المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سجن متهمَين بقتل «فتى الراشدية».. وشركاؤهم إلى «رعاية الأحداث»


القانونية ندى
07-08-2010, 09:21 AM
سجن متهمَين بقتل «فتى الراشدية».. وشركاؤهم إلى «رعاية الأحداث»



المصدر:

بشاير المطيري - دبي
التاريخ: 07 يوليو 2010


http://www.theuaelaw.com/polopoly_fs/1.263717.1278439092!/image/3787291994.jpg
محكمة دبي أصدرت الحكم علانية أمس، بينما مراحل المحاكمة كانت سرية. الإمارات اليوم
عاقبت محكمة الأحداث في دبي اثنين من المتهمين بقتل الفتى (علي) في الراشدية بالسجن، فيما قضت بإيداع الآخرين- وعددهم ثلاثة متهمين- إحدى دور رعاية وتربية الأحداث، ورأت عدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية أمام محكمة الجنايات ومصادرة أداة الجريمة.
صدر الحكم برئاسة القاضي عمر كرمستجي في جلسة علنية أمس، بعد أن كانت مراحل المحاكمة سرية بحسب القانون.
وتفصيلاً، عاقبت المحكمة المتهم الرئيس «هـ.م. 16 عاماً»، بالسجن 10 سنوات، والسجن خمس سنوات بحق المتهم الثاني «ع.م. 17 عاماً»، وإيداع كل من «ع.ع 15 عاماً»، و«س.ح 14 عاماً»، و«ع.ح. 15 عاماً»، إحدى دور رعاية وتربية الأحداث.
وكان النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أحال جميع المتهمين بقتل، علي محمد حسن (16 عاماً) إلى محكمة الأحداث في دبي بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مطالباً بـ«تطبيق أقصى عقوبة في حق المتهمين». وذلك بعد تحقيقات نيابة الأسرة والأحداث برئاسة المستشار محمد رستم مع المتهمين والشهود، في أول قضية قتل تحقق فيها نيابة الأحداث التي تم إنشاؤها في سبتمبر الماضي. وقعت الجريمة مطلع مارس الماضي، باعتداء مجموعة من الشبان على المجني عليه، ووجهوا له 11 طعنة أودت بحياته، على الرغم من أنه لا ذنب له في خلاف وقع قبل أسبوع من الجريمة بين ابن شقيقته وأحد المتورطين.
وصرح النائب العام في دبي بأنه «إذا كانت جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم تتصدى لمثل هذه الحوادث بحزم في إطار القانون، إلا أنه يجب على الأسرة والمجتمع بأكمله اتخاذ الوسائل الكفيلة بحماية النشء من الانخراط في مثل هذه الحوادث».

خليفه المنصوري
07-08-2010, 09:32 AM
عاقبت المحكمة المتهم الرئيس «هـ.م. 16 عاماً»، بالسجن 10 سنوات، والسجن خمس سنوات بحق المتهم الثاني «ع.م. 17 عاماً»،

استغرب حقا من هذا الحكم !!!

المتهم الاول والثاني بالغين شرعا واين حد القصاص وولي الدم لم يتنازل عن القصاص

والقصد الجنائي متوفر لدى المتهمين

القانونية ندى
07-08-2010, 09:55 AM
تعليق على المدير ....


لان حدث ،والحدث لا يطبق عليه القصاص ...

وتنص المادة / 8 / على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة .

المادة / 7 / على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشر من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير. وهذه التدابير ثمانية وهي التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والمنع من ارتياد أماكن معينة وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيلي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح أو الإبعاد عن الدولة. والتدبير الأخير يحكم به القاضي اذا كان الحدث اجنبيا
ينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في المادة / 10 / من قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.

اشكرك يا مديرنا على مرورك ...مع احترامي لك