المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 640 لسنة 2015 إداريـ صلة الموظف المنتدب بادارته الاصلية


محمد ابراهيم البادي
03-02-2016, 08:32 AM
الطعن رقم 640 لسنة 2015 إداري

جلسة الأربعاء الموافق27 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /الدكتور أحمد الصايغ و عبد الله بوبكر السيري



( )



قانون "الخطأ في تطبيقه". موظفون. جهة إدارية. انتداب. حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- اعمال قانون لا ينطبق على النزاع. خطأ في تطبيق القانون.

- صلة الموظف المنتدب بإدارته الأصلية. تظل قائمة فيما يخص حقوقه في الأقدمية والترقية والتقاعد.

- ارتكاب الموظف المنتدب لمخالفه وظيفية بالجهة المنتدب لها. انزال الجزاء التأديبي المناسب وفق القواعد والانظمة المعمول بها بتلك الجهة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

- مثال.

علي الراعي
03-02-2016, 04:17 PM
جزاك الله كل خير أستاذى
وبارك الله فيك
وانعم عليك

محمد ابراهيم البادي
03-21-2016, 07:49 AM
الله يبارك فيك استاذي

محمد ابراهيم البادي
04-01-2016, 10:54 PM
بعد قراءة هذا الحكم
الرجاء المرور و الاطلاع على هذا الحكم أيضا
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=107382#post107382
وابداء التعليقات عنهما

علي الراعي
04-02-2016, 12:42 AM
أستاذى الكريم
وجهة نظرى القانونية المتواضعة أنه لا خلاف بين الطعنين على النحو التالى :-

بالنسبة للطعن 1230/ 2009 إدارى

كان يستوجب على الجهة المعار إليها إخطار الموظف بإنهاء إعارته قبل صدور القرار بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل حسبما تنص عليه المادة 39/3 من ذات اللائحة والتى تنص على :"يجب أن يوجه الطرف الذي يرغب في إنهاء الإعارة للطرف الآخر إخطاراً كتابياً مدته شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء الإعارة "
تنص المادة 35/7 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على :-" يخضع الموظف المنتدب لكافة القواعد المعمول بها في الجهة المنتدب إليها فيما عدا العلاوة الدورية، والترقية وإنهاء الخدمة "

تنص المادة 38 / 10 من ذات اللائحة " يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار من اختصاص الجهة المعار إليها وفق الإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول بها لديها، على أن يتم إعلام جهة عمله الأصلية بالمخالفة المرتكبة من قبله والجزاءات الإدارية المفروضة عليه.

بالنسبة للطعن رقم 640 لسنة 2015
تنص المادة 35 / 9 من ذات اللائحة ". يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المنتدب خارج الوزارة أو الجهة الاتحادية من اختصاص الجهة المنتدب إليها إذا كان الانتداب على سبيل التفرغ ووفقاً للإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول بها لديها.

وشكراً على المناقشة .

محمد ابراهيم البادي
04-02-2016, 01:13 PM
الف شكر على المرور و التعقيب استاذي
ولكن سؤال سعادة المستشار

هل جهات الاختصاص في الطعنين اتخذوا السبيل الصحيح في كل واقعة على حدا عند توقيع الجزاءات على الموظفين المخالفين
وهل كان اعمال نصوص القانون في محلها في كل طعن على حدا

علي الراعي
04-03-2016, 12:39 AM
الشكر لله ثم لسعادتك يا صاحب السعادة
أما فى الموضوع
وبعد إعادة النظر والتمعن فى الطعنين ، وجدنا أن كلاهما يطبق عليه نصوص قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبى .
من وجهة نظرى القانونية وبعد الإطلاع على الطعنين فقد تبين لنا أن كلاهما أصاب صحيح القانون .
الطعن 640/2015 إدارى
ما جاء بأسباب الحكم من انه كان يستوجب أن تكون وزارة الداخلية بشان تأديب الموظف ومخالفاته هى القائمة على إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة ,
ومن ثم فإن الطعن قد صدر صحيحاً تطبيقاً لنص المادة 1-3 من باب سلطات التحقيق والتأديب باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبى والتى تنص على :-
" 1-3 سلطة تأديب الموظف المعار أو المنتدب:
- إذا ارتكــب الموظـــف المعــار أو المنتدب مخالفة تأديبيـــة أثناء فترة الإعارة أو الندب، تكون الجهة المعار أو المنتدب إليها هي المختصة بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاء فيما عدا جزاء الفصل من الخدمة، حيث يقتصر هذا الحق على جهة عمله الأصلية. "
تنص المادة مادة (66):من قانون الخدمة المدنية بإمارة أبوظبى .
يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار أو المنتدب للعمل لدى جهة أخرى من اختصاص الجهة المعار إليها أو المنتدب فيها، على أن يتم إبلاغ الجهة الأصلية بالمخالفات والجزاءات التأديبية التي تم توقيعها عليه


