المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إفشاء أسرار طبقا للمادة 379


Magdy
02-09-2016, 07:52 PM
قمت بتقديم شكوي لمكتب العمل ضد الكفيل لتقديمي استقالة من العمل وعدم صرف استحقاقاتي العمالية المكفولة طبقا لقانون العمل الاتحادي وقعد استدعاء الكفيل لمكتب العمل ورفض صرف الاستحقاقات احال مكتب العمل الملف للمحكمة العمالية التي نظرت القضية وصدر حكم لصالحي والزام الكفيل بصرف تلك الاستحقاقات العمالية وفي أثناء نظر القضية العمالية قدمت صور لبعض المستندات التي تثبت تعسف الادارة في حقي وعليه قام الكفيل بتقديم شكوي في مركز شرطة يتهمني بإفشاء اسرار الشركة طبقا لنص المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي وتم تحويل الشكوي لوكيل النيابة الذي قام بتحويلها للمحكمة وصدر حكم المحكمة الابتدائية بالادانة وفرض غرامة 3000 درهم وتحويل القضية للمحكمة المدنية .هل تقديم صور مستندات لقاضي محكمة عمالية يعتبر إفشاء أسرار في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وهل تقديم صور مستندات في قضية عمالية لاثبات حقوق كفلها قانون العمل يعتبر إفشاء اسرار لتحقيق منفعة شخصية ؟؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
02-09-2016, 08:32 PM
سؤالك عام وغامض
ما هي المستندات التي استند عليها الكفيل حتى تجد المحكمة ادعاءه في محله وتصدر حكم في ادانتك؟

Ramy M. Jabr
02-10-2016, 11:00 AM
دائماً لصاحب العمل ، حجة يدين بها العامل ..
نص قانون افشار اسرار العمل ، اذا كنت قد استخدمت أي اسرار او اوراق او مستندات ، لمنفعتك الخاصة وكان مثبت هذا الشيء ، ولكن ارفاق اوراق تخصك قدمتها لشكوتك في مكتب العمل تدعم قضيتك فذلك لايعد افشاء اسرار العمل
مثلاً ارفقت ما يثبت أنك لم تقبض كامل مستحقاتك وفق ايصال صادر من الشركة تفيد بقبض نصف مستحقاتك
وارفقتها في دعواك ،،، فذلك لا يعد افشاء اسرار العمل ،،
ولكن اطلب نسخة من صورة الملف التي أدنت فيه للنظر في موضوع الاتهام ،،

Magdy
02-12-2016, 09:27 PM
السيد الاستاذ محمد ابراهيم البادي المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أشكركم علي تكرمكم بالرد وجزاكم الله كل خير. ذكر محامي الخصم كشف بصور المستندات المقدمة التي إدعي أنها من أسرار الشركة وهي ( قرار من وزير البيئة بإغلاق الشركة لمدة شهر - صور من تقرير المدقق الداخلي للشركة - صورة من تقرير مدير فني عن وقوع خسائر للشركة- بريد الكتروني صادر مني أنا عن مشاكل نظام الكتروني بالشركة ومشاكله وموجه للمدير العام - بريد الكتروني مني أنا للجنة الموارد البشرية بطلب تعيين موظفين جدد- صورة طلب بصرف مكافأة لموظفين يعملون بادارتي - صورة قرار أداري من المدير العام بوقف صرف أجر اضافي للعاملين بالشركة- صورة من استقالة موظف يعمل لدي ادارتي -قرار مني بصفتي مدير ادارة بنقل موظف داخل ادارتي ورفض المدير العام للقرار - مذكرة مني بتحويل موظف يعمل في ادارتي للتحقيق في لجنة تحقيق المخالفات واصدار المدير العام رسالة للجنة المخالفات بايقاف التحقيق وحفظه) وكل ذلك قدمته لثبوت تعسف الادارة معي اثناء خدمتي لدفعي لتقديم الاستقالة حيث أنني طلبت من المحكمة العمالية اعتبار الاستقالة فصل تعسفي .إذا كان لديكم اي استفسار ارجو عدم التردد في مخاطبتي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Magdy
02-12-2016, 09:32 PM
انا قدمت العديد من المستندات لاثبات ان الاستقالة المقدمة مني تعبر فصل تعسفي نتيجة دفع الادارة لي لتقديم استقالتي. السؤال الهام جدا هل تقديم مستندات لمحكمة هو بمثابة افشاء اسرار ؟ لقد تم ادانتي بموجب المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة اشترطت لجريمة افشاء الاسرار أن يكون افشاء السر في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، وأن استعمال السر لمنفعة الشخص الخاصة او لمنفعة شخص أخر . وانا لم احقق منفعة خاصة لي او لشخص أخر غير أنني اطالب بحقوقي العمالية التي كفلها قانون العمل

