المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضروري


جويرية بني حماد
07-07-2010, 01:11 AM
ممكن الحل لهذي القضايا


س1/
تقدم شخص بعدة شكاوي ضد شخص اخر والى جهات القضاء ورفضت هذه الشكاوي جميعها. وتقدم الشخص المشكو في حقه الى المحكمه لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به بسبب هذه الشكاوي هل يجوز اجابته الى طلب التعويض ام لا؟ ولماذا؟




س2/
قام محامي بمباشرة اجراءات تحصيل حقوق لموكله بالطريق القضائي رغم انتهاء وكاله المحامي فرفض الموكل اعطائه الاتعاب المستحقه . فلجأ الى المحكمه يطالب بالتعويض تاسيسا على ان الموكل قد اثري على اساس الفضاله.بم تحكم في الموضوع؟



س/3
هل التزام البنك عن الاشياء الموجوده في الخزائن الحديديه المؤجره بالعملاء هو التزام بالمحافظه على هذه الاشياء مطلقا ام انه يمكن نفي المسئوليه اذا حدثت اسباب لا دخل لاراده البنك فيها ؟

المحامي مؤمن صابر هشام
07-07-2010, 02:51 AM
السلام عليكم

س1/
تقدم شخص بعدة شكاوي ضد شخص اخر والى جهات القضاء ورفضت هذه الشكاوي جميعها. وتقدم الشخص المشكو في حقه الى المحكمه لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به بسبب هذه الشكاوي هل يجوز اجابته الى طلب التعويض ام لا؟ ولماذا؟


ج /1

قد كفل القانون حق الشكوى للمتضرر من وضع معين بأن يلجأ إلى الجهات المختصة بهذه الشكوى يتظلم من وضع معين ,, وقد يكون هذا الشاكى على غير علم بكيفية تقديم الشكوى ولكنه على حق ولكن لا يستطيع اثبات هذا الحق فتحفظ الشكوى لعدم كفاية الادلة .

فتقديم المتضرر شكواه ليس بالضرورة ان تقبل ولكن على جهة التحقيق بحث هذه الشكوى والعمل على إثبات الضرر الواقع على الشاكى فإخفاق الشاكى فى إثبات شكواه ليس تقصيرا وإنما لقلة الحيلة .

فمثلا : قام س من الناس بسب ص بألفاظ يعاقب عليها القانون وتقدم س بالشكوى ولكن لم يجد من يشهد معه فحفظت الشكوى لعدم كفاية الادلة فليس هذا أن س يتجنى على ص ولكن عدم اثبلت هذه الواقعة . فهنا لو قام ص برفع دعوى تعويض لا تقبل .

أما إن كان س متجنى ومتعنت فى أن قام بالشكوى زورا وبهتا على ص وثبت عكس ما يدعية وتم إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى يحق ل ص طلب التعويض .

فالعلة من التعويض هى حماية الآفراد من عبث العابثين اللذين يسوؤن فى استعمال الحق .

وسيتم شرح باقى الاسئلة تباعا نظرا لكونها تحتاج التوضيح

والله اعلم



ج /1

abudhabi
07-07-2010, 02:52 AM
تقدم شخص بعدة شكاوي ضد شخص اخر والى جهات القضاء ورفضت هذه الشكاوي جميعها. وتقدم الشخص المشكو في حقه الى المحكمه لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به بسبب هذه الشكاوي هل يجوز اجابته الى طلب التعويض ام لا؟ ولماذا؟

الاجابة : يجب بحث سبب رفض هذه الشكاوي ربما يعوزها الدليل مثلا فمثل هذه الحالة لا يقبل طلبه للتعويض فحق الشكوى مكفول وله الحق بالشكوى

اما لو كانت شكوى جنائية وحفظت لعدم الصحة هنا يجوز للمتضرر من البلاغ طلب التعويض لانه ثبت عدم صحة ما ادعاه وان بلاغه كيدي وكاذب

والله اعلم

المحامي مؤمن صابر هشام
07-07-2010, 03:22 AM
السلام عليكم
فى جملة الأتى رد على السؤال الثانى
والغرض من عرض الاجابة بهذه الطريقة هو ان يستنبط المتخصص من الاحكام ما يناسب سؤاله
اثر الإقرار بعقد الفضالة
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
الطعن رقم 64 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-2-1957
تقادم حق الفضولى
متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل .
( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/12 )
ماهية الفضالة
إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغاً من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق إمتياز على المبيع و تولى شطب حق الإمتياز ، فإعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى إستفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلاً به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع بإحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق الإمتياز فيكون ملزماً بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )
ماهية الفضالة
الفضالة - على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى - تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى " الشريكة الموصية فيها " فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
ماهية الفضالة
الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
الطعن رقم562 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 970 بتاريخ 18-4-1977
متى تقوم أحكام الفضالة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 )
مناط قيام الفضالة
لا يكفى لتبرير قيام الفضالة . و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيدا بل أن يكون ضرورياً أى شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة إستنادا إلى أنه " حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث " مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، و هو ما طلبه بدعواه و قضى له به ، كما أن الحكم لم يتحقق ما إذا كان السداد ضروريا و نافعا للطاعنين أم لا ، بتبين سعر الأسهم وقت السداد و ما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الإكتتاب كما يقول الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط ، و إذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن إستظهار أركان الفضالة و من ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 321 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/28 )
مقتبس

جويرية بني حماد
07-07-2010, 07:31 AM
ثانكس ع الاجابه

والشكر موصول للمحامي القدير الاستاذ مؤمن

محمد ابراهيم البادي
07-07-2010, 10:13 AM
شكرا لك استاذي عالجهد الرائع

المحامي مؤمن صابر هشام
07-07-2010, 09:50 PM
السلام عليكم

شاكر مروركم الكريم الذى نسعد به
والشكر لكم ولإدارة المنتدى الذين اتاحوا لنا فرصة التةاصل مع الناس مباشرة

تحياتى

عبق الحياة
07-08-2010, 04:39 AM
شاكر لك استاذي كان الاجابات ثريه

انتظر ااجابة السؤال الثالث

المحامي مؤمن صابر هشام
07-08-2010, 09:59 PM
كل الشكر للأستاذ الدكتور / حسين سلوم
الذى امدنا بالمعلومات القيمة عن الخزائن الحديدية




أجابة السؤال الثالث


هل التزام البنك عن الاشياء الموجوده في الخزائن الحديديه المؤجره بالعملاء هو التزام بالمحافظه على هذه الاشياء مطلقا ام انه يمكن نفي المسئوليه اذا حدثت اسباب لا دخل لاراده البنك فيها ؟

افردنا بحث مبسط وفى النهاية سنلخص الرأى القانونى .

المقدمة

لا تقتصر الخدماتالمصرفية على إيداع النقود والأسناد، بل قد يلجأ المودع إلى إيداع البضائع، وخاصةالثمينة منها: كالمجوهرات، والمصاغ والحلى، والمستندات السرية، والأوراق الخاصةوسندات الملكية، والأوراق العائلية وغيرها، وذلك بغية المحافظة عليها، كما قد يهدف،من عملية إيداعها، إلى ضمان عملية فتح إعتماد ، فتحول الوديعة عندئذ إلى عمليةثانية هي الرهن، وتطبق عليها القواعد القانونية التي تطبق على الرهن.

فالبنوك التجارية تقوم بإعداد خزائن تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاءون،وهي عملية مفيدة للبنك وللعميل، ولا تكلف البنك كثيرا لأن الخزائن توجد في غرفمحصنة وغالبا في الأرض تحت مبنى البنك، وتأجير خزانة للعميل يدفعه إلى الدخول معالبنك في عمليات اخرى، وتبدو فائدة العميل في ضآلة الأجر الذي يدفعه، كما إنهيستعملها في سرية تامة فيضع فيها ويستخرج منها ما يريد دون أي رقابة عليه، وهذه هيالميزة الكبرى التي لا تتحقق له في أي صورة من صور الإيداع.

