المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض من اوامر الاحالة حسب قانون دخول واقامة الاجانب


abudhabi
07-24-2010, 11:48 AM
الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني ان اضع بين ايديكم نماذجا لاوامر الاحالة حسب قانون دخول واقامة الاجانب وتختص بها نيابة الجنسية والاقامة




اولا انتهاء تاشيرة الزيارة :


تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته

لأنه بتاريخ 3-2-2005م وحتى تاريخه بدائرة مدينة .
وهو اجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله - تأشيرة زيارة - بأن لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه على النحو المبين بالاوراق.
ثانيا انتهاء تاشيرة العمل
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته
لأنه بتاريخ 13-3-2004م وحتى تاريخه بدائرة مدينة .


وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله – تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.


ثالثا انتهاء الاقامة

تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 و في شان دخول واقامة الاجانب تعديلاته
لأنه بتاريخ 5-2-2003م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
رابعا الغاء الاقامة:

تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 و في شان دخول واقامة الاجانب تعديلاته
لأنه بتاريخ 31-3-2008م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد الغاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.


خامسا : بقاء في البلاد بصورة غير مشروعة +انتهاء اذن دخول عمل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 12 / 1، 19 / 2، 21 / 1 – 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب و تعديلاته



لأنهم بتاريخ 18-3-2005م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
المتهم الأول :
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله – تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
المتهمان الثاني والثالث :
وهما أجنبيان بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامتهما بأن لم يقوما بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنعا عن دفع الغرامة المقررة عليهما.



سادسا : بقاء في البلاد بصورة غير مشورعة + دخول البلاد بصورة غير مشروعة + انتهاء اذن دخول للعمل

تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 ، 12 / 1 ، 19 / 2، 21 / 1- 3 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 والمعدل بالقانون رقم 13لسـ1996 في شان دخول وإقامة الأجانب

لأنهم بتاريخ 10-12-2001م وتواريخ لاحقة عليه بدائرة مدينة
المتهم الأول :
وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعه " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني :
وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخوله - تأشيرة عمل - بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
المتهمان الثالث والرابع:
وهما أجنبيان بقيا في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامتهما بأن لم يقوما بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنعا عن دفع الغرامة المقررة عليهما.
سابعا : دخول البلاد بصورة غير مشروعة التسلل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعه " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
ثامنا دخول البلاد بصورة غير مشروعة + العودة بعد الابعاد:




تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 28 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م بدائرة مدينة
1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق

تاسعا تســـــــــــــلل والعودة بعد الإبعاد وإدلاء ببيانات كاذبة
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 ، 28 ، 31، 33 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـنة 1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 19-04-2006م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
(1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق
(3) بصفته سالفة الذكر أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأن ادعى خلافاً للحقيقة بأن إسمه ،،،،.

عاشرا بقاء والعمل لدى غير الكفيل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 11 / 2، 19 / 2 ، 21 / 1 – 3، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته
لأنه بتاريخ 16-6-2003م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
(1) وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة البلاد وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه.
(2) بصفته سالفة الذكر، عمل لدى شخص غير كفيله، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
حادي عشر : العمل لدى غير الكفيل فقط :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 11 / 2، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 19-6-2005م وحتى تاريخه بدائرة مدينة
وهو اجنبي عمل لدى شخص غير كفيله دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق

عدالة تقهر الظلم
07-24-2010, 09:53 PM
شكرا على اثرائك المنتدى بما يخص اعمال النيابة العامة ولكن لي ملاحظة


الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




يسرني ان اضع بين ايديكم نماذجا لاوامر الاحالة حسب قانون دخول واقامة الاجانب وتختص بها نيابة الجنسية والاقامة



ثامنا دخول البلاد بصورة غير مشروعة + العودة بعد الابعاد:

تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 28 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م بدائرة مدينة
1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق

تاسعا تســـــــــــــلل والعودة بعد الإبعاد وإدلاء ببيانات كاذبة
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 /1 ، 3 ، 28 ، 31، 33 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـنة 1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 19-04-2006م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
(1) وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعة " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.
(2) بصفته سالفة الذكر، عاد للبلاد بعد أن تم إبعاده دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق
(3) بصفته سالفة الذكر أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأن ادعى خلافاً للحقيقة بأن إسمه ،،،،.



المادة 35 ذكرتها في تاسعا ولم تذكرها ثامنا .... وفي اعتقادي انها المادة العامة التي تؤثم فعل العودة بعد الابعاد...

هل في المرة الاولى (ثامنا) العودة بعد الابعاد نكون امام تعدد معنوي وفقا لاحكام المادة 87 من قانون العقوبات بحيث اننا امام فعل الدخول الى البلاد بصورة غيسر مشروعة

وفي المرة الثانية (تاسعا) العودة بعد الابعاد نكون امام جريمة مستقلة تشكل مخالفة احكام قانون دخول واقامة الاجانب والمؤثمة بالمادة 35

اخاف انه خطأ مادي .... وانا مسوي زحمة والشارع فاضي على قولتهم

abudhabi
07-24-2010, 10:23 PM
تسلم يا خوي عدالة تقهر الظلم على التعليق

وهو خطا مادي

abudhabi
07-24-2010, 10:29 PM
طبعا المشاركة بعض من اوامر الاحالة فقط وذلك لان الملف 16 صفحة وورد ( وما داير ) انقل كل شيء

لهذا الافضل رفع الملف بالمرفقات للاستفادة

عدالة تقهر الظلم
07-24-2010, 10:33 PM
سابعا : دخول البلاد بصورة غير مشروعة التسلل :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
لأنه بتاريخ 15-6-2005م وتاريخ سابق عليه بدائرة مدينة
وهو أجنبي دخل البلاد بصوره غير مشـروعه " متسـللا " من غير المنافذ الرسمية، على النحو المبين بالأوراق.



