المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 535 لسنة 2008 القضائية مدني


محمد ابراهيم البادي
07-19-2010, 11:03 AM
الطعن رقم 535 لسنة 2008 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2010
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد يسري سيف و مصطفى الطيب جبورة

موجز القاعدة :-
شخصية اعتبارية ـ منشآت تعليمية ـ ادماج ـ خلف ـ محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ خبرة ـ دعوى "الصفة في الدعوى ـ الطلبات فيها " ـ كليات ـ حكم "تسبيب معيب" ـ ذمة مالية .
- اندماج شخص معنوي في شخص معنوي اخر ـ اجراء ايراد به نقل ملكية الشخص المندمج الى الذمة المالية للشخص المندمج فيه ـ اثره ـ حلول المنشأة الدامجة محل المنشأة المندمجة ونقل كل حقوق والتزامات الشخص المندمج فيه باعتباره خلفا خاصا له .
- الشخص المندمج فيه له المطالبة بالتزامات الشخص المندمج ـ شرطه .
- محكمة الموضوع ـ التزامها باجابة الخصم الى طلب ندب خبير ـ شرطه .
- مثال : لتسبيب معيب لقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة رغم ثبوت صفتها القانونية في الدعوى بعد الغاء ترخيص كلية ------- ودمجها في كلية ------- ثم دمج الاخيرة في الطاعنة وكذا عدم الرد علي طلب الطاعنة بندب خبير رغم انه السبيل الوحيد لاثبات دعواها .

المبدأ القضائي :-
من المقرر عملا بالمواد من 276 الى 280 الواردة بالفصل الثاني من الباب التاسع من قانون الشركات ان ادماج شخص معنوي في شخص معنوي اخر هو اجراء يراد به نقل ملكية الشخص المدمج الى الذمة المالية للشخص المندمج فيه ويتحدد ذلك وفق الاداة التي تم بها الدمج سواء كانت عقدا او نصافي القانون ، ويترتب على ذلك حلول المنشـة الدامجة محل المنشأة المندمجة ونقل كل حقوق والتزامات الشخص المندمج فيه باعتبار ان الاخير خلفا خاصا للاول ويجوز له لذلك ان يطلب منه الوفاء بالتزامات سلفه ويتعين لذلك ان يثبت الشخص المندمج فيه حقوق لذلك الذي اندمج فيه بكافة طرق الاثبات طبقا للقواعد العامة ، وان كان ندب الخبير ليس ملزما لمحكمة الموضوع الا انه يتعين عليها ان تجيب الخصم الى طلبه اذ كان ذلك هو السبيل الوحيد لاثبات حقه او حق من يخلفه ، وكان البين من الاوراق انه صدر المرسوم الاميري من سمو حاكم عجمان رقم 2 لسنة 98 وقضى بتأسيس كلية جامعية باسم ---------- في عجمـــان وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ثم صدر المرسوم رقم 3 لسنة 98 وقضي بتعين الدكتور ---------- عميدا للكلية ، والدكتور ----------- ، المطعون ضده ـ امينا عاما لها وذلك اعتبارا من 1/6/98 ، ثم ابرم عقد بتاريخ 2/6/1998 بين كل من تلك الكلية ويمثلها العميد وبين المطعون ضده بشأن تجهيز وتوفير الاثاث و التجهيزات اللازمة لتنفيذ برامج الكلية ويقوم بذلك الطرف الثاني في العقد المطعون ضده من ماله الخاص ، كما التزم في ملحق العقد المبرم في 20/6/98 بتوفير رأس المال اللازم لانشاء الكلية ، ثم صدر القرار رقم 1 لسنة 2001 بالنظام الاساسي للكلة على ان يرأسها مجلس الامناء ويرأسه سمو حاكم عجمان ، ونص فيه على ان الكلية مؤسسة اهلية خاصة ضمن منظومة التعليم العالي الخاص ، وان عميد الكلية هو المسئول عن شئون الكلية العلمية والتعليمية ، والامين العام ـ المطعون ضده ـ هو المدير التنفيذي الذي يمثل الكلية امام الغير و المسئول بصفة شخصية عن الشئون المالية وله حق فتح الاعتمادات المصرفية والحسابات الجارية وادخاله شركاء في رأس المال او الاندماج مع مؤسسات اخرى ، ثم صدر المرسوم رقم 12 لسنة 2002 بالغاء الرسوم رقم 3 لسنة 98 بتعيين عميد للكلية وامين عام لها ، ثم قدم تقرير مدققي الحسابات الخاص بالكلية وجاء به ان المطعون ضده مدين لصالح الكلية بمبلغ 2.087.749 درهما بالاضافة الى سحب مبلغ 1.604.364 درهما من ارباح الكلية ، ثم صدر المرسوم 14 لسنة 2003 بانشاء كلية ----------- ، ثم صدر القرار الاميري رقم 6 لسنة 2005 بتشكيل لجنة لتصفية ديون و التزامات كلية -------- ، ثم صدر المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2006 باندماج كلية ---------- في جامعة ---------- بالموافقة على عقد اندماج ، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة تصفية ديون والتزامات الكلية ------- في عجمان والتي كانت قائمة في ذمة الكلية -------- وقت ايلولة حقوقها لكلية --- في عجمان ، وصدر خطاب من المستشار القانوني لسمو حاكم عجمان بشأن صدور تقرير لجنة التصفية النهائي وذلك بشأن الموردين والالتزامات المالية التي كانت مستحقة للعاملين في الكلية --------- من مدرسين واداريين وعاملين اخرين حسب تاريخ 31/8/2003 وجملة تلك الديون 178.651 درهما ، وهذا التقارب قاطع لكافة الديون المذكورة ولا يجوز اثارة اية دعوى لاحقة بشأنها ، وعلى الاشخاص المفوضين بالنيابة عن كلية ----------- والذين قاموا بتوقيع عقد الاندماج سداده ، ومفاد ذلك كله ان الكلية -------- قد ادمجت في كلية --------- التي ادمجت بدورها وانتلقت ملكيتها الى جامعة --------- ـ الطاعنة ـ وهو ما يجيز لها وفق ما سلف ان تقيم الدعوى لمطالبة المطعون ضده وكان امين عام الكلية -------- بما قد يثبت في ذمته من ديون للكلية الاخيرة ، واذ طلبت الطاعنة ندب خبير لذلك فان الطاعنة الصفة القانونية في اقامة الدعوى ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وذلك على ما اثبته بتقريراته من "الصفة في الدعوى تقوم في المدعي عليه متى كان الحق المطلوب اقتضائه موجودا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عن حال ثبوت احقية المدعي له وبالرجوع الى المستندات وكانت نية المشاركة لم تتوافر في تلك المستندات والعقود التي ابرزتها الطاعنة ، وحيث ان المستندت لم تتضمن سوى عقد مشاركة بين الدكتور ------- و الدكتور ------- ولم تبين الطاعنة ماهية الحقوق التي تدعيها موكلته ولم يبين نوع الشركة التي كانت قائمة سواء اثناء وجود الكلية ------- او بعد اندماجها بكلية -------- او بعد اندماج الاخيرة بشبكة جامعة ------- لان جميع الاموال مقدمة من قبل المستأنف ضده ـ المطعون ضده ـ و انه المالك الوحيد لها ولم تقدم ـ الطاعنة ـ حوالة حق من اي جهة بالمطالبة بمستحقاتها لمبالغ تزعمها ولم تبين من هي التجاوزات التي تمت بين عميد الكلية والامين العام ، وحيث ان هذا الدعوى تفتقر لعنصري المصلحة المباشرة والسبب مما يتعين عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة" ، مما مفاده ان الحكمنفى عن الطاعنة صفتها رغم سرده للمراسيم الاميرية التي تنص على الغاء ترخيص الكلية --------- ودمجها في كلية -------- ثم دمج الاخيرة في الطاعنة وهو ما يعني ان للطاعنة صفة قانونية كخلف لتلك الكلية للطاعنة بحقوق في مواجهة المطعون ضده ابان عمله كأمين عام لها ولاثبات تلك الحقوق وطلبت ندب خبير رغم انه السبيل الوحيد لاثبات دعوى الطاعنة وبذلك يكون الحكم قد اخل بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و خالف القانون .

المحكمة
حيث ان الحكم المطعون فيه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 87/2007 مدني كلي عجمان بطلب ندب خبير محاسبي لتدقيق حسابات الكلية -------- التي حلت محلها كلية --------- والتي تم دمجها مع المدعية وذلك لتحديد الديون المستحقةعلى المدعي عليه ـ المطعون ضده ـ و الحكم بها للمدعية ، دفع المدعي عليه ـ المطعون ضده ـ الدعوى بعدم قبولها لان المدعية ـ الطاعنة ـ لم تسلك الطريق القانوني في اقامة الدعوى اذ لم تقدمها امام لجنة التوفيق و المصالحة ابتداء ، ودفع ايضا بعدم قبولها لانتفاء صفة المدعية ـ الطاعنة ـ وطلب رفضها لانه لا توجد رابطة بين المدعية ـ الطاعنة ـ وبين المدعي عليه تبرر اقامتها للدعوى ، وبتاريخ 24/2/2008 قضت محكمة اول درجة بعدم صفة للمدعية باقامة الدعوى ، استأنفت الطاعنة ذلك القضاء بالاستئناف رقم 46/2008 لدى محكمة استئناف عجمان التي قضت فيه بتاريخ 30/6/2008 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الماثل واذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان قوام دعواها ان الكلية ------- التي انشأت بمقتضى مرسوم اميري قد ادمجت في كلية ----- التي آلت اليها ممتلكات تلك الجامعة وموجوداتها ثم ادمجت الكلية الاخيرة مع شبكة جامعة --------- ـ الطاعنة ـ التي اصبحت بمقتضى الاوامر الاميرية الصادرة في هذا الشأن وقد حلت محل الكليتين سالفتي البيان ، واذ ثبت من تقرير مدققي الحسابات بديوان سمو حاكم عجمان ان ذمة المطعون ضده و الذي كان امينا عاما للكلية ------- قد انشغلت بمبلغ 2.087.749 درهم ، فضلا عن مبلغ 1.604.364 درهما ارباحا حصل عليها دون وجه حق ولذلك اقامت الدعوى لندب خبير لتحديد تلك المديونيات ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة برغم ان انها ذات صفة وفق ما سلف ، واقام الحكم قضاءه على ان المرسوم الاميري الصادر بتأسيس الكلية -------- لم يحدد الجهة التي تقوم بتأسيس الاتفاق على الكلية ، كما ان نية المشاركة ليست متوافرة وهي اساس قيام الشركة حالة ان الاوامر الصادرة من سمو حاكم عجمان جعلت للكلية ----- شخصية قانونية مستقلة وعين عميد لها وعين المطعون ضده امين عام لها ومسئولا عنها ماليا ثم الغي ترخصيها و ادمجت في الطاعنة التي بات لها الحق في المطالبة بحقوقها وان توفى بالتزاماتها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ نفى عن الطاعنة صفتها في اقامة الدعوى دون اسباب سائغة قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك انه لما كان من المقرر عملا بالمواد من 276 الى 280 الواردة بالفصل الثاني من الباب التاسع من قانون الشركات ان ادماج شخص معنوي في شخص معنوي اخر هو اجراء يراد به نقل ملكية الشخص المدمج الى الذمة المالية للشخص المندمج فيه ويتحدد ذلك وفق الاداة التي تم بها الدمج سواء كانت عقدا او نصافي القانون ، ويترتب على ذلك حلول المنشـة الدامجة محل المنشأة المندمجة ونقل كل حقوق والتزامات الشخص المندمج فيه باعتبار ان الاخير خلفا خاصا للاول ويجوز له لذلك ان يطلب منه الوفاء بالتزامات سلفه ويتعين لذلك ان يثبت الشخص المندمج فيه حقوق لذلك الذي اندمج فيه بكافة طرق الاثبات طبقا للقواعد العامة ، وان كان ندب الخبير ليس ملزما لمحكمة الموضوع الا انه يتعين عليها ان تجيب الخصم الى طلبه اذ كان ذلك هو السبيل الوحيد لاثبات حقه او حق من يخلفه ، وكان البين من الاوراق انه صدر المرسوم الاميري من سمو حاكم عجمان رقم 2 لسنة 98 وقضى بتأسيس كلية جامعية باسم ---------- في عجمـــان وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ثم صدر المرسوم رقم 3 لسنة 98 وقضي بتعين الدكتور ---------- عميدا للكلية ، والدكتور ----------- ، المطعون ضده ـ امينا عاما لها وذلك اعتبارا من 1/6/98 ، ثم ابرم عقد بتاريخ 2/6/1998 بين كل من تلك الكلية ويمثلها العميد وبين المطعون ضده بشأن تجهيز وتوفير الاثاث و التجهيزات اللازمة لتنفيذ برامج الكلية ويقوم بذلك الطرف الثاني في العقد المطعون ضده من ماله الخاص ، كما التزم في ملحق العقد المبرم في 20/6/98 بتوفير رأس المال اللازم لانشاء الكلية ، ثم صدر القرار رقم 1 لسنة 2001 بالنظام الاساسي للكلة على ان يرأسها مجلس الامناء ويرأسه سمو حاكم عجمان ، ونص فيه على ان الكلية مؤسسة اهلية خاصة ضمن منظومة التعليم العالي الخاص ، وان عميد الكلية هو المسئول عن شئون الكلية العلمية والتعليمية ، والامين العام ـ المطعون ضده ـ هو المدير التنفيذي الذي يمثل الكلية امام الغير و المسئول بصفة شخصية عن الشئون المالية وله حق فتح الاعتمادات المصرفية والحسابات الجارية وادخاله شركاء في رأس المال او الاندماج مع مؤسسات اخرى ، ثم صدر المرسوم رقم 12 لسنة 2002 بالغاء الرسوم رقم 3 لسنة 98 بتعيين عميد للكلية وامين عام لها ، ثم قدم تقرير مدققي الحسابات الخاص بالكلية وجاء به ان المطعون ضده مدين لصالح الكلية بمبلغ 2.087.749 درهما بالاضافة الى سحب مبلغ 1.604.364 درهما من ارباح الكلية ، ثم صدر المرسوم 14 لسنة 2003 بانشاء كلية ----------- ، ثم صدر القرار الاميري رقم 6 لسنة 2005 بتشكيل لجنة لتصفية ديون و التزامات كلية -------- ، ثم صدر المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2006 باندماج كلية ---------- في جامعة ---------- بالموافقة على عقد اندماج ، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة تصفية ديون والتزامات الكلية ------- في عجمان والتي كانت قائمة في ذمة الكلية -------- وقت ايلولة حقوقها لكلية --- في عجمان ، وصدر خطاب من المستشار القانوني لسمو حاكم عجمان بشأن صدور تقرير لجنة التصفية النهائي وذلك بشأن الموردين والالتزامات المالية التي كانت مستحقة للعاملين في الكلية --------- من مدرسين واداريين وعاملين اخرين حسب تاريخ 31/8/2003 وجملة تلك الديون 178.651 درهما ، وهذا التقارب قاطع لكافة الديون المذكورة ولا يجوز اثارة اية دعوى لاحقة بشأنها ، وعلى الاشخاص المفوضين بالنيابة عن كلية ----------- والذين قاموا بتوقيع عقد الاندماج سداده ، ومفاد ذلك كله ان الكلية -------- قد ادمجت في كلية --------- التي ادمجت بدورها وانتلقت ملكيتها الى جامعة --------- ـ الطاعنة ـ وهو ما يجيز لها وفق ما سلف ان تقيم الدعوى لمطالبة المطعون ضده وكان امين عام الكلية -------- بما قد يثبت في ذمته من ديون للكلية الاخيرة ، واذ طلبت الطاعنة ندب خبير لذلك فان الطاعنة الصفة القانونية في اقامة الدعوى ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وذلك على ما اثبته بتقريراته من "الصفة في الدعوى تقوم في المدعي عليه متى كان الحق المطلوب اقتضائه موجودا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عن حال ثبوت احقية المدعي له وبالرجوع الى المستندات وكانت نية المشاركة لم تتوافر في تلك المستندات والعقود التي ابرزتها الطاعنة ، وحيث ان المستندت لم تتضمن سوى عقد مشاركة بين الدكتور ------- و الدكتور ------- ولم تبين الطاعنة ماهية الحقوق التي تدعيها موكلته ولم يبين نوع الشركة التي كانت قائمة سواء اثناء وجود الكلية ------- او بعد اندماجها بكلية -------- او بعد اندماج الاخيرة بشبكة جامعة ------- لان جميع الاموال مقدمة من قبل المستأنف ضده ـ المطعون ضده ـ و انه المالك الوحيد لها ولم تقدم ـ الطاعنة ـ حوالة حق من اي جهة بالمطالبة بمستحقاتها لمبالغ تزعمها ولم تبين من هي التجاوزات التي تمت بين عميد الكلية والامين العام ، وحيث ان هذا الدعوى تفتقر لعنصري المصلحة المباشرة والسبب مما يتعين عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة" ، مما مفاده ان الحكمنفى عن الطاعنة صفتها رغم سرده للمراسيم الاميرية التي تنص على الغاء ترخيص الكلية --------- ودمجها في كلية -------- ثم دمج الاخيرة في الطاعنة وهو ما يعني ان للطاعنة صفة قانونية كخلف لتلك الكلية للطاعنة بحقوق في مواجهة المطعون ضده ابان عمله كأمين عام لها ولاثبات تلك الحقوق وطلبت ندب خبير رغم انه السبيل الوحيد لاثبات دعوى الطاعنة وبذلك يكون الحكم قد اخل بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و خالف القانون بما يوجب نقضه على ان يكون النقض مع الاحالة .

دبلومآسية
07-19-2010, 05:45 PM
يعطيك العافيه اخويه ع جهودك

محمد ابراهيم البادي
07-19-2010, 05:59 PM
شاكر مرورك الراقي استاذة

law student
07-19-2010, 06:52 PM
تسلم على الجديد القيم منك استاذي ،، بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
07-20-2010, 10:54 AM
الف شكر لمرور الراقي استاذي

وكيل النيابه
09-22-2010, 09:41 PM
يعطيك العافيه محمد
على المجهود الرائع

محمد ابراهيم البادي
09-23-2010, 10:32 AM
الله يعافيك وكيلة النيابة وان شاء تنالين المنصب