المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية جزائية مهمة


المحامي مؤمن صابر هشام
08-03-2010, 01:18 PM
طلب منى بعض الابناء الطلبة بعض القضايا الجزائية :

فما كان منى ان تكلمت مع احد دكاترة القانون واهدانى هذه القضية مع الوعد منه بامدادنا بالمزيد من القضايا .

القضية هى

(( تسلق لص جدارا ليلا ودخل الى احد المنازل لسرقتها , وعندما شعر به الحاس بعد دخوله البيت هجم عليه لاعتراضه والامساك به فقاومه اللص وطعن الحاس بالسكين عدة طعنات فسقط الحارس على الارض واستيقظ اهل ابيت وامسكوا باللص , واسرعوا بنقل الحارس الى المستشفى الا انه ونظرا لتاخر المستشفى فى اسعاف الحارس مات متاثرا بالطعنات التى وجهت اليه ...


اذكر واذكرى

1- التكييف القانونى للجريمة .
2- بيان المسئولية القانونية لكلا من
أ/ اللص
ب/ الحارس
ج/ المستشفى

تحياتى

عبق الحياة
08-05-2010, 06:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

وفقا للمادة 89 من قانون العقوبات الاتحادي , فان المتهم بجريمه دخول منزل بغير اذن اصحابه بغرض السرقه و الاعتداء على سلامة جسد حارس المنزل بواسطه سلاح ابيض ( سكين ) يعتبر جريمه وااحده, حيث نصت الماده الآنف ذكرها على " اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطه ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمة واحده و الحكم باالعقوبة المقرره و لاشد تلك الجرائم "

و حيث ان ترتيب الجرائم من وجهة نظري كالتالي :

1- انتهاك حرمه منزل مملوك للغير بدافع السرقه : فقد توافرت شروط المادة 386 فالمتهم دخل منزل دون اذن صاحبه و كان يحمل سلاحا و بظرف الليل و هذا ما جائت به الماده 386 من قانون العقوبات " يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة اذا وقعت الجريمة ليلا من شخصين فاكثر يكون احدهم حاملا سلاحا .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا و في محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا ."
و لكن في حال عدم اكتمال الجريمه - اي الشروع فقط - فان المتهم يعاقب بنصف الجريمة وفقا للماده 392 من قانون العقوبات "يعاقب على الشروع في جنحه السرقة بنصف العقوبة المقرره للجريمة التامة "

2- الاعتداء على سلامه الجسد : حيث انه اعتدى على سلامة جسد الحارس بان وجهه له عدة طعنات مستخدما السكين , وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات الاتحادي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين ممن اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله و لم يقصد من ذلك قتلا و لكنه افضى الى الموت ....."


و للحكم بمدى مسؤليه المتهم جنائيا وجب علينا النظر الى عمره
بالافتراض ان المتهم لم يتم السابعة عشر فانه لا تقام الدعوى الجنائيه وفق المادة 62 من قانون العقوبات الاتحادي , اما اذا كان اتم الثماني عشر وقت ارتكاب الجريمه و خلت ارادته ممن العيوب فانه مسؤةل جنائيا عن الفعل .

اما بالحكم على المستشفى بصفتها شخص اعتباري حكومي فلا يجوز مساءلتها جنائيا و انما يجوز معاقبه الشخص المرتكب للجريمه وفق العقوبات المقرره قانونا .

و بالنسبه للحارس المجني عليه . فهو لا يسائل قانونا لانه قام بواجبه كحارس للمنزل و كان على راس عمله وقت ارتكاب الجريمه



و الله ولي التوفيق

المحامي مؤمن صابر هشام
08-06-2010, 04:11 PM
السلام عليكم


تحياتى لك عبق الحياة

سعيد مرزوق
08-07-2010, 04:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


وفقا للمادة 89 من قانون العقوبات الاتحادي , فان المتهم بجريمه دخول منزل بغير اذن اصحابه بغرض السرقه و الاعتداء على سلامة جسد حارس المنزل بواسطه سلاح ابيض ( سكين ) يعتبر جريمه وااحده, حيث نصت الماده الآنف ذكرها على " اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطه ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمة واحده و الحكم باالعقوبة المقرره و لاشد تلك الجرائم "

و حيث ان ترتيب الجرائم من وجهة نظري كالتالي :

1- انتهاك حرمه منزل مملوك للغير بدافع السرقه : فقد توافرت شروط المادة 386 فالمتهم دخل منزل دون اذن صاحبه و كان يحمل سلاحا و بظرف الليل و هذا ما جائت به الماده 386 من قانون العقوبات " يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة اذا وقعت الجريمة ليلا من شخصين فاكثر يكون احدهم حاملا سلاحا .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا و في محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا ."
و لكن في حال عدم اكتمال الجريمه - اي الشروع فقط - فان المتهم يعاقب بنصف الجريمة وفقا للماده 392 من قانون العقوبات "يعاقب على الشروع في جنحه السرقة بنصف العقوبة المقرره للجريمة التامة "

2- الاعتداء على سلامه الجسد : حيث انه اعتدى على سلامة جسد الحارس بان وجهه له عدة طعنات مستخدما السكين , وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات الاتحادي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين ممن اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله و لم يقصد من ذلك قتلا و لكنه افضى الى الموت ....."


و للحكم بمدى مسؤليه المتهم جنائيا وجب علينا النظر الى عمره
بالافتراض ان المتهم لم يتم السابعة عشر فانه لا تقام الدعوى الجنائيه وفق المادة 62 من قانون العقوبات الاتحادي , اما اذا كان اتم الثماني عشر وقت ارتكاب الجريمه و خلت ارادته ممن العيوب فانه مسؤةل جنائيا عن الفعل .

اما بالحكم على المستشفى بصفتها شخص اعتباري حكومي فلا يجوز مساءلتها جنائيا و انما يجوز معاقبه الشخص المرتكب للجريمه وفق العقوبات المقرره قانونا .

و بالنسبه للحارس المجني عليه . فهو لا يسائل قانونا لانه قام بواجبه كحارس للمنزل و كان على راس عمله وقت ارتكاب الجريمه




و الله ولي التوفيق


خيتوا عبق الحياة إجابتج جيده بس ناقصة كيفي الفعل الذي بدر من الص تجاه الحارس والفعل الذي بدر من المستشفى تجاه الحارس وذلك لتحديد مسؤلية أحدهما عن الجريمة القتل ، وذلك بالأخذ بمعاير السببية وانقطاع علاقة السببية وكيفي الواقعه بناءً عليها ، وعندها سوف تلاحظين اختلاف الحكم ^^
بحيث تجاوبين عن الأسئلة التالية:

من المسؤول عن جريمة قتل الحارس؟؟؟
ماهي حدود مسؤولية اللص؟
ماهي حدود مسؤولية المستشفى؟
هل الواقعة تثير قاعدة الإقتران أم الإرتباط ؟

موفقة بإذان الله

shoeib elmasry
09-07-2010, 07:03 PM
شكرا على هذا المجهود الرائع

الجنرال
09-09-2010, 07:16 AM
يعطيج العافية يا عبق الحياة.,.,.,.
على المجهود الطيب.,.,.,.,.