المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خصائص النيابة العامة


سعيد مرزوق
11-29-2009, 06:23 PM
خصائص النيابة العامة
الوحدة وعدم التجزئة:
القاعدة الأساسية بالنسبة لقضاة المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة وإصدار الأحكام غير القضاة الذين سمعوا وحضروا المرافعة وإجراءات المحكمة وإلا كان الحكم باطلا.أما بالنسبة لأعضاء النيابة العامة فإنهم متضامنون في وظيفتهم وهم سلطة واحدة يمثلون المجتمع، وهم وكلاء عن النائب العام ينوبون عن بعضهم البعض ويحل كل منهم محل الأخر في حدود اختصاصه النوعي والمكاني.حيث إذا ترافع أحد أعضاء النيابة في دعوى فيجوز لعضو آخر إكمال المرافعة فيها.حيث لا ينظر لشخص عضو النيابة العامة وإنما لصفته واختصاصه النوعي والمكاني.
التبعية التدريجية:
أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية إلا أن أعضاءها يختلفون عن القضاة في علاقتهم برؤسائهم، فالقاضي يستقل في أداء وضيفته ولا يوجد هنالك من يوجهه من رؤسائه، ولا سلطان عليه سوى القانون والشرف والضمير.أما أعضاء النيابة العامة فيرتبطون بنظام التبعية التدريجية من حيث الإشراف الإداري والوظيفي وهم تابعين للنائب العام بصفته رئيس للنيابة، والأصل فيه أن يباشر الدعوى الجزائية وما أعضاء النيابة العامة إلا نواب عنه في ذلك يباشرون الدعوى باسمه ويستمدون سلطتهم منه ويلتزمون بأوامره أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وقبل رفع الدعوى إلى المحكمة، أما بعد رفع الدعوى وإحالتها للمحكمة فإن لعضو النيابة مطلق الحرية في أن يترافع كيف ما شاء ويدافع عن وجهة نظره وأدلته ودفوعه وطلباته لإظهار الحقيقة ولا رقيب علية ولا سلطان على إرادته سوى ضميره وعقله ووجدانه غير خاضع لسيطرة أحد أو رأي غيره.
استقلال النيابة العامة عن القضاء:
بما أن النيابة جزء من السلطة القضائية فمن الطبيعي أن يكون هنالك اتصال وعلاقة بينهما وخاصة في مرحلة المحاكمة لأن النيابة هي الأمين على الدعوى الجزائية والقضاء هو المختص بنظرها. ومن مظاهر استقلال النيابة:1- لا يجوز للمحكمة أن تكلف النيابة برفع أو مباشرة تحقيق في قضية مرفوعة أمامها، ولكن إذا تعذر تحقيق دليل أمامها في الجلسة فلها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.2- للنيابة مطلق الحرية في إبداء طلباتها والمرافعة في الدعوى الجزائية أمام المحاكم دون أن يكون للمحكمة الحق في الحد من تلك الحرية إلا فيما يقضي به النظام واحترام حقوق الدفاع.3-لا تملك المحكمة أن توصي النيابة بإتباع إجراءات معينه كتحريك الدعوى الجزائية ضد شخص لم تحرك الدعوى ضده.4- للنيابة مطلق الحرية في التكيف والوصف القانوني للواقعة المرفوع بها الدعوى دون توجيه من المحكمة، لكن المحكمة غير ملزمة به فلها أن تغير الوصف القانوني الذي تراه صحيحاً.
عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة:
لا يسأل عضو النيابة العامة مدنيا أو جزائياً عما يقومون به من أعمال لتحريك ومباشرة الدعوى ضد من تقدم ضده الأدلة التي تؤكد ارتكابه الجريمة، فلا يحق لمن تثبت براءته أن يطالب عضو النيابة بالتعويض عن رفع الدعوى ضده وعما أتخذ ضده من إجراءات ماسة بحريته كالقبض والتفتيش والتوقيف لأن تهديد عضو النيابة بالمسؤولية عن كل خطأ يقع منه في مباشرة عمله من شأنه أن يدعه يتردد ويتقاعس عن أداء واجبه في تتبع الجرائم مما يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والخاصة.ولكن ذلك ليس مطلقا حيث يجب أن يكون عضو النيابة حسن النية في عمله أما إذا كان سيء النية بأن أساء استعمال وظيفته بأن استعمل القوة مع المتهم أو اتهمه لأغراض شخصيه أو حبسه بغير حق فإنه يسأل جزائياً ومدنياً أمام المحكمة الجزائية وكذلك في حالة الغش والتدليس أو الغدر أو الرشوة أو الخطأ المهني الجسيم حيث يتعرض للمسائلة التأديبية حسب الأصول المطبقة على رجال السلطة القضائية.
عدم ارتباطها والتزامها بمطالبها:
أعضاء النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفق لأحكام القانون وهدفها الوصول إلى الحقيقة ومصلحتها معاقبة مرتكب الجريمة وعدم إفلاته من العقاب لذلك فهم غير مجبرين على التقيد بما قدموه من مطالب أمام المحكمة فيجوز لهم أن يعدلوا ويتراجعوا عن مطالبهم لأن النيابة حارسة للقانون وليست خصماً شخصياً للمتهم، كذلك فالنيابة العامة تملك سلطة الطعن بحكم المحكمة إذا تبين لها أن حكم الإدانة يشوبه البطلان أو الخطأ لمصلحة المحكوم عليه باعتبارها وكيلة عن المجتمع يهمها الوصول للحقيقة ومعرفة هوية المجرم الحقيقي لمعاقبته.