علي الراعي
02-17-2016, 09:38 AM
أخى الكريم
يجب أن تتمسك أن طبيعة هذه المستندات ليست أسراراً وإنما يتم تداولها وتقديمها بين كافة الجهات المعنية بالدولة
ومنها تقرير المدقق الداخلي للشركة وغيرها من المستندات ، ومن ثم ليست سراً .
إلاّ أنه من وجه آخر فإن استخدامك لهذه المستندات ليس له علاقة مباشرة بالفصل التعسفى ومنها قرار من وزير البيئة بإغلاق الشركة لمدة شهر و تقرير المدير الفني عن وقوع خسائر للشركةفهذه الأوراق لا صلة لها بفصلك من العمل ، ولكنها سبب مشروع حقيقى لإنهاء خدماتك دون تعسف وذلك لتعرض الشركة للضرر الإقتصادى بالخسائر و إغلاق الشركة .
قضت المحكمة الإتحادية العليا " من المقرر أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص علهيا في المادة 379 عقوبات أن يفشي المتهم السر واستعماله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته بالظروف المحيطة به سرا وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكم مهنته أو حرفته ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالما بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً " الطعن رقم 166 لسنة 2014 جزائي ، جلسة الثلاثاء الموافق 24 من يونيو سنة 2014

Magdy
02-18-2016, 12:55 AM
الأخ الاستاذ علي الموقر
أشكرك شكرا جزيلا علي الاهتمام والرد والمشاركة والاضافة القيمة. إن المستندات المقدمة لها علاقة بإثبات الفصل التعسفي من وجهة نظري حيث أنني قدمت قرار وزارة البيئة لاغلاق الشركة والتقرير المدير الفني عن خسائر الشركة حيث وددت أن اوضح للمحكمة ان من تسبب في تلك الخسائر لم يتم توجيه انذار له وهم موظفين بالشركة ولست أنا المتسبب في تلك الخسائر ولا في قرار وزارة البيئة اغلاق الشركة ، بينما تم توجيه انذار لي بدعوي تأخيري عن حضور احد الاجتماعات وتم توجيه الانذار لي دون إجراء تحقيق كتابي معي طبقا لنصوص قانون العمل ولائحة الموارد البشرية للشركة . وقد حصلت اليوم علي حيثيات الحكم ووجدت بها تناقض واضح بين . حيث إعتبر القاضي أن البين من المستندات المقدمة مني انها تحوي معلومات عن خسائر الشركة وقيمة ما تنفقه مقابل الكهرباء ومواد خام وهو ما يعد يقينا أسرار للشركة قام المتهم (أنا) بإفشائها ، مع العلم بأن الشركة مساهمة ومدرجة في هيئة سوق المال وجميع البيانات المالية من خسائر او ارباح او نفقاتها من تكاليف انتاج منشورة علي النت علي موقع هيئة سوق المال لدولة الامارات فكيف اعتبرها القاضي سرا ، وخطأ اخر حيث اعتبر القاضي أنني استخدمت تلك الاسرار لتحقيق منفعة شخصية حسب نص الحكم بينما أنا اطالب بحقوقي العمالية والتي صدر قرار من المحكمة العمالية بأن لي حقوق عمالية لدي الشركة والزمها بادائها ولي هذا من قبيل المنفعة الشخصية بينا هو حق كفله قانون العمل الاتحادي ،وقد جاء في حيثيات الحكم ( وأنه وان كانت المحكمة قد انتهت الي ادانة المتهم ومن ثم فقد توافر ركن الخطأ من جانبة الا أن الاوراق لم تفصح عن إصابة الشركة المحني عليها بضرر من جراء فعل المتهم بإفشاء اسرارها ) فكيف لم تفصح الاوراق عن اصابة الشركة بالضرر وكيف توافر ركن الخطأ من جانبي دون وقوع اضرار علي الشركة علي الرغم انه من اساسيات ركن الخطأ ضرورة اثبات وقوع ضرر؟؟؟؟

علي الراعي
02-18-2016, 01:39 AM
الأخ الكريم
المقصود بالضرر فى الحكم آنف البيان هو أنه بالرغم من وقوع الخطأ إلا ان الضرر لم يقع على الشركة .
إلا اننى قد اجد فى ذلك سبيلاً لبرائتك أيضاً أنه لم يلحق بالشركة ضرراً ، ومن ثم فإن المنفعة الشخصية لم تتحقق ، هذا من جهة .
ومن جهة اخرى يجب عليك التمسك بأن كافة البيانات والمستندات ( التى اعتبرها الحكم اسرار ) متاحة للعامة على الشبكة العنكبوتية ، ومن ثم فهى لا تعتبر أسراراً ، ويجب أن تقدم ما يفيد ذلك
كما ويجب أن تؤكد لعدالة المحكمة بأن هذا السر ليس مستودع لديك فقط بالشركة ،
وعلى سبيل الإحتياط أطلب من المحكمة إحالة الدعى لخبير i t لبيان أن تلك المستندات والمعلومات متاحة للعامة وليست أسراراً .
وإنما يعلم به كافة موظفى الشركة ، ويمكنك طلب إعادة التحقيق وسماع الشهود على أن هذه المعلومات ليست مستودعة لديك وإنما يعلم بها كافة موظفى الشركة ، كما انها منشورة على الشبكة للعامة لكون الشركة مساهمة خاصة .
وبالله التوفيق

Magdy
02-29-2016, 02:09 PM
مرة أخري أشكرك شكرا جزيلا أثابكم الله كل خير وجعله في ميزان حسانتكم وبشركم بالجنة.

