المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدية الشرعية


محمد ابراهيم البادي
01-26-2010, 10:46 AM
كان سؤال احد الاخوة من قبل عدة ايام عما اذا كان هناك فرق بين دية الرجل و المرأءة فأجبته بالنفي بان الديات متساوية ، واقدم له وللاخوة جميعا حكم محكمة التمييز بدبي الذي اكد على هذا الموضوع وبذلك يكون الامر مبدأ قانوني لا يجوز العدول عنه
في الطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 14/5/1994
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري

موجز القاعدة

عقوبة الدية ـ قانون .
وجوب التسوية في مقدار الدية الشرعية للمرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل علة ذلك ، لا محل للقول بوجود تعارض بين قانون تحديد مقدار الدية وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية ـ علة ذلك .

المبدأ القانوني

لما كان المشرع حينما اصدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم قد اورد في نص المادة الاولى منه لفظ "المتوفى" وهو لفظ عام يدخل في عمومه جميع افراد جنسه من ذكر وانثى واذ خلا هذا النص من قرينة تصرف هذا اللفظ الى نوع معين من انواع جنسه فانه لا يصح عنه تفسيره بقصره على الشخص الذكر دون الانثى او الشخص الانثى دون الذكر مما مؤداه ان المشرع قصد بذلك النص التسوية بين الذكر و الانثى في مقدار الدية ، هذا ولما كان من المقرر في قواعد التفسير ان وضوح العبارة هو بحد ذاته وضوح الارادة وكانت عبارة النص المشار اليه واضحة وصريحة في التسوية بين دية المرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل المتوفى خطأ ، ومن ثم فلا محل للقول بات المشرع قصد بهذا القانون مجرد تحديد الدية الكاملة ومعادلتها بالنقود وانه ترك غير ذلك من امور الدية لاحكام الشريعة الاسلامية ، كما لا محل للقول بوجود تعارض بين احكام هذا القانون ـ بالمفهوم السابق ـ وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية لان ما اورده هذا القانون الاخير ـ على النحو السابق ـ لا يعدو ان يكون تقنينا لجانب من فقه الشريعة الاسلامية قال بعض الفقهاء قديما وحديثا استنادا الى عموم قوله تعالى {من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله} وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد ورد عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى {في النفس المؤمنة مائة من الابل} .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم بهذا النظر وقضى بالزام الطاعن بالدية كاملة مع ان المجني عليها انثى فانه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه قائما على غير اساس.

