المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السجن 15 سنة لقاتل فتاة بسبب 25 درهماً


سعيد مرزوق
07-14-2010, 02:59 PM
13 July, 2010 09:04:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)

http://3loom.ae/thumbnail.php?file=91a_370392698.jpg&size=article_medium


أيدت محكمة الاستئناف بدبي في الجلسة التي عقدتها صباح أمس الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بسجن سائق من الجنسية الآسيوية لمدة 15 عاما وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة عن تهمة قتله فتاة آسيوية عمداً، عن طريق ضربها على رأسها بواسطة ساطور.
وكانت النيابة العامة أحالت السائق إلى محكمة الجنايات وقالت إن ارتكابه جريمة القتل اقترن بسرقة هاتف المجني عليها، فيما كان السائق قد أبلغ المحكمة أنه قتل الفتاة دفاعا عن النفس.
وأكد نقيب في الشرطة في إفادته في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم اعترف بقتل المجني عليها بعد خلاف مالي، مشيرا إلى أنه تعرف عليها أثناء تجوله في منطقة نايف، حيث عرضت عليه الرذيلة مقابل 25 درهما، فاتفقا على ذلك وتوجها إلى شقتها.
وأشار النقيب إلى أن المتهم ضرب المجني عليها على رأسها إلى أن فارقت الحياة نتيجة للخلاف المالي، ومن ثم سرق هاتفها وغادر، مشيرا إلى أن الشرطة تمكنت من الاستدلال عليه عن طريق الهاتف النقال العائد للمجني عليها، حيث أعطاه لأحد الأشخاص الذي أرشد الشرطة إلى مكان وجود المتهم، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية أن البصمات التي تم أخذها من شقة المجني عليها تطابق بصماته.

القانونية ندى
07-14-2010, 03:46 PM
هذا الشخص لازم يعدمونه ...

قتل عمد مع الاصرار ... واستخدم أداة لقتلها ....

محمد ابراهيم البادي
07-14-2010, 05:25 PM
شاكر الخبر منك سعادة القاضي

عقد القانون
07-14-2010, 07:03 PM
:eek::eek:

لاحول ولا قوة الا بالله ..

mariam alkaabi
07-14-2010, 11:32 PM
لا حول ولا قوة الا بالله

عبق الحياة
07-15-2010, 01:24 AM
ادرئو الحدود بالشبهات

لذلك لم يعدم لوجود شبهه في الامر

abudhabi
07-15-2010, 03:14 AM
ادرئو الحدود بالشبهات

لذلك لم يعدم لوجود شبهه في الامر

الحكم الشرعي هو القصاص ولا يدرء القصاص بالشبهات

ما دام ان المحكمة تثبتت بانه قتل عمد فكان يتعين عليها الحكم بالقصاص شرعا

ولكن مثلما قلت في رد سابق لي بموضوع مقتل الطفل من قبل عصابة الاحداث بان محاكم دبي استقرت على تطبيق القانون التعزيزي (قانون العقوبات ) في جرائم تحكمها الشريعة الاسلامية (القصاص )
وكان عليها تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وترك القانون لو خالف الشريعة