المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعده من اهل الخبره


عبق الحياة
12-12-2009, 04:08 AM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
انا طالبه في كليه القانون
و صار ظرف لناس اعرفهم و طلبو مني اني اكتب لهم كتاب يرفعونه الى السلطات العليا
و انا كتبت التالي
فيا ليت تخبروني هل انا كتبت بطريقه صحيحه و استخدمت قوانين صح ارحوا الافاده
بصراحه انا للحين ادرس مدخل العلوم القانونيه و خلصت تاريخ التشريع الاسلامي و احوال الشخصيه 3 و اصول الفقه
فيعني ابى اللي ينورني

.................................................. .....................

بسم الله الرحمن الرحيم

المرسل إلية: وزير الداخلية, المحترم.
المرسل :*****************

الموضوع : طلب رفع ضرر و ضمانه و تطبيق العقوبة .

إني ألجا إلى سيادتكم لبيان و رفع الضرر الذي أصاب ابني ******** البالغ من العمر خمسة عشر سنة قمرية يوم السبت الموافق 17/ 10/ 2009 على خلفية قضية اغتصاب الواقعة فجر يوم الخميس في منزل السيد ( ح. ش) الكائن في منطقة مربح . و قد تم اقتياده إلى مركز شرطة مربح على ذمة التحقيق باعتباره مشتبها به مع العلم أن الاعتقال حدث دون علم ولي الأمر.
و قد اتخذوا أساليب غريبة في التعذيب مع القاصر حسب المادة (85/2 ) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه " يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى و عشرين سنة قمرية " ،فقد قام رجل الشرطة بتغطية وجهه القاصر بكيس اسود ثم قام بضرب القاصر على الوجه و الجسد مركزا على منطقة البطن و الجمجمة و أخيرا استخدم أداة صعق الكهرباء بعد أن جرده من ملابسه و تهديده بعدم الإفصاح لأحد عن الضرب .
ثم اقتيد القاصر إلى مركز شرطة المدينة الكائن في إمارة الفجيرة لإكمال إجراءات التحقيق و مطالبته بالاعتراف بالجريمة . مع العلم انه ثبت تواجده في المنزل بحكم مرضه بالحمى . و في أثناء احتجازه منع رجال الشرطة أنا ولي الأمر من الاطلاع على حال القاصر .
تم الإفراج عنه يوم الأحد الموافق 18/10/2009 مع الاعتذار عن أنهم اتخذوا خطأ و هو غير مشتبه به عندهم.
و عند استلام الولي للقاصر تبين إصابة القاصر بأضرار في جسده و وجود آثار ضرب مبرح علية و وفقا للمادة (382) من قانون المعاملات المدنية أن " كل إضرار بالغير يلزم فاعله و لو كان غير مميز بضمان الضرر " و كما هو متعارف عليه يمنع رجال الأمن بقانون صادر من المشرع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة من ضرب المتهم كامل الأهلية أو القاصر و عليه إذا ثبتت واقعة الضرب استخدام الجزاء الإداري في حق المعتدي و ذلك وفقا للمادة (242) من قانون العقوبات " يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور"
و بإقرار من قانون المعاملات المدنية صراحة في المادة (90) وجود حق عام في حماية الشخصية فقد نصت على " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون لحقه من ضرر" و تكفل المادة (299) من قانون المعاملات المدنية على انه " يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس ". كما تنص المادة (245) على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه"
و أخاطب أنا سيادتكم متمثلة في السلطات العليا وقف الاعتداء بحق ابني القاصر و التعويض عن الضرر النفسي و الجسدي و المعنوي الذي إصابة ، كما أطالب بتطبيق الجزاء الإداري في حق رجال الأمن و قد تم إرفاق التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الفجيرة . و الطبيب الشرعي

سعيد مرزوق
01-02-2010, 12:45 PM
السلام عليكم أختي

أولاً لا أعتقد أنهُ يوجد أي مركز شرطة في دولة الإمارات يقوم بهذا الفعل كما ذكرتي ..... ولكن إن حدث ما تقولينهُ فإنهُ
يتطلب ذلك أولاً إخضاع القاصر للفحص الطبي (تقرير من المستشفى) يثبت ما وقع عليهِ من ضرر وإعتداء لكي تستند عليهِ في الإدعاء ومن ثم أرى أن هذا الإدعاء تنظرهُ النيابة العامة ويرفع إليها وليس لوزير الداخلية أما بالنسبة للرسالة والأسانيد جيده ولكن تحتاج للدليل فالحقوق المدنية لا يحكم بها إلا بدليل يثبتها كما هو مبين في القانون
وحسب إدعائك فإن هذا الإدعاء تثبتهُ تقارير المستشفة بثبوت حالة الإعتداء وما نتج عنهُ من ضرر ، وكذلك حكم محكمة الجنايات حيث يكون حجة أمام القضاء المدني .
فيتعين أولاً رفع الدعوى للنيابة العامة وإحالة المجني علية للمستشفى لتقرير حصول واقعة الإعتداء والمطالبة أمام القضاء الجنائي بالحق المدني .
فإن ثبتت واقعة الإعتداء تقوم النيابة العامة بعد حكم المحكمة بتطبيق الجزاء على المجني وتحكم بالقضية المدنية إذا كانت مرفوعة لها بطريق التبعية أو يتم أخذ حكم محكمة الجنايات + تقرير المستشفى الذي يثبت حصول الضرر ووقوع الإعتداء وترفع أمام القضاء المدني، ويكون إثبات الواقعة بحكم محكمة الجنايات وتدعيماً لها بتقرير المستشفى.
والله أعلم .

محمد ابراهيم البادي
01-25-2010, 05:02 PM
اذا ثبتت اثار الاعتداء على القاضر من واقع تقارير المستشفى فيجب الابلاغ مباشرة لدى مركز الشرطة المختص او النيابة العامة لاحالة المعتدى عليه لتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطب الشرعي ، وبعد ذلك تحرك الدعوى الجزائية على المعتدي واحالته الى القضاء .
وتعقيبا على الاستاذ سعد مرزوق ، واقعة الاعتداء عبارة عن تصرفات فردية يقوم بها بعض الافراد من تلقاء نفسهم

hmoud
05-04-2010, 04:08 PM
المخاطبة تتم لرئيس النيابة مع اثبات الاعتداء بتقرير طبي ،

المحامي محمود المشهداني

المحامي مؤمن صابر هشام
05-06-2010, 10:11 PM
السلام عليكم

من خلال تعاملي مع جهاز الشرطة لم يمر على مثل هذه الحالة

الله معكم

JUGE
05-11-2010, 04:35 AM
رسالة لوزارة الداخلية + دعوى مدنية بس اهم شي اثبات الضرر وعلى فكرة ممكن تصير هالمواضيع فمركز شرطة الفجيرة خاصة لما يجي ولي الامر يطمن على ولده عادي يقولوله والله هو ماموجود هالشي مجرب الله يعينكم ولازم تاخذوا حقكم لان هذا بعد سوء استخدام السلطه يعني لازم ترفعي قضية مدنيه وممكن قضيه جنائية وهي الحجز دون وجه حق هذا غير التعذيب

عبق الحياة
05-21-2010, 09:25 PM
للعللم
فان مركز الفجيره رفض فتح البلاغ بحجه ان سيتم تفاهم على ما حصل
و ثانيا
رفع الكتاب للنيابه و لكنها تحفظت على القضيه