المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إدعاء بالحق المدني - أرجوا المساعدة


Aya
06-16-2016, 05:31 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و جزاكم الله كل خير على هذا المجهود الرائع

أرجوا منكم المساعدة في موضوعي حيث أنني تقدمت بقضية جزاء ضد مديري بالعمل بسبب التهديد و الحمد لله إنحكم عليه بغرامة و قام بدفعها و أثتاء قضية الجزاء قدمت مذكرة للمطالبة بالحق المدني و دفعت رسومها إلا أن القاضي لم يحكم لي بشيء و أفادني بعض الأصدقاء بأنه بمجرد أن مضى على الحكم 15 يوما يعتبر حكما نهائيا و بأنه يمكنني تقديم دعوى جديدة للمطالبة بالحق المدني و لكنني لا أعرف إلى أي محكمة يجب أن أقدمها و كيف أكتبها
أود منكم التكرم بمساعدتي في إعادة صياغة طلب الإدعاء بالحق المدني و إرشادي أين يجب أن أقدمها في محاكم دبي و أرفق لكم أدناه المذكرة التي تم تقديمها أثناء التحقيق في قضية الجزاء و التي لم يحكم لي القاضي فيها بشيء و لكم جزيل الشكر

لـــدى محكمــة دبى الجزائية الموقرة
القضية رقم (..... /2016) جزاء
جلسة .../04/2016
لائحة إدعاء بالحق المدني
مقدمة من :-
المدعي بالحق المدني ( المجني عليها ) / ، الجنسية /
العنوان :-

ضد :-
المتهم / ، الجنسية /
العنوان :-

الموضوع / لائحة أدعاء بالحق المدنى وطلب تعويض مؤقت للضرر
وقدره 21,000,00 (واحد وعشرين ألف درهم )

أحالت النيابة العامة فى دبي المتهم للمحاكمة أمام محكمتكم الموقرة فى القضية رقم (...../2016) طبقآ لمواد الإتهام الثابتة فى أمر الإحالة الصادر ،
ولما كانت المجني عليها قد أصيبت بأضرار مادية وأدبية من جراء فعلة المتهم والتي تتمثل في التهديد و السب بألفاظ نابية و هي على رأس عملها و نقلها بعد الواقعة إلى مكتب وسخ به غبار و فئران و الضغط عليها مرارا و تكرارا للتنازل عن البلاغ المقدم للشرطة و من ثم طردها من العمل.

وقد أجاز القانون للمجني عليه أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلى حين إنهاء المرافعة وذلك طبقاً لنص المادة رقم (22) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم (35) لسنة 1992 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (29) لسنة 2005 .
ولما كانت هذه الأضرار المادية والأدبية التى وقعت على المجني عليها لا تقدر بمال إلا أن المجني عليها تقدرها مؤقتاً بمبلغ (21,000 درهم) على سبيل التعويض المؤقت مع الإحتفاظ بحقها فى تعديل طلباتها عند القدر المناسب عبر الدعوتيين المدنية والجزائية
لذلك
يلتمس المدعى بالحق المدنى من مقام هيئتكم الموقرة القضاء بالآتي:
أولآ :- تطبيق القانون وإنزال أقصى عقوبة بالمتهم طبقاً لمواد الإتهام .
ثانيآ :- إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني ( المجني عليها ) مبلغ وقدره 21,000,00 درهم ( واحد وعشرون ألف درهمآ إماراتيآ ) مع إلزامه بالمصروفات والرسوم والقضائية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

,, وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ,,


المدعي بالحق المدني ( المجني عليها )
الأسم /
التوقيع /

علي الراعي
06-16-2016, 06:01 PM
الأخت الكريمة
بعد التحية
بالفعل بعد مرور 15 يوم من تاريخ الحكم الإبتدائى يكون الحكم نهائى بات ،
ومن ثم فعليك التوجه لمحكمة استئناف الجنح وتطلبى شهادة بعدم حصول استئناف فى القضية .
وبعد ذلك تتوجهى إلى المحكمة المدنية بدبى وتقديم صحيفة دعوى تعويض عن الضرر .
وهذا التعويض ليس مؤقتاً وإنما هو تعويض نهائى ، ومن ثم فيمكنك طلب أكثر من 21000 درهم ، إلا أنه كلما تطلبى مبلغ أكثر كانت الرسوم أكثر ، خاصة أن الرسوم بمحاكم دبى تبلغ 7,5 % من قيمة الطلبات .
هذا فضلاً عن أن ما استرشدتى به من مواد القانون فى غير محله لأن ما جاء بمشاركتك يطبق على الإدعاء بالحق المدنى .
إلا أنه فى حالتك فإن الضرر أضحى حالاً واقعاً ومن ثم يجب ان تستعينى بمستشار قانونى أو محامى لصياغة صحيفة الدعوى التى يجب أن تحتوى على وقائع منظمة ومرتبة ، إضافة إلى الأسانيد القانونية من القانون والشريعة الإسلامية ، وأخيراً الإسترشاد بمبادئ المحاكم العليا بالدولة .
وتقبلى تحياتنا
وبالله التوفيق