المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 245 لسنة 2003 حقوق ـ قاعدة قانونية بشأن بطلان الإعلان


روح القانون
03-22-2009, 06:19 PM
القاعدة رقم 204 الصادرة في العدد 14 لسنة 2003حقوق رقم الصفحة 1259

التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 15/11/2003 في الطعن رقم 2003 / 245 طعن حقوق


موجز القاعدة

إعلان صحيفة الدعوى بالنشر قبل اتخاذ الوسائل الكافية للإعلان . باطل . علة ذلك .


نص القاعدة

من المقرر أن إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى بطريق النشر في الصحف قبل اتخاذ الوسائل الكافية لإعلانه في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله يقع باطلاً ، إذ هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم في ذلك الموطن غير مجدية بحيث يجوز سلوك هذا الطريق الإستثنائي مالم يستنفذ طالب الإعلان كافة الوسائل الممكنة لإعلان خصمه .

abudhabi
03-25-2009, 09:44 PM
تسلم على الموضوع القانوني الرائع

اتصالات العين
03-26-2009, 01:33 AM
ما فيها معلومة جديدة
يمكن في القضية شي ادى الى هذي النتيجة

لان

روح القانون
03-26-2009, 11:16 AM
تسلم على الموضوع القانوني الرائع

الله يسلمك اخوي وإن شاءالله تعم الفائدة

محمد ابراهيم البادي
01-26-2010, 11:12 AM
وهذا حكم جزائي صادر من محكمة تمييز دبي حول بطلان الاعلان ، وانشالله يكون مفيد للجميع

الطعن بالتمييز رقمي 363، 376 لسنة 2003
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/2/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض ورمضان أمين اللبودي


التفسير

إعلان " بطلان".
تسليم الإعلان إلى مركز الشرطة بدلا من تسليمه إلى شخص المتهم أو محل إقامته أو محل عمله. مناطه. أن يكون مسبوقا بتحريات كافية عن محل إقامته و أن يثبت ذلك في ورقة الإعلان. صدور الحكم دون اتخاذ إجراءات. أثره. بطلان الحكم.


المبدأ القانوني

أن المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه (( تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل إقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك )) مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في تسليم الإعلان إلى مركز الشرطة بدلا من تسليمه إلى شخص المتهم أو في محل إقامته أو محل عمله هو أن يكون ذلك مسبوقا بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامته المراد إعلانه فيه وان يثبت ذلك في ورقة الإعلان ويترتب على صدور الحكم دون اتخاذ المحكمة إجراءات البحث التي نص عليها القانون لمعرفة محل إقامته أو محل عمله لإعلان ورقة التكليف بالحضور إليه بطلان الإجراءات المتخذة في غيبته لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحضر قد انتقل إلى مقر عمل الطاعن فتبين عدم الاستدلال عليه لاستقالته ثم أعلن في مركز الشرطة دون اتخاذ إجراءات البحث التي ينص عليها القانون لمعرفة محل إقامته حالة أن محل إقامته ثابت في تحقيقات النيابة العامة بالشارقة دوار البلدية شقه رقم 901 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بإدانة المتهم رغم بطلان إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فان الحكم يكون مشوبا ببطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه .


حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------- في الجنحة رقم 10249/2002بأنه في يوم 3/6/2003 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة نافي أولا ارتكب تزويرا في محرر غير رسمي بأن اصطنع خطاب ضمان بنكي نسبه زورا إلى بنك الشرق الأوسط وذيله بواسطة آخر مجهول بتوقيع المختصين وبصمه ببصمة غير صحيحة نسبها للبنك ثانيا توصل للاستيلاء على مبلغ 8500 درهم مملوكة للمجني عليهما ------------ و------------ بالاستعانة بطرق احتيالية بان ادعى للمدعو خابور كطاف انه باستطاعته استخراج خطاب ضمان من بنك الشرق الأوسط الذي يعمل به بقيمة 15 ألف درهم ولمدة سنتين على أن يدفعا مقدما مبلغ 8500 درهم والباقي بعد سنة من صدوره وعزز ذلك بأن قدم له خطاب ضمان مزور بالمبلغ سالف الذكر وكان من شأن ذلك خداع المدعو خابور كطاف وحمله على تسليم المبلغ له وطلبت عقابه بالمواد 82/1 ، 121/1 ، 216/4 ،217/2، 218/2 ، 399/1 عقوبات .
وبتاريخ 9/8/2003 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما اسند إليه .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2868/2003 وبتاريخ 1/10/2003 حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لما نسب إليه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 363/2003 بتقرير مؤرخ 26/10/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه كما طعنت عليه النيابة العامة بالتمييز رقم 376/2003 بتقرير مؤرخ 1/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه .
وحيث أن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث أن مما ينعاه المحكوم عليه في طعنه وتنعى به النيابة العامة في طعنها الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحضر انتقل لإعلان المتهم بمقر عمله بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حيث تبين انه ترك العمل ثم وجه الإعلان إليه بعد ذلك مباشرة إلى مركز الشرطة خلافا لما تقضى به المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه بطلان هــذا الإعلان إذ أن الثابت أنه حـدد لنظر الاستئناف جلسة 17/9/2003 ولم يحضر المستأنف ضده لعدم إعلانه وعدم الاستدلال عليه وقد أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة دون إجراءات البحث التي ينص عليها القانون قبل إعلانه لمركز الشرطة على الرغم من ثبوت أن له محل إقامة في تحقيقات النيابة العامة بإمارة الشارقة بناية البناية شقة رقم 901 والذي لم يتم إعلانه فيه مما يكون معه الحكم باطلا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه (( تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل إقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك )) مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في تسليم الإعلان إلى مركز الشرطة بدلا من تسليمه إلى شخص المتهم أو في محل إقامته أو محل عمله هو أن يكون ذلك مسبوقا بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامته المراد إعلانه فيه وان يثبت ذلك في ورقة الإعلان ويترتب على صدور الحكم دون اتخاذ المحكمة إجراءات البحث التي نص عليها القانون لمعرفة محل إقامته أو محل عمله لإعلان ورقة التكليف بالحضور إليه بطلان الإجراءات المتخذة في غيبته لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحضر قد انتقل إلى مقر عمل الطاعن فتبين عدم الاستدلال عليه لاستقالته ثم أعلن في مركز الشرطة دون اتخاذ إجراءات البحث التي ينص عليها القانون لمعرفة محل إقامته حالة أن محل إقامته ثابت في تحقيقات النيابة العامة بالشارقة دوار البلدية شقه رقم 901 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بإدانة المتهم رغم بطلان إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فان الحكم يكون مشوبا ببطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 363 ، 376/2003 جزاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى في موضوعها من جديد .

محمد حسين إدريس أحمد
06-16-2014, 12:04 AM
جزاك الله خير

Mahmoud Ali
07-13-2016, 05:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجاء الإفادة حول البدائل الكاملة والمتاحة قانوناً وأصولاً فى حال عدم التمكن من إعلان الخصم سواء أكان شخص طبيعى أو شخص إعتبارى (شركة) قبل اللجوء إلى الإعلان بالنشر وحتى لايجوز الطعن على الحكم لاحقاً وهل يفيد الإعلان باللصق فى ذلك أم لا

يرجى أن تكون الإجابة متتابعة كافة الوسائل ( 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 وهكذا)

وشكراً لكم سلفاً

qanoneyah
10-02-2016, 06:18 PM
شكرا ع الطرح المفيد