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
الوقـــــــــــائع
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المثرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
تتلخص الوقائع في ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية رقم 4017/93 ضد المتهم ------------- واسندت اليه بانه في يوم 13/12/1993 بدائرة شرطة الراشدية كان يقود السيارة رقم 48153 خ اخضر ابوظبي باهمال وبدون حذر وانتباه لحركة السير على الطريق فصدم الطفلة ------------- واصابها باصابات ادت الى وفاتها وطلبت النيابة ادانته وعقابه وفقا لاحكام المادة 103 من قانون حركة السير على الطريق لسنة 1967 ، وبتاريخ 12/12/1993 حكمت محكمة الجنح حضوريا بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وقضت بحبسه مدة ثلاثة اشهر والزامه بالدية البالغة مائة وخمسين الف درهم .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2083/93 جزاء المقدم بتاريخ 26/12/1993 وطلب تعديل الحكم فيما قضي به بالنسبة لمبلغ الدية بجعله خمسة وسبعين الف درهم وتخفيف عقوبة الحبس ، وبتاريخ 30/1/1994 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بهذا التمييز المقدم بتاريخ 1/3/1994 وطلب نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وقدمت النيابة العامة مذكرة جوابية بتاريخ 8/3/1994 طلبت فيها رفض الطعن .
الاسباب
بما ان الطعن قد استوفى موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه بان اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وذلك بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام الطاعن بالدية كاملة ومقدارها مائة وخمسون الف درهم في حين ان المجني عليها انثى وديتها نصف دية الرجل وفقا لنص المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 التي تنص على ان جرائم الحدود والقصاص والدية يقضى فيها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية التي حددت دية المرأة نصف دية الرجل ، وان النص الوارد في المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 17/91 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم فان كلمة المتوفى الواردة في القانون لا تعني التسوية بين الرجل و المرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما لانها لبيان اصل الدية حسبما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية لما هو معلوم من ان المادة الاولى من قانون العقوبات تستوجب اخضاع جرائم الحدود و القصاص والدية لاحكام الشريعة الاسلامية وبالرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية يتبين ان اهل العلم اجمعوا على ان دية المرأة نصف دية الرجل ، كما اخطأ الحكم المطعون فيه بعدم مراعاته خطأ المجني عليها التي ساهمت بقدر كبير في وقوع الحادث حيث ورد على لسان والدها بانها تحركت من يده فجأة ودخلت الشارع الفرعي من غير المكان المحدد لعبور المشاة حيث كان والدها يقف عند الرصيف لعبور الشارع وكان على الحكم المطعون فيه ان يراعي خطأ المجني عليها لان مشاركة المجني عليها في الخطأ تخفف العقوبة على الجاني ، ولكن محكمة الاستئناف لم تلتفت الى طلبات الطاعن باعمال قاعدة الاشتراك واسندت في قضائها الى اعتراف الطاعن ولم تبين الظروف و الملابسات التي قوع فيها الحادث كما لم تبين وجه الاهمال الذي وقع من الطاعن وهل كان في مقدوره رؤية المجني عليها امامه حتى يعمل على تفادي اصابتها بسيارته واذ اغفل الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذ النعي بشقيه غير سديد اما عن الشق الاول فانه لما كان المشرع حينما اصدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم قد اورد في نص المادة الاولى منه لفظ "المتوفى" وهو لفظ عام يدخل في عمومه جميع افراد جنسه من ذكر وانثى واذ خلا هذا النص من قرينة تصرف هذا اللفظ الى نوع معين من انواع جنسه فانه لا يصح عنه تفسيره بقصره على الشخص الذكر دون الانثى او الشخص الانثى دون الذكر مما مؤداه ان المشرع قصد بذلك النص التسوية بين الذكر و الانثى في مقدار الدية ، هذا ولما كان من المقرر في قواعد التفسير ان وضوح العبارة هو بحد ذاته وضوح الارادة وكانت عبارة النص المشار اليه واضحة وصريحة في التسوية بين دية المرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل المتوفى خطأ ، ومن ثم فلا محل للقول بات المشرع قصد بهذا القانون مجرد تحديد الدية الكاملة ومعادلتها بالنقود وانه ترك غير ذلك من امور الدية لاحكام الشريعة الاسلامية ، كما لا محل للقول بوجود تعارض بين احكام هذا القانون ـ بالمفهوم السابق ـ وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية لان ما اورده هذا القانون الاخير ـ على النحو السابق ـ لا يعدو ان يكون تقنينا لجانب من فقه الشريعة الاسلامية قال بعض الفقهاء قديما وحديثا استنادا الى عموم قوله تعالى {من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله} وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى {في النفس المؤمنة مائة من الابل} .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم بهذا النظر وقضى بالزام الطاعن بالدية كاملة مع ان المجني عليها انثى فانه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه قائما على غير اساس.
واما ما اثاره الطاعن في الشق الثاني من سبب النعي بشأن اشتراك المجني عليها في وقوع الحادث الذي ادى الى وفاتها فمردود بان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وفي تقدير الادلة والاخذ بها وعدم الاخذ بها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز وحسبها ان تقييم قضاءها على دعائم تكفي لحمله .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى ما اقتنع به من ادلة استمدها من وقائع الدعوى ومن اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة فانه يكون قد اقام قضاءه على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها وتكون منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو ان تكون جدلا في تقدير الادلة التي اخذت بها لمحكمة مما لا تجوز اثارته امام محكمة التمييز .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .

دبلومآسية
01-28-2010, 04:21 AM
تسلم اخويه ع الموضوع
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
01-28-2010, 09:32 AM
شكرا على المرور الطيب

غربــﮧ آلرﯛح«
01-28-2010, 08:13 PM
الصراحه ابدا مافكرت بهالسؤال انه فيه فرق بين

دية الرجل ودية المرأه

تسلم الشيخ ع الموضوووع

وربي يعطييييك العافيهـ

بس ياليت لو تكبر الخط شوي

والسموحه ....|~

عقد القانون
01-28-2010, 09:46 PM
يعطيك ألف عافيه أخوي ع الافاده..

تقبل مروري..

سعيد مرزوق
01-29-2010, 09:54 PM
تشكر أخي على الجهد المبذول من جانبك
ولكن بإمكانك الرجوع لأحكام كلاً من محكمة تميز دبي والاتحادية العليا وتميز رأس الخيمة في ما يتعلق بالديات تلاحظ هنالك فرق بين حكم كل محكمة منهم ( مما يؤدي التشويش على القضاه والمحامين و أولياء الدم .
وهذهِ المعلومة حصلت عليها من أحد مدرسيني في الجامعة
كما أن الشريعة الأسلامية ( وخاصة المذاهب الأربعة قد أخذوا بأن دية المرأة نصف دية الرجل) وهنالك بعض الآرء الفقهية ترى أنهما متساويين

وقانون تحديد مقدار الدية لم يفرق بين أي من الجنسين وإنما ورد النص مطلقاً دون تحديد بالنسبة للجنس ولكن حدد بالمقدار فقط وهو 200 ألف طبعاً هذا المبلغ في القانون اليديد والحكم صادر في ظل القانون القديم

محمد ابراهيم البادي
02-01-2010, 10:57 AM
استاذي الفاضل السلام عليكم
في السنوات الاخيرة عدلت محكمة التمييز بدبي عن القضاء بالدية كاملة للمتوفي بعد ان اقرت مبدأ جديد صدر في عام 2000 قاست فيه نسبة الخطأ المنسوب لكل من المتهم "المتسبب في الحادث" و المجني عليه "المتوفي" على اساس اشتراكهما في الحادث باعتبار ان الدية لا يقضى بها كاملة الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة فيه مباشرة سواء قلت او جلت .
كما ان هناك احكام مرورية لم يقضي الحكم فيها بالدية وحكم فيها ببراءة المتهم لثبوت مساهمة المتوفي الكاملة في وقوع الحادث .
والاية القرانية واضحة في التساوي بالدية الشرعية بين الرجل و المرأة بقوله عز وجل "من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله" ، والاسلام اصلا هو من ساوا بين الرجل والمرأة في اكثر امور الدنيا .
وارجو قراءة الحكم رقم 139/2000 الوارد في المنتدى باسم العدول عن الدية الشرعية في احكام تمييز دبي

سعيد مرزوق
02-04-2010, 02:04 AM
إني على علم بما اشرت إليهِ ولكن توجد اختلافات في الشريعة بين دية المرأة ودية الرجل
وكذلك اختلفت المحاكم العاليا في الدوله بشأن ذلك وبإمكانك سوال أي قاضي شرعي عن ذلك ولكن من محاكم مختلفة أو من جنسيات مختلفة
وتوجد أحكام من الاتحادية العاليا ، وتميز دبي ، وتميز رأس الخيمة كلٌ لها حكم مختلف بذلك كما أن المرسوم الصادر بتحديد دية المتوفي جاء بصيغة العموم دون تميز بين الرجل والمرأة

محمد ابراهيم البادي
02-07-2010, 04:36 PM
شكرا على مرورك استاذي الفاضل
ولكن راجع مرسوم تعديل الدية الشرعية الصادر من المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بتعديل دية الانسان الى 200.000 درهم
والانسان هنا جامع للذكر والانثى ، ولا اعتقد اصدار الدولة لاي قانون او مرسوم بدون الرجوع الى هيئة الافتاء
وانا بحاول التواصل مع دائرة الافتاء للوصول الى الاجابة الصحيحة

