المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 2005 تجاري ـ اوراق تجارية


محمد ابراهيم البادي
06-30-2010, 10:36 AM
هذا الحكم مقدم لاخت طالبة معانا في المنتدى ـ لكن حبيت الاستفادة تكون عامة

في الطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 2005 تجاري ـ اوراق تجارية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/11/2005
برئاسة القاضي الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن

موجز القاعدة :-
(1) بنوك "العمليات المصرفية ـ بطاقة الائتمان".
بطاقة الائتمان ـ التعاقد بشأنها ـ ماهيتها ـ التزام العميل بالشروط الواردة في طلب الانضمام الذي وقع عليه ـ الشروط التي تفرضها الجهة المصدرة للبطاقة بحقها في تعديل الرسوم وسعر الفائدة تلقائيا او بتحميل البطاقة اضافية ـ التزام العميل بها ـ شرطه ـ وجوب اخطار العميل بها وموافقته عليها ـ لا يغني عن هذا الاخطار مجرد الاستئناد الى الشرط الذي يبيح للجهة المصدرة حق اضافة فوائد تلقائيا ـ وجوب توخي مصلحة حامل البطاقة عند تفسير هذا الشرط .

(2) بنوك "العمليات المصرفية ـ بطاقة الائتمان" ـ اعمال تجارية .
بطاقة الائتمان عمل تجاري طبقا للمادة 5/4 من قانون المعاملات التجارية ـ مؤدى ذلك ـ سريان الفوائد التأخيرية عليها من تاريخ وقف التعامل بالبطاقة وحسابها بسعر الفائدة التجارية .

القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان بطاقة الائتمان Credit Card تعدها الجهة المصدرة لها بكافة شروطها وضوابطها في شكل مطبوع تعرضه على الجمهور كدعوة الى التعاقد و على الشخص الذي يرغب في الحصول على خدمات بطاقة الائتمان عن طريق الانضمام الى اتفاقية حاملي البطاقة ان يطلع على طلب الانضمام ويتفحصه ليدون عليه البيانات المتعلقة بشخصه كما اعدتها المصدرة للبطاقة ثم يوقع عليها بما يفيد اقراره بعلمه وقناعته بالالتزامات التي يلتزم بها والحقوق التي يتمتع بها حسبما هي مبينة بالطلب ومن ثم يلتزم العميل بالشروط الواردة في الطلب من تحديد اصلاحية البطاقة وقيمة الفائدة و الآجال المتعلقة بها وما الى ذلك الا ان الشرط الذي تفرضه الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بحقها في تعديل الرسوم تلقائيا وبتعديل الرسوم تلقائيا وبتعديل سعر الفائدة تلقائيا وبتحميل البطاقة بمصروفات او نفقات اضافية او فائدة غير تلك الواردة اصلا في طلب الانضمام الموقع عليه من العميل ـ ان كانت به فائدة ـ هو من قبيل الشروط التعسفية يتعين لالزام العميل به ان يكون واضحا لا غموض فيه وان يخطر العميل باية اضافة في الفوائد او تعديل يتم بموجب هذا الشرط اخطارا خاصا يوقع فيه بالموافقة كتابة على هذا التعديل او بالاضافة ، ولا يغني عن هذا الاخطار مجرد الاستناد الى الشرط او البند الذي يبيح للجهة المصدرة للبطاقة حق اضافة فوائد تلقائيا الى حساب العميل لما في ذلك من القاء اعباء مالية اضافية على العميل لم تكن وارد في طلب الانضمام يقتضي الالزام بها موافقة خاصة ولا يجوز الزامه بها بارادة المصرف المنفردة ، وفي تفسير لهذا الشرط يتوخى القاضي مصلحة الطرف المدين حامل البطاقة فيفسر الشك والعبارات الغامضة لمصلحته ولا يقضي بالفائدة غير الواضحة اصلا في العقد المبرم مع العميل (طلب الانضمام) ما لم تثبت الجهة المصدرة للبطاقة موافقة العميل الكتابية الصريحة على هذه الفائدة غير المقررة اصلا في العقد المبرم مع العميل ، وان استخلاص موافقة العميل الصريحة من عدمه على هذه الفائدة التي لم يتضمنها طلب الانضمام هو من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق .

[2] وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية تعد بطاقة الائتمان بحكم ماهيتها عملا تجاريا تطبق بشأنها نصوص هذا القانون ، وان النص في المواد 76 ، 77 ، 88 ، 90 من قانون المعاملات التجارية على انه اذا كان الدينمحل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن العطل والتأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين اي من تاريخ وقف التعامل ببطاقة الائتمان وصيرورة المبلغ المستحق عن المعاملات التي تمت بها دينا ، وتحسب الفائدة المستحقة عن هذا الدين حسب السعر السائد في السوق وقت التعامل على الا يتجاوز 12% سنويا وحتى تمام السداد واذ اخفق الدائن في اثبات السعر السائد في السوق وقت التعامل بما يساوي او يتجاوز 12% سنويا يرجع الى الاصل باحتساب الفائدة من خلال الفترة ما بين قفل حساب البطاقة ورفع الدعوى بواقع 9% سنويا .

الحـــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل في ان المصرف اقام الطاعن اقام الدعوى رقم 497/2002 مدني وتجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها طالبا الحكم بالزامه بان يدفع اليه مبلغ 130.292 درهما وفائدته بواقع 12% وقال بيان دعواه ان المدعي عليه حصل منه على بطاقتي ائتمان فيزا كارد وماستر كارد ونتيجة لاستخدامه لها ترصد في ذمة المبلغ المطالب به و الذي امتنع عن ادائه مما حدا بالمدعي لاستصدار امر على عريضة برقم 179//2002 بالحجز على جواز سفر المدعي عليه ومن ثم اقامة هذه الدعوى .
ندبت المحكمة خبيرا حسابيا للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوقه حكمها وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 11/5/2004 بالزام المدعي عليه (المطعون ضده) بان يؤدي للمدعي (الطاعن) مبلغ 55.619.25 درهما وفائدته بواقع 9% سنويا اعتبارا من 2/6/2002 وحتى تمام السداد ، استأنف المصرف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 580/2004 استئناف تجاري ، وقضت المحكمة في جلسة 27/10/2004 التي لم يحضرها الخصمان برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المصرف المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 5/4/2005 طلب فيها نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى المصرف الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق بتأييده الحكم الابتدائي برفضه القضاء له بالفوائد التأخيرية عن المبلغ المترصد في ذمة المطعون ضده ذلك ان الحكم المطعون فيه قضي للمصرف باصل مبلغ الدين بدون احتساب الفوائد التأخيرية المتفق عليها بين الطرفين وكان الطاعن قد قدم للمحكمة صورة العقد المبرم بين الطرفين و الموقع من المطعون ضده والذي منح بموجبه بطاقتي الائتمان موضوع الدعوى والذي ثبت منه ان الفوائد ستحسب في حالة التأخير في السداد ، وليس صحيحا ما اورده الخبير في تقريره من انه لم يتم الاتفاق على احتساب فوائد عن التأخير في السداد على استخدام البطاقة في المشتريات او المسحوبات النقدية حيث ورد بطلب البطاقة ان المطعون ضده قد اطلع على كافة الشروط التي تحكم وتنظم منح بطاقات الائتمان واستخدامها حسبما هو منصوص عليه في الافادة التوضيحية والتي نصت على احتساب فائدة بواقع 19% سنويا على الرصيد غير المدفوع ولحين سداده بالكامل ، كما اقر الطاعن في طلب الحصول على بطاقتي الائتمان على انه يجوز للمصرف الطاعن تعديل بنود وشروط تلك الافادة في اي وقت وان يكون ذلك التعديل نافذا في حقه ، علما بان هذه الافادة هي جزء تابع ومتمم لطلب الحصول على البطاقة الموقعة اصولا من المطعون ضده وليس بتلك الافادة ثمة توقيعات للمطعون ضده حتى يقوم بانكارها و ان حجيتها مستمدة من الطلب ، وفضلا عن ذلك فان الطاعن كان يزود المطعون ضده بكشف حساب شهري يبين الرصيد الناتج عن استخدامه لبطاقتي الائتمان موضحا به المبالغ التي احتسبها المصرف وفقا لبنود الاتفاق المبرم بينهما ، وقد اطلع الخبير على الافادة التوضيحية الصادر في شهر سبتمبر 2001 ، وورد باقرار المطعون ضده ان تلك الافادة هي التي تنظم التعامل بين الطرفين واذ ساير الحكم المطعون فيه الخبير في عدم احتساب الفوائد المترتبة على الرصيد المدين فانه يكون حريا بالنقض .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان بطاقة الائتمان Credit Card تعدها الجهة المصدرة لها بكافة شروطها وضوابطها في شكل مطبوع تعرضه على الجمهور كدعوة الى التعاقد و على الشخص الذي يرغب في الحصول على خدمات بطاقة الائتمان عن طريق الانضمام الى اتفاقية حاملي البطاقة ان يطلع على طلب الانضمام ويتفحصه ليدون عليه البيانات المتعلقة بشخصه كما اعدتها المصدرة للبطاقة ثم يوقع عليها بما يفيد اقراره بعلمه وقناعته بالالتزامات التي يلتزم بها والحقوق التي يتمتع بها حسبما هي مبينة بالطلب ومن ثم يلتزم العميل بالشروط الواردة في الطلب من تحديد اصلاحية البطاقة وقيمة الفائدة و الآجال المتعلقة بها وما الى ذلك الا ان الشرط الذي تفرضه الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بحقها في تعديل الرسوم تلقائيا وبتعديل الرسوم تلقائيا وبتعديل سعر الفائدة تلقائيا وبتحميل البطاقة بمصروفات او نفقات اضافية