وكيلة النيابة
12-02-2009, 02:13 PM
موضوووع راائع ومعلوماته قيمة
جزاك الله خيرا
وننتظر الجديد من ابداعاتك

عقد القانون
12-02-2009, 05:20 PM
طرح جميل وقيم..

تسلم يمناك بما نثرته في هذا المتصفح..

اسعدني التواجد في متصفحك..

لك مني أجمل تحية..

ننتظر جديدك بكل شوق..

سعيد مرزوق
12-03-2009, 01:30 AM
الأخت وكيلة النيابة و الأخت مثل العسل

شاكر لكم مروركم الكريم
تقبلوا تحياتي

محمد ابراهيم البادي
01-29-2010, 05:00 PM
النيابة العامة ممثلة المجتمع وهي الخصم الشريف في نظر النزاع ومحاولة تسويته في قضايا عديدة ، والجهة الثانية في قضايا اخرى او انوع اخرى تسعى وراء تقديم الدليل القوي للحصول على الادانة
شكرا على الموضوع والتعليقات اخواني

غربــﮧ آلرﯛح«
01-29-2010, 10:22 PM
تسلم اخوي ع الموضوع المفيد

وربي يعطيك العافيهـ

سلمت يمنااااااك ....|~

محمد ابراهيم البادي
01-31-2010, 12:36 PM
استاذي الفاضل سعيد مرزوق
ما تكلمت عن حيادية النيابة
ولو كان هناك تعاطف من العضو المحقق لجهة في الدعوى مثلا مثل الشاكي على حساب المتهمين
وثبت هذا التعاطف من اجراءات تمت في القضية مثلا وموثقة

سعيد مرزوق
02-04-2010, 02:27 AM
استاذي الفاضل سعيد مرزوق
ما تكلمت عن حيادية النيابة
ولو كان هناك تعاطف من العضو المحقق لجهة في الدعوى مثلا مثل الشاكي على حساب المتهمين
وثبت هذا التعاطف من اجراءات تمت في القضية مثلا وموثقة


هذه ليست من الخصائص وإنما من أخلاقيات مهنية التي يجب أن يتحلى بها عضو النيابة العامه
وطرحي هنا هي الخصائص أو ما يميز النيابة العامة عن غيرها ( القضاء)

