المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما رأيك في الدفع القانوني ؟؟؟؟؟؟


محمد ابراهيم البادي
07-07-2010, 10:53 AM
بجلسة المعارضة دفع المتهم بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة لأن الحكم الغيابي الصادر ضده في جنحة الضرب البسيط مضى عليه أكثر من خمس سنوات.

عبق الحياة
07-08-2010, 04:56 AM
لي عوده استاذي بالاجابة

ان شاء الله

عبق الحياة
07-08-2010, 05:03 AM
بجلسة المعارضة دفع المتهم بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة لأن الحكم الغيابي الصادر ضده في جنحة الضرب البسيط مضى عليه أكثر من خمس سنوات.



دفع المتهم سديد ذلك بالاستناد للمادة رقم 229 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2005م , حيث نصت المادة على
" لكل من المحكوم عليه و المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات خلال سبع ايام من تاريخ اعلانه بالحكم و ذلك بتقرير في ........... "

و من ذلك فانه قد مضى اكثر من سبع ايام وفقا للماده اعلاه على اعلان الحكم و بالتالي لا تقبل المعارضه

محمد ابراهيم البادي
07-08-2010, 10:46 AM
راجعي مساءلة العلم بالحكم استاذة ؟؟؟؟؟
يعني هل المتهم كان على علم بصدور الحكم الغيابي بحقه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبق الحياة
07-08-2010, 12:37 PM
دفع المتهم سديد ذلك بالاستناد للمادة رقم 229 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2005م , حيث نصت المادة على
" لكل من المحكوم عليه و المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات خلال سبع ايام من تاريخ اعلانه بالحكم و ذلك بتقرير في ........... "

و من ذلك فانه قد مضى اكثر من سبع ايام وفقا للماده اعلاه على اعلان الحكم و بالتالي لا تقبل المعارضه

بعد المراجعه
اعتذر عن اجابتي اعلاه و اصححها بالاجابة التالية


دفع المتهم محل نظر , حيث انه وفقا للماده 229 من قانون الاجراءات الجزائية المذكوره اعلاه
انه تثبت المعارضه بحدود سبع ايام من تاريخ العلم
و بما ان الحكم تم صدوره غيابيا . ذلك يعني انه قد يكون علم المسؤول عن الحقوق المدنية بالحكم بعد مرور خمس سنوات و لذلم في هذه الحاله يكوون دفع المتهم غير سديد و يتم قبول المعارضة

محمد ابراهيم البادي
07-10-2010, 11:01 AM
واذا قبلت المعارضة
ماهو الحكم الصحيح بحقه الان ؟؟؟؟

المحامية تمني
07-10-2010, 12:37 PM
أولاً : تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحه بمضي سبع سنوات وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبما أن

الحكم اعلاه مازال في مرحلة المعارضة فأنه لم يسبغ بعد بالنهائية ومازال قيد النظر .

والله أعلم

المحامية تمني
07-10-2010, 01:16 PM
أولاً : تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحه بمضي سبع سنوات وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبما أن

الحكم اعلاه مازال في مرحلة المعارضة فأنه لم يسبغ بعد بالنهائية ومازال قيد النظر .

والله أعلم

أعتزر عن هذا الرد لفهمي الوقائع بصورة مغلوطه نسبة للاستعجال ومن طبع المحامي الناجح التروي:)

واشكر الاستاذ عدالة تقهر الظلم للتنبيه وفعلا هنا هذا الدفع مقبول انطبقا للمادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية ...

محمد ابراهيم البادي
07-11-2010, 06:39 PM
هذا الكلام صحيح و الشكر الكم استاذتي و للاستاذ عدالة على التوضيح
السؤال ما كان فيه غموض عشان تصدر الاجابات بهاي الصورة السريعة ـ لكنه كان يحتاج الى فهم .
دفع المتهم المعارض للحكم الغيابي بان الواقعة انقضت بالتقادم صحيح .
اولا : التعقيب على رد الاستاذة عبق الحياة ، مهلة السبعة ايام لقبول المعارضة لابد من ان تسبقها واقعة علم المتهم المحكوم باحكم الغيابي .
ثانيا : في حالة المعارضة على الحكم الغيابي في المهلة القانونية المحددة يكون دفعه في محله و تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة .
والشكر الجزيل لصاحب اليد الخفية (واللي ما شارك في الاجابة هاي المرة بصورة مباشرة الاستاذ عدالة) على ايضاح الصورة الكم اخواني و عساكم عالقوة .

