المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بين مدى صحة أو خطأ العبارة الآتية 00 وسندك في ذلك.


محمد ابراهيم البادي
06-30-2010, 06:17 PM
إذا قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من تهمة الاتجار في المواد المخدرة وبإدانته في تهمة تعاطيها، وأستأنف المتهم ذلك الحكم ورأت محكمة الاستئناف توافر الأدلة على اتجاره في المواد المخدرة فإنه يجوز لها إلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم عن هذه الجريمة.

عدالة تقهر الظلم
06-30-2010, 06:27 PM
دايما انا اول من يجاوب على اسئلتك .....


لذا سأترك الفرصة للاخرين


وتسلم على المشاركات التي تثري المنتدى

محمد ابراهيم البادي
07-01-2010, 11:32 AM
شاكر مرورك استاذي
لكن في 13 مشاهدة بدون اجابات
ارجوا تشجيع الشباب في طرح الاجابة على و عسى يتشجعون ويجاوبون

عبق الحياة
07-01-2010, 12:15 PM
حسب علمي هناك مبدا يقول
لا اضرار بالمستانف
و على ذلك اما ان يخفف قاضي الاستئناف الحكم او ان يؤيد الحكم المستانف و يرفض النظر في الدعوى


هذا و الله اعلم

محمد ابراهيم البادي
07-03-2010, 07:05 PM
كلام جميل منك استاذة
بس نبا بشكل اوسع

عبق الحياة
07-04-2010, 09:59 PM
من المعروف ان الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع لاجله الاستئناف , حيث لا يجوز ابداء طلبات جديده ما عدا سماع شهاده الشهود الذين كان يجب سماعهم اماام محكمه اول درجه وفقا للماده 239 من قانون الاجراءات الجزائية .
كما ان هنالك مبدا " لا يضار الطاعن بطعنه " و لكنه لا ينطبق على قضايا الحدود .
و في ضوء المادة 240 من قانون الاجراءات الجزائية " على محكمه الاستئناف في استئناف مرفوع من النياابه العامة اذا رات الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحه يعد من الجنايات ان تحكم بالغاء الحكم و عدم اختصاص محكمة اول درجة و اعادة القضية الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها "
كذلك ورد في الماده 241 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2005م " اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم المستانف او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته... اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامه فليس للمحكمه الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ..."

عدالة تقهر الظلم
07-04-2010, 11:54 PM
ما شاء الله عليك اخت عبق الحياة اشرت الى المادة 241 اجراءات وهي التي حسمت المسألة ... اما قاعدة عدم اضرار الطاعن بطعنه فقد نصت عليها المادة 255 اجراءات بالنسبة بالطعن على الاحكام بطريق النقض

ولكن لي ملاحظتين
1. قررت"من المعروف ان الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع لاجله الاستئناف" هل هذا يعني ان المحكمة باسباب الطعن المطروحة ومحظور عليها أن تتعدى هذا النطاق؟... انتظر الاجابة

2. قررت "كما ان هنالك مبدا " لا يضار الطاعن بطعنه " و لكنه لا ينطبق على قضايا الحدود"
اعتقد ان العبارة التي السابقة ليست دقيقة. لان احكام المحكمة الاتحادية اشارت الى معنى وهو ان تطبيق احكام الشريعة على المستأنف لا يضره ابدا.. والمصلحة في تطبيقها كبيرة حتى على المستأنف فهم بذلك لا يرون ان تطبيق احكام الشريعة يضره ومن ثم هم يخرجون عن بدأ لا يضار طاعن بطعنه وانما همم يرون في تطبيق احكام الشريعة تطبيقا لقاعدة الا يضار طاعن بطعنه ان صح التعبير.

وقد اوردت هذه الاحكام في مشاركة سابقة يمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1053&highlight=%E3%CD%C7%DF%E3%C9

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1053&highlight=%E3%CD%C7%DF%E3%C9&page=2

تقبلي مروري

عبق الحياة
07-05-2010, 12:51 AM
1. قررت"من المعروف ان الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع لاجله الاستئناف" هل هذا يعني ان المحكمة باسباب الطعن المطروحة ومحظور عليها أن تتعدى هذا النطاق؟... انتظر الاجابة

اشكر لك ملاحظتك و تنويرك لي استاذي و بخصوص الملاحظه الاولى

على محكمه الاستئناف ان تنظر باسباب الطعن او الاستئناف المقدم من المتهم فقط ,كما لو تقدم المتهم بطلب استئناف الحكم الصادر عليه في قضيه التعاطي و لم يذكر الاتجار , فلا يجوز للمحكمه ان تفصل في الطلبات الجديده
و بالنظر الى الماده 165 من قانون الاجراءات المدنية حيث نصت على
" 1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الى ما رفع عنه الاستئناف فقط .
2- و تنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادله و دفوع و اوجه دفاع جديده و ما كان قد قدم من ذلك للمحكمه الابتدائية.
3- و لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف و تقضي المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها ......"