شاكر لك مرورك الكريم

محمد ابراهيم البادي
02-04-2010, 09:52 AM
شكرا عالرد استاذي ، بس في هاي الحالة يمكن مساءلة عضو النيابة عن تصرفاته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ او انه يمكن استخدم التصرف في التشكيك في تحقيق القضية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حاول تكون قاضي ............. ان تكون محامي
ما هو قرارك على عضو النيابة ياسعادة القاضي ؟
ما هو دفاعك عن المتهم من الناحية الاجراءات يا سعادة المحامي ؟

سعيد مرزوق
02-05-2010, 01:07 AM
شكرا عالرد استاذي ، بس في هاي الحالة يمكن مساءلة عضو النيابة عن تصرفاته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ او انه يمكن استخدم التصرف في التشكيك في تحقيق القضية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حاول تكون قاضي ............. ان تكون محامي
ما هو قرارك على عضو النيابة ياسعادة القاضي ؟
ما هو دفاعك عن المتهم من الناحية الاجراءات يا سعادة المحامي ؟

ستاذي الفاضل عندما أقول خصائص يعني مميزات مثل من خصائصك أنت أن اسمك محمد البادي، ومن خصائصي أنا بان اسمي سعيد مرزوق ، وعندها يميزنا الأخرون بهذهِ الخصائص أي أسماؤنا الخاصة بنا ، فلا يمكن أن يطلق عليّ اسم محمد البادي ، ولا يمكن أن يطلق عليك اسم سعيد مرزوق .
هكذا الحال في التفريق بين النيابة العامة وبين قضاء المحكمة ، وما طرحتهُ هنا هو خصائص أو مميزات التي تنفرد بها النيابة العامة عن غيرها ( عن المحكمة) بحيث تميزها وتفرق بينها وبين الجهات الأخرى .

أما ما تقولهُ وهو الحيادية، وكذلك الصدق والأمانه ، وشرف المهنة ، وغيرها من الصفات الفضيلة، فهي تدخل تحت باب آداب المهنه ، فمثل هذهِ الصفات يجب أن يتحلى بها جميع الأفراد بمن فيهم النيابة العامة والقضاء ، وبالتالي لا يمكن تميز هذهِ الصفه وحكرها على إحدهم، وإنما هي تشمل الإثنين، لذلك لا يمكن أن نسميها خصائص لأي منهم.

ولو قلنا أن محمد البادي حيادي في المنتدى ، وصادق وأمين .. وغيرها من هذهِ الصفات ، هذا لا يعني أنهُ لوحدهِ من يحمل هذهِ الصفات، وإنما نستطيع أن نطلقها على أي شخص.

كما أن الحيادية تكون مطلوبه في كل المجالات والمهن حتى في المنتدا هذا ، فهي صفات عامه .
وطبعاً عند إخلال أي موظف بأي من هذهِ الصفات سواء كان قاضي أو وكيل نيابة أو سعيد مرزوق أو غيرهِ فإنهُ يتعرض للمسائلة القانونية، ويعاقب على فعلتهِ.

أرجوا أن يكون هذا الشرح البسيط موضحاً لما أريد الوصول إليه
وشكراً لك على إصرارك ومتابعتك ونقاشك ، موفق بإذن الرحمن.

محمد ابراهيم البادي
02-06-2010, 05:35 PM
شكرا استاذي عالرد
احرجتني بجميل ردك وباسلوب مهذب جدددددددددددددددددددددددددددددداً

سعيد مرزوق
02-16-2010, 04:13 AM
شكرا استاذي عالرد
احرجتني بجميل ردك وباسلوب مهذب جدددددددددددددددددددددددددددددداً

أنته ألي أحرجتني ،، أفااا عليك أحنا أخوه نفيد بعضنا بعض طال عمرك