محمد ابراهيم البادي
02-08-2010, 09:55 AM
استاذي الفاضل
نصت المادة الاولى من قانون تحديد مقدار الدية الشرعية الصادر في عام 1991 على انه "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسون الف درهم " ، كما نصت المادة الاولى من قانون تعديل الدية الشرعية الصادر في 2003 على انه "يعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1991 بحيث تكون مائتي الف درهم"
ومن خلال ذلك اورد حكم محكمة التمييز رقم 19 لسنة 1994 بوجوب التساوي في مقدار الدية الشرعية مفسرا ان القانون ذكر "المتوفى" الذي يدخل في العموم على افراد الجنس من ذكر او انثى ومن خلال ذلك فقد قصد المشرع التسوية في الدية الشرعية بينهما ،علما بان الدستور الاماراتي اورد في نص المادة السابعة منه على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
ولا اعتقد ان تصدر الدولة قوانين وضعية متعلقة بحقوق شرعية دون عرضها على الهيئة الشرعية المختصة والتي لابد ان تفرض رأيها بالقبول او الرفض دون تعليل هذا الرأي .
فاعتقد انه لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح

محامي اماراتي
02-11-2010, 04:07 PM
الديه الشرعيه مئتي الف درهم ذكر او أنثى فجرائم القتل العمد او الخطأ .
فإذا ثبت في القتل الخطأ مساهمة المجني عليه في الخطأ حكمت المحكمة بالدية بحسب نسبة خطأ المجني عليه وهو ما يسمى بأستغراق الخطأ.

محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 12:40 PM
شكرا سعادة المحامي الاماراتي عالمرور

سعيد مرزوق
02-25-2010, 12:14 AM
استاذي الفاضل محمد البادي

تعمدت التأخر بالرد عليك في شأن هذا الموضوع لكي أجاريك في الحوار وعندي ما يثبت ذلك .

أولاً : من قانون الأتحادي رقم (9) الصادر في سنة 2003م والخاص بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ من الأشخاص ، والذي أوجب في صدورهِ إلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991م بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ من الأشخاص،
والذي نص على تعديل مقدار الديةالشرعية بأن تكون (200000درهم ) بدلاً من (150000درهم)، للمتوفي خطاً من الأشخاص في جميع محاكم إمارات الدولة.
نلاحظ أن القانون جاء مبهماً وبدون تفسير أو تحديد من الناحية الجنس هل يطبق على الرجل أم على الرجل والمرأة على حد سواء ، حيث ورد النصمطلقاً على النحو التالي الدية الشرعية للمتوفي خطأً من الأشخاص..
ومن القواعد المعروفه لدى القضاه أن يمنع القاضي من تفسير أو تأويل النصوص القانونية المبهمة والتي لا تصل لإدراكِ ، حيث أعطى الدستور للمحكمة الاتحادية العليا مهمة تفسير القوانين وما يشوبها من غموض، وعليهِ فلا يستطيع القاضي تفسير النص الغامض من تلقاء نفسهِ ودون الرجوع للمحكمة الأتحادية العليا.

ثانياً : تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005معلى أنهُ" تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الأسلامية....."
وعليهِ فإنهُ من المعلوم أن أن جرائم القتل من الحدود والتي يخضعها القانون حسب النص السابق إلى الشريعة الإسلامية .
فمن ثم عند وجود نص غامض في القانون فإنهُ يجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية ( في القرآن ثم السنة النبوية ) ومن حيث المذاهب يرجع أولاً للمذهب المالكي ثم الحنبلي ثم الشافعي ثم الحنفي ، وفي بعض لأحيان يتوجب تتبع أصل المسألة التي نص عليها القانون فقد تختلف عن الترتيب السابق وفقاً للمذاهب.
وبالرجوع للشريعة الإسلامية فترى خلافاً بين الفقه والعلماء الشرعين في هذهِ المسئلة بأن دية المرأة والرجل الغير المسلم تكون نصف دية الرجل المسلم، والرأي الأخر يرى بأن دية المرأة المسلم تساوي دية الرجل المسلم ( وبإمكانك طرح السؤال هذا على هيئة الفتوى والتشريع لكي يفيدوك من الناحية الشرعية )

