المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 101 لسنة 2016 تجاري ـ المقصود من الدية الشرعية والارش في قانون المعاملات المدنية الاتحادي


محمد ابراهيم البادي
07-19-2016, 09:16 AM
الطعن رقم 101 لسنة 2016 تجاري

جلسة الأربعاء الموافق 25من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي شهابعبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة عرفة أحمددريع وعبدالله بوبكر السيري



( )



(1) محكمةالموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع . حكم "تسبيب سائغ". نقض ـما لا يقبل من الأسباب".

- تحصيل فهمالواقع في الدعوى . وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو الاشتراك فياحداثه . سلطة محكمة الموضوع. متى كان متفق مع وقائع الدعوى.

- المحكمة . غيرملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا . متى بينتالحقيقة واقتنعت بها وأوردت دليلها..

- مثال.



(2) قانون"تطبيقه". دية . أرش . تعويض . حكم "تسبيب معيب". نقض"ما يقبل من الأسباب".

- المقصودبالدية أو الأرش . رتق الفتق .أساس ذلك؟ المادة 399 من قانون المعاملات المدنيةالاتحادي.

- التعويض . الهدف منه . جبر الضرر اللاحق بالمجنيعليه . مؤدى ذلك . استحقاق التعويض في حالة عدم وجود الدية أو الأرش . مخالفةالحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض.

علي الراعي
07-19-2016, 09:37 AM
الأستاذ المحترم محمد البادى
الشكر الجزيل لسعادتكم ولما تبذلونه لتوفير الجديد من الأحكام والمبادئ القضائية دائما .
جزاك الله عنا كل خير
أما فى الطعن اعلاه فقد استوقفتنى نقطتين هامتين وهما تناقضات مع أحكام سابقة فى جزئين إثنين .
الجزء الأول : قررت أحكام عليا كثيرة بالدولة أن دية المرأة تساوى دية الرجل وذلك على سند من أن المشرع لم يفرق بين المرأة والرجل فى تحديد الدية ولأمور أخرى .
بينما الطعن بعاليه وافق على ما قضى به أمام محكمة الإستئناف أن دية المرأة نصف دية الرجل .
الجزء الثانى : أكدت وقررت أحكام عليا بالدولة أيضاً أن الدية لا تمنع أن يقضى للمضرور بتعويض إضافى ، وذلك على سند من أنها تجبر الضرر الذى لم تغطيه الدية .
وأكدت تلك الأحكام فى أحكامها أن ذلك لا يدخل فى عموم قاعدة الضرر لا يجبر مرتين .
بينما الطعن بعاليه خالف ذلك وأكد على أن الدية تشمل كامل التعويض عن كل ما يلحق المضرور من ضرر .
ولذلك لزم التنويه عن هذا التناقض .
وبالله التوفيق

محمد ابراهيم البادي
07-20-2016, 04:04 PM
بالنسبة لملاحظتك الأولى
عدالة المحاكم العليا تمييز دبي بداية وجدت ان دية المرأة تساوي دية الرجل ، وعزت ذلك بما ورد بالقانون بكلمة "المتوفى" وهنا قررت بتساوي الدية
وانتهجت هذا النهج عدالة محكمة تمييز رأس الخيمة في احدى المؤتمرات التي اتفق على تساوي الدية
ولكن الاتحادية العليا مازات مصرة على تنصيف الدية الشرعية لورودها من الناحية الشرعية
وكان قضاء نقض ابوظبي مماثل ولا جديد لي من احكامها يفيد على التسوية ، أي انها كانت تقضي بالتنصيف


اما عن الملاحظة الثانية ، فلعلك سيدي تقدم لنا تلك الاحكام المخالفة لنناقشها ونتعلم من فكر سعادتكم

علي الراعي
07-23-2016, 11:05 AM
محكمة النقض بأبوظبى
لسة 23/ 9 / 2008 ( مدني)

