المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 7 لسنة 2010 عمالي ـ بدل الاجازة التي لم يحصل عليها العامل يحسب على اساس اجره الاساسي


محمد ابراهيم البادي
10-02-2010, 01:39 PM
في الطعن بالتمييز رقم 7 لسنة 2010 عمالي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الزرعوني و ماجد على قطب

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم محمد وفا وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 216 لسنة 2009 عمالي كلي على الشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 293.250 درهما و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام قال بيانا لدعواه انه التحق بالعمل لدى المدعي عليها بتاريخ 5/1/2005 بموجب عقد غير محدد المدة وبتاريخ 15/4/2008 اصبح راتبه 30.000 درهم شهريا عبارة عن راتب اساسي قدره 18.000 درهم و 12.000 بدلات اخرى بالاضافة الى استحقاقه حصة 5% من صافي الارباح السنوية وانه تقدم باستقالته من الشركة بتاريخ 16/11/2008 و استمر في عمله حتى تاريخ 17/1/2009 و لرفض المدعي عليها الوفاء بمستحقته فقد لجأ الى دائرة العمل بالشكوى ولتعذر التسوية الودية اقام الدعوى للمطالبة بمستحقاته وهي مبلغ (1) 17000 درهم اجرة 17 يوما في شهر يناير (2) مبلغ 15000 درهم بدل اجازة سنوية (3) 30000 درهم شهر الانذار (4) 29250 درهما مكافأة نهاية الخدمة (5) 2000 درهم قيمة تذكر عودة (6) نسبة 5% من صافي الارباح السنوية عن فترة عمله من عام 2005 الى عام 2009 بما يعادل 200.000 درهم ، وبتاريخ 4/5/2009 ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكت في 3/9/2009 بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي 52580 درهما و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وبتذكرة عودة للمدعي عينا او ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل اخر ـ استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1090/2009 عمال وبتاريخ 24/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24/1/2010 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل ما ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب و الفسد في الاستدلال اذ قضى له ببدل الاجازة على اساس راتبع الاساسي فقط مع انه كان يجب اضافة بدل السكن الى الراتب الاساسي عند حساب بدل الاجازة ، كما ان الحكم لم يحكم له بنسبة 5% من صافي الارباح رغم ما جاء بكتاب المطعون ضدها باستحقاقه لتلك النسبة واعتمد الحكم في ذلك على تقرير الخبير الذي اخذ بقول المطعون ضدها من انها لم تحقق ثمة ارباح عن سنة 2008 وهو تقرير شابه القصور لعدم اطلاع الخبير على كشوف الحساب الخاصة التي تمثل مبيعات الشركات المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد في شقه الاول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين 78 ، 79 من قانون تنظيم علاقات العمل ان بدل الاجازة التي لم يحصل عليها العامل يحسب على اساس اجره الاساسي فقط الذي كان يتقاضاه وقت استحقاقه للاجازة وبالتالي فلا يدخل في حسابها بدل السكن اذ هو لا يستحق الا اذا كان عقد العمل ساريا بين الطرفين ، و النعي في شقه الثاني مردود ذلك انه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة و المستندات المقدمة فيها موازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه و حسبه ان يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى اليها ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن نسبة 5% من صافي الارباح عن فترة عمله وعلى ما اورده بمدوناته من انه (وحيث انه عن طلب المدعي نسبة 5% من صافي الارباح عن فترة عمله فالثابت من الاوراق انه قد ورد من خطاب زيادة الراتب بتاريخ 15/4/2008 ان المدعي يستحق حصة قدرها 5% من صافي الارباح السنوية وان استحقاقه هذه الحصة يخضع لشروط و تفاصيل يتم عرضها في اتفاقية منفصلة وكانت الاوراق خالية مما يفيد توقيع اتفاقية منفصلة او صدورها كما ان الاوراق لا يوجد فيها ثمة دليل على حصول المدعي اي حصة في الارباح بالاضافة الى ان المدعي لم يقدم مما يفيد الاعمال التي قام بها او ان الشركة قد حققت ارباح خلال مدة العقد وكان هو الملزم لذلك وهو ما يتعين معه ان تقضي المحكمة برفض هذا الطلب) واذ كان ما خلص اليه الحكم سائغا بما له اصل ثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن بمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

غير منشور

law student
10-03-2010, 12:40 PM
الله يعطيك العافية استاذي محمد على جهودك

جزاك الله كل خير

محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 06:25 PM
جميعا ان شالله استاذي
شاكر مرورك الرائع

محمد حسين إدريس أحمد
11-08-2014, 09:58 PM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
11-14-2014, 09:56 AM
بارك الله فيك استاذي