المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كفيلة ولدي زوجة طليقي


ام بسام
01-18-2010, 12:03 PM
انا من الامارات وعندي ولد بريطاني كافلتنه حرمت طليقي الي هي من مصر !!..
هذا الشي صار في جوازت العين ومااكتشفت الا بعد خمس شهور يوم سرت لثاني مرة لمحكمة دبي حيث اقنط هناك وطليقي اب الولد من سكان العين وكنت اطالب باستخراج جواز الولد وبالرغم اني سرت جوازات العين واثبت لهم عدم صحة ورقة الاعالة الي قدمتها لهم زوجة الاب والتلاعب الي صار واعترضت على هالشي واحضرت اثبات حضانة لم ينقلون الكفالة لي؟!
فقولي لي اي حق الي يعطي وحدة تعتبر غريبة انها تكفل ولدي وباي حق او قانون ينسلب مني الي انا امه وبنت البلاد ..المفروض انه ينعطا جواز و كفالة ابناء المواطنة لها تلقائيا عشان تضمن انه مايشرد الاب ويحرمها منهم ..
ارجو الرد في هذا الموضوع وتوجيهي للحل الصائب وشكرا

سعيد مرزوق
01-21-2010, 02:41 AM
اختي ام بسام هذا القسم مخصص للقوانين فقط وليس لطرح الأسئلة والاستفسارات
فأرجوا منكي نقل مشاركتك هذهِ إلى القسم الخاص بها وهو المنتديات القانونية قسم القانون الخاص مع وضع التوضيحات بشكل ملائم مثل
عمر الابن
عقد الزواج أين تم
جنسية الاب ومحل إقامتهِ
حالتك هل أنتي قد تزوجتي بعد طلاقك أم لا
وغيرها من التفصيلات الملابسة لقضيتك
وستحصلين على الإجابة الشافية بإذن الرحمان
وشكراً

ام بسام
01-21-2010, 12:56 PM
اختي ام بسام هذا القسم مخصص للقوانين فقط وليس لطرح الأسئلة والاستفسارات
فأرجوا منكي نقل مشاركتك هذهِ إلى القسم الخاص بها وهو المنتديات القانونية قسم القانون الخاص مع وضع التوضيحات بشكل ملائم مثل
عمر الابن
عقد الزواج أين تم
جنسية الاب ومحل إقامتهِ
حالتك هل أنتي قد تزوجتي بعد طلاقك أم لا
وغيرها من التفصيلات الملابسة لقضيتك
وستحصلين على الإجابة الشافية بإذن الرحمان
وشكراً
____
تسلم اخوي انا حاولت نقلها بس ماعرفت
وعن أسئلتك
عمر ولدي 11 شهر
عقد الزواج تم دبي والطلاق ايضا في دبي وقد كنت حامل في السادس وانا التي طلبت الطلاق
جنسية الاب بريطاني مسلم ومحل اقامته العين ولايعمل حيث زوجته تصرف عليه وهي دكتورة في الجامعة
انا لست متزوجة واسكن الان في دبي مع اخوتي بعد وفاة والدتي رحمها الله

الكفالة تمت في العين بدون علمي بورقت اعالةغير صحيحة انها تعيل ابني وقد اكتشفت هذا الامر في محكمة دبي عندما كنت قد قدمت دعوى على ابيه باستخراج الجواز لولده بعد ان اتصل احد من طرفي يطلبه بذلك ولكن قال له لم يستخرج الجواز بعد,وذهبت هناك في جوازات العين وقالوا لي احضري شهادة حضانه واحضرتها لنقل الكفالة ولكن لم ينقلوها لانهم استدعوا الاب الذي رفض وينتظر الى ان يعمل وقالوا لي الجاي الي المحكمة,انا الان عندي موعد مع التوحيه الاسري حيث اقمت الدعوى هناك ولكن هم دايما يحضروا قبلي الى المحكمة ويقولون اقوال غير صحيحة عني كان اني امنعه من رؤية الولد وانا اعلم انهم يريدون "الاب وزوجته" سلب الحضانه مني ..لذلك اريد نقل الكفالة لدي التي هي من حقي اصلا ,ولكن لا ادري ما اعمل انا بصدق يائسة انا من تعب على طفلي انا من تحمل الكثير لاجله ولااعلم ماذا يريدون مني والاب لايسأل على ابنه ابدا فقط يطالب برؤيته عندما اشتكي عليه فالمحكمة..
ارجو مساعدتي والسموحة

محمد ابراهيم البادي
01-24-2010, 06:49 PM
اختى ام بسام الله يعنيك على ما انتي فيه ،،،
لكن راجعى قانون الاحوال الشخصية و خاصة المواد المتعلقة بحالات حضانة المسلمين غير المواطنين "اقصد القانون الاماراتي" ، وكذلك قانون الاحوال الشخصية البريطاني و على نصوص الحضانة وكذلك قانون الاحوال الشخصية المصري لانها امور مرتبطة بالقوانين واعتقد بانه يمكن لك الحصول على هذه القوانين في مكتبة محاكم دبي في الطابق الثاني

المحامي علي الاحبابي
01-25-2010, 01:02 AM
بسم الله وبه نستعين,,,,
تحية طيبة للأخوة الأساتذه على المشاركات الطيبة
وارجوا قبول مداخلتي..
كما نأسف على التأخير.

عموماً, حيث يقضي قانون المعاملات المدنية في المادة رقم 13
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.
2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 14
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شروط الأهلية للزواج.

أما بالنسبة للحضانة, فتقضي المادة رقم 146 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على:
"1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب....."

وبالنسبة لأوراق المحضون فتقضي المادة رقم 157 من القانون محل الحديث على:
1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

هذا والله أعلى وأعلم.

ونسأل الله لك التوفيق.

ام بسام
01-25-2010, 11:40 AM
مشكور اخوي محمد البادي ويزاك الله الف خير ,اتمنى منك بس تدعيلي او اي حد يقرا مشكلتي,لان كل اعتمادي على الله سبحانه وانا متاكده انه رب العالمين باذنه بيوفقني لانه عالم بنيتي ونيتهم,سلاام :)

ام بسام
01-25-2010, 11:42 AM
[quote=المستشار11;1283]تسلم ^_^,ارجو اذا كان في اي شي اخر تقدر اتفيدني فيه اكون شاكرة لك ,سلام ويزاك الله الف خير على الرد