المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاهدة هامبرغ لعام 1978 rules) (hamburg


محمد ابراهيم البادي
09-21-2010, 06:39 PM
معاهدة (http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930)[/URL]هامبرغ (http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930)لعام (http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930)1978 (http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930)rules) (http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930) (hamburg

جاءت هذه الاتفاقية بعد اتفاقية بروكسل لسنة 1924 والمعدلة في البروتوكول 1968 الذي أصلح الكثير من عيوب المعاهدة ولكن هذا التعديل لم يكن شاملا, حيث لم تتعرض معاهد بروكسل وتعديلاتها (1968) عن الأسباب المتعلقة بإعفاء الناقل من المسؤولية ونطاق تطبيقها. لذلك رأت بعض الدول أن هذه المعاهدة والبروتوكول المعدل لها لم يحقق الحماية الكافية للشاحنين ، وإزاء اعتراض بعض هذه الدول على معاهدة (http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930)بروكسل قامت الأمم المتحدة ببعض الجهود فانعقد مؤتمر هامبورج في 1978 حيث تم الموافقة على ما يعرف باسم اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بطريق البحر والتي تعرف الآن باسم قواعد هامبورج (Hamburg [URL="http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930"]rules) (http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=11930)و أهم ما استحدثته هذه الاتفاقية (اتفاقية هامبورج) هو مسؤولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضائع أو تأخير البضائع في تسليمها وأقامت المسؤولية على أساس الخطأ المفترض.
نطاق تطبيق اتفاقية هامبورج :
تفصح التسمية الرسمية لمعاهدة هامبورج عن أن هذه المعاهدة ابرمت لحكم النقل البحري للبضائع ويشترط ابتداء في ذلك النقل أن يتم تنفيذا لعقد نقل بضائع بحرا . بمعنى آخر أن هذه الاتفاقية تفترض لسريانها وجود عقد نقل بحري وهو في مفهوم الاتفاقية يقصد به "عقد يتعهد به الناقل بموجبه بأن ينقل بضائع بطريق البحر من ميناء إلى آخر لقاء أجر" وفي حالة تعدد وسائط النقل أي قد يكون النقل متعدداً فتكون احدى مراحله برية أو جوية تبدأ أو تتخلل أو تتعقب المرحلة البحرية فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق إلا في حدود المرحلة البحرية .
وتسرى هذه الاتفاقية على النقل البحري الدولي ، أي الذي يتم بين دولتين مختلفتين شريطة أن تتوافر احدى الحالات الآتية :
1- أن يقع ميناء الشحن المحدد في عقد النقل البحري في دولة متعاقدة (أي مصدقة على الاتفاقية) فالعبرة بما تضمنه العقد حتى لو تم الشحن لظروف طارئة في ميناء يقع في دولة غير متعاقدة .
2- أن يقع ميناء التفريغ المحدد في العقد في دولة متعاقدة ويسرى هنا أيضا ما ذكر أعلاه .
3- إذا تضمن العقد تحديد عدة موانئ اختيارية للتفريغ ، وكان احداها يقع في دولة متعاقدة وتم التفريغ فيها فعلا ، فهنا لا يكفي ذكر أحد الموانئ الواقعة في دولة متعاقدة ، إذ لا تسرى الاتفاقية إذا تم التفريغ فعلا في ميناء من الموانئ الاختيارية التي تقع في دولة غير متعاقدة (أي غير مصدقة على الاتفاقية) .
4- إذا صدر سند الشحن أو الوثيقة المثبتة لعقد النقل البحري في دولة متعاقدة، فهذا يكفي لانطباق المعاهدة، مادام النقل يتم بين دولتين مختلفتين ، ولا أهمية لأن تكون كلاهما أو أحدهما دول متعاقدة ، فالمعاهدة تسرى حتى لو كان النقل البحري بين ميناءين يقع كلاهما في دولتين غير متعاقدتين ولكن يلزم وجود سند شحن .
5- إذا لم تتوافر حالة من الحالات السابقة ، فإن الاتفاقية يمكن أن تنطبق نتيجة أعمال إرادة الأطراف ، وذلك إذا تضمن سند الشحن أو الوثيقة المثبتة لعقد النقل شرطا يقتضي بإخضاع العقد للاتفاقية أو لقانون دولة تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وهو ما يعرف بشرط (بارامونت).
فإذا توافرت الدولية بالإضافة إلى تحقق حالة من الحالات أعلاه تسري الاتفاقية دون اعتبار لجنسية الأطراف أو جنسية السفينة .
أساس مسؤولية الناقل البحري
تقوم مسؤولية الناقلالبحري على اساسالخطأ المفترض, وبذلك يكون الناقل مسؤولا عن هلاك وتلف البضائع أوالتأخير في التسليم دون أن يلزم المتضرر بأقامة الدليل على خطأ الناقل.