ويثير تنفيذهذا العقد مشاكل كثيرة ترتد كلها إلى تحديد الإلتزامات المترتبة على أطرافه،وبالتالي إلى تحديد طبيعته



فصل تمهيدي
مفهوم عقدإيجار الخزائن الحديدية وصفاته

أولا : تعريف ومفهوم عقد إيجار الخزائنالحديدية:
هو عقد بمقتضاه يلتزم المصرف، بأن يضع تحت تصرف المودع، في المكانالذي يشغله، خزانة حديدية أو صندوقا حديديا، مقابل أجر يتناسب مع حجم الخزانة ومدةالإنتفاع ، ويقتصر إلتزام المصرف على حراسة الخزانة الحديدية، ضمانا لسلامةالأشياء المودعة فيها. ولا يكون له حق الاطلاع على الأشياء المودعة. ما لم يشتبهبصفة تلك الأشياء الخطرة أو المزعجة، ولا تتبدل موجباته بمجرد علمه، عرضا، بطبيعةالمحتويات وبحق الغير عليها( ).

ويستقل هذا العقد عن العمليات المصرفيةالأخرى للمودع، لأن المصرف لا يستطيع أن يستعمل الأشياء الموجودة في الخزانة، فيالعمليات المصرفية التي يقوم بها. ومما تجدر الاشارة اليه، هو ان المصرف يتقاضىاجورا ضئيلة، بدلا عن إيداع الأشياء المختلفة في الخزائن الحديدية، أما المودعفيستفيد من الاطمئنان على سلامة وسرية الأشياء المودعة، بعيدا عن مخاطر التلفوالسرقة والضياع.

ثانيا: صفات العقد:
هو عقد رضائي متبادل، يخضعللقواعد العامة من حيث وجوب توفر الأهلية، والرضى الصحيح، لدى الطرفين. ويعتبر هذاالعقد، دائما، عقدا تجاريا بالنسبة للمصرف، أما بالنسبة للمودع فلا يعتبر عقداتجاريا بطبيعته، بل قد يعتبر تجاريا بالتبعية اذا كان المودع تاجرا وأجرى العقدلحاجات تجارته، ومدنيا بالنسبة للمودع غير التاجر.

وقد إختلفت الآراء فيالقول ما اذا كان العقد يقوم على الاعتبار الشخصي أم لا. فقال بعض الفقهاء: إنله الطابع الشخصي، ونفى عنه البعض الاخر هذا الطابع. والحقيقة أن الرأي الأخير هوالأقرب إلى الصواب، وإن كان يعود للمصرف أن يختار عملاءه، ويمتنع عن التعاقد مع منلا يتمتعون منهم بصفات حسنة. ولكن حق المصرف هذا لا يجعل من العقد عقدا يقوم علىالاعتبار الشخصي.

يثبت هذا العقد، عادة، بصورة خطية، ويتم بتسليم المصرفمفتاح الخزانة إلى المودع، ويعتبر هذا التسليم دليلا على ابرام العقد. كما يحتفظالمصرف بمفتاح آخر لديه، لأن الخزانة لا يمكن فتحها بصورة عامة إلا بواسطة مفتاحين،كما إنه بوسع المودع، علأوة على ذلك، أن يستعمل تركيبا في الأرقام يكون معلوما منهفقط( ).
ولا تستلزم عمليات الإيداع في الصندوق أو السحب منه، تنظيم أي إيصالأو ابراء يتعلق بالأشياء المودعة؛ إذ ليس للمصرف أن يطلع عليها، ما لم تظهر له أنهاخطرة أو مزعجة( ).