عبق الحياة
07-12-2010, 01:57 AM
شكرا استاذي ع التوضيح

انا اقول وين راحت اجابه استاذ عداله
شكيت بنظري
الف شكر له ع التوضيح للمحامية

محمد ابراهيم البادي
07-14-2010, 12:57 PM
ما شاء الله عليه الاستاذ عدالة
حاب انكم تشاركون انتوا كطلاب لزيادة الفهم في الاجراءات الجزائية
الف شكر لسموك استاذ عدالة

suae
08-01-2010, 10:27 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أرجو من أساتذتنا المحامين و القانونيين توضيح ماهو المقصود بالمعارضة و متى ترفع بالإضافة الى وضع أمثله على المعارضة

ولكم مني فائق الإحترام و التقدير

عدالة تقهر الظلم
08-01-2010, 11:28 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أرجو من أساتذتنا المحامين و القانونيين توضيح ماهو المقصود بالمعارضة و متى ترفع بالإضافة الى وضع أمثله على المعارضة

ولكم مني فائق الإحترام و التقدير

المعارضة باختصار هي احد طرق الطعن العادية

نظمها المشرع في المادة 229 اجراءات جزائية

يمكن نشرح في نقاط مختصرة
1. من له حق الطعن بالمعارضة
يجوز للمحكوم عليه "المتهم" او المسئول عن الحقوق المدنية

2. هل الطعن بالمعارضة يكون على اي حكم غيابي
الطعن بالمعارضة يكون على الاحكام الغايبة الصادر في الجنح والمخالفات

3. المدة الزمنية التي يكون لهما الطعن بالمعارضة
خلال سبع ايام تبدأ من تاريخ اعلانهم بالحكم

4. اجراءت المعارضة
يقيد الطعن بالقلم الجزائي الذي يحدد تاريخ الجلسة ويكون بمثابة اعلان له

5. جزاء عدم حضور المعارض لاول جلسة
اعتبار المعارضة كأن لم تكن.

6. الحكم اصادر بالمعارضة يجب الا يضر بالطاعن ... بمعنى ان يسوء مركزة ... على سبيل المثال لو كان الحكم الغيابي الحبس ستة اشهر فعارض المتهم لا يجوز ان يكون الحكم في المعارضة الحبس سنة

مثال
احيل المتهم عن جنحة الاحتيال ... وتم اعلانه بالجلسة ولم يحضر فحكمت المحكمة غيابيا بحبسه خمسة اشهر.

اعلن المتهم بالحكم الصادر قبله في 1/7/2010 ... فيكون له الحق بالطعن بالمعارضة

ان قام بالمعارضة تحدد جلس لنظر المعارضة ويكون ذلك بمثابة اعلان له

ان تخلف عن حضور او جلسة تعتبر المعارضة كأن لم تكن

اتمنى الورة وضحة

suae
08-02-2010, 09:31 PM
جزاك الله خيراً أخي " عدالة تقهر الظلم "

محمد ابراهيم البادي
08-08-2010, 01:55 PM
شاكر لك الاجابة استاذ عدالة وهذا لا يخفى من كرمك لنا

عدالة تقهر الظلم
08-08-2010, 03:50 PM
شاكر لك الاجابة استاذ عدالة وهذا لا يخفى من كرمك لنا


الحمد لله على السلامة ...... نورت المنتدى بعد طول غياب

محمد ابراهيم البادي
08-08-2010, 05:59 PM
الف شكر لك استاذي عالاطراء
المنتدى منور بوجودكم فيه استاذي ، وانا شمعة بينكم