهيم البادي
01-26-2010, 11:30 AM
في الطعن بالتمييز رقم 136 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/5/2003
برئاسة السيد محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد نصر الجندي


موجز القاعدة
أمر بان لا وجه . نيابة عامة .
الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية اكتسابه حجية مادام الامر مازال قائما ، الغاء الامر وتقديم المتهم للمحاكمة اثره ، للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر بالبراءة .

المبدأ القانوني
من المقرر ان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية له حجيته التي تمنع من العودة الى اقامة الدعوى مادام الامر مازال قائما لم يلغ فلا يجوز في هذه الحالة اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الامر فيها لان له في نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قوة الامر المقضي فاذا الغي الامر زال عنه ما له من حجية واصبح كأن لم يكن ويحق للنيابة العامة الغاء قرارها وتقديم المتهم للمحاكمة ان تستأنف الحكم الصادر ببراءته ، واذ بالغاء القرار تسترد حقها في مباشرة كافة سلطاتها . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان محكمة الاستئناف كان قد سبق لها القضاء بتاريخ 24/8/2002 في الاستئناف رقم 2359/2001 المرفوع من المدعية بالحق المدني بالغاء الامر الصارد من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم عن الواقعة محل الاتهام الماثل ثم اقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية قبله ومن ثم فان منعى الطاعن بعدم جواز استئناف النيابة العامة للحكم الصادر ببراءته يكون على غير سند من القانون .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------------- في الجنحة رقم 3748/2002بانه في يوم 23/3/2002 بدائرة مركز شرطة الرفاعة اختلس مالا منقولا (مبلغ 80 الف جنيه استرليني) اضرارا بصاحب الحق عليه ------------------ والمسلم اليه على سبيل الوكالة وطلبت عقابه بالمادة 404/1 عقوبات ، وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بالزامه بان يؤدي لها مبلغ 11 الف درهم على سبيل التعويض المؤقت . وبتاريخ 25/11/2002 حكمت محكمة اول درجة ببراءة المتهم وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 3772/2002 ، كما طعنت عليه المدعية بالحق المدني بالاستئناف رقم 3571/2002 ، وبتاريخ 5/4/2003 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف رقم 3571/2002 المرفوع من المدعية بالحق المدني . وفي الاستئناف رقم 3772/2002 المرفوع من النيابة العامة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة اشهر .
طعن المحكم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 28/4/2003 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه عدل وصف التهمة المسندة الى الطاعن و التي قضي بادانته عنها من محكمة اول درجة وهي خيانة الامانة الى جريمة النصب المؤثمة بالمادة 399 عقوبات دون تنبيه المتهم عملا بالمادة 214 عقوبات فانها تكون قد اخلت بحقه في لدفاع وخالفت القانون ، كما ان الثابت ان النيابة العامة سبق ان قررت بالا وجه لاقامة الدعوى في الجريمة محل الدعوى وقضي الحكم الصادر من محكمة اول درجة ببراءة المتهم متفقا في ذلك مع رأي النيابة العامة واذ كان من المقرر ان لا يقبل الطعن ممن قضي له بطلباته فمن ثم فان استئناف النيابة العامة لحكم البراءة يكون غير جائز و لا يغير من ذلك ان النيابة العامة قد حركت الدعوى بناء على طلب المدعية بالحق المدني اذ انها كانت مجبرة على ذلك بموجب الحكم الصادر على محكمة الاستئناف في الطعن على القرار الصادر بالا وجه فضلا عما تقرره المادة 70 من قانون المعاملات المدنية بانه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فضلا عن النيابة العامة قد قامت طعنها بالاستئناف على حكم البراءة على اساس ان محكمة اول درجة لم تعدل القيد و الوصف حالة انها قدمت الدعوى بهذا الوصف كما ان واقعة الدعوى لا تخرج عن كونها علاقة مدنية بحتة او في الطاعن بالتزاماته فيها دون ان توفي المدعية بالحق المدني بالتزاماتها عنها ، مما ترتب عليه عدم تمام الصفقة وهو ما تنتفي به الطرق الاحتيالية او استيلائه على المبلغ محل الاتهام بعد ان ثبت تسليمه للشركة المتعاقد معها مما عيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث انه من المقرر ان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية له حجيته التي تمنع من العودة الى اقامة الدعوى مادام الامر مازال قائما لم يلغ فلا يجوز في هذه الحالة اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الامر فيها لان له في نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قوة الامر المقضي فاذا الغي الامر زال عنه ما له من حجية واصبح كأن لم يكن ويحق للنيابة العامة الغاء قرارها وتقديم المتهم للمحاكمة ان تستأنف الحكم الصادر ببراءته ، واذ بالغاء القرار تسترد حقها في مباشرة كافة سلطاتها . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان محكمة الاستئناف كان قد سبق لها القضاء بتاريخ 24/8/2002 في الاستئناف رقم 2359/2001 المرفوع من المدعية بالحق المدني بالغاء الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم عن الواقعة محل الاتهام الماثل ثم اقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية قبله ومن ثم فان منعى الطاعن بعدم جواز استئناف النيابة العامة للحكم الصادر ببراءته يكون على غير سند من القانون . لما كان ذلك وكان القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تعديل التهمة ويكفي تنبيهه الى ذلك التعديل باية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض وعلى ذلك فان اعلان الطاعن باستئناف النيابة العامة القائم على تعديل وصف التهمة من خيانة امانة الى نصب وتناول المحكمة الواقعة بحسب الوصف المعدل و التصريح للطاعن بتقديم مذكرة على اساسه يعد تنبيها كافيا له واحاطته علما بهذا التعديل ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 399 عقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة او بالتصرف في مال الغير مما لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على ان الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب ان يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث امل بحصول ربح وهمي او غير ذلك من الامور الواردة في نص المادة المشار اليها ولما كان الحكم المطعون فيه قد ابان في اسبابه ماهية الطرق الاحتيالية بقوله "ان الواقعة ثبتت من الاطلاع على صورة الفاكس المؤرخ 30/11/2001 المرسل من المتهم الى --------- والثابت فيها ان الموضوع جليت ملك3 ويطلب فيه دفع المبلغ الى بند -------- الوطني لندي لحساب بنك ------- الوطني الفرع الرئيسي بدبي اسم الحساب --------------- ومن الكتاب المؤرخ 30/11/2001 المعنون --------- وتضمين تحويل مبلغ 80 الف جنيه استرليني الى بنك -------- الوطني المكتب الرئيسي بدبي رقم الحساب المصرفي للمستفيد هو 0150281180 وتاريخ الاستحقاق 3/12/2001 الا مر الذي يستقر معه وجدان المحكمة ان المتهم اوهــم المجني عليها بوجود رسالة الامواس المشار اليها ثم تأكيدا لذلك ارسل رسالة الى ------------- بيانات الحساب الذي يتم التحويل عليه وهي رسالة صادرة من شركة -------- التي يديرها المتهم وهو ما ادخل في روع المجني عليها صدق نواياه فقامت بارسال مبلغ طبقا لاتفاقه معها الا انه استولى على المبلغ نفسه واستمر في غيبة ورغبة منه في استمرار خداعه للمجني عليه ------------ ارسال لفاتورة مبدئية الى صيدلية مترو الواردة بتاريخ 11/12/2001 تضمنت ان كمية البضاعة 150 كرتونة شفرات ماك ثري ............. بمبلغ اجمالي 131250 جنيه استرليني و ان بلد المنشأ المانيا والدفع 80 الف جنيه استرليني وباقي الرصيد 51250 جنيه استرليني عند استلام البضاعة و هو ما يتوافر معه في حق المتهم عناصر جريمة الاحتيال .................... وامتناع المتهم كوال مراحل التحقيق و المحاكمة عن رد المبلغ او بالاقل تسليم جزء من البضاعة بقيمة المبلغ المسلم له يقطع بان المذكور ما اراد الا ان يستولي على المبلغ باتخاذ طرق احتيالية على النحو السالف الاشارة اليه" وهي اسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز , لما كان ما تقدم قان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن .

محمد ابراهيم البادي
10-12-2010, 01:04 PM
120 مشاهدة بدون تعليق

ولله في خلقه شئون

القانونية ندى
10-15-2010, 06:28 PM
بارك الله فيك استاااذي

جاااااااااااااري الطباااعة بعد اظنك استااااااااااذي

محمد ابراهيم البادي
10-16-2010, 02:01 PM
تحت امرك استاذة

شاكر المرور الراقي