1. هو عقد وديعة:
قال بعض الفقهاء، أن عقد الإيداعلدى الخزائن الحديدية هو عقد وديعة؛ لأن الغرض الأساسي منه هو حفظ وصيانة الأشياءالمودعة، حتى ولو لم تكن هذه الأشياء قد وضعت باستلام وتحت تصرف المصرف. فعقدالوديعة ليس من شأنه دائما أن ينقل حيازة الأشياء المودعة إلى الوديع، كما هو الأمرفي عقد الوديعة الفندقية، حيث تبقى الأشياء المودعة في الفندق وحيازة النزيل، وكماهو الأمر أيضا في إيداع السيارة لدى الكراج. ومن مؤيدي هذا الرأي العالمان ريبيروروبلو( ).

ويدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم بالقول: إن المودع لا يمكنه أنيصل إلى الأشياء المودعة في الخزانة الحديدية إلا بواسطة المصرف، وهذا ما يجعلالعقد قريبا من عقد الوديعة.

2. هو عقد حراسة Contrat de garde:
بإعتبار ان الموجب الأساسي، المترتب على المصرف، هو حراسة الخزانةالحديدية، وبالتالي الأشياء الموجودة فيها. ومن مؤيدي هذا الرأي العالم Tune.

3. هو عقد إيجار Contrat de location:
ذهب فريق ثالث، يضمأكثرية رجال الفقه والقضاء، إلى اعتبار ان هذا العقد هو عقد إيجار؛ بإعتبار انالمصرف يلتزم بوضع الصندوق الحديدي تحت تصرف المودع، من أجل الإنتفاع به بحريةتامة، دون ان يكون له حق الاطلاع على الأشياء الموجودة بداخله.
بل يبقى للمودعوحده أن يعلم مقدار وبيان هذه الأشياء. وقد يترك الخزانة الحديدية فارغة دون انيؤثر ذلك في صحة عقد ايجارها. وقد يشترط المودع إلا يكون للخزانة إلا مفتاح واحدفقط، حتى يطمئن إلى عدم اطلاع المصرف على محتويات الصندوق الحديدي، ومثل هذا الشرطيعتبر صحيحا.

إن قانون التجارة اللبناني اعتمد هذا الرأي حيث نصت المادة 309 منه على "أن الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها تطبقعليها قواعد إجارة الأشياء. ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق، هي علاقات مؤجرمع مستأجر، ولا تختص بمحتويات الصندوق، إذ ليس للعقد صفة الوديعة( ). العالمانريبير وروبلو انتقدا هذا الرأي، بإعتبار إنه يجب ان يكون للمستأجر الحرية التامةفي إستعمال الأشياء المأجورة، ولا يلتزم المؤجر إلا بوضع الشيء تحت تصرف المستأجر؛بينما في إيجار الخزانة الحديدية لا يستطيع المستأجر أن يصل إلى الأشياء المودعة فيالصناديق الحديدية إلا بواسطة المصرف. كما يلتزم هذا الأخير، اضافة إلى وضع الشيءتحت تصرف المستأجر بالسهر على الصناديق الحديدية والاعتناء بها. ومن جهة أخرى، لايمكننا القول بأن هذا العقد هو عقد إيجار أموال منقولة أو غير منقولة، لأن الصناديقالحديدية تعتبر عقارا بالتخصيص des immeubles par destination( ). من كل ذلك يتبين،بحسب رأي العالمين الفرنسيين، أن عقد إيجار الصناديق الحديدية لا يعتبر عقد إجارةأشياء.

4. و عقدغير مسمى Contrat innomme:
بعض الفقهاء اعتبر ان هذاالعقد هو عقد غير مسمى. ولكن الهدف من هذا الاعتبار، هو التأكيد على حرية التعاقدوليس تصنيف هذا العقد.

والواقع، إنه مهما إختلفت النظريات حول مفهوم عقدإيجار الصناديق الحديدية، يبقى إنه غير متميز عن كل من عقود الوديعة والايجاروالحراسة، وان كان أقرب إلى عقد الايجار منه إلى سائر العقود الأخرى.

