المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإدارية العليا» تؤيد فصل أستاذ في جامعة الشارقة


القانونية ندى
06-28-2010, 10:57 AM
الإدارية العليا» تؤيد فصل أستاذ في جامعة الشارقة
المصدر:

أحمد عابد ــ أبوظبي

التاريخ: 28 يونيو 2010
http://theuaelaw.com/polopoly_fs/1.260288.1277661515!/image/2773280694.jpg الجامعة أكدت أن تدني مستوى المدرس وراء فصله. تصوير: تشاندرا بالان

أيدت المحكمة الإدارية العليا قراراً بفصل أستاذ في كلية الآداب والعلوم في جامعة الشارقة، في ضوء ما استندت إليه إدارة الجامعة من تقارير تؤكد ضعف أدائه في البحث العلمي، وخدمة المجتمع، وفي أخلاقيات المهنة، ورفضت طلبه إعادته إلى عمله مرة أخرى.
وتتلخص وقائع القضية في أن أستاذا جامعيا أقام دعوى إدارية اختصم فيها جامعة الشارقة، طالباً إلغاء قرارها الإداري بإنهاء تعاقده، وما يترتب عليه من آثار، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، وصرف كامل مستحقاته المالية من تاريخ 10 نوفمبر 2008 حتى تاريخ عودته إلى عمله، والمتمثلة في الرواتب ونسبة الزيادة فيها والعلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا على سند أن الحكم الصادر كيّف العلاقة بينه وبين جامعة الشارقة (الإدارة) على أنها علاقة تعاقد تخضع لأحكام اللائحة التنفيذية للجامعة ولائحة أعضاء هيئة التدريس فيها، إذ إن حقيقة العلاقة بينهما أنها «تعيين بقرار إداري» يحكم إنهاءه المادة (90) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، لخلو اللائحة التنفيذية ولائحة أعضاء هيئة التدريس من أي تنظيم بشأن إنهاء خدمة الموظف المعين بقرار إداري.
ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف، الطعن موضحة أن قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (21) لسنة ،2001 لا يسري إلا على الجهات الإدارية الاتحادية، ولا يخاطب إلا الموظفين المدنيين العاملين في الحكومة الاتحادية الشاغلين لوظيفة عامة، فيما اعتبر الحكم أن الطاعن موظف عام معين لدى السلطة الإدارية لحكومة إمارة الشارقة من العاملين في جامعة الشارقة، وبهذا الاعتبار أخضعه في شؤون وظيفته لقوانين ولوائح ونظم الخدمة المدنية في هذه المؤسسة المحلية.
وفيما استندت إليه إدارة الجامعة من تقارير تؤكد سوء أدائه في مهمته، أكدت المحكمة أن للإدارة أن تستند إلى التقارير التي تعدها عن الموظف، وتعتبرها سبباً لقرارها الإداري، متى كان القانون لا يلزمها أن تحمل توقيع الموظف المعني عليها، أو أن تحصل على موافقته على مضامينها.
وكان الثابت أن الحكم الصادر خلص إلى صحة سبب قرار إنهاء خدمة الطاعن، المتمثل في تدني أدائه في البحث العلمي وخدمة المجتمع وفي أخلاقيات المهنة، أخذاً من نماذج القياس واستمارات التقييم التي تعدها الجامعة

محمد ابراهيم البادي
06-28-2010, 11:52 AM
خبر كذلك جميل

القانونية ندى
06-28-2010, 12:49 PM
شاكره مرورك استاذي

عدالة تقهر الظلم
06-28-2010, 01:14 PM
شاكر لك الخبر احتي ... خاصة التفاصيل

القانونية ندى
06-28-2010, 01:31 PM
العفو اخي عداله
اشكر تواصلك الدائم

عقد القانون
06-29-2010, 01:37 AM
انزين ممكن أعرف إسم الدكتور ؟؟؟

يعطيج العافيه أختيه ..

القانونية ندى
06-29-2010, 09:44 AM
للأسف اختي ما اعرف

الله يعافيج ....