الطعن رقم 408 لسنة 2008 س2 ق . أ
1)دية . تعويض . أرش . ضرر . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . مالايقبل منها" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره" . دفوع "الدفع بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض ". محكمة الموضوع "سلطتها" . - جواز الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض لاستكمال التعويض عن الأضرار التي لا تفي بها الدية او الأرش .
2) دية . تعويض . ضرر . أرش . حكم"تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . مالايقبل منها" . محكمة الموضوع "سلطتها" . - استحقاق الدية لا يمنع من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها شاملا ما حاق بالمضرور من خساره وما فاته من كسب . - تقدير التعويض عن الضرر المحقق الوقوع حالا ومستقبلا كنتيجة مباشرة للخطأ دون الضرر الاحتمالي واستخلاص وقوع الضرر المحقق في المستقبل . موضوعي.
3) دية . تعويض . ضرر . ارش . حكم . "تسبيبه. تسبيب غير معيب" .نقض "أسباب الطعن. ما لايقبل منها" . محكمة الموضوع "سلطتها" . - تقدير الضرر ومبلغ التعويض الجابر له . موضوعي . مادام القانون لم يوجب اتباع معايير للتقدير . مادام سائغا . مثال لتقدير سائغ .
1-لما كان الحكم المطعون فيه واجه اسباب الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم 103 / 2008 والتي تدور حول عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض وقد تناولها الحكم المطعون فيه واورد في اسبابه ان هذا الادعاء غير صحيح لانه يجوز لصاحب الحق في الدية او الارش ان يطلب استكمال التعويض عن الاضرار التي لا تفي بها الديه او الارش وانتهت الى رفض الاستئناف الاصلي لعدم التعارض بين الدية والتعويض ، فضلاً عن ان هذا الدفع سبق التمسك به امام محكمة اول درجة ، وإذ كانت الإحالة الى اسباب الحكم الابتدائي كانت بالنسبة للاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده ومن ثم فإن النعي بهذا السبب على غير اساس .
2-لما كان من المقرر قضاء ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملاً ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وان تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع طالما استظهرت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير في تحديده ، وان المناط في استحقاق التعويض هو الضرر المحقق الوقوع حالا او مستقبلا كنتيجة مباشرة للخطأ دون الضرر الاحتمالي ، وان استخلاص وقوع الضرر في المستقبل محقق من سلطة محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان البين من الحكم الجزائي الصادر بجلسة 20 / 3 / 2007 في الجنحة رقم 6298 / 2006 جزائي شرعي العين قد قضى بالدية لجبر الاضرار الواردة في التقرير الطبي المؤرخ 27 / 2 / 2007 فقضى بدية المأمومة ودية الهاشمة الخارجة وتمثلت الاصابات التي قضى عنها بالدية المذكورة في جرح وتمزق وانفجار في الجهة اليسرى وكسر مفتت بعظام الفك السفلي الايسر ادى الى تشوه بالوجه واصابة بعصب الوجه الايسر ، بالإضافة الى تيبس بالعضلات بالناحية اليمنى للاطراف زائد نزيف بالمخ ، واذ كان المطعون ضده قد رفع دعواه بالمطالبة عن استكمال التعويض عن اصابات اخرى لم تشملها الدية لتطور الاصابات وفق التقارير الطبية المؤرخة 23 / 7 / 2007 و 2 / 8 / 2007 التي تفيد ان نسـبة العجز 100 % وان اصابته اثرت على قدرته على الكلام والمشي وكمية الطعام وانه اصبح غير لائق للخدمة العسكرية ، وان اصابته ادت الى شلل نصفي في الجانب الأيمن والتلف الذي لحق بذاكرته وان الاصابة حرمته من منافع الاعضاء كما ادت الى عدم تمكينه من ممارسة اعماله الخاصة ، كما اثرت على دخله وحرم من التمتع من الراتب الشهري ، وانه في حاجة الى مساعدة الآخرين وانه في حاجة الى اجراء عدة عمليات جراحية ، كما اصيب بالضرر الأدبي لاصابته بالتوتر والقلق والتخوف من عدم تمام الشفاء ، وان اصابته تثير في نفس الغير مشاعر الشفقه ، كما انه يشعر بالاحساس بالنقص والحرج تجاه عامة الناس وان هذا النوع من الضرر محقق الوقوع وان هذه الأضرار تختلف عن الاضرار التي شملتها الدية ، لما كان الحكم المطعون فيه قد عوضه عنها وقضى له بالتعويض ايضاً عن الضرر الأدبي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد جمع بين الدية والتعويض في مفهوم المادة 299 من قانون المعاملات المدنية ويضحي النعي بهذا السبب على غير اساس .
3-لما كان المقرر قضاء ان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام ان القانون لم يوجب اتباع معايير معينه للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام انها بينت عناصر الضرر ووجه احقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الاوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين الضرر الذي لم تشمله الدية وما فاته من كسب وبين عناصره اذ اورد بأسبابه ان المستأنف اصبح في حاجة الى مساعدة في حياته اليومية ، كما انه ذهب للخارج للعلاج ولا يزال يتردد حسب طلب الطبيب المعالج في المانيا واحال الى اسباب الحكم الابتدائي في بيان باقي عناصر الضرر التي تمثلت في قعوده عن العمل فترة علاجه والتقليل من قدراته الجسدية لا سيما وانه يعمل بالقوات المسلحة وان تلك الاصابات سوف تغير من مساره الوظيفي ونوعية العمل فضلاً عن تأثره بها مستقبلاً وما صاحب تلك الاصابات من الآم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين الضرر وعناصره ورأى في حدود سلطته الموضوعية زيادة التعويض بالقدر الذي خلص اليه في قضائه ، ومن ثم يضحي النعي جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقديرها للتعويض ويضحي غير مقبول .
المحكمــــــــــــة
حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 21 / 2008 مدني كلي العين على الطاعن بطلب الحكم بالزامه بمبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عما لحق به من ضرر وما فاته من كسب ، وقال شرحاً لذلك انه بتاريخ 9 / 3 / 2006 اصاب الطاعن المطعون ضده بطلق ناري بالرأس نتج عنه جرح وتمزق وانفجار بالجهه اليسرى وقد ادين الطاعن في الجنحة رقم 6298 لسنة 2006 جنح شرعي ابو ظبي الصادر بجلسة 20 / 3 / 2007 وبذلك يكون الخطأ قد تحقق في جانبه ، واذ اصابته اضرار جسمانية ومادية وأدبية وردت تفصيلاً بالتقارير الطبية نتج عنها قعوده عن العمل فترة طويلة وحرمانه من منافع الاعضاء التي اصيبت من جسده والاصابات التي لحقت به لم تمكنه من ممارسة اعماله منذ وقوع الحادث في 9 / 3 / 2006 مما اثر على دخله والتزاماته حيث كان يعمل بالقوات المسلحة، فضلاً عن الأضرار النفسيه والأدبية نتيجة تخوفه من عدم اتمام الشفاء ، كما انه ما زال في مقتبل العمر 0 دفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها لسبق الفصل فيها في الدعوى الجزائية التي حكمت بالدية واحتياطياً طلب رفض الدعوى 0 قضت محكمة اول درجة بالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة الف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والكسب الفائت ورفضت التعويض عن الضرر الأدبي بإعتبار ان الدية شملته وأسست قضاءها على حجية الحكم الجنائي وتوافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما ، وكذلك على ان القضاء بالدية لا يحول دون مطالبة المضرور بالتعويض عن الأضرار المادية التي لم تتناولها الديه 0 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 لسنة 2008 استئناف العين على اسباب حاصلها عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الجزائية ، وان الحكم بالدية يشمل الأضرار الأدبية لان الغاية من الحكم بالدية هي جبراً لام المضرور المادية والنفسية والمعنوية التي سببها الفعل الضار ، وعلى ذلك لا يجوز للمطعون ضده ان يجمع بين الدية والتعويض سنداً للمادة 299 من قانون المعاملات المدنية 0 كما استأنفه ايضاً المطعون ضده بالاستئناف رقم 110 لسنة 2008 استئناف العين على اسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف لرفض الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي رغم انه يختلف عن الذي شملته الدية لتفاقم العجز الذي وصلت نسبته الى 100 % وتفاقم اصابته التي ادت الى شلل نصفي في الجانب الأيمن 0 وبتاريخ 22 / 6 / 2008 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وزيادته الى مبلغ 500000 درهم تأسيساً على ان لصاحب الحق في الدية والارش استكمال التعويض عن الاضرار التي لم تشملها الدية لعدم التعارض بين الدية والتعويض وان المحكمة رأت زيادة التعويض حتى تجبر الأضرار الأدبية وما فاته من كسب ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدم المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره 0 وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف واعتبره جزءاً لا يتجزأ من اسباب حكمه وأيد الوقائع والأسباب التي قام عليها رغم اختلاف اسباب الاستئناف عما كان معروضاً على محكمة اول درجة وجاء الحكم خالياً من ادلة تكفي لحمله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0 وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان الحكم المطعون فيه واجه اسباب الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم 103 / 2008 والتي تدور حول عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض وقد تناولها الحكم المطعون فيه واورد في اسبابه ان هذا الادعاء غير صحيح لانه يجوز لصاحب الحق في الدية او الارش ان يطلب استكمال التعويض عن الاضرار التي لا تفي بها الديه او الارش وانتهت الى رفض الاستئناف الاصلي لعدم التعارض بين الدية والتعويض ، فضلاً عن ان هذا الدفع سبق التمسك به امام محكمة اول درجة ، وإذ كانت الإحالة الى اسباب الحكم الابتدائي كانت بالنسبة للاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده ومن ثم فإن النعي بهذا السبب على غير اساس 0 وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه انه تمسك بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الجزائية لان الحكم الجنائي قضى بالدية عن الاصابات التي لحقت بالمطعون ضده والتي تتمثل في جرح وتمزق وانفجار بجلد الوجه والمسماة شرعاً بالخارجة