علي الراعي
02-29-2016, 03:19 PM
الشكر لله أولاً وأخيراً
ولا تحرمنا من دعائك

Magdy
03-01-2016, 10:43 PM
(اللهم أرح قلب المستشار / على الراعى بلطف عفوك وحلاوة حبك وأعمر أيامه بذكرك واحفظه واحفظ عليه دينه وأسعدقلبه دائماً )
(أسأل الله راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملاً يرضي ربك وسعادةً تعلو وجهك ونصراً يقهر عدوك وذكرٌيشغل وقتك وعفواً يغسل ذنبك وفرجاًيمحو همك )
(الله يكتب لك بكل خطوة سعادة وكل نظره عباده وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة قد مضى العمر وفات.....فأغنم العمر وبادر بالتقى قبل المماااات )

علي الراعي
03-01-2016, 10:52 PM
أخى الكريم الأستاذ مجدى
جزاك الله كل الخير
وأشكرك شكراً جزيلاً على هذا الدعاء الذى إطمئن له قلبى ودخلته السكينة وأثلج صدرى .
أكررى شكرى وأحسبك أخاً عزيزاً دائماً
أسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يوفقك فى خطوة وينصرك على أعدائك نصراً مبينا .

Magdy
03-25-2016, 06:52 PM
الأخ العزيز الغالي علي الموقر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لقد حصلت على حكم بالبراءة من تهمة افشاء الاسرار من محكمة الاستئناف ولا أنسي توجيهاتكم ونصائحكم الغالية التي كان لها ثقل ووزن ومعني وقيمة وأساس ومعني وسبب في المضي قدما لمحكمة الاسئناف والحصول علي حكم البراءة. جزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسانتكم وأنار دربكم وابعد عنكم كل شر ويسر لكم كل خير. وشكرا علي وقتكم وجزاكم الله الخير كله ماقرب منه وما بعد.

علي الراعي
03-27-2016, 02:50 AM
الأخ العزيز الغالي علي الموقر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لقد حصلت على حكم بالبراءة من تهمة افشاء الاسرار من محكمة الاستئناف ولا أنسي توجيهاتكم ونصائحكم الغالية التي كان لها ثقل ووزن ومعني وقيمة وأساس ومعني وسبب في المضي قدما لمحكمة الاسئناف والحصول علي حكم البراءة. جزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسانتكم وأنار دربكم وابعد عنكم كل شر ويسر لكم كل خير. وشكرا علي وقتكم وجزاكم الله الخير كله ماقرب منه وما بعد.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم مجدى المحترم
شكراً جزيلاً على كلماتك التى أخجلتى بحق ، والتى لا أستحقها بحق ،وذلك لأن واجبا تجاه إخواننا وأخواتنا فى مواجهة الظلم ،
الظلم ظلمات يوم القيامة ، وقد حرّمَ رب العزة الظلم على نفسه .

ودائما وأبداً لا تتردد فى التواصل معنا فى أى مسألة أو استشارة ، ستجد منا كل العون مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " .

وبالله التوفيق

Magdy
04-29-2016, 01:36 AM
الأخ العزيز علي الراعي المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أشكرك شكراً جزيلا علي دوام التواصل وحرصكم الكريم علي الرد علي الاستفسارات التي كان لجميعها الاثر الطيب في نفسي وفي مجال القضية المطروحة التي استشرت سيادتكم فيها . لقد حصلت علي البراءة حيث أن الكفيل كان موجه لي تهمتين الأولي هي تبديد مستندات والثانية هي إفشاء أسرار وطلبت النيابة عقابي طبقاً للمواد 121 - 379/1-404 من قانون العقوبات وصدر حكم أول درجة بالبراءة من التهمة الاولي وهي تبديد المستندات وجاء في جيثيات الحكم ان المادة 404 من قانون العقوبات لا تنطبق حيث أن المتهم لم يتسلم الاوراق التي قدم نسخ منها للمحكمة في دعواه العمالية لم يتسلمها علي سبيل الامانة ولكنها كانت مجرد نسخ كان يتحصل عليها إما بإرسالها عن طريق البريد الالكتروني له بحكم عمله او توزيعها عليه بحكم عمله أيضا ومن ثم هي نسخ لها أصلها لدي الشركة ولم يكن توزيعها عليه بقصد إعادة ردها للشركة لو صح ذلك لطالبته الشركة بها بعد ترك عمله مما لايمكن القول بخيانة المتهