المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب بحث المقاصة


أم ذياب وغلا
07-16-2010, 08:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منو يقدر يساعدني في بحث المقاصة وجزام الله ألف خير

القانونية ندى
07-17-2010, 10:21 PM
ان شاء الله اختي بحااااول ادور لج وبنزله فالمنتدى او يمكن عندنا فالمنتدى

بس احصل بنزل لج الرابط ...
ماخبرتينا حق متى تبين

اتمنى لج التوفيق

القانونية ندى
07-18-2010, 02:55 PM
اختي الكريمة تقدرين تدخلين هالرابط
وان شاء الله تستفيدين من البحث

وسامحينا على التأخير

http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=17080#post17080

محمد ابراهيم البادي
07-19-2010, 10:45 AM
المقاصة القانونية

تعريف المقاصة

هي طريق لاقتضاء التزامين متبادلين بقدر الأقل فيهما (أو بقدرهما معاً)
شروطالمقاصة
- [ وجود دينين متقابلين ] – بمعنى أن تكون التزامات شخصية متبادلة بين الطرفين... والفرض في هذه الحالة هو أن كل طرف في المقاصة يُعتبر دائناً ومديناً للطرف الآخر في نفس الوقت، كما يجب أن يكون الدينان بين نفس الشخصين، وبنفس الصفة.
- [تماثل الدينين في المحل ] – لا يكفي لوقوع المقاصة بقوة القانون وجود دينين متقابلين، بل يجب أن يوجد تماثل بين الدينين في المحل، والذي مقتضاه أن يكون الدينان من النقود أو المثليات: (في تقسيم الأشياء، هناك أشياء قيمية وأشياء مثلية (تتماثل أحدها) وتقوم مقام بعضها عند الوفاء).
** ولا بد أن تتحد هذه المثليات من حيث النوع والجودة، فلا يتصور أن تقع المقاصة القانونية بين التزام بنقل ملكية وآخر بالقيام بعمل، أي لا يتصور وقوعها بين التزامين بالقيام بعمل وإنت ماثلا.
** وليس ضرورياً لوقوع المقاصة القانونية أن يكون مصدرالدينين واحداً،
** كما لا يُشترط تماثلا لدينين في المقدار،
** كذلك فإن اختلاف المكان المحدد لوفاء الديني لا يمنع وقوع هذه المقاصة.
- [ خلو الدينين من النزاع ] – لا تقع المقاصة بقوة القانون ولو كان الدينين متقابلين ومتماثلين في المحل – إلا إذا كانا خاليان من النزاع، ويُفترض أنكلاً منهما محقق الوجود، ومعين المقدار. أي لا تقع المقاصة إذا كان أحد الدينين متنازعاً فيه من حيث الوجود.
- [ صلاحية الدينين للمطالبة القضائية ] – ينبغي أن يكون كل دين صالحاً للمطالبة به قضائياً، وعلى ذلك فلا مجال لوقوع هذه المقاصة القانونية لو كان أحد الدينين طبيعياً وليس مدنياً.
- [ استحقاق الدين للأداء ] – (حالة الأداء) يُشترط لوقوع المقاصة بقوة القانون أن يكون كل من الدينين مستحقا الأداء – فلا تقع المقاصة لو كان أحد الديني معلقاً على شرط واقف لم يتحقق أو كان مضافاً إلى أجل لم يحل. كما أن المشرع استوجب أصلاً استحقاق الدينين شرطاً لا تقع المقاصة القانونية دونه إلا أنه قد استثنى الحالة التي يتأجل فيها وفاء أحد الدينين لأن المدين حصل على نظرة ميسرة من القاضي أو الدائن فلم يجعل من حصول المدين عليها مانعاً يحول دون وقوع المقاصة القانونية.
- [ قابلية الدينين للحجز ] – فإذا كان الدينين غير قابلين للحجز لما وقعت المقاصة، والسبب أن المقاصة تؤدي إلى استيفاء جبري وهي نفس النتيجة المترتبة على الحجز، فإذا كان الحجز غير جائز فكيف تقع المقاصة ؟ فالحق غير قابل للحجز، فالقانون يقصد أن يكون الحق خالصاً لصاحبه وفي إجازة المقاصة حرمان لصاحب الحق من حقه.
- [ وجوب التمسك بالمقاصة ] – يلزم بالإضافة لكل ما سبق، أن يتمسك صاحب المصلحة بالمقاصة، فإذا لم يتمسك بها لا تقع، وترتب على ذلك بحكم المنطق أنه لا يجوز للقاضي (وصاحب المصلحة لم يتمسك بها) أن يحكم بوقوع المقاصة القانونية من تلقاء نفسه... ولكن إذا تمسك بها صاحب المصلحة تعين على القاضي الحكم بوقوعها. ودور القاضي في المقاصة هو دور كاشف لها، وليس منشئ لها، فالمقاصة لا تقع بحكمه لذاته فوجوب التمسك بالمقاصة هو شرط للقضاء بها وليس شرطاً لوقوعها. كما أنه لا يجوز لصاحب المصلحة النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها.




وإذا تحققت الشروط... تقع المقاصة بالقانون، أي يتمسك صاحب المصلحة بها أمام القانون. فالحق بالتمسك بالمقاصة القانونية (بتوافر شروطها) ليس حقاً مطلقاً... إنما يخضع لقيد مؤداه عدم جواز التمسك بها إضراراً بحقوق الغير.



حالات منع وقوع المقاصة
الأصل أنه إذا توافرت الشروط السابقة – وقعت المقاصة بقوة القانون بين الدينين، باستثناء:
1- إذا كان محل أحد الدينين رد شئ نزع دون حق من يد مالكه,
2- إذا كان محل أحد الدينين شئ مُودعأ و مُعار.




آثار المقاصة القانونية
إذا توافرت شروط المقاصة ترتب على ذلك... انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. بمعنى أن الأثر الجوهري لوقوع المقاصة بقوة القانون يتمثل في انقضاء الدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما... وهذا يفترض أن أحدهما أكبر من الآخر، حيث ينقضي الدين الأقل كلياً وينقضي الدين الأكبر جزئياً. أما إذا كان الدينين متساويين في المقدار، ينقضي الدينين بأكملهما.




طبيعة المقاصة
المقاصة في طبيعتها هي وفاء مزدوج وضمان، فالمقاصة تُمَكَّن كل طرف من استيفاء حقه (كله أو جزءمنه) مما في ذمته للطرف الآخر، ولذلك فإن الدائن يضمن بها استيفاء حقه بالأولوية وتجنبه مشاركة دائني المدين.

القانونية ندى
07-19-2010, 10:54 AM
يعيطك العافية اخوي محمد على الاضافات ... وههذا اللي نحن دووم متعود منك ... تقدم الجميل للناس ...
عساك على القوة وربي يحفظك

محمد ابراهيم البادي
07-19-2010, 06:01 PM
شاكر لك مرورك الراقي استاذة

law student
07-19-2010, 06:40 PM
الله يعطيكم العافية أستاذه ندى و استاذ محمد بارك الله فيكم على جهودكم

حالمة
04-04-2011, 07:10 AM
يعطيكم العافية ومشكورين