وكسر مفتت بعظام الفك وهي الهاشمة فضلاً عن المأمومة وهي الاصابة بالدماغ وان الأخيره مقدرة شرعاً وان الهاشمة والخارجة غير مقدرتين شرعاً وبهما حكومة وتخضع للسلطة التقديرية ، وحددت نسبة العجز الدائم 30 % وان التعويض المستحق هو 000 ، 66660 درهم فإنه لا يجوز العودة الى المطالبة بالتعويض اذ لا يجوز لمن قضي له بالدية اعادة طلب التعويض عن الاضرار الأدبية والنفسية مرة أخرى لان الحكم بالدية يكون قد شملها بالضرورة لدخول ذلك في الغاية من الحكم بالدية وهي جبر الآم المضرور المادية والنفسية والمعنوية التي سببها الفعل الضار 0 واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع مخالفاً هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه 0 وحيث ان هذا النعي غير سديد ، ذلك ان من المقرر قضاء ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملاً ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وان تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع طالما استظهرت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير في تحديده ، وان المناط في استحقاق التعويض هو الضرر المحقق الوقوع حالا او مستقبلا كنتيجة مباشرة للخطأ دون الضرر الاحتمالي ، وان استخلاص وقوع الضرر في المستقبل محقق من سلطة محكمة الموضوع 0 لما كان ذلك وكان البين من الحكم الجزائي الصادر بجلسة 20 / 3 / 2007 في الجنحة رقم 6298 / 2006 جزائي شرعي العين قد قضى بالدية لجبر الاضرار الواردة في التقرير الطبي المؤرخ 27 / 2 / 2007 فقضى بدية المأمومة ودية الهاشمة الخارجة وتمثلت الاصابات التي قضى عنها بالدية المذكورة في جرح وتمزق وانفجار في الجهة اليسرى وكسر مفتت بعظام الفك السفلي الايسر ادى الى تشوه بالوجه واصابة بعصب الوجه الايسر ، بالإضافة الى تيبس بالعضلات بالناحية اليمنى للاطراف زائد نزيف بالمخ ، واذ كان المطعون ضده قد رفع دعواه بالمطالبة عن استكمال التعويض عن اصابات اخرى لم تشملها الدية لتطور الاصابات وفق التقارير الطبية المؤرخة 23 / 7 / 2007 و 2 / 8 / 2007 التي تفيد ان نسـبة العجز 100 % وان اصابته اثرت على قدرته على الكلام والمشي وكمية الطعام وانه اصبح غير لائق للخدمة العسكرية ، وان اصابته ادت الى شلل نصفي في الجانب الأيمن والتلف الذي لحق بذاكرته وان الاصابة حرمته من منافع الاعضاء كما ادت الى عدم تمكينه من ممارسة اعماله الخاصة ، كما اثرت على دخله وحرم من التمتع من الراتب الشهري ، وانه في حاجة الى مساعدة الآخرين وانه في حاجة الى اجراء عدة عمليات جراحية ، كما اصيب بالضرر الأدبي لاصابته بالتوتر والقلق والتخوف من عدم تمام الشفاء ، وان اصابته تثير في نفس الغير مشاعر الشفقه ، كما انه يشعر بالاحساس بالنقص والحرج تجاه عامة الناس وان هذا النوع من الضرر محقق الوقوع وان هذه الأضرار تختلف عن الاضرار التي شملتها الدية ، لما كان الحكم المطعون فيه قد عوضه عنها وقضى له بالتعويض ايضاً عن الضرر الأدبي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد جمع بين الدية والتعويض في مفهوم المادة 299 من قانون المعاملات المدنية ويضحي النعي بهذا السبب على غير اساس 0 وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى بزيادة التعويض من مائة الف درهم الى خمسمائة الف درهم دون ان يكون تقديره سائغاً او مستنداً الى ادلة مقبولة لها معينها من الاوراق وان عناصر الضرر التي استند اليها الحكم في تقدير مثل هذا التعويض غير صحيحة وغير مطابقه للواقع لان الثابت من التقارير الطبية ان نسبة العجز الذي قدرته اللجنة الطبية 30 % وقضى الحكم الجزائي بالتعويض عن هذا العجز فإن زيادة التعويض عما قضى به الحكم الجزائي فيه اثراء على حساب الطاعن ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0 وحيث ان هذا النعي غير مقبول ، ذلك ان المقرر قضاء ان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام ان القانون لم يوجب اتباع معايير معينه للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام انها بينت عناصر الضرر ووجه احقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الاوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين الضرر الذي لم تشمله الدية وما فاته من كسب وبين عناصره اذ اورد بأسبابه ان المستأنف اصبح في حاجة الى مساعدة في حياته اليومية ، كما انه ذهب للخارج للعلاج ولا يزال يتردد حسب طلب الطبيب المعالج في المانيا واحال الى اسباب الحكم الابتدائي في بيان باقي عناصر الضرر التي تمثلت في قعوده عن العمل فترة علاجه والتقليل من قدراته الجسدية لا سيما وانه يعمل بالقوات المسلحة وان تلك الاصابات سوف تغير من مساره الوظيفي ونوعية العمل فضلاً عن تأثره بها مستقبلاً وما صاحب تلك الاصابات من الآم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين الضرر وعناصره ورأى في حدود سلطته الموضوعية زيادة التعويض بالقدر الذي خلص اليه في قضائه ، ومن ثم يضحي النعي جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقديرها للتعويض ويضحي غير مقبول 0 ولما تقدم يتعين رفض الطعن

