المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعة ياخوان


السنافي
08-19-2010, 02:53 PM
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بعد التحية والسلام...
انا متزوج منذ سنتين ..وزوجتي في بيت اهلها منذ 12/2009 وحاولت بشتى الطرق العرفية للمصالة ولكنها بات بالفشل..
طلبتها في الاصلاح الاسري لكنها لم تحضر وضطريت اني احولها الى طاعة زوجية الى المحكمة...
في وقت الجلسة في المحكمة وكلت زوجتي محامي وطلب المحامي تاجيل الجلسة....
وتفاجاة في اليوم التالي اعلان من المحكمة تطلب فية زوجتي نفقة على كل شهر مضى بقيمة 5000 ونفقة مستمرة 5000 في كل شهر +سيارة مع سائق+خادمة

السوال هو:

1. - هل يحق لي ضم قضية النفقة بقضية الطاعة علما باني انا السباق في الطاعة؟؟
2. - هل يحق للزوجة طلب نفقة شهرية وعلى كل شهر مضى علما بانه لايوجد بيننا اطفال؟؟
ومشكورين

المحامي مؤمن صابر هشام
08-20-2010, 02:49 AM
السلام عليكم

بخصوص النفقة : فمن حق الزوجة النفقة طالما ان العلاقة الزوجية قائمة فالنفقة مقابل الاحتباس


وهذا رد سريع وسيتم الاجابة على باقى السؤال لاحقا فتابعنا

تحياتى

محمد ابراهيم البادي
08-23-2010, 01:39 PM
نحن في انتظار اجابتك سعادة المستشار

القانونية ندى
08-24-2010, 09:28 AM
بالنسبة للنفقة تكون هناك نفقة مؤقته حتى صدور الحكم ....

خليفه المنصوري
08-24-2010, 07:43 PM
السلام عليكم
اخي الكريم انت ذكرت ان الزوجة في بيت اهلها منذ 2009 وحاولت ردها ولكن بلافائده والمادة 71 من قانون الاحوال الشخصية تنص على التالي :


المادة رقم 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرارمن المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.


والمادة السابقة واضحه وتنطبق على الحالة التي تسأل عنها ولكن اذا كانت هناك تفاصيل لم تذكرها فارجو توضيحها ..

المحامي مؤمن صابر هشام
08-25-2010, 12:21 AM
السلام عليكم

كما قلنا سابقا أنه يجوز ان تطلب ضم الدعويين لبعضهما

اما بخصوص النفقة فقد نص القانون على وجوب النفقة على الزوج لزوجته

فجاءت المواد الدالة على ذلك كما يلي :-



المادة 66




تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.



المادة 67




تعتبر نفقة الزوجة منتاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أوالتراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقةتزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضةبالتراضي.





المادة 68




للقاضي أن يقرر بناء علىطلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوةالقانون.


اما فيما يتعلق بسقوط حق الزوجة فى النفقة فلها شروط خاصة

فقد نصت عليها المادة 71





تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:

1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.





ولكى يسقط النفقة عن الزوجة يلزم ان يكون هناك حكم نهائى بنشوذ الزوجة .

ونضيف بإرتداد الزوجة تسقط نفقتها .

وهذا رد موجز للسائل

وكل الشكر الى الاستاذ/ محمد البادى
والاستاذ / المدير الذى نتمنى مداخلاته دائما
والاستاذة / ندى المتميزة

المحامية تمني
08-25-2010, 12:37 PM
الموضوع بكل سهولة .

بالنسبة لدعوى النفقة المقامة في مواجهتك عليك في تاريخ الجلسة أن تطلب اجر للرد على دعواها ومن ثم تأتي بشاهدين عدلين لاثبات خروج زوجتك من التاريخ المذكور وحتى تاريخة اضافة ايضاً لتدعيم موقفك تطلب ضم ملف الطاعة حتى تثبت خروجها من المنزل بغير عذر شرعي وبانك قد اقمت دعوى في مواجهتها ولو كانت الوقائع طبقاً لما ذكرت فليس لها نفقة من تاريخ خروجها حتى تاريخ عودتها استنادا لنص المادة 71 كما تفضل الاساتذة الكرام بافادتك سابقاً .

اما اذا كان خروجها بسبب ان مسكن الزوجية غير شرعي فهنا سوف تخسر دعوى النفقة والطاعة .

Abbo100
12-09-2018, 02:24 AM
الاتيان بشهود لإثبات الخروج من المنزل نقطة مهمة ان كانت ستؤتي اكلها اختنا المحاميه تمني