المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب الطلاق بسبب الضرب.. ماهي حقوقي؟؟


زوجه فقط
07-05-2010, 11:05 PM
السلام عليكم اخواني الاعضاء والمحامين...
انا قدمت على طلب طلاق من التوجيه الاسري في ابوظبي على زوجي بسبب الضرب،، ووهذا ثاني مره افتح ملف طلب طلاق لأن زوجي كان يضربني قبل ولازال!! وقد نقض العهد الاول الذي وقعناه معا عند التوجيه الاسري.
انا احتاج اعرف حقوقي بعد الطلاق،، طبعا انا بطلب الطلاق مش الخلع لأني ما اريد اتنازل عن حقوقي..
وعندي بنت عمرها تقريبا سنه وشوي... كم تستمر حضانتي لها؟؟
واذا كان زوجي يعاني من مرض نفسي من يوم هو صغير،، هل تسقط الحضانه عنه؟؟
وكيف استطيع اثبات انه يعاني من مرض نفسي؟؟
وهل استطيع حضانة ابنتي لو تزوجت مره اخرى ووالدها رفض العلاج النفسي..؟؟
ياليت اخواني المحامين يفيدوني في هذا الموضوع.. من كل النواحي.. لأن انا ما اعرف عن الاجراءات القانونية في محكمة ابوظبي وليس لدي احد من اهلي لكي يساعدني..
.
.
هل استطيع طلب تعويض بسبب ضربه الشديد لي حيث عانيت من كسر في يدي بسبب قسوته؟؟
وهل يجب علي توكيل محامي؟؟ مع العلم بأنني لا استطيع دفع اتعاب المحامين لأنني لازلت لا اعمل؟؟
وهل يجب عليه توفير المسكن لي ام اسكن في بيت اهلي؟؟
وماهي حقوقي بعد الطلاق منه؟؟ وماهي حقوق ابنته؟؟
وشكرا لكم ...وجزاكم الله خير..

المحامى بوعلي
07-05-2010, 11:19 PM
أقول اختي السائلة قبل ما اقراء الموضوع
يجب ان تطلبي الطلاق للضرر من القاضي وتستندين على تقرير المستشفى الذي يثبت إن زوجك ضربك وسبب لكي الاذي
وعليه يكون الدليل والحجة وسوف تحصلين على الطلاق 100%
إما بالنسبة للحضانة تكون الحضانة للأنثى لغاية 13 سنة أما بالنسبة للذكر تكون الحضانة لغاية 11 سنة وبعدها تنتقل الحضانة للأب
لكن بما إن زوجك مريض نفسي ولا يصلح للحضانة سوف يكون في حينه عند بلوغ الابناء لسن الحضانة
تنتظرين إذا رفع الزوج دعوى حضانة ويريد حضانة الابناء تدفعين إمام القاضي بعدم اهلية الزوج للحضانة وانكي تتوافر لديكي شروط استمرار الحضانة
اما بالنسبة للحقوق فأنا أهم حق هو حق النفقة وترفعين دعوى تطالبين بالنفقة لكي وللابناء مع توفير المسكن الملائم
وشكراً أختي السائل على أختيارك منتدى قانون الامارات ووضعك الثقة فيه
واترك الباقي للاساتذ المحامين والمستشارين للأفاده والاستزاده في ذلك

المحامي مؤمن صابر هشام
07-06-2010, 02:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (21) سورة الروم


الزواج نعمة كبيرة وآية عظيمة من آيات الله ، وهو من آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته حكمته العظيمة ، وعلمه المحيط ، فجعل لنا من أنفسنا من نأنس به ونسكن إليه ، كما قال تعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها )
فمعنى ( من أنفسكم ) يعني بذلك حواء . وهو معنى قول قتادة
وهناك قول بأن المعنى جعل لكم آدميات مثلكم ولم يجعلهن من غير جنسكم كما قاله الكلبي

وتأمل كيف لو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان فهل يحصل الائتلاف بين الجنسين ؟

إن أول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة التي وهبها الله إياه وذلك أن الرجل أصله من الأرض وفيه قوة الأرض وفيه الفرج الذي منه بدئ خلقه فيحتاج إلى سكن وخلقت المرأة سكنا للرجل . قال الله تعالى : ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ) الآية وقال : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ) وذلك أن الفرج إذا تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج وللرجال خلق البضع البضع منهن . قال الله تعالى : ( وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) فأعلم الله عز وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال فعليها بذله في كل وقت يدعوها الزوج فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم ويكفيك من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) ( وفي لفظ آخر ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح )

وليست هذه النعمة متمثلة فقط في السكن لا بل جعل الله المودة والرحمة ، فالرجل يمسك المرأة أما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك ...