و من ذلك يعتبر قبول طلبات جديده في الاستئناف اخلالا بمبدا التقاضي على درجتين , لانه يفوت على درجه من درجات التقاضي على الخصم
و للافاده انظر
الحكم الصادر من تمييز دبي , رقم 54/1997
تمييز دبي , رقم 365/2002
تمييز دبي , رقم 112/2003





هذا مافي جعبتي اتمنى اني وفقت في الشرح

عدالة تقهر الظلم
07-05-2010, 06:51 AM
اولا شاكر تفاعلك الجميل واجابتك التي ابرزت سندها القانوني

ولكن
قررت في المشاركة الاولى
من المعروف ان الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع لاجله الاستئناف , حيث لا يجوز ابداء طلبات جديده ما عدا سماع شهاده الشهود الذين كان يجب سماعهم اماام محكمه اول درجه وفقا للماده 239 من قانون الاجراءات الجزائية ."

واطلاق هذه العبارة ثم قصر الاستثناء على شهادة الشهود غير دقيق.
المادة 239 اجراءات اعطت لمحكمة الاستئناف سماع شهادة الشهود وكذلك استيفاء كل نقص كان قد لحق باجراءات التحقيق (كانتداب المختبر الجنائي، اجراء المعاينة....)

اما عن سؤالي الاسبق والذي اجبت عنه وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية فدعيني اعيد العبارة التي قررتها وكانت سبب للسؤال "من المعروف ان الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع لاجله الاستئناف"

لو ان النيابة العامة استأنفت حكم اول درجة الذي قضى بحبس المتهم شهر وتغريمه عشرين الف درهم لادانته عن تهم شرب الخمر والقيادة تحت تأثير شرب الخمر والاتلاف وعدم الالتزام بقواد السير والمرور تأسيسا على عدم ارتباط التهمة الاولى بالثانية ولا التهمة الثانية بالثالثة والرابعة... ومن ثم فهي بذلك تطلب ايقاع عقوبتين اضافيتين عليه

ولم يستأنف المتهم ... فلو سلمنا ان المحكمة رأت ان الافعال تشكل مشروع اجرامي واحد "كما هو العمل جاري في دبي" فهل رفض طعن النيابة العامة يغل يدها عن تعديل العقوبة الى الغرامة 5 الاف مثلا استنادا لتوافر ظروف مخففة وذلك تأسيسا على تقديدها بالطلبات

مثال آخر لو ان المحكمة قضت على شخص بثلاث عقوبات عن تهم السرقة والاتلاف ودخول مسكن فاستأنف الحكم طالبا استنادا لبطلان ضبطه وتفتيشه وبطلان من ثم كل دليل مستمد ومستند الى هذا الاجراء الباطل.... فإن رفضت المحكمة هذا الدفع وتبين لها ان ضبطه كان موافقا لاحكام القانون ... فهل ذلك يمنعها من تصحيح حكم اول درجة الذي لم يقض بالارتباط بين التهم استنادا الى انه لم يطلب ذلك من المحكمة؟؟؟

والدعوة عامة لكل الاعضاء للتفاعل.........

محمد ابراهيم البادي
07-05-2010, 05:35 PM
بصراحة
شي جميل من الاستاذ عدالة تقهر الظلم ان يدعم اجابته باسانيد قانونية ، و الاهم في هذا السؤال وضعه التناقض الذي حدث في الاحكام وخاصة بين الاتحادية العليا و تمييز دبي
واجابت هذا السؤال وجدت مسبقا من الاحكام التي ادرجت في المنتدى
والشكر ايضا الى المشرفة الرائعة عبق الحياة التي دعمت اجابتها بمواد القانون المنطبقة على الواقعة
فيارب بارك لهما خطاهما واجعلهما في علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين

عبق الحياة
07-05-2010, 08:31 PM
انت يا استاذي ناوي علي بس انا لها


في الحقيقه المثال الثاني الذي ذكرته سبق انن اطلعت على ما يشابهه في محكمه الاستئناف
حيث ان محكمه اول درجه حكمت على اساس عدم الترابط بين الجرائم و استانف المتهم
و تم قبول الاستئناف
و الغاء حكم اول درجه و تعديل التهم و جعلها جريمه واحده و تقرير العقوبه المنصوص لها



هذا و الله اعلم

الصراحه ما عرفت اطلع سند