الطعن 1230/ 2009 إدارى
كان يجب أن تتخذ إجراءات التأديب والمخالفات للجهة المنتدب إليها على سند من أن الموظف كان منتدب لديها ومن ثم فإن كان الموظف قد خالف قواعد الحضور والإنصراف ( الغياب ) فكان يستوجب على دائرة التخطيط والإقتصاد ( الجهة المعار إليها ) هى القائمة على توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف عملاً بنص المادة 66 من ذات القانون .
وبالتالى إن وجدت الجهة المعار إليها الموظف أن الموظف يستوجب فصله ، فإنما يكون بإنهاء إعارته وإعادته إلى حكومته الأصلية ( الجهة الوحيدة التى تملك إنهاء خدماته )
هذا فضلاً عن سبب إنهاء الخدمات أيضاً بالتعميم على تقديم الإستقالة مخالف للإجراءات القانونية ، وذلك لأن الإستقالة يجب أن تكون صادرة عن إرادة حرة .

محمد ابراهيم البادي
04-03-2016, 11:17 AM
الف شكر سعادة المستشار
في الطعن رقم 640 لسنة 2015
كانت جهة التحقيق المشكلة من وزارة الداخلية (الجهة المنتدب اليها الموظف)
اتخذت في حقه ثلاثة قرارات إدارية أولها الخصم من الراتب واخرها انهاء الخدمة:-
والاسئلة هنا:-
انهاء الخدمة في القرار هل يعني انهاء الخدمة الحكومية الفعلية ام انها انهاء الاعارة؟

واذا كانت الإجابة انهاء الخدمة الفعلية هل سلكت المسلك القانوني في الانهاء؟

محمد ابراهيم البادي
04-03-2016, 04:06 PM
رأي نقاشي في الطعن المدرج
اشعل نار البحث القانوني فيه الأستاذ ناصر الشحي (طموح)
وبعد طلب الاستشارة من المختصين في المجال الإداري كان لنا هذا
الرأي
مع الشكر الجزيل لاصحاب الفكر العالي في المجال الإداري ـ تخصصهم
العقيد الاستاذ الدكتور / محمد بطي ثاني الشامسي نائب مدير اكاديمية شرطة دبي استاذ مادة القانون الإداري
والى الدكتورة هالة شعت أستاذة القانون الإداري في جامعة الغرير
وارفق لكم أصحاب السعادة اللائحة التنفيذية للقانون الذي استندت عليه الجهة الطاعنة لقراءته ومشاركتنا الرأي لنصل الى نتيجة فكرية صائبة

علي الراعي
04-03-2016, 08:07 PM
أستاذى الكريم
أرى أن الحكم يعنى إنهاء الخدمة الفعلى .
لا تختلف المناقشة كثيراً عما جاء بردى الأول فى هذه المشاركة إذا ما تم تطبيق قانون الموارد البشرية الإتحادى .

تنص المادة 35/7 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على :-" يخضع الموظف المنتدب لكافة القواعد المعمول بها في الجهة المنتدب إليها فيما عدا العلاوة الدورية، والترقية وإنهاء الخدمة "

ومن ثم فإن إنهاء الخدمة عملاً أصيلاً لجهة العمل الأصلية ، ولا يتعدى سواها ،
ومن ثم فكان لزاما أن تنهى وزارة الداخلية الإعارة ، وتنهى جهته الأصلية خدماته .

ولكن
قانون الخدمة المدنية الإتحادى واللاءحة التنفذية به بعض التناقض ، وذلك لأنه منح الحق للجهة المنتدب إليها المخالفات وتوقيع الجزاءات والعقوبات ضد الموظف ، وفى ذات الوقت جعلت إنهاء الخدمات للجهة الأصلية ، بينما من هذه الجزاءات والعقوبات إنهاء الخدمات ( ومنها حالة الغياب بدون سند قانونى ) .