ولعلك تتساءل ما معنى المودة ، الرحمة ،
والجواب : قد فسر أهل العلم ذلك واختلفوا في معناه فمنهم من قال المراد بالمودة الجماع وبالرحمة الولد كما قاله ابن عباس ومجاهد وقاله كذلك الحسن .
وقيل : المودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض .
وقال السدي المودة المحبة والرحمة الشفقة ، وروي معناه عن بن عباس رضي الله عنهما قال : المودة حب الرجل امرأته والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء .

إن في هذه النعمة التي منحها الله لعباده وحصل بها الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } يُعملون أفكارهم ويتدبرون آيات اللّه وينتقلون من شيء إلى شيء.

من حقك الطلاق للضرر كما أشار الأستاذ / المرزوقى ونوجه له الشكر
كما أنه من حقك فتح بلاغ للأعتداء عليك وإحداث إصابتك طبقا لقانون العقوبات الذى جرم المساس بجسم الانسان او التعدى عليه .

أصلح الله حالك

زوجه فقط
07-06-2010, 12:40 PM
اشكرلكم ردودكم اخواني..
ل

محمد ابراهيم البادي
07-06-2010, 12:45 PM
اعتقد ان المستشارين في المنتدى كرماء كرم حاتم الطائي والدليل الاجابات التي قدمت لهم
حاولي استاذة التواصل مع اي منهم تختارينه واعتقد انه ما بيقصر في نصج و توجيهج
لكن اتمنى ان ما تكون الخطوة هي الطلاق ، يعني محاولة الصلح مرة ثانية واعطاءه فرصة اخيرة لربما يصلح حاله و الله يهديه

DXB
07-07-2010, 01:26 AM
هل استطيع طلب تعويض بسبب ضربه الشديد لي حيث عانيت من كسر في يدي بسبب قسوته؟؟
وهل يجب علي توكيل محامي؟؟ مع العلم بأنني لا استطيع دفع اتعاب المحامين لأنني لازلت لا اعمل؟؟
وهل يجب عليه توفير المسكن لي ام اسكن في بيت اهلي؟؟
وماهي حقوقي بعد الطلاق منه؟؟ وماهي حقوق ابنته؟؟
وشكرا لكم ...وجزاكم الله خير..



الله يعينج ياختي ويصبرج
صدقيني الحرمه اللي تصبر على زوجها اجرها عند الله عظيم .... حاولي باسلوبج تقنعينه ان يغير اسلوبه
فعلا الضرب مش من شيم الرجال ..... لكن شو نقول في الرجال عديمي المسؤوليه
الله المستعان
الله يكون في عونج اختي ويفرج عنج وعن جميع المسلمين

abudhabi
07-07-2010, 01:56 AM
اولا انا افضل محاولة الاصلاح وانتي قلت انه مريض نفسي فربما لظروفه هذه يثور ويغضب وعندما يكون بحالته الطبيعية يكون رجلا مسؤولا لهذا يجب ان تراعي هذه النقطة

واسالي نفسك اذا لم يكن مريضا نفسيا مثلما تقولين فهل كان سيضربك اذا فهو الان بحاجة لعلاج ولمن يقف معه وبل انه ربما يكون غير مسؤول عن تصرفاته قانونا لو كان مريضا نفسيا واثبت الطب ان مرضه هذا يفقده المسؤولية الجنائية

زوجه فقط
07-08-2010, 01:43 AM
اخواني شكرا على ردودكم الطيبه..