ثالثاً: كما أشرت سابقاً بأنهُ يجب على القضاه الرجوع للمحكمة الإتحادية العليا لتفسير الغموض الذي يشوب النصوص القانونية ، حيث أنهُ يوجد حكم قضائي صادر من المحكمة الإتحادية العليا. بهذا الخصوص (ولن أقول لك فحواهُ بل أريدك أنت من يستخرج فحواهُ ومضمونهُ)
وبالمقابل يوجد حكم قضائي آخر صادر من محاكم دبي (وهي كثيرة) تخالف عما اتجهت إليهِ المحكم الأتحادية العليا في ما يتعلق بتحديد مقدار الدية .

وإليك رقم الأحكام وأريد منك البحث عنها وإن استطعت تضعها بين يد أعضاء المنتدى ( وأكون لك من الشاكرين ) والأرقام هي :
نقض اتحادي (من المحكمة الاتحادية العليا)، الطعنان رقم 78، 28 لسنة 14 قضائية ، مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية والشرعية والأحوال الشخصية، السنة الخامسة عشر، العدد الأول، ص 130.

تميز دبي الطعن رقم 6 لسنة 1994 جزاء مجلة القضاء والتشريع، العدد الخامس، ص 1072.

مع العلم أنا من أنصار الرأي الذي أخذت بهِ محاكم تميز دبي، ولكن أحببت إثارة الموضوع لزيادة المعرفة والعلم والفائدة لجميع الأعضاء.

كما أنهُ حسب السلم القضائي فإن ما يصدر من الاتحادية العليا من أحكام تكون بمثابة القانون بحيث تعتبر أعلى السلم القضائي بالدولة إلا أن تميز دبي قد خالفتها .

شاكرأ لك أخي العزيز

محمد ابراهيم البادي
02-25-2010, 10:26 AM
الاستاذ سعيد مروزق
شكر لك كل الشكر و الامتنان عالرد الجميل و التكليف اللي اتشرف به .
اعتقد انا و انت نعرف مقدار الدية الشرعية المقدرة للمرأة وكذلك الاعضاء باعتبار ان الشريبعة الاسلامية قدرت للمرأة نصف الرجل في الامور ومنها الارث و الشهادة .....
وكلي افخر اني بين ناس متميزين فكريا وبهذا المقام
حفظك الله ورعاك وعساك دائما عالقوة
اما بالنسبة لاحكام المحكمة الاتحادية العليا فما عندي المجلدات كلها فرجوا عذري على توفيرها
اما بالنسبة للحكم رقم 6 لسنة 1994
فاليوم بيكون في منتدى احكام التمييز باذن الله .
ومرة ثانية اقول "الله لا يحرمني منكم"

سعيد مرزوق
02-25-2010, 05:30 PM
الاستاذ سعيد مروزق
شكر لك كل الشكر و الامتنان عالرد الجميل و التكليف اللي اتشرف به .
اعتقد انا و انت نعرف مقدار الدية الشرعية المقدرة للمرأة وكذلك الاعضاء باعتبار ان الشريبعة الاسلامية قدرت للمرأة نصف الرجل في الامور ومنها الارث و الشهادة .....
وكلي افخر اني بين ناس متميزين فكريا وبهذا المقام
حفظك الله ورعاك وعساك دائما عالقوة
اما بالنسبة لاحكام المحكمة الاتحادية العليا فما عندي المجلدات كلها فرجوا عذري على توفيرها
اما بالنسبة للحكم رقم 6 لسنة 1994
فاليوم بيكون في منتدى احكام التمييز باذن الله .
ومرة ثانية اقول "الله لا يحرمني منكم"



أخي محمد البادي هنا بيت القصيد ففي الطعنان الذين سبق الإشارة إليهما والصادرين من المحكمة الاتحادية العليا ، قد أقروا بأن دية المرأة هي نصف دية الرجل ، أما تميز دبي فقد جعلى دية المرأة مساوية لدية الرجل ،
ومن هنا يخلق لنا سؤال أيهما أحق في الاتباع حكم محكمة تميز دبي أم حكم المحكمة الاتحادية العليا؟
مع العلم أن المحكمة الاتحادية العليا بررت حكمها باستنادها للشريعة الإسلامية والحجج الوارده في الشريعة الإسلامية ، جَعِلهْ نص المادة الأولى من قانون العقوبات أمام ناظريها وطبقتهُ.

