المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز أرقام 81، 82، 84 لسنة 2001 ـ اختصاص لجان الفصل في المنازعات الايجارية


محمد ابراهيم البادي
01-26-2010, 11:21 AM
في الطعن بالتمييز أرقام 81، 82، 84 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 9/6/2001
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض واحمد نصر الجندي و احمد محمد فرحات


موجز القاعدة

اختصاص. ايجار "لجان الفصل في المنازعات الايجارية".
اختصاص لجان الفصل في المنازعات بين المؤجرين و المستأجرين. نطاقه. المواد الجنائية التي ناط المشرع نظرها للمحاكم الجنائي. عدم دخولها في الوظيفة القضائية لهذه اللجان.

المبدأ القانوني

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المرسوم رقم 2 سنة 93 بشأن تشكيل لجان للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين هو تشريع استثنائي ورد على خلاف الاحكام العامة المقررة في قانون الاجراءات المدنية وقانون تشكيل المحاكم بامارة دبي رقم 3 لسنة 92 الذي يحدد ان المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات بين الخصوم ومن ثم يتعين عدم التوسع في ما عرض له من اختصاصات ليكون محققا لمقصود الشارع منه و المقصود بلجنة الايجارات التي شكلها المشرع و اضفى عليها اختصاص قضائيا حدده بالفصل في المنازعات بين المؤجرين و المستأجرين وبين بها المنازعات الموضوعية والتي يتناضل الخصوم فيها بشأن الحقوق المترتبة لاي منها بذات صفاتها ومن ثم لا يدخل في الوظيفة القضائية لتلك اللجنة النظر في المواد الجنائية التي ناط المشرع نظرها للمحاكم الجنائية.

حكم المحكمة


اصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة و بعد المداولة قانونا،،،
حيث ان الطعون الثلاثة استوفت الشكل المقرر في القانون ،،،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت -------------- في الجنحة رقم 9629/2000 بانه في الفترة من 1/3/2000 وحتى 1/9/2000 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة ـ اعطى بسوء نية مؤسسة ----------- عشر شيكات ارقام من 675493 ـ 675497 مسحوبة على البنك البريطاني ومن 8ـ 12 مسحوبة على بنك المشرق بمبلغ اجمالي قدره 553.250 درهم لا يقابلها رصيد كاف قائم للسحب و طلبت عقابه بالمادة 401/1 عقوبات.
وبتاريخ 24/12/2000 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند اليه.
لم يرتض المحكوم عليه هذ الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 9 لسنة 2001 وبتاريخ 10/3/2001 حكم المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعون اقام 81، 82، 84 لسنة 2001 بموجب تقارير مؤرخة 31/3 ، 4/4 ، 7/4/2001 على التوالي مرفق بكل منها مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاموه الموكلين طلبوا فيها نقضه.
وحيث ان المحكمة امرت بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد.
وحيث ان الطاعن ينعى في طعونه الثلاث على الحكم المطعون في انه دانه بجريمة اصدار شيكات دون رصيد قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان القرار الصادر عن اللجنة القضائية للفصل في المنازعات الايجارية هي صاحبة الولاية في نظر اي نزاع ينشأ بين المؤجر و المستأجر ناتجا عن الاخلال بشروط تنفيذ اتفاقية التسوية التي كانت الشيكات جزء لا يتجزء منها مما يقتضي الحكم بعدم اختصاص محكمة دبي بنظرها ولائية لدخولها ضمن اختصاص اللجنة القضائية للفصل في المنازعات الايجارية ذلك ان الثابت من الاتفاقية ان لجنة الايجارات هي المختصة باي نزاع ينشأ بخصوص شروط بنود الاتفاقية لا يغير من ذلك ما للشيك من حماية جنائية طالما حصرت ولاية النزاع في لجنة الايجارات مما يفيد تنازلا عن الحماية الجنائية للشيك ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفع القانوني بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ايرادا له او ردا عليه. كما ان الشيكات موضوع الدعوى كانت على سبيل الضمان و ليس الوفاء و حرت لقاء سداد بدلات الايجار عن الشقق المفروشة ولم تطرح للتداول وقام الطاعن بسداد جزء كبير من قيمتها كما انه تم بشأنها حوالة حق بموجب اتفاقية التسوية وفي لجنة الايجارات وتعرض الطاعن للغش من الجهة الشاكية والمستأجر بقيام الاخير ببيعه الشقق ولم يعن الحكم بتحقيق دفاع الطاعن بسؤال مسئول الشركة في واقعة تحرير الشيكات على سبيل الضمان و تخلف سوء القصد لدى الطاعن مما ينتفي معه القصد الجنائي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانوني للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعترافه باصدار الشيكات موضوع لدعوى والتوقيع عليها وافادة البنك بعدم وجود رصيد قائم لها قابل للصرف. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المرسوم رقم 2 سنة 93 بشأن تشكيل لجان للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين هو تشريع استثنائي ورد على خلاف الاحكام العامة المقررة في قانون الاجراءات المدنية وقانون تشكيل المحاكم بامارة دبي رقم 3 لسنة 92 الذي يحدد ان المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات بين الخصوم ومن ثم يتعين عدم التوسع في ما عرض له من اختصاصات ليكون محققا لمقصود الشارع منه و المقصود بلجنة الايجارات التي شكلها المشرع و اضفى عليها اختصاص قضائيا حدده بالفصل في المنازعات بين المؤجرين و المستأجرين وبين بها المنازعات الموضوعية والتي يتناضل الخصوم فيها بشأن الحقوق المترتبة لاي منها بذات صفاتها ومن ثم لا يدخل في الوظيفة القضائية لتلك اللجنة النظر في المواد الجنائية التي ناط المشرع نظرها للمحاكم الجنائية واذ كانت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد جريمة جنائية يختص بنظرها القضاء الجنائي ومن ثم تخرج عن نطاق اختصاص هذه اللجنة ولا على المحكمة ان هي التفتت عن الرد على هذا الدفع المبدئ من الطاعن بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مادام انه بهذه المثابة يعتبر دفع قانوني ظاهر البطلان ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك وكانت جريمة إعطاء شيك بسوء نية تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول تنطبق عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاة يجري مجرى النقود في المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان أو تحصله من معاملات شابها تدليس لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية وكان القصد الجنائي في جريمة إصدار الشيك يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره مما تتوافر مع أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك وكان الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكانت الجريمة قد استوفت اركانها من اعتراف الطاعن و افادة البنك من ثم فلا عليها ان تستجيب لطلب الدفاع وسؤال الشاكي بشأن تحرير الشيكات على سبيل الضمان لما سلف بيانه من ان لا عبرة بالاسباب التي دعت الى اصدار الشيك ـ لما كان ذلك وكان بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ان يورد الادلة المنتجة التي صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ومن ثم فان من ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في باقي اسباب طعنه يكون على غير اساس ـ لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعون.

محمد ابراهيم البادي
10-06-2010, 10:38 AM
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
12-06-2010, 11:45 AM
249 مشاهدة دون تعليق

محمد حسين إدريس أحمد
06-22-2014, 01:01 AM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
06-25-2014, 05:54 PM
بارك الله فيك استاذي