الفصل الثاني
تكوين العقد واثباته( )

أولا: طرفا العقد – الاعتبار الشخصي:
يتم العقد بين البنك والعميل، والأصل إنه لا يقوم على الاعتبار الشخصي، ومع ذلكفهذا الاعتبار مراعى في حدود ضيقة، مظهرها ان البنك قد يرفض التأجير لأشخاص معينين،وان العميل قد يفضل بنكا على بنك آخر (وسنرى تطبيقا له كذلك في ان الإنتفاعبالخزانة شخصي للمستأجر، وفي ان الايجار من الباطن ممنوع عليه)( ).

ثانيا: إنه عقد رضائي:
يتم بمجرد توافق الايجاب والقبول. ومع ذلك فالغالب ان يحصلالتعاقد بتوقيع الطرفين على عقد مكتوب يطبعه البنك ويحصل على توقيع من العميل عليه،ولا يملك العميل ان يناقشه، بل ان الغالب اما ان يقبله كله أو لا يتعاقد، وهو مادفع بعض الشرّاح إلى اعتبار العقد في هذه الحالة عقد اذعان( )، وهذا تصوير في غيرمحله لأن اسئتجار الخزائن في البنوك ليس من ضرورات الحياة التي يضطر الناس إليها،ولذلك فمهما كانت سلطة البنك في ابرام العقد فلا يعتبر لذلك عقد اذعان، ولا يخضعلأحكام هذا النوع من العقود( ).

بعض الشراح يعتبر البنك في حالة ايجاب دائمموجه إلى الجمهور، ومع ذلك فلا ينعقد العقد بمجرد تعبير العميل عن رغبته فيالتعاقد، لأن انعقاد العقد بهذه الكيفية فورا يفترض أن يكون شخص المتعاقد مثليا Fongible أي ان لا يهتم البنك بشخص المتعاقد في حين ان إيجار الخزائن يقوم، إلى حدما، علىالاعتبار الشخصي منظورا اليه في ناحية العميل غالبا، كما تقدم، فلا ينعقدلذلك العقد إلا بقبول البنك طلب العميل( ).
ومتى أبرم العقد امتنع تعديله علىأي من طرفيه بدون رضا الطرف الآخر.

ثالثا: الأهلية:
ان العقد ينشىء فيذمة طرفيه التزامات متقابلة، ولذلك يلزم في المستأجر أو العميل ان يكون كاملالأهلية( )، إلا اذا كان مأذونا له في ادارة أمواله، وكان العقد داخلا في هذهالادارة أو كان الوفاء بالأجر من قبيل التصرف في الدخل، أو كان قاصرا بلغ السادسةعشر وله دخل من عمله، لأنه في الحالتين يكون كامل الأهلية للتصرف في دخله. فإذا لمتتوافر له الأهلية كان له – بعد بلوغه – طلب إبطال العقد، واذا كان لم يستعملالخزانة اطلاقا أو كانت تفوق حاجته لم يلتزم إلا بما افاده من العقد طبقا للقواعدالعامة.

رابعا: إنه عقد تجاري:
اذا كانت الخزانة منقولا وكان المؤجر قداشتراها بقصد استغلالها كان تأجيرها عملا تجاريا بالنسبة للمؤجر سواء كان القائم بهبنكا أو شخصا آخر غير بنك كمؤسسة تخصصت في تأجير الخزائن فقط، اما اذا كانت الخزانةعقارا لكونها محفورة في بناء البنك أو عقارا بالتخصيص (اذا كانت لمالك البناء وكانتمعدة لاستغلاله) فتأجيرها تجاري من جانب المؤجر اذا كان بنكا لأن المشرع نص علىتجارية جميع أعمال البنوك، فإذا لم يكن المؤجر داخلا في تعريف البنوك قيل يعتبرالعمل مدنيا لأنه إستغلال لعقار، وقيل وهو الراجح( ) يعتبر مع ذلك تجاريا لأن العقدلا ينصب على حقوق عقارية، بل على حقوق شخصية عقارية، وهذه ليست مستبعدة من نطاقالأعمال التجارية. أما بالنسبة للعميل فيعتبر استئجاره الخزانة تجاريا في حدودنظرية العمل التجاري بالتبعية، فيعتبر كذلك اذا كان المستأجر تاجرا وكان العقدواردا على خزانة منقولة وتابعا لتجارته، وكذلك اذا كانت الخزانة عقارا ما دام العقدتابعا لتجارته على الرأي الراجح.