أمامحكمة تميز دبي فارتأت عدم الخوض في التفسيرات ، وأن لفظ الأشخاص الوارد في قانون تحديد مقدار الدية ، يطلق على الذكر والأنثى ، وأن النص العام يطبق كذلك دون حاجه لتقيدهِ ،ما دام أنهُ صدر كذالك.
أي أن محكمة تميز دبي أخذت بالمعنى والدلاله الحرفية للنص دون تفسير أو تأويل .
أما المحكمة الاتحادية العليا استخدمت سلطاتها وقامت بتفسير ما يشوب النص من غموض بالرجوع لأصلهِ في الشريعه الإسلامية .
والمشكلة هي أن القضاة والطلاب والباحثين وغيرهم من المهتمين في مثل هذا الموضوع، سيكونون في حيرة من أمرهم.
كما أنهُ لا يعقل أن تكون دية المرأة في دبي وكذالك رأس الخيمة كاملة وفي باقي إمارات الدولة التابعة للقضاء الاتحادي النصف ، عدا قضاء أبوظبي .

شاكراً لك أخي العزيز

محمد ابراهيم البادي
02-26-2010, 10:44 PM
عموما استاذي الفاضل
الدستور خول للمحكمة الاتحادية العليا ومثلها (تمييز دبي ، راس الخيمة ، وحاليا ابوظبي المحلية) تفسير المواد القانونية التفسير الضييق بحيث لا يتوسع فيه
فالقضاء في دبي و راس الخيمة مثل ما ذكرت فسر كلمة (الاشخاص) بشموليتها للذكر و الانثى ومن خلال ذلك ساوت في مقدار الدية الشرعية
شاكر لك جهود البناءة استاذي الفاضل

abudhabi
02-27-2010, 02:21 AM
المحكمة الاتحادية العليا استندت الى الشريعة الاسلامية حيث ان المذاهب االاربعة اقرت بان دية المراة بنصف الرجل

اما دبي فقد طبقت النص المبهم رغم مخالفته للشريعة الاسلامية والتي هي الاصل

ولكن لا عجب فقضاء دبي يسمي الزنا هتك عرض لان الزنا مجرم باحكام الشريعة الاسلامية فقط دون نص قانوني بقانون العقوبات واقل نص قانوني بقانون العقوبات يقاربه هو هتك العرض لهذا اخذت به النيابة العامة والمحاكم بدبي فتحيل الزاني لمحكمة الجنح بوصف جنحة هتك العرض ولا يحال لمحكمة الجنايات بوصف جناية الزنا الشرعية

محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 04:28 PM
استاذ ابوظبي المحترم
محكمة التمييز ما فسرت الشريعة الاسلامية على كيفها ، النص واضح من خلال عبارة "الاشخاص" وشمولها على الذكر و الانثى الواردة في القانون الاتحادي بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية.
واعتقد انه لو حاول احد الاستاذة المحامين في طرح موضوع الدية الخاصة بالمرأة في طعن منظور امام المحكمة اعتقد انه بيكون فيه كلام ثاني من المحكمة
شاكر مرورك استاذي

عدالة تقهر الظلم
02-27-2010, 08:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود ان اشير الى ان الملتقى التنسيقي الثالث لؤساء وقضاة المحاكم العليا بدولة الامارات العربية المتحدة المقام بتاريخ 16 ابريل لسنة 2009 براس الخيمة تناول موضوع دية المرأة بحضور قضاة المحاكم العليا بدولة الامارات وقدم المستشار محمد ناجي دربالة القاضي بمحكمةى تمييز راس الخيمة بحثا عنوانه "آثار الدية كجزاء جنائي على :مقدار دية المرأة والصفة القانونية لورثة المجني عليه ونوع التعويض المدني الذي تغطيه"

