المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 11 لسنة 2 القضائية ـ مدني (بحري) ـ تعارض التأمين مع احكام الشريعة الاسلامية


محمد ابراهيم البادي
08-30-2017, 09:31 AM
الطعن رقم 11 لسنة 2 القضائية ـ مدني (بحري)
جلسة الاربعاء الموافق 5 من نوفمبر سنة 1980
برئاسة المستشار احمد سلطان رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين محمد صفوت القاضي و محمد عبدالخالف البغدادي

(22)

(1) تأمين "البحري". عقد "تفسيره". نقل بحري. محكمة الموضوع.
استخلاص الحكم بعد ان عرض لوثيقة التأمين والملاحق بها وما ادخل عليها من اضافات وتعديلات ومن فحوى تلك المستندات وما ورد بها من شروط انها تتضمن احكام التأمين وفق شروط f.p.a وتتجاوزها الى احكام التأمين الشامل واعتبر الوثيقة من نوع خاص لما ادخل عليها من تعديلات حتى اصبحت تغطي كل الخسارات تقريبا وانها تضمنت نصا بان اصحاب السفينة مسئولون عن الطرود وعدد القطع المحملة على ظهر السفينة بموجب سند الشحن وان شركة التأمين التزمت بالتأمين وفق وثيقة الشحن ورتب الحكم على ذلك اعتبارها مسئولة عما فقد او تلف البضاعة نتيجة سحب الامواج للاخشاب على ظهر السفينة او تسرب الزيت اليها مما لا يبقى معه مجال للقول بمسئولية الناقل ـ لم تخرج به المحكمة عن مضمون عبارات الوثيقة وملاحقها وسلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها وفق ما تراه اوفى بمقصود المتعاقدين مستعينة بجميع ظروف الدعوى وملابساتها.

(2) محكمة الموضوع "سلطتها". اثبات. "شهادة الشهود". نقل بحري. تأمين "بحري".
تقدير شهادة الشهود ـ مسألة موضوعية لا يقبل الجدل فيها امام محكمة النقض. اطراح محكمة الموضوع شهادة احد الشهود لاسباب سائغة ـ لا عيب. مثال: في تأمين بحري.

(3) تأمين. شريعة اسلامية. نظام عام. نقض.
مخالفة نظام التأمين لاحكام الشريعة الاسلامية ـ مسألة مثال خلاف شديد بين علماء المسلمين ـ منهم من ذهب الى تعارض التأمين مع احكام الشريعة الاسلامية، ومنهم من رأى خلاف ذلك. مؤدى ذلك ـ عدم امكان القول بتعلق سبب الطعن بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز ابداءه في محضر الجلسة كسبب جديد.