المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدفوع الجنائية


سعيد مرزوق
12-13-2009, 05:34 AM
الدفوع الجنائية

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفع بعدم الاختصاص

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

3- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

4- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

5- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقضالدليل القولى معالدليل الفنى ( التقرير الطبى )

دفوع شكلية

1-الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2-الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3-الدفع ببطلان أذن التفتيش

4-- الدفع ببطلان الضبط

5-الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

6-- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

7-- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

8-- الدفع بانتفاء حالة التلبس

9-الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية

1- عدم معقولية التهمة

2-عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد
__________________

عقد القانون
12-13-2009, 09:38 PM
بارك الله فيك أخوي ع هالمجهود الجميل...

ننتظر جديدك...

تحياتي لك..تقبل مروري..:)

سعيد مرزوق
01-05-2010, 12:11 AM
مشكورة أخت مثل العسل على المرور العسل
الله لا يحرمنا منج ومن مشاركاتج

صدق اشتقنا لج ولمواضيعج بالتوفيق انشاء الله

طموح
01-16-2010, 01:44 PM
السلام عليكم ... اشحالك سعيد ... ممكن تشرح لي هذا الدفع ..

الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة ....

فاللي اعرفه ان التحريك مرحلة سابقة للرفع وهي مرحلة توجيه الاتهام لمن توافرت في حقه قرائن أو دلائل لارتكابه واقعة معينة ...وتوجد قيود على النيابة العامة للتحريك مثل الشكوى والأذن فكيف ادفع بعدم جواز التحريك رغم أنها (رفعت) امام المحاكمة الجزائية ...

ممكن تضرب لي مثال لا هنت على هالدفع ...

المحامي علي الاحبابي
01-16-2010, 11:19 PM
بسم الله وبه نستعين,,,
تحية طيبة وبعد’’’

اعتقد ان المقصود بتحريك الدعوى
هو اتخاذ إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة بوصفها جهازاً قضائياً,
أي بوصفها سلطة تحقيق واتهام, تعبر فيه عن ارادتها بإتخاذ قرار بصدد الواقعة المبلغ عنها.
والمقصود برفع الدعوى هو إدخالها في حوزة قضاء الحكم.

وبالنسبة للأمثلة, فهناك أمثلة كثيرة:

فمثل جرائم الشكوى,
إذا لم يتقدم المجني عليه بالشكوى فإن النيابة العامة يمتنع عليها رفع الدعوى,
فإذا لم تراع هذا القيد واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم,
حكمت المحكمة بعدم القبول, سواء تمسك المتهم بهذا الدفع او لم يتمسك به,
لأن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام .

وتحريك نيابة غير مختصة بدعاوى لا تدخل في اختصاصها
كالقضايا المخالفة لأحكام قانون الهجرة والإقامة رقم 6 لسنة 1972.
والقضايا المخالفة لأحكام قانون السير والمرور على الطريق.

والله أعلى وأعلم.

طموح
01-17-2010, 07:35 AM
بسم الله وبه نستعين,,,

تحية طيبة وبعد’’’

وبالنسبة للأمثلة, فهناك أمثلة كثيرة:

فمثل جرائم الشكوى,
إذا لم يتقدم المجني عليه بالشكوى فإن النيابة العامة يمتنع عليها رفع الدعوى,
فإذا لم تراع هذا القيد واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم,
حكمت المحكمة بعدم القبول, سواء تمسك المتهم بهذا الدفع او لم يتمسك به,
لأن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام .



هنا سؤالي بارك الله فيك استاذي في هذا المثال حيث لم تتقيد النيابة العامة...هل ادفع بعدم جواز التحريك لأنها رفعت من غير ذي صفة !! أليست للنيابة صفة في رفع الدعوى أم يكون الدفع ببطلان الاجراءات..

وشكرا لطرحك الذي اتفق معه ..

تقبل مني أجمل تحية ..

المحامي علي الاحبابي
01-18-2010, 11:40 AM
هنا سؤالي بارك الله فيك استاذي في هذا المثال حيث لم تتقيد النيابة العامة...هل ادفع بعدم جواز التحريك لأنها رفعت من غير ذي صفة !! أليست للنيابة صفة في رفع الدعوى أم يكون الدفع ببطلان الاجراءات..

وشكرا لطرحك الذي اتفق معه ..

تقبل مني أجمل تحية ..

بسم الله وبه نستعين,,,

أخي وأستاذي الفاضل, عفواً جزيلاً, ولا شكر على واجب,
وهذا ما نتطلع إليه, من الاستزاده فالعلوم القانونية ولتعم الفائده..

عموماً, فالقاعده العامة أن النيابة صاحبة الإختصاص الاصيل في تحريك الدعوى وإقامتها.
إلا أن المشرع اورد قيوداً تحد من حريتها في التحريك. وهذه القيود على سبيل الإستثناء.
وهي عبارة عن عقبات تعرقل سير الدعوى فإذا ازيلت عادت حرية النيابة المتمثله فالصفة الإجرائية في تحريك الدعوى وإقامتها من عدمه.
(مع مراعاة الفروق بين الصفة العادية والصفة الإجرائية)

وعلى وجه العموم, بالنسبة لسؤالك,
في الجرائم المتطلبة للشكوى او الإذن, قيد المشرع صفة النيابة بتحريك الدعوى,
وليس البطلان في الاجراءات فالبطلان هنا نتيجة وليس سبب.
والدليل على ذلك, ان النيابة العامة إذا حركت الدعوى رغم وجود القيود واعملت سلطتها دون مراعاة لهذه القيود
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
وليس ببراءة المتهم.

