المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 27 لسنة 3 ق مدني جلسة 25/1/2009


محمد ابراهيم البادي
07-06-2010, 12:58 PM
حكم تمييز صادر من محكمة رأس الخيمة عن الخلف العام و الخلف الخاص

الطعن 27 لسنة 3 ق مدني جلسة 25/1/2009
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــدـ ناجــــي دربالـــــة و محمـد عبـد الرحمـــن الجـــراح

في يوم 15 / 6 / 2008 م ، 27 / 7 / 2008 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26 /5 / 2008 م في الاستئناف رقم 45 / 2008 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
في يوم 2 / 7 / 2008م ، أعُلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
في يوم 16 / 7 / 2008م أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وبجلسة 9 / 11 / 2008 م ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 30 / 11 / 2008 م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / يحي جلال و المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده بصفته رئيس مجلس إدارة شركة.. أقام الدعوى رقم 441 لسنة 2006 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة ـــ شركة ـــ طالباً الحكم بندب خبير لحصر المبيعات وبيان قيمتها وحساب حصته منها وفقاً للنسبة المتفق عليها بين الطرفين في العقد المؤرخ 30 / 6 / 2003م وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبلغ الذي يسفر تقرير الخبرة عنه وفوائده بواقع ( 12 % ) من تاريخ الاستحقاق ، وقال بياناً للدعوى انه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 8 / 1 / 2003م وملحقها المؤرخ 30 / 6/ 2003م تستحق الشركة التي يمثلها نسبة مقدارها 1 % من قيمة مبيعات الحجر الذي تستخرجه الطاعنة من المحجر المبين بالأوراق من بدء الإنتاج ولمدة 32 شهر على أن تزيد هذه النسبة إلى 2 % بعد ذلك ، وإذا امتنعت الشركة الطاعنة دون سند عن أداء النسبة المستحقة للمطعون ضده بصفته فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 1,658,072 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 2008 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26 / 5 / 2008م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 27 ، 33 لسنة 3 ق وعرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن رقم 27 لسنة 3 ق أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول و الثاني منهم و بالسبب الأول من الطعن رقم 33 لسنة 3 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك أنها جحدت كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده فضلاً عن أن هذه الصور محررة بلغة أجنبية ولم تُقدم ترجمة رسمية لها فأطرح الحكم هذا الدفاع وعول في قضائه على صورتي العقدين المؤرخين 18 / 1 / 2003م و 30 / 6 / 2003م على قالة أن الطاعنة أقرت بصحتهما دون بيان المصدر الذي استخلص منه هذا الإقرار ، وتمسكت بأن العقد المؤرخ 30 / 6 / 2003م لم يوقع من المطعون ضده ومن ثم لم ينعقد ودللت على ذلك بتقديم النص المكتوب من العقد الغير موقع منه ، كما تمسكت بأنه بفرض انعقاد ذلك العقد فقد طلب إليها المطعون ضده استبداله بعقد آخر بذات الشروط مع شركة .. التي كان يملك وقتئذ جل أسهمها وحررت مع مدير الشركة الأخيرة عقداً في 1 / 10 / 2003م تضمن حلول هذه الشركة محل شركة التي يمثلها المطعون ضده وهو ما يفيد تلاقي إرادة الطرفين على إلغاء العقد المؤرخ 30 / 6 / 2003م وطلبت الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك واستدلت على صحة دفاعها بسكوت الشركة المطعون ضدها عن المطالبة بأي مستحقات لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وبأن مدير الشركة الذي وقع على العقد المؤرخ 1 / 10 / 2003م يعتبر وكيلاً عن الشركاء في هذه الشركة ومنهم المطعون ضده فضلاً عن ثبوت علمه بهذا التعاقد الذي دفعت بموجبه الطاعنة المبالغ المبينة بالأوراق للشركة التي حلت محل الشركة التي يمثلها المطعون ضده فأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى للتحقيق استناداً إلى أنها أقرت بصحة العقد سند الدعوى رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 250 من قانون المعاملات المدنية على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام . . . " وفي المادة 252 منه على أنه " لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً . " وفي المادة 267 من ذلك القانون على أنه " إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا نسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون . " وفي المادة 268 من نفس القانون على انه " للمتعاقدين أن يتقايلا برضاهما بعد انعقاده . " وفي المادة 92 من القانون المذكور على أن " الأشخاص الاعتباريون هم : . . . . هـ ـــ الشركات المدنية و التجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص . " يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص و الموضوع ، بما مقتضاه أن أثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة منه إلا على عاقديه ، فلا يلتزم صاحب الحق بما صدر من غيره من تصرفات بشأنه ، وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، وأن الشركات المدنية و التجارية تكتسب بمجرد تكوينها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية للعقدين المؤرخين 8 / 1 / 2003م ، 30 / 6 / 2003م مطابقة للصورة الضوئية للعقدين المقدمة من المطعون ضده وكذلك الترجمة إلى العربية المقدمة من الطرفين وهو ما يعد من الطاعنة تسليماً بصحة صورة ذلك العقدين ومطابقتهما لأصلهما وكذا بصحة الترجمة العرفية لهما فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وكانت صورة العقد المؤرخ 30 / 6 / 2003م المقدمة من المطعون ضده تحمل توقيع الطرفين المتعاقدين ولم تنازع الطاعنة في صحة توقيعها على هذا العقد فإنه يكفي بذاته دليلاً على قيام الالتزام ونفاذه ، وإذ خلت نصوص ذلك العقد مما يبيح للشركة الطاعنة أن تنفرد بإلغائه أو تعديله ، وكان الثابت من العقد المؤرخ 1 / 10 / 2003م المبرم بين الطاعنة وشركة . أنه قد تضمن حلول الشركة الأخيرة محل شركةفي الاتفاقية المؤرخة 18 / 1 / 2003م دون بيان السند القانوني لهذا الحلول أو ما يفيد موافقة شركة... فإن أثر العقد المؤرخ 1 / 10 / 2003م يقتصر على عاقديه ـــ أياً كان وجه الرأي في انصراف أثره إلى المطعون ضده بصفته الشخصية كشريك في شركة ـــ فإنه لا ينصرف إلى شركة .. التي يمثلها بإعتبار أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن الأخرى ، فإن الشركة المطعون ضدها تكون من الغير بالنسبة لطرفي العقد المؤرخ 1 / 10 / 2003م ولا يكون نافذاً في حقها أو ملزماً لها ، ولا يغير من ذلك سكوت الشركة المطعون ضدها مدة من الزمن عن المطالبة بمستحقاتها لأنه لا يعد بمجرده دليلاً على التقايل من العقد سند الدعوى ولا نزولاً عن الحق في النسبة المقررة لها بمقتضى ذلك العقد باعتبار أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون أو التفاسخ عن العقد لا يكون إلا صراحة أو ضمناً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل أو التقايل عن العقد المؤرخ 30 / 6 / 2003م وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يدل على تقايل الشركة المطعون ضدها عن هذا العقد واعتد به واعتبره نافذاً مرتباً لآثاره يكون قد التزم صحيح القانون وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي من أن العقد سالف الذكر لم تتوافر أركان انعقاده و التقايل منه يكون في غير محله .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من الطعن رقم 33 لسنة 3 ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الخبير المنتدب إنتهى في تقريره إلى أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها دون أن يبين سنده في ذلك ورغم أنها لم تنفذ الالتزام الأساسي في الأتفاقية المبرمة بين الطرفين وهو شراء حق استغلال منجم الأحجار المبين بالأوراق بقصد تمكينها من استغلاله إذ الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بالشراء بالعقد المؤرخ 18 / 5 / 2003م مباشرة من المالك السابق وبفرض أن هذا العقد أبرم بجهود ووساطة المطعون ضدها فقد إنتهى بتاريخ 23 / 4 / 2004م وأبرمت الطاعنة عقداً جديداً مع آخر لم تدع المطعون ضدها الوساطة فيه فلا تستحق النسبة المطالب بها إلا عن المدة التي استمر فيها العقد الذي أبرم بوساطتها وهي المدة من 30 / 6 / 2003م حتى 31 / 4 / 2004م وبرغم تسليم الخبير بذلك في تقريره إلا أنه إنتهى إلى أن الشركة المطعون ضدها تستحق النسبة المتفق عليها لمدة خمس سنوات وإذا اتخذ الحكم المطعون فيه ذلك التقرير سنداً لقضائه دون أن يرد على المطاعن الموجهة إليه فإنه يكو معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 243 / 1 ، 246 ، 267 من قانون المعاملات المدنية أن العقد لا ينشئ حقاً ولا يولد إلتزاماً لم يرد بشأنه نص فيه ، ويلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة ، ولا يجوز لأحد العاقدين بإرادته المنفردة نقض الإلتزامات التي يرتبها العقد ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد التزمت بموجب العقدين المؤرخين 18 / 1 / 2003م و 30 / 6 / 2003م بأن تدفع للشركة المطعون ضدها النسبة المتفق عليها في هذين العقدين وذلك لمدة خمس سنوات هي مدة التعاقد ومن ثم لا تملك بإرادتها المنفردة نقض هذا الإلتزام أو التنصل منه ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها لم توف بإلتزامها الأساسي وهو شراء حق استغلال منجم الأحجار المبين بالأوراق بقصد تمكينها من استغلاله وبأنها قامت بالشراء مباشرة من المالك السابق بالعقد المؤرخ 18 / 5 / 2003م ذلك أنه فضلاً عن إقرار الطاعنة بأن هذا العقد أبرم بجهود ووساطة الشركة المطعون ضدها فإن الاتفاق بين الطرفين على تقرير وتحديد النسبة المستحقة للمطعون ضدها قد أبرم في 30 / 6 / 2003م أي في تاريخ لاحق على عقد الشراء سالف الذكر وهو ما ينطوي على إقرار ضمني من الطاعنة بأن المطعون ضدها لم تخل بإلتزاماتها وباستحقاقها النسبة المتفق عليها وإذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم الطاعنة أمام محكمة الموضوع ثمة دليل على أن المطعون ضدها لم توف بإلتزاماتها الواردة في العقدين سالفي البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقية المطعون ضدها في النسبة المتفق عليها بين الطرفين حتى إنقضاء مدة التعاقد يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور و الفساد في الاستدلال في غير محله .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من الطعن رقم 27 لسنة 3 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن شركة ... التي يمثلها المطعون ضده غير مسجلة في دولة الإمارات العربية ومن ثم يكون مباشرتها العمل فيها مخالفاً للقانون موجبا لمساءلتها ، وكان حق الشركة المطعون ضدها بوصفها شركة أجنبية في التقاضي يقتصر على الحقوق المشروعة التي يحميها القانون فإن مخالفة هذا الحظر يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك بأنه لما كان المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان ما تثيره الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها شركة أجنبية غير مسجلة في سجل الشركات الأجنبية في الدولة ولم تقيد في السجل التجاري وبأن نشاطها مخالف للقانون تنحسر عنه الحماية القانونية ولا يجوز لها التقاضي بشأنه هو دفاع خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن هذا الدفاع ـــ أياً كان وجه الرأي فيه ـــ يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع لتحقيقه ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 27 ، 33 لسنة 3 ق وألزمت الطاعنة الرسم و المصروفات وبمصادرة التأمين

law student
07-06-2010, 03:35 PM
الله يعطيك العافية و جعله الله في ميزان حسناتك

محمد ابراهيم البادي
07-06-2010, 05:21 PM
ولك ذات الدعاء استاذي الفاضل

عقد القانون
07-06-2010, 11:15 PM
بارك الله فيك أستاذي..

ربي يديم عطائك ويجزيك كل خير..

محمد ابراهيم البادي
07-10-2010, 10:59 AM
بارك الله فيك
الخير لنا جميعا استاذة ان شاء الله

القانونية ندى
07-19-2010, 07:10 PM
اشكر جزيل الشكر وعساااااك على القوة

دبلومآسية
07-20-2010, 07:26 AM
تسلم اخويه ع الطرح
وربي يعطيك العافيه

محمد ابراهيم البادي
07-25-2010, 06:24 PM
شاكر المرور الراقي لكن ندى و الدبلوماسية

بن حسن
08-03-2012, 05:19 AM
شكرا على الحكم

محمد حسين إدريس أحمد
06-28-2013, 04:03 PM
جزاك الله خيرا .... عاوزين كم هائل من أحكام تمييز راس الخيمة لو فى الاستطاعة كما عودتنا دائما رجل المهمات الصعبة

محمد ابراهيم البادي
07-22-2013, 01:18 AM
الخير لنا جميعا صاحب السعادة
اتمنى ذلك سيدي ونحن في صدد التواصل مع الدائرة
وقدمنا طلب لهم وهو في الدراسة لديهم
واتمنى الموافقة في القريب العاجل ان شاء الله