ملاحظة اخرى بعد اذنك .....

الدخول الى البلاد بصورة غير مشروعة جريمة وقتية ...

ومن ثم تاريخ وقوع الجريمة في امر الاحالة يكون محدد الا
كان مفترضا في شهر 3 وضبط في شهر 4 ... فيكون في تاريخ سابق عليه
او كان يدخل ويخرج من الدولة اكثر من مرة .... ولكن هناك تهمة اخرى وهي التسلل العكسي والمعاقب عليها بالمادة 35

والله اعلم

دبلومآسية
07-25-2010, 12:05 AM
تسلم اخويه ع الطرح
وعساك ع القوة

abudhabi
07-25-2010, 12:48 AM
ملاحظة اخرى بعد اذنك .....

الدخول الى البلاد بصورة غير مشروعة جريمة وقتية ...

ومن ثم تاريخ وقوع الجريمة في امر الاحالة يكون محدد الا
كان مفترضا في شهر 3 وضبط في شهر 4 ... فيكون في تاريخ سابق عليه
او كان يدخل ويخرج من الدولة اكثر من مرة .... ولكن هناك تهمة اخرى وهي التسلل العكسي والمعاقب عليها بالمادة 35

والله اعلم

نعم هي جريمة وقتية

ولكن هنا المتهم دخل متسللا وونجح بالدخول وبعد فترة ضبط وبسؤاله اخذ يناقض اقواله من غير تحديد لتاريخ

فالتاريخ هو تاريخ الضبط و لاحق عليه اي ما سبق من ايام

لانه ربما دخل بيوم الضبط او قبلها بايام او اكثر
ولا يتصور ابدا ان يكون دخل الدولة لاحقا على يوم الضبط !!

عدالة تقهر الظلم
07-25-2010, 12:49 AM
تشكر اخي ابوظبي على القيود والاوصاف ....

جهد مشكور

abudhabi
07-25-2010, 12:52 AM
ما في شيء اسمه التسلل العكسي هذا كلام محققي الشرطة يقولون التسلل العكسي ههه

التهمة الي تقصدها هي الدخول والخروج من غير المنافذ المحددة من وزير الداخلية

او شو تقصد ؟

عدالة تقهر الظلم
07-25-2010, 01:01 AM
اخي التسلل العكسي ... اقصد به خروج المتهم من الدولة من غير المنافذ وهو مجرم وفقا للمادة 35

لان الدخول من غير المنافذ لها نص عقابي خاص وهي المادة 31 ويعرف بالتسلل بالرغم من الجريمة هي الدخول الى البلاد بصورة غير مشروعو لكن اصطلح على انه تسلل

اما الخروج من غير المنافذ ليس لها نص عقابي على غرار الدخول الى البلاد "تسلل" فيتم الاحالة وفقا لاحكام المادة 35 من قانون دخول واقامة الاجانب

abudhabi
07-25-2010, 01:24 AM
اخي التسلل العكسي ... اقصد به خروج المتهم من الدولة من غير المنافذ وهو مجرم وفقا للمادة 35

لان الدخول من غير المنافذ لها نص عقابي خاص وهي المادة 31 ويعرف بالتسلل بالرغم من الجريمة هي الدخول الى البلاد بصورة غير مشروعو لكن اصطلح على انه تسلل

اما الخروج من غير المنافذ ليس لها نص عقابي على غرار الدخول الى البلاد "تسلل" فيتم الاحالة وفقا لاحكام المادة 35 من قانون دخول واقامة الاجانب

المادة 3 حددت الجريمة وهي انه يدخل بصفته اجنبيا من غير المنافذ المحددة من وزير الداخلية

وهي الجريمة التي اقصدها في ردي واسمها (الدخول والخروج من غير المنافذ او دون اتباع لللوائح بها ))

فيكون القيد 1 ،2-1 ، 3 ، 35 من قانون ...

وهو اجنبي دخل الدولة دون التقيد باحكام اللوائح والقوانين المعمول بها في نقطة الدخول والخروج على النحو المبين بالاوراق

مثلا شخص لديه جواز سفره ولديه اقامة سارية وجاء للنقطة الحدودية ولكن لم يختموا له الختم مثلا ودخل هل يعقل ان يحال بالتسلل
كلا يحال بهذا الوصف والقيد

وكذلك الذي يخرج
وهو اجنبي خرج من الدولة من غير المنافذ المحددة لذلك من وزير الداخلية

الاولى نظمتها الفقرة 2 من المادة 3

اما الثانية نظمتها الفقرة 1 من المادة 3

والعقاب حسب المادة 35