وعند حديث المستشار عن دية المرأة ساق في بادئ الامر احكام المحكمة الاتحادية العليا والتي تبنت ان دية المرأة تساوي نصف دية الرجل واورد حكمين هما الطعن رقم 193 لسنة 22 ق جلسة 27/1/2001 س 23 ص 10 والطعن رقم 370 لسنة 25 ق جلسة 25/9/2004 س 26 ص 270

ثم عرج على احكام محكمة تمييز دبي والتي انتهى قضائها الى المساواة بين دية الرجل ودية المرأة واورد الحكم رقم 19 لسنة 1994 جلسة 14/5/1995 س ص 1097

وقرر ان محكمة تمييز راس الخيمة لم يعرض عليها طعن لتبدي كلمتها بالموضوع واشار الى حكم صدر عن المحكمة المدنية ساوى بيد دية الرجل ودية المرأة

وسوف اعرض في مشاركة قادمة ملخصا للبحث وما اشار اليه من ادلة شرعية وقانهونية حول هذا الموضوع

والبحث قيم جدير بالاقتناء

سعيد مرزوق
02-28-2010, 02:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود ان اشير الى ان الملتقى التنسيقي الثالث لؤساء وقضاة المحاكم العليا بدولة الامارات العربية المتحدة المقام بتاريخ 16 ابريل لسنة 2009 براس الخيمة تناول موضوع دية المرأة بحضور قضاة المحاكم العليا بدولة الامارات وقدم المستشار محمد ناجي دربالة القاضي بمحكمةى تمييز راس الخيمة بحثا عنوانه "آثار الدية كجزاء جنائي على :مقدار دية المرأة والصفة القانونية لورثة المجني عليه ونوع التعويض المدني الذي تغطيه"

وعند حديث المستشار عن دية المرأة ساق في بادئ الامر احكام المحكمة الاتحادية العليا والتي تبنت ان دية المرأة تساوي نصف دية الرجل واورد حكمين هما الطعن رقم 193 لسنة 22 ق جلسة 27/1/2001 س 23 ص 10 والطعن رقم 370 لسنة 25 ق جلسة 25/9/2004 س 26 ص 270

ثم عرج على احكام محكمة تمييز دبي والتي انتهى قضائها الى المساواة بين دية الرجل ودية المرأة واورد الحكم رقم 19 لسنة 1994 جلسة 14/5/1995 س ص 1097

وقرر ان محكمة تمييز راس الخيمة لم يعرض عليها طعن لتبدي كلمتها بالموضوع واشار الى حكم صدر عن المحكمة المدنية ساوى بيد دية الرجل ودية المرأة

وسوف اعرض في مشاركة قادمة ملخصا للبحث وما اشار اليه من ادلة شرعية وقانهونية حول هذا الموضوع

والبحث قيم جدير بالاقتناء

استاذي الفاضل حصلت في الآونه الآخيرة على مجموعة الأحكام الصادرة من تميز راس الخيمة وكانت لدي فضول لأرى ما اتجهت إليهِ المحكمة فيما يخص دية المرأة ، إلا أني في الوهلة الأولى من قرأتي للحكم اتضح لي من خلال اسانيدها واستنادها لقول الشريعة الإسلامية أنها أخذت فيما أخذت بهِ المحكمة التحادية العليا، إلا أني صدمت في نهاية الحكم أنهُ صدر بالمساوه بين الرجل والمرأة مقتدياً في ذلك لما ذهبت إليهِ محكمة تميز دبي .

محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 09:59 AM
اخواني
أ. عدالة تقهر الظلم
أ. سعيد مرزوق
السلام عليكم
الموضوع بيين ان المحاكم ولهذا الوقت لم يعرض عليها طعن حول دية امرءة وكانت اسباب الطعن حول مقدار الدية الشرعية ، فلابد اولا من معرفة عما اذا كانت المحكمة نظرت طعن بهذا الخصوص من عدمه
ولكم مني جزيل الشكر