وقد حكمت محكمة استئناف ليون في 12 نوفمبر 1956 (مجلة بنك 1917 ص485 تعليق ماران) حكما غريبا في خصوص تجارية العقد وتتلخصالوقائع في أن شركة ذات مسؤولية محدودة – وهي بطبيعتها شركة تجارية في فرنسا – استأجرت لدى بنك خزانة حديدية، قضت المحكمة ان هذا العقد بالنسبة إلى العميل لايكون تجاريا إلا في حدود تطبيق نظرية العمل التجاري بالتبعية أي اذا كان المستأجرتاجرا والعمل تابعا لتجارته، وفي خصوص القضية لاحظت ان الايجار لم يكن لازما لنشاطالشركة التجاري، بل إنه بالخصوص كان لازما للحاجة الشخصية لمدير الشركة ليضع فيهاألبوم طوابع بريد يملكها، وكانت الشركة تضع في الخزانة مع هذه الطوابع بعض دفاترهاالتي كانت ضئيلة القيمة بالنسبة إلى قيمة طوابع البريد الخاصة بالمدير. كان المنطقاذن أن تقضي المحكمة بعدم إلتزام الشركة أصلا بهذا العقد ما دام غرضه خارجا عننشاطها ولكنها قضت بإلزامها به ولكن بإعتباره مدنيا لأنه خارج عن حدود غرضهاالتجاري.

ولذلك فالأمر لا يخرج عن أحد امرين إما أن العمل المدني تابعللنشاط التجاري لشركة فيعتبر تجاريا بالتبعية وإما إنه غير تابع له فلا تلتزم بهأصلا ولا يكون هناك محل للبحث في تجاريته.

خامسا: إثبات العقد:
الأصلأن يثبت العقد بكافة الطرق ضد البنك لأنه تجاري بالنسبة له، اما بالنسبة للعميلفيتحدد طريق الاثبات بحسب ما اذا كان تجاريا أو مدنيا، فإذا كان مدنيا تقيد البنكبضرورة تقديم دليل كتابي اذا كان الأجر المطلوب يجأوز نصاب البينة. وفي العمل يثبتالعقد بمحرر مكتوب يوقع البنك صورة منه ويوقع العميل صورة أخرى. كما ان اجرة البنكتدفع غالبا مقدما وبطريق القيد في الجانب المدين لحساب العميل.

وبالرغم منوجود دليل كتابي بين الطرفين فإنه يجوز الاثبات بكافة الطرق طبقا للقواعد العامة فيالاثبات التجاري.

ولمزيد من الايضاح اتبع الرابط التالي : http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=16158#post16158

طالبة الجنان
07-09-2010, 01:46 PM
~ٍ~ جميل مساعدتكم للطلبة مجهود رائع منك استاذ مؤمن صابر أعجبني تفاعلكم ~ٍ~

عبق الحياة
07-10-2010, 03:30 AM
مجهود مشكور استاذ مؤمن
دمت للمنتدى رمز علم و عين عطاء لا تنضب

المحامي مؤمن صابر هشام
10-21-2010, 11:12 PM
نتمنى من

جورية التواصل معنا

الحل الصعب
03-23-2011, 04:53 PM
يعطيكم العافيه يااارب

وفي ميزان حسناتكم ..

وشكرا لاخوانا اللي يساعدون الطلبه في المسائل اللي يواجهون فيها صعوبه ..