المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 51 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 09:50 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 51 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن:...............
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ......... الإستئنافية في الإستئنافين رقمي667 ، 684/2007بتاريخ 22/5/2007 والذيقضى أولاً: في الإستئناف رقم 667/2007 جزائي أبوظبي: 1- بقبــول الإستئناف شكلاً 2- وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستأنف .......... لمدة شهرين عما أسند إليه ثانيـــــــاً:- في الإستئناف رقم 684 لسنة 2007 جــزائي أبـــوظبي بعـــدم جـــواز الطعـــن.

المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/2/2006 بدائرة أبوظبي:- أعطى بسوء نية شيكاً ل...... ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب
وطلب عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 15/1/2006 غيابياً بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاث سنوات عما أسند إليه وإذ عارض المتهم ( الطاعن ) قضت المحكمة بجلسة 19/4/2007 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإعتبار الحكم الغيابي المعارض فيه كأن لم يكن وبحبس المتهم لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 667 لسنة 2007 جزاء أبوظبي كما إستأنفه المدعي بالحق المدني بالإستئناف رقم 684 لسنة 2007 س جزاء أبوظبي والمحكمـة الإستئنافية قضت بجلسة 22/5/2007 في الإستئناف الأول بقبوله شكلاً وفـي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستأنف ( الطاعن ) لمدة شهرين ، طعن المحكوم عليه على القضاء الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل بتاريخ 7/6/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب ثلاثة الأول:- بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في الدعوى رغم دفعه ببطلان الحكم المستأنف لصدوره رغم تقديم طلب رد محكمة أول درجة والثـاني:- بطلانه لعدم إيراد نص القانون الذي أدين به الطاعن والثـالث:- إلتفات المحكمة المطعون في حكمها لمذكرته المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول غير سديد لما هو مقرر عملاً بالمادتين 221 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية في الشكل أو البيان المطلوب – ولما هو مقرر عملاً بنص المادة (120) من قانون الإجراءات المدنية أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الإستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلاً من القاضي الذي طلب مرده.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد ورد عليه بما يفنده بالقول " أنه يجوز للمحكمة في حالة الإستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي آخر بدلاً من القاضي الذي طلب رده والثابت أن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية قد ندب قاضي آخر بتاريخ 18/3/2007 وهو الذي نظر الدعوى وأصدر الحكم فيها بدلاً من القاضي الذي طلب رده ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء وهي عدم نظر القاضي المطلوب رده للدعوى محل طلب الرد ويكون النعي بهذا السبب مستوجباً رفضه.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله ذلك أنه وإن كان نص المادة (216) من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن ...... وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه" بإعتبار أن ذلك بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات إلا أنه لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التي تتضمن العقوبة إذا ما كان الحكم الإبتدائي قد أشار صراحة إلى تلك النصوص – وكان الحكم الإستئنافي قد أحال على الحكم الإبتدائي وأيده للأسباب التي بنى عليها فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والتي جعلها مكملة له مما أضافه من أسباب أنهما قد أحاطا بواقع الدعوى وبينا عناصرها ونص العقاب على الإتهام المسند إلى الطاعن ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله مستوجباً رفضه.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث في غير محله إذ أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم ولم تكن المحكمة قد صرحت بتقديمها وقد أشار الحكم المطعون فيه إليها وبأنه - وبحق- يلتفت عنها لعدم التصريح بتقديمها ثم أورد الحكم

المذكور دفاع الطاعن وفقده بأسباب سائغة ومن ثم فإن قالة الإخلال بحق الدفاع في غير محلها ويكون النعي بهذا السبب في غير محله مستوجباً رفضه.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد وافق الحق وأصاب الصواب مما يتعين معه تأييده ورفض الطعن موضوعاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بــرفض الطعــن.

محمد ابراهيم البادي
09-21-2010, 01:33 PM
لما هو مقرر عملاً بالمادتين 221 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية في الشكل أو البيان المطلوب – ولما هو مقرر عملاً بنص المادة (120) من قانون الإجراءات المدنية أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الإستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلاً من القاضي الذي طلب مرده.

تسبيب راقي جدا
والراقي الموضوع انك صاحب عرضه علينا

دبلومآسية
09-22-2010, 12:22 PM
تـسلم آخويه ع الطرح
وتسلم آخويه محمد ع الاطراء

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 04:59 PM
اخي محمد البادي

اختي الدبلوماسية

شاكر مروركما على الحكم

لكما مني طيب التحايا