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة " ما القانون الواجب التطبيق على الواقعة "
هل قانون الجهة الأصلية أم الجهة المعار إليها الموظف ؟؟؟؟؟؟؟
وشكراً

محمد ابراهيم البادي
04-04-2016, 08:56 AM
شكرا سعادة المستشار على المداخلة واثراء الساحة النقاشية


الانهاء الصادر في الواقعة من جهة العمل المنتدب اليها الموظف وهي وزارة الداخلية ، فاذا كان الانهاء فعليا عن المدة فهي بذلك تكون خالفت ما أوردته الفقرة السابعة من المادة (35) من قرار مجلس الوزراء رقم (13 لسنة 2012) في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11 لسنة 2008) بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي جرى نصها على انه "7- يخضع الموظف المنتدب لكافة القواعد المعمول بها في الجهة المنتدب اليها فيما عدا العلاوة الدورية ، والترقية وانهاء الخدمة" .

وعند العودة الى فكرك سيدي نجد انك أوردت ان الانهاء الواجب على الوزارة في الواقعة محل الطعن يكون بانهاء الإعارة وإعادة الموظف الى جهة عمله الاصلية لتتخذ الإجراءات اللازمة قبل الموظف وهو ما جافته الطاعنة في الطعن.

اما عن سؤالك عن القانون الواجب التطبيق

فارفق لسعادتكم رابط القانون المحلي رقم (1 لسنة 2006) بشأن الخدمة المدنية في امارة ابوظبي وتعديلاته ، والذي تناول الندب والنقل والاعارة في المواد من (32 ـ 35) ، ومواد التحقيق و التأديب في المواد (58 ـ 75) ولم يتناول أي مسألة تخص النزاع الحاصل في الواقعة
وان كانت المادة (81) منه أوردت كذلك أسباب انهاء الخدمة دون السبب الوارد في الواقعة سيدي


http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=32

علي الراعي
04-04-2016, 03:51 PM
بالطبع أستاذى العزيز
فإن قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبى لم تنص صراحة على هذا الإجراء
وكذلك قانون الموارد البشرية الإتحادي
إلا أن عبارة إنهاء الخدمة حق أصيل للجهة الأصلية تؤكد أنه لا يمكن التنازل عنها بأى حال من الأحوال للجهة المعار إليها أو أى جهة أخرى .

ويبقى السؤال الذى يحتاج إلى إجابة ، وقد خلا قانون الموارد الشرية الإتحادى وقانون الخدمة المدنية بأبوظبى من الرد عليها
وهو
كلا القانونين أعطا الحق للجهة المعار إليها توقيع الجزاءات والعقوبات على المخالفات
ونحن نتفق على أن إنهاء الخدمات عقووبة من العقوبات .
ومن ثم فإن يبان فى الأفق أن هناك تناقض واضح .
وإذا طلبت وزارة الداخلية الطعن بعدم دستورية نص المادة 35 من قانون الموارد البشرية ( فأنا أتقد شخصياً قد يستجاب لها ) لأن التناقض واضح وجلى .
أن إنهاء الخدمات عقوبة من العوقبات التى يمكن توقيعها على الموظف المعار بالجهة المعار إليها .

محمد ابراهيم البادي
04-04-2016, 08:11 PM
بعيدا حاليا عن الطعن بعدم الدستورية سعادة المستشار

نحن في نقاش واقعة الانهاء مازلنا سيدي ـ والتي أصدرت قرارها الطاعنة بحق الموظف المنتدب المطعون ضده ، فان عدالة المحكمة الاتحادية العليا عند نظرها الواقعة قررت بان القانون الواجب التطبيق هو القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الوزارات الاتحادية دون نظرها بعين القانون في صحة الاجراء المتخذ.

فناقشنا التالي سعادة المستشار
بما ان قضاء الاتحادية العليا نقض طعن الوزارة حول مدى تطبيق القانون الواجب ، وكان لها ذلك ...
وبما ان المطعون ضده (الموظف المنتدب) غير مستأنف .....