علي الراعي
07-23-2016, 11:10 AM
المحكمة الإتحادية العليا
طعن رقم 371 لسنة 23 القضائية

صادر بتاريخ 7/3 / 2004 ( مدني )
1- المقصود بالرِّجـِلْ المترتب على فقدها دية شرعا هي القدم وما هو زائد عليها.
2- استحقاق الدية غير مانع صاحب الحق من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى غير المشمولة بالدية.

3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر في حال عدم وجود معايير قانونية موجب اتباعها وشرط مراعاتها الظروف الملابسة وإقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
4- عدم جواز الطعن بالحكم في حال إغفال محكمة الموضوع بعض الطلبات في الدعوى بل وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة المصدرة للحكم لتدارك هذا الأمر.
5- قضاء محكمة الاستئناف للطاعن بتعديل التعويض المحكوم به أمام محكمة الدرجة الأولى واغفالها الفصل في طلب الفوائد المرفوضة في الحكم الابتدائي مؤد إلى الرجوع إلى محكمة الاستئناف لا إلى سلوك طريق الطعن عليه وبالتالي فالطعن غير مقبول.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و 2 ) دية . شريعة إسلامية . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها ".
( 1 ) فقد الرجلين – فيها دية . المقصود بالرجل شرعا – القدم وما زاد عليها أي سواء كان قطعهما من الكعبين أم آخر الفخذين . أساس ذلك .
( 2 ) استحقاق الدية – لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر – من سلطة محكمة الموضوع طالما استظهرت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في تحديده . حسبها أن يكون تقديرها بمراعاة الظروف الملابسة وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . مثال : في حادث انزلق فيه المضرور بسبب وجود زيوت على الأرض في وجود آلة في حالة تشغيل تسببت في بتر رجليه .
( 3 ) دعوى . حكم " إغفال الفصل في الطلبات ". نقض " ما لا يصلح سببا للطعن ". فوائد .
إغفال الفصل في بعض الطلبات – لا يصلح سببا للطعن على الحكم بطريق النقض . سبيل تداركه – الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم . مثال : في إغفال الفصل في طلب الفوائد عن التعويض المحكوم به . م 139 إجراءات مدنية .
1 - من المقرر أن تجب نصف الدية في إحدى الرجلين لما رواه عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال – في الرجل نصف الدية – والمقصود بالرجل التي تعوض بنصف الدية على رأي الإمام مالك ومعظم الفقهاء وفي مذهب الإمام أحمد وبعض فقهاء مذهب الأئمة الشافعي وأبو يوسف من فقهاء مذهب أبو حنيفة هو القدم وما زاد عليها ، بمعنى إذا كان الفقد لقدم الرجل وما زاد عليها تجب نصف الدية وجاء في حاشية الدسوقي في الشرح الكبير قوله ولو من آخر الفخذ ، أي هذا إذا قطعهما من الكعبين أو من الركبتين بل ولو قطعهما من آخر الفخذين .