مدى مسؤولية الناقل البحري عن:
1- الأضرار التي تلحق البضاعة نتيجة الحريق: أن الناقل يكون مسؤولا عن هلاك أو تلف البضائع أوالتأخير في تسليمها الناشئ عن الحريق إذا ثبت المدعي أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو مستخدميه أو وكلائه. ومؤدي ذلك أن الاتفاقية لم تفترض توافر الخطأ وإنما الزمت المدعي بإثبات الخطأ وهو إثبات عسير بالنسبة للشاحن أو المرسل إليه لتعذر معرفة الظروف التي شب فيها الحريق .
2- الآضرار التي تلحق الحيوانات الحية عند نقلها :
لا يسأل الناقل إلا إذا اثبت المدعي خطأ الناقل وهو إثبات سيكون عسيرا إذا كان الناقل قد تلقى تعليمات من الشاحن وقام بتنفيذها .
3- الآضرار التي تلحق البضائع في حالة نقلها على سطح السفينة:
لا يجوز للناقل نقل البضائع على سطح السفينة إلا إذا كان هنالك اتفاق بينه وبين الشاحن وتم تثبيتة في سند الشحن. فإذا تم ذلك لا يسأل الناقل إلا إذا فشل في إثبات اتخاذ التدابير المعقولة بشأن مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق البضائع المنقولة في عنابر السفينة .
هذا ويجب أن نذكر هنا بأن الناقل يكون مسؤولا عن البضائع خلال المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ وتعتبر البضائع بعهدته من الوقت الذي يستلم فيه البضائع من الشاحن أو نائبه حتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليمها إلى المرسل إليه أو بوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في ميناء التفريغ .
التزامات الناقل
1- الالتزام بإصدار سند شحن نظيف
يلتزم الناقل بإصدار سند الشحن بناء على طلب الشاحن متى أخذ البضائع في عهدته ويجب أن يحمل السند توقيع الناقل أو من يفوض من قبله .
ويعتبر السند الموقع من الربان سندا موقعا من الناقل وأن يتضمن السند البيانات التالية:
1- الطبيعة العامة للبضاعة كنوعها وجنسها والعلامات الرئيسية اللازمة للتعرف عليها ، وبيان صريح عن خطورتها متى كانت من البضائع الخطرة ، وعدد الطرود أو القطع ووزن البضاعة أو كميتها إذا كانت معينة بغير الوزن كأن تعين بحجمها مثلا .
2- الحالة الظاهرة للبضاعة ، ويشمل بيان حالة الأوعية أو الأغلفة أو الحاويات الموضوعة فيها البضائع .
3- اسم الناقل ومركز أعماله الرئيسي.
4- اسم الشاحن
5- اسم المرسل إليه إذا كان الشاحن قد سماه .
6- ميناء الشحن وتاريخ تسلم البضائع من قبل الناقل.
7- ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل البحري .
8- عدد النسخ الأصلية لسند الشحن إذا وجد أكثر من نسخة منه .
9- مكان إصدار سند الشحن .
10- توقيع الناقل أو من ينوب عنه قانونا .
11- ما يستحق على المرسل إليه من الأجرة أو أي بيان آخر يشير إلى أن الأجرة كلها مستحقة عليه .
12- بيان أن النقل يخضع لأحكام هذه المعاهدة .
13- بيان أن البضائع ستنقل أو سيكون من الجائز نقلها على سطح السفينة ، متى اقتضى الحال ذكر هذا البيان .
14- تاريخ أو فترة تسليم البضائع في ميناء التفريغ المعين في العقد ، إذا وجد اتفاق صريح على ذلك أو تلك الفترة .
15- الاتفاق على زيادة الحد الأقصى للمسؤولية إذا وجد مثل هذا الاتفاق .