او فائدة غير تلك الواردة اصلا في طلب الانضمام الموقع عليه من العميل ـ ان كانت به فائدة ـ هو من قبيل الشروط التعسفية يتعين لالزام العميل به ان يكون واضحا لا غموض فيه وان يخطر العميل باية اضافة في الفوائد او تعديل يتم بموجب هذا الشرط اخطارا خاصا يوقع فيه بالموافقة كتابة على هذا التعديل او بالاضافة ، ولا يغني عن هذا الاخطار مجرد الاستناد الى الشرط او البند الذي يبيح للجهة المصدرة للبطاقة حق اضافة فوائد تلقائيا الى حساب العميل لما في ذلك من القاء اعباء مالية اضافية على العميل لم تكن وارد في طلب الانضمام يقتضي الالزام بها موافقة خاصة ولا يجوز الزامه بها بارادة المصرف المنفردة ، وفي تفسير لهذا الشرط يتوخى القاضي مصلحة الطرف المدين حامل البطاقة فيفسر الشك والعبارات الغامضة لمصلحته ولا يقضي بالفائدة غير الواضحة اصلا في العقد المبرم مع العميل (طلب الانضمام) ما لم تثبت الجهة المصدرة للبطاقة موافقة العميل الكتابية الصريحة على هذه الفائدة غير المقررة اصلا في العقد المبرم مع العميل ، وان استخلاص موافقة العميل الصريحة من عدمه على هذه الفائدة التي لم يتضمنها طلب الانضمام هو من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمصرف الطاعن باصل المبلغ المترصد في ذمة المدين المطعون ضده حتى تاريخ قفل حساب البطاقتين موضوع الدعوى وذلك دون اضافة اية فوائد خلال الفترة السابقة لقفل الحساب استنادا الى تقرير الخبير الذي افاد في تقريره بان المصرف الطاعن لم يزوده باساس احتساب الفوائد على المسحوبات والمشتريات كي يتم احتسابها وكان هذا التعديل سائغا وكان لا صحة لما يدعيه المصرف بانه قدم للمحكمة صورة العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المطعون ضده والثابت به ان الفوائد ستسحب في حالة التأخير في السداد اذ جاء طلب الانضمام خلوا من هذا الشرط ، ولا يجدي المصرف الطاعن في هذا الشأن استناده الى الافادة التوضيحية التي نصت على احتساب فائدة بواقع 19% سنويا عن الرصيد غير المدفوع ولحين سداده طالما ان تلك الافادة ـ وباقرار المصرف الطاعن ـ غير موقع عليها من العميل حامل البطاقتين وهي لا تعتبر جزءا متمما للعقد ويتطلب الزام المطعون ضده حامل البطاقتين بها عرضها عليه واخذ موافقته الصريحة عليها كتابة وهو لا يلزم بها تلقائيا لما تقدم بيانه ، ومن ثم فان النعي بهذا السبب يكون على غير اساس من الواقع و القانون .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول مخالفة القانون اذ لم يقض بالفائدة التأخيرية على المبلغ المترصد في ذمة الطعون ضده مخالفا بذلك نصوص قانون المعاملات التجارية وضمنا المادة 77 التي تقضي باحتساب فائدة تأخيرية على مبلغ الدين اذا تأخر المدين في الوفاء به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية تعد بطاقة الائتمان بحكم ماهيتها عملا تجاريا تطبق بشأنها نصوص هذا القانون ، وان النص في المواد 76 ، 77 ، 88 ، 90 من قانون المعاملات التجارية على انه اذا كان الدينمحل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن العطل والتأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين اي من تاريخ وقف التعامل ببطاقة الائتمان وصيرورة المبلغ المستحق عن المعاملات التي تمت بها دينا ، وتحسب الفائدة المستحقة عن هذا الدين حسب السعر السائد في السوق وقت التعامل على الا يتجاوز 12% سنويا وحتى تمام السداد واذ اخفق الدائن في اثبات السعر السائد في السوق وقت التعامل بما يساوي او يتجاوز 12% سنويا يرجع الى الاصل باحتساب الفائدة من خلال الفترة ما بين قفل حساب البطاقة ورفع الدعوى بواقع 9% سنويا ، واذ حاد الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض للمصرف الطاعن بهذه الفائدة تأسيسا على ان الطاعن لم يزود الخبير باساس احتسابها فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .

عقد القانون
06-30-2010, 05:13 PM
بارك الله فيك أستاذي يعطيك ألف عافيه ..

محمد ابراهيم البادي
06-30-2010, 06:04 PM
الله يعافيج استاذة
شاكر مرورك الجميل

law student
06-30-2010, 09:30 PM
تسلم استاذي على الطرح القيم

بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
07-01-2010, 11:20 AM
شاكر مرورك الراقي مشرفنا طالب القانون