والله أعلى وأعلم.
تحياتي وتقديري

سعيد مرزوق
01-21-2010, 02:27 AM
أشكرك أخي طموح على السوال والإهتمام .... وأوصل شكري كذلك لسعادة المستشار على الإجابة والتوضيح .
وأنا متأسف لأني لم أجب لظروف خاصة ولكن ليس لدي ما أضيفه من شرح لهذهِ القاعده فالمستشار قد قام بذالك
ولكن سوف أطرح لك مثل يقرب الفكرة :

هنالك جرائم حصرها المشرع في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائة ، قيد بها حرية النيابة العامة في رفع و مباشرة الدعوى الجزائية على شكوى من المجني عليهِ أو من مَنَ يمثلهُ قانوناً لأنها تمس مصلحة المجني عليهِ أكثر مما تمس مصلحة الجماعة ، حيث لا ب أن يقدم المجني عليهِ شكوى خطية أو شفوية لكي تسترد النيابة العامة حريتها برفع ومباشرة الدعوى الجزائية وهي كالتالي:
1-السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها، إذا كان المجني عليهِ زوجاً للجاني أو كان أحد أصولهِ أو فروعهِ، ولم تكن هذهِ الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إداؤياً أو مثقلة بحق شخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من لهُ الحق في طلبهِ، ونزعهِ من سلطة من يتولاهُ أو يكفلهُ.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- أي جرائم أخرى ينص عليها القانون،
ولا تقبل بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليهِ بالجريمة ومرتكبها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

وهنالك من الجرائم التي يتوقف عليها تقديم طلب من الجهة المجني عليهِ لكي تسترد النيابة العامة حريتها في رفع ومباشرة الدعوى الجزائية، بحيث تعبر عن إرادتها بإبلاغ الجهات المختصة بجريمة وقعت غليها ومست بسمعتها وبمصالحها، ويصدر الطلب بناءاً على إجراء خطي من الهيئة المجني عليها أو من من يمثلها قانوناً.
وقد قيد المشرع حرية النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بقيد الطلب في جرائم حصرها حصراً ، ومن هذهِ الجرائم:
1- جريمة العيب في حق رئيس دولة إسلامية أو عربية أو صديقة، أو في حق من يمثل هذهِ الدول المعتمدة في الدولة، ويقع هذا العيب بنشرهِ أو إعلانهِ بوسائل الإعلام المختلفة، وهي منصوص عليها في المادة 101 من قانون المطبوعات والنشر رقم15 لسنة 1980 ، والذي يقدم الطلب هو معالي وزير الإعلام فقط.
2- جريمة سب أو إهانة المجلس الوطني الاتحادي أو الجيش أو الهيئة القضائية و محاكمها أو أي هيئة نظامية في الدولة. حيث يتولى ممثل هذهِ الجهات تقديم الطلب للنيابة العامة لتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية في حق مرتكب الجريمة.

وهنالك من الجرائم التي قيد المشرع سلطة النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية على أخذ النيابة الأذن لكي تقوم النيابة بوظائفها ومثال ذلك أعضاء المجلس الاستشارية وأعضاء الهيئة القضائية ، وتقرر قيد الإذن هذا بهدف حماية أفراد السلة التشريعية و أعضاء الهيئة القضائية من الشكوى الكيدية ضدهم ، وحتى يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بحرية وجرأة وأمان
ومثال لذلك ما نصت علية المادة 82 من دستور دولة الإمارات على أنهُ( لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة، أن تتخذ أية أجراءات جزائية ضد أي من أعضائه إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذهِ الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطارهُ بها.( وذلك في حالة التلبس)
ويمكنك الاستزادة من المعلومات أخرى ، وأكثر من الكتب التي تتكلم عن النيابة العامة في باب القيود الواردة على حرية النيابة العامة في رفع وتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية ، وهي تدرس في الجامعات تحت مسمى مساق الإجرات الجزائة 1، ويوجلها كتب صدرت من أكاديمية شرطة دبي ، وجامعة الإمارات ، و جامعة عجمان ، وغيرها من الكتب التي تتحدث عن خصائص وصلاحيات النيابة العامة.

اتمنى أن أكون قد وفقت بالإجابة لتسؤلك
وأكرر أسفي على التأخير عن الإجابة
وشكرا......

غربــﮧ آلرﯛح«
01-29-2010, 10:16 PM
ماشاء الله عليك

موضوووع مفيييد وجهد رائع تشكر عليه

تسلم وربي يعطيك العافيه

ونتريا الزود من صوبكـ ....|~

سعيد مرزوق
02-05-2010, 01:14 AM
ماشاء الله عليك

موضوووع مفيييد وجهد رائع تشكر عليه

تسلم وربي يعطيك العافيه

ونتريا الزود من صوبكـ ....|~


شاكر لج أختي عى مرورج الجميل

محمد ابراهيم البادي
02-08-2010, 04:55 PM
اجوبة الاستاذ المستشار في محلها
ولكن جواب الاستاذ سعيد مرزوق اجابة شافية بذكرها المادة القانونية
واقبلوا مروري

محامي اماراتي
02-11-2010, 03:48 PM
السلام عليكم.. اذا سمحتوا لي بالمشاركه بمثل بسيط جدا على الدفع بعدم حواز تحريك الدعوى لرفعها من غير ذي صفه.
وهو ان يتقدم برفع الدعوى الجزائية شخص لا يحمل وكاله قضائية من المجني عليه ومثالها كأن يقوم شخص برفع قضية جزائيه على آخر عن تهمة نصب او أختلاس اموال من ابن عمه او خاله .في هذه الحاله يدفع المتهم بهذا الدفع لان المفروض ان من يتقدم بالبلاغ شخص المحني عليه او وكيله.

إمبراطورة القانون
02-11-2010, 05:46 PM
طرح مميز ...

تسلم أخويه .. وفي إنتظار اليديد ^^