2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب الحق في الدية أن يطلب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا يفي مقدار الدية التعويض عنها وعلى أن يكون التعويض بقدر الضرر ، والضرر قد يكون مادياً يتمثل في الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ويشمل ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب ومتى استظهرت محكمة الموضوع عناصر الضرر في حكمها ، فإن تقدير مبلغ التعويض الجابـر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه ، وأن مؤدى نص المادتين 292 ، 293 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور وأن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

3 - إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة وعلى ما هو عليه نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية - أن إغفال محكمة الموضوع في بعض الطلبات لا يصلح سبباً للطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة وسبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل في هذا الطلب .

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 175 لسنة 1996 مدني كلي الشارقة على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ / 2.000.000 درهم ( مليوني درهم ) والفائدة القانونية بسعر 9 % سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام . وقال شرحاً لها أنه بتاريخ 8/5 / 1996 م رغب السيد / ..... ..... بشراء ماكينة سيارة من المطعون ضدها واصطحب معه الطاعن الذي له دراية في فحص مكائن السيارات ، وبعد أن قام موظفوا الأولى بتشغيل الماكينة اقترب منها ونتيجة لوجود زيوت حولها انزلق ولحقت به إصابات جسيمة ترتب عليها بتر قدميه وحرمانه من مباهج الحياة والقيام بواجباته المستقبلية كسائر الأشخاص وبالاتفاق على أسرته ورؤيتهم ويقدر التعويض عنها بالمبلغ المطلوب ، وكانت الدعوى . ضمت محكمة أول درجة ملف العوارض رقم 127 لسنة 1996 من النيابة العامة ثم أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود وحكمت في 25/2 / 1998 م بإلزام المطعون ضدها أن تدفع للطاعن مبلغ مقداره 150.000 درهم . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 59 لسنة 1998 الشارقة والمطعون ضدها برقم 55 لسنة 1998 وبجلسة 20/10/1998 م حكمت برفض الأول وفي موضوع الاستئناف 55 لسنة 1998 بقبوله جزئياً والقضاء بتعديل الحكم المستأنف إلى 50.000 درهم ورفض الدعوى بالزيادة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 568 لسنة 20 ق ومحكمة النقض حكمت في 3/7 / 2000 م بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في رفضه ما جاوز مبلغ خمسين ألف درهم والإحالة . وفي 31/3 / 2001 م حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلـغ 200.000 درهم ورفض طلب الزيادة طعن الطاعن في هذا الحكـم بطريق النقض بالطعن المطروح رقم 371 لسنة 23 ق .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأُول ، مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ؛ وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى له بمبلغ مائتي ألف درهم كتعويض إجمالي جابراً للأضرار المادية والأدبية بما لا يتناسب مع الأضرار التي لحقت به وهي بتر قدمه اليمنى من الكاحل وبتر قدمه اليسرى من تحت الركبة بحيث أصبح مشلولاً عاجزاً عن المشي وإعالة أسرته حالة أنه يستحق عنها ديتين كاملتين إضافة إلى استحقاق للتعويض على أساس المعاني والمنافع والحواس التي فقدت وتعويض مادي عن احتياجه لكرسي متحرك وتعويض معنوي عن الآلام الحسية وتشويه الخلقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك من المقرر أن تجب نصف الدية في إحدى الرجلين لما رواه عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال – في الرجل نصف الدية – والمقصود بالرجل التي تعوض بنصف الدية على رأي الإمام مالك ومعظم الفقهاء وفي مذهب الإمام أحمد وبعض فقهاء مذهب الأئمة الشافعي وأبو يوسف من فقهاء مذهب أبو حنيفة هو القدم وما زاد عليها ، بمعنى إذا كان الفقد لقدم الرجل وما زاد عليها تجب نصف الدية وجاء في حاشية الدسوقي في الشرح الكبير قوله ولو من آخر الفخذ ، أي هذا إذا قطعهما من الكعبين أو من الركبتين بل ولو قطعهما من آخر الفخذين ،

وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب الحق في الدية أن يطلب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا يفي مقدار الدية التعويض عنها وعلى أن يكون التعويض بقدر الضرر ، والضرر قد يكون مادياً يتمثل في الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ويشمل ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب ومتى استظهرت محكمة الموضوع عناصر الضرر في حكمها ، فإن تقدير مبلغ التعويض الجابـر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه ،

وأن مؤدى نص المادتين 292 ، 293 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور وأن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص تحديد مقدار التعويض على ما أورده في أسبابه المكملة لأسباب الحكم الابتدائي " أن محكمة أول درجة بينت عناصر الضرر في أسباب حكمها وقدرت التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور بمبلغ إجمالي قدره مائتي ألف درهم وأن محكمة الاستئناف تؤيدها فيما ذهبت إليه أخذ بأسبابها " وكان الحكم الابتدائي قد أورد في أسبابه " بأنه وعن تقدير التعويض فإنه لما كان الثابت أن الأضرار التي لحقت بالمدعي تمثلت في بتر قدمه اليمنى من الكاحل وبتر الساق اليسرى من تحت الركبة حسبما يتضح من استمارة الفحص الطبي .. وهو في مقتبل عمره إذ يبلغ الخامسة والعشرين وغنى عن البيان ما يصاحب هذه الأضرار من آلام حسية منذ الحادث وحتى الشفاء الموضعي من الجروح التي ألمت به فضلاً عن الآلام النفسية التي ستظل مصاحبة له طوال حياته الباقية وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن للمدعي زوجة له منها أربعة أولاد أطفال حسبما هو ثابت من صورة جواز سفرها المقدمة ... وعنى عن الإيضاح ما يلزمه من نفقة لهم وما تسببه الإعاقة التي لحقت به من جراء الحادث من آلام نفسية لزوجته وأبنائه الأمر الذي ترى معه المحكمة وبما لها من سلطة تقدير التعويض أن التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي يتمثل في مبلغ وقدره مائتي ألف درهم شاملاً كافة الأضرار المشار إليها ". ولما كان الطاعن يستحق عن بتر كل رجل نصف الدية وليس دية كاملة كما ورد في النعي بما مؤداه أنه يستحق عن الرجلين مبلغ 150.000 درهم وقد قضى بها الحكم المطعون فيه إضافة إلى مبلغ خمسين ألف درهم عن باقي الأضرار ، وكان البين من هذه الأسباب أن الحكم راعي في التعويض المقضي به الظروف الملابسة والضرر المحقق الذي حاق بالطاعن وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وتواجه ما أبداه من دفاع ومن ثم يكون النعي بأسبابه الثلاثة الأول على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب عند ما لم يقض له بالفائدة القانونية بسعر 9 % سنوياً على مبلغ التعويض الذي طالب فيه بصحيفة افتتاح الدعوى لأنه يطالب بمبلغ التعويض عن الأضرار التي أصابته وبالتالي فإنه له الحق بأن يطالب بالفائدة التأخيرية المستحقة عن هذا التعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في هذا الخصوص .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة وعلى ما هو عليه نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية - أن إغفال محكمة الموضوع في بعض الطلبات لا يصلح سبباً للطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة وسبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل في هذا الطلب .

لما كان ذلك وكان سبب النعي يقوم على أن الحكم المطعون فيه لم ينص بالفائدة ، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه قضى للطاعن بالتعويض وبرفض طلب الفائدة ولما استأنفه حكمت محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف بخصوص التعويض وأغفلت الفصل في طلب الفوائد ومن ثم فإن سبيل تدارك ما أغفلته عنه المحكمـة هو الرجوع إليها وليس سلـوك طريق الطعن عليه ويضحى النعي غير مقبول .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

محمد ابراهيم البادي
08-01-2016, 05:44 PM
شاكر الإضافات الراقية للمقارنة سعادة المستشار
بارك الله فيك