المحامي مؤمن صابر هشام
07-08-2010, 02:06 AM
السلام عليكم



وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
ولا ندرى الخير فين

لك ما تقولين
وعليك تحمل المسئولية فيما تقومى به
تحياتى

المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 08:26 PM
لاتزال الدعوى معروضة فى المحكمة حتى تاريخه

المحامية اسماء الزعابي
04-30-2011, 09:10 PM
نصت المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية على أنه:

لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ، ما لم يثبت تصالحهما.
تتولى لجنة التوجيه الأسري الاصلاح بين الزوجين فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.
التطليق للضرر والشقاق بين الزوجين قال به الإمام مالك ذلك أن الحياة الزوجية تصبح بالشقاق والنزاع المستحكم جحيما وبلا والشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرهما على الزوجين فقط بل يتعداهما إلى ما خلق الله بينهما من ذرية.

يقول الله تعالى: (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا).

وبهذا أخذ القانون أن يحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ولكن يتعين على القاضي حينما يتقدم إليه أحد الزوجين طالبا التطليق للضرر أن يتحقق ابتداء من أن الضرر الذي يحتج به طالب التطليق من النوع الذي يتعذر معه دوام العشرة الزوجية أي أن الضرر قد بلغ حدا من الجسامة والخطورة فليس أي ضرر أن يتخذ ذريعة لطلب التطليق

فقد نصت المادة 117 في الفقرة الأولى على عدم سقوظ حق الزوجين في طلب التطليق للضرر إلا بالتصالح:

وفي الفقة المالكي أن حق الزوجة يسقط بتمكين الزوج من المعاشرة وحتى الخلوة، إلا أن القانون لم يأخذ بذلك أن حق الزوج أو الزوجة لا يسقط بالخلوة إذ أن الزوجين دائما في خلوة معا في سكن الزوجية

كما أن تمكين أحد الزوجين الأخر من المباشرة لا يسقط الحق في التطليق للضرر إلا إذا ثبت تصالح الزوجين بعد الضرر ولكن التمكين من المباشرة قرينةعلى حصول هذا التصالح، ويجوز إثبات العكس بطرق الإثبات إذ أن الزوجة تمكن زوجها من المعاشرة إرضاء لله، وخوفا من اللعنة التي أشار إليها جديث الرسول صلى الله عليه وسلم من امتناع الزوجة من فراش الزوجية أو خوفا وإكراها من الزوج.

دمتم بود
المحامية أسماء الزعابي

المحامية اسماء الزعابي
04-30-2011, 09:25 PM
اختي السائلة بالنسبة لسوالج:
هل استطيع حضانة ابنتي لو تزوجت مره اخرى؟

فقد نصت المادة144 من قانون الأحوال الشخصية:

يشترط في الحاضن إذا كانت أمرة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

معنى ذلك:

لو تزوجت من رجل ذي رحم محرم من المحضون كعمه كثلا أو كانت لم تزف بعد إلى الرجل الأجنبي عن المحضون أو قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون هو بقائه مع أمه المتزوجة من أجنبي عنه فإن زواجها لا يسقط حقها في الحضانة.

ومعلوم أن الرجل وحده ليس له صبر على تربية الأبناء كالنساء فإن لم يكن عنده من يصلح للحضانة من النساء فلا حق له في الحضانه وبه أخذ القانون

دمتم بود
المحامية أسماء الزعابي

المحامية اسماء الزعابي
04-30-2011, 09:35 PM
وبالنسبة للسؤال التالي:
وهل يجب عليه توفير المسكن لي ام اسكن في بيت اهلي؟؟

فقد نصت المادة 148 من القانون ذاته في الفقرة الثانية:

- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلى إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصص لسكناها.

معنى ذلك:

أنه على من تلزمه نفقة المحضون من أب أو جد أجرة مسكن الحاضنة إلى إدا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها.

دمتم بود
المحامية أسماء الزعابي

لندنية
05-06-2011, 11:31 PM
لا تترين طلبي الطلاق وبالتوفيق

محمد ابراهيم البادي
05-06-2011, 11:46 PM
لا تترين طلبي الطلاق وبالتوفيق



خلج محضر خير استاذة