هل الإعادة الى محكمة الإحالة ، سيكون نظر الاستئناف بالاثر الناقل عملا بنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية باشتماله على كافة الدفاع و الدفوع ، ام سيكون مقصورا في حدود الحكم الناقض؟

علي الراعي
04-04-2016, 09:33 PM
أستاذى الفاضل
بالطبع فإن المطعون ضده ليس له أن يستأنف لأن المحكمة قد استجابت لكافة طلباته ،

قضت محكمة النقض بأبوظبى " كما نصت المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية على انه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك اياً كانت المحكمة التي أصدرتها " فقد دلتا على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره " الطعن رقم 235 لسنة 2008 س2 ق . أ ، جلسة 19/ 6 / 2008 ( تجـــاري )

إلا أنه من وجه آخر
فإن هذا الطعن بالشكل الجديد بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية الإتحادى - فى وجهة نظرى المتواضعة - يوصم بالبطلان ، وذلك لأن إختصاص المحكمة الإتحادية الإبتدائية بنظر الدعوى .
ومن المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي - وهو مسألة متعلقة بالنظام العام - يتعين على المحكمة العليا أن تتصدى لها من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيها وتعلقت بالحكم المطعون فيه وإن لم يثرها أحد الخصوم في الدعوى " طعن رقم 233 لسنة 24 القضائية ، صادر بتاريخ 30/10/2004 ( شرعي )
وشكراً

محمد ابراهيم البادي
04-05-2016, 09:48 AM
بما يعني من ايرادك سعادة المستشار
ان الموظف المنتدب مقدم الدعوى في الوقت الراهن وامام محكمة الإحالة لن يستطيع تقديم أي دفع له في الواقعة ؟

علي الراعي
04-05-2016, 01:20 PM
أستاذى الجليل

تنويه :
أود فقط التوضيح أن المحكمة طبقت قانون الخدمة المدنية في وزارة الداخلية رقم (1) لسنة 2008 وليس قانون الموارد البشرية 11/2008 .
أما فى الموضوع
الموظف سيدافع عن حقه حتى آخر قطرة فى دمه ، لأنه مستقبله ولا يتصور أن يتنازل عنه هباءً منثورا أو يتراخى فى المطالبة به
وهناك دفوع كثيرة يمكنه التمسك بها ، إلا أن الموضوع يحتاج إلى الإطلاع على كثير من أوراق الدعوى ومنها على سبيل المثال لا الحصر :-
قرار الإنتداب
طبيعة القرار الصادر - قرار إنهاء الخدمة ووقف الراتب ونقله إلى وظيفة أخرى - والجهة المصدرة له والتوقيع الممهور به القرار ، وإجراءات التحقيق ، والدليل على غيابه 30 يوم ، وغيرها من أوراق الدعوى وذلك لبيان مشروعية القرار .
وأهم الدفوع التى يجب أن يدفع بها الموظف أن إنهاء الخدمة حق أصيل للجهة المنتدب منها ولا يمكن التنازل عنه لوزارة الداخلية لأنه بمثابة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .

ومن ثم يجب البحث فى مدى مشروعية القرارات الصادرة من وزارة الداخلية والإطلاع على لائحة الجزاءات الإدارية المعمول بها لديها ، وهل هذا الجزاء يتناسب مع المخالفة أو منصوص عليه بلائحة الجزاءات أم لا ؟
والأهم ما هى المخالفة ،،، والتى تزعم وزارة الداخلية انه غياب 30 يوم
وما الرابط بين غيابه 30 يوم ونقله إلى إدارة أخرى بذات الوزارة .
فضلاً عن أن قانون الخدمة المدنية لوزارة الداخلية لم تنظم إنهاء خدمة الموظف المنتدب .

وفى الحالة الأخيرة يستوجب تطبيق قانون الخدمة المدنية للموارد البشرية لأنه القانون العام الذى يَجٌبّ القانون الخاص ( قانون وزارة الداخلية ) .
ونرجع مرة أخرى إلى أن إنهاء الخدمة حق أصيل لجهته المنتدب منها .
وشكراً جزيلاً

محمد ابراهيم البادي
04-06-2016, 10:38 AM
الف الف الف شكر على المداخلات الاثرائية التي قدمتها سعادة المستشار
فانت مدرسة راقية في الفكر نكتسب منها العلم القانوني

علي الراعي
04-08-2016, 07:53 PM
الشكر لله ثم لحضرتك
فأنتم عنوان الرقى والتميز .
وانتم مصدر الإبداع القانونى .
وفقنا الله وإياكم لتقديم كل الفائدة القانونية للأعضاء والمجتمع .

محمد ابراهيم البادي
07-01-2016, 01:26 AM
شاكر لك اناراتك القانونية سعادة المستشار
والف شكر لاطراءك الراقي