المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 48 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 04:12 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائـرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 48 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة: ...................
المطعون ضدهـما : 1- النيابة العامة. 2- .........
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة أبوظبي الإتحـادية الإستئنافية في الإستئنافين رقمي218، 281/2007بتـــاريخ 8/5/ 2007 والــذي قضــى أولاً:-بقبول الإستئنافين شكلاً . ثانيــــاًًَ:- برفض الإستئناف 281 لسنة 2007 المقام من النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 6343 لسنة 2006 ببراءة المتهم مما أسند إليه من تبديد وسب. ثالثــــــــاً:- برفض شق الإستئناف 218 لسنة 2008 المقام عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالرفض وبتأييد هذا الحكم. رابعـــاً:- وفي شق الإستئناف 218 لسنة 2007 المقام من الحكم الصادر في الدعوى 5965 لسنة 2006 بتعديله وذلك بجعل مدة الحبس ثلاثة أشهر فقط عما أسند إلى المستأنفة.

المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن على مـا يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص فـي أن النيـابة العامة أسندت إلى المتهمة الطاعنة بأنها بتاريخ 25/7/2005 بدائرة أبوظبي:-
أعطت بسـوء نيـة للمجني عليها شركة ...... الشيك المسحوب على بنك الخليـج الأول بمبلـغ ..........درهم ليس له مقابل وفاء قابل للحسب على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتها بالمادة 401 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وأسندت النيابة العامة للمطعون ضده الثاني بأنه بدد الشيكين المبينين وصفاً بالمحضر.......... والمسلمين إليه على سبيل الوديعة فاختلسهما لنفسه أضراراً بالمجني عليها. وأنه سب المجني عليها بالعبارات المبينة بالمحضر بطريق الهاتف وكان ماساً بالعرض على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته وفق المادتين 404/1-4، 374/1 - 3 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة نظرت الدعوتين معاً للإرتباط فأصدرت بتاريخ 11/2/2007 حكماً في الدعوى رقم 6343/2006 ببراءة / .......... ( المطعون ضده الثاني ) وبرفض الـدعوى المدنيـة وحكمت في الدعوى رقم 5965/2006 بحبس المتهمة – الطاعنـة – سنتين عمـا أسند إليها وبإحـالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
إستأنفت الطاعنة بالإستئناف رقم 218/2007 بالقضية رقم 5965/2006 إستئناف أبوظبي كما إستأنفت النيابة العامة في الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده الثاني وبتاريخ 8/5/2007 أصدرت الحكم وذلك بقبول الإستئنافين شكلاً وبرفض الإستئناف رقم 281/2007 المقام من النيابة العامة وبتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 6343 لسنة 2006 ببراءة المتهم مما أسند إليه من تبديد وسب وبرفض شق الإستئناف رقم 218/2007 المقام عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية وبتأييد هذا الحكم وفي شق الإستئناف رقم 218/2007 المقام عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5965/2006 بتعديله بجعل مدة الحبس ثلاثة أشهر فقط عما أسند إلى المستأنفة ( الطاعنة ).
لم ترتض الطاعنة هذا الحكم الأخير فرفعت الطعن الماثل بصحيفـة مـوقعة من المحامي / ........ طلب فيها أصلياً بنقض الحكم المطعـون فيه الصادر في الإستئناف رقم 218/2007 القاضي بإدانة الطاعنة والقضـاء بنقض الحكم الصادر في الإستئناف رقم 281/2007 الصادر ببراءة المطعـون ضده الثاني وإلزام المطعون ضده الثاني الرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وأثناء السير في نظر الطعن وقبل صدور حكم فيه تقدمت الطاعنة بصورة من إتفاقية تسوية شاملة وتصالح مع المدعي بالحق المدني ( المطعون ضده الثاني ) الذي يقر فيها بتنازله عن قضية الشيك رقم 5965/2006 جنح أبوظبي والمستأنفة برقمي 281 ، 218/2007 والمطعون عليها بالطعن رقم 48/29 الماثلة وإن هذا التسوية مصدقة لـدى كاتب العـدل وطلبت إثبـات ذلك والحكم بإنقضاء الدعوى الجزائية والتنازل عن الطعن الماثل.
وحيث إن الفقرة الثالثة مـن المـادة 401 من قانون العقوبات الإتحادي تنص على أنه (( تنقض الـدعوى الجـزائية في جـرائم الشيك – إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكـم بات ، وإذ حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه )).
وحيث أنه طبقاً لمفهوم المادة سالفة الذكر فإنه متى ثبت لهذه المحكمة كما هو الحال في هذا الطعن بأن هناك تسوية تمت بين الطاعنة والمدعي بالحق المدني مصدقة لدى كاتب العدل وتبين بأنها منهية لكافة النزاعات القضائية وغير القضائية بينهما وبمثابة صلح نهائي بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني.
ولما كانت تلك التسوية قد تمت قبل الفصل في موضوع الطعن الماثل بحكم بات فإن المحكمة والحال ما ذكر تحكم بإنقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل.
فلهــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بإنقضاء الـدعوى الجـزائية.

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 05:32 PM
غفر الله لك و لوالديك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 06:30 PM
اللهم امين

شاكر مرورك الكريم