2- التزام الناقل بالمحافظة على البضائع
لقد ذكرنا مسبقا بأن الناقل يكون مسؤولا عن البضائع من لحظة تسلمه البضاعة في ميناء الشحن حتى قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فيها (المرسل إليه). إذن فعلى الناقل يقع عليه الالتزام بتسلم البضاعة في ميناء الشحن ، ثم شحنها ورصها ونقلها متبعا في ذلك خط السير المعتاد ولا ينحرف عنه إلا لسبب مشروع ثم تفريغها في ميناء التفريغ وتسليمها لصاحب الحق . وخلال فترة مسؤوليته عن البضائع يجب أن يتخذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتجنب الحادث الذي قد يسبب في هلاك أو تلف البضاعة أو التأخير في تسليمها





تحديد مسؤولة الناقل
لقد حددت اتفاقية هامبورج الحد الأعلى للمسؤولية في حالة هلاك أو تلف البضائع حيث تبنت وحده حسابية تتمثل في حق السحب الخاص الذي يحدده صندوق النقد الدولي.
إن هذه الوحدة الحسابية تستخرج من معدل مجموعة مختارة من عملات بعض الدول ذات الأهمية في التجارة الدولية ، وتساوي الوحدة الحسابية في اتفاقية هامبورج تقريبا 1138.34 دولارا أمريكي, أما الكيلوغرام فيساوي 3.41 دولار أمريكي . وتحول المبالغ المسحوبة على هذا الأساس إلى العملة الوطنية للدولة تبعا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو التاريخ الذي يتفق عليه الأطراف . إذا كانت الدولة عضوا في صندوق النقد الدولي فيؤخذ بالتقويم الذي يضعه هذا الصندوق لعملة هذه الدولة. أما الدول غير الأعضاء فتتولى تحديد قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص وفقا للطريقة التي تحددها .
إذن فالحد الأعلى للمسؤولية في حالة هلاك أو تلف البضاعة يكون بمبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحنة أخرى و 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضاعة الهالكة أو التالفة أي المبلغين أكبر .
أما في حالة التأخير في تسليم البضائع فتحدد مسؤولية الناقل بمبلغ يعادل مرتين ونصف بقدر أجرة الناقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة على ألا يتجاوز هذا المبلغ أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري للبضائع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأقصى المقرر في حالة الهلاك الكلي للبضاعة .
أما في حالة استخدام حاويات وذكر في السند عدد الطرود أو وحدات الشحن الأخرى التي تشملها الحاوية فإنها تحسب طرودا أو وحدات شحن مستقلة . أما إذا لم يذكر في السند عدد الطرود أو الوحدات اعتبرت الحاوية بما فيها وحدة شحن واحدة ، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت البضاعة اعتبرت وحدة شحن مستقلة .
الحالات المستثناه من التحديد القانوني للمسؤولية في اتفاقية هامبورج1978 هنالك بعض الحالات التي لا يستطيع الناقل البحري بموجبها الاستفادة من التحديد القانوني للمسؤولية حيث أوجبت عليه عند توافر إحداها أن يدفع الناقل البحري إلى الشاحن تعويضا كاملا عن الأضرار التي تصيب البضاعة, ولا يحق له التمسك بالحدود التي تضمنتها الاتفاقية أعلاه وهذه الحالات هي :
1- الغش والخطأ الجسيم :في حالة إثبات الشاحن أن الغش أو الخطأ كان من قبل الناقل والذي تسبب في هلاك أو تلف أو تأخير البضائع في تسليمها فعلى الناقل أن يدفع تعويضا كاملا للشاحن .
2- شحن البضائع على سطح السفينة هنالك حالتين يكون فيها الناقل مسؤولا عن التعويض الكامل للشاحن فيما إذا هلكت أو تلفت أو تأخرت البضائع عن التسليم وهي :
أ- في حالة اتفاق الناقل والشاحن على نقل البضائع على سطح السفينة ولم يذكرمن قبل الناقل ذلك في سند الشحن .
ب- مخالفة الناقل للاتفاق الصريح مع الشاحن والذي اشترط على نقل البضائع في عنابر السفينة .
3- اغفال الناقل ذكر التحفظات في سند الشحن
في حالة إثبات قصد الناقل من عدم تدوين التحفظات لأضرار الغير يلزم الناقل بأداء التعويض الكامل عن الأضرار التي تصيب البضاعة .
4- عدم الإشارة في سند الشحن إلى خضوع النقل لاتفاقية هامبورج 1978 أو إدراج شروط مخالفة لأحكام الاتفاقية في عقد النقل البحري يؤدي أيضا الى التزام الناقل بتعويض الشاحن عن الأضرار التي تصيب البضاعة تعويضا كاملا .
5- إدراج الناقل في سند الشحن شرطا تعتبره الاتفاقية باطلا إذا كان الشرط سببا في أضرار الشاحن ، فعلى الناقل أن يعوض المتضرر تعويضا كاملا دون التقيد بالتحديد القانوني للمسؤولية .
إعفاء الناقل البحري من المسؤولية
1- يعفى الناقل البحري أو تابعيه أو وكلائه من المسؤولية إذا أثبت أنهم اتخذوا كافة التدابير المعقولة اللازمة لتجنب الحادث الذي أهلك البضاعة أو اتلفها أو تسبب في تأخيرها. وهنا لا يمكن أن يوضع معيار محدد لمعقولية التدابير اللازمة لتجنب الحادث ونتائجه لذلك يخضع الأمر لتقدير قاضي الموضوع لتعلق الأمر بوقائع لا رقابه لمحكمة النقض عليها .
2- سبب الإعفاء المستند إلى كون البضاعة حيوانات حية .
يعفى الناقل من المسؤولية عما يلحق الحيوانات الحية ، مادام الضرر يعود إلى المخاطر الخاصة الملازمة لمثل هذا النقل إلا إذا اثبت المدعي وقوع تقصير أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه .
3- سبب الإعفاء المؤسس على واجب الانقاذ يعفي الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف أو التأخير بسبب ما اتخذه من تدابير لانقاذ الأرواح أو الأموال في البحر

law student
09-21-2010, 08:18 PM
تسلم استاذي البادي على الطرح

جزاك الله كل خير

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 10:21 AM
شاكر مرورك الراقي طالب القانون و عقبال ما تكون استاذ قانون

دبلومآسية
09-22-2010, 12:15 PM
مـشكور شـيخي ع الـطرح الـمفيد
وربـي يـعطيك آلـف عـآفيه

عبق الحياة
09-22-2010, 12:33 PM
يعطيك العافيه استاذي

مشاركه جد مميزه


انتظر جديدك

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 05:02 PM
بوركت اخي جهد مشكور

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 05:58 PM
الدبلوماسية
عبق الحياة
عدالة تقهر الظلم

اشكر مروركم الراقي ع المرور الراقي

عقد القانون
09-23-2010, 11:28 PM
يعطيك العافيه أستاذي عالطرح القيم ..
ما شاء الله عليك دومك تسبق الجميع في تقديم الجديد المفيد..
http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

محمد ابراهيم البادي
09-24-2010, 11:30 PM
شاكر المرور الراقي
المنتدى بيتي و انتوا اهلي
والله يقدرني على تقديم ما فيه نفع لكم

بنوتة
10-03-2010, 10:38 PM
ثاااانكس ^^

محمد ابراهيم البادي
10-04-2010, 02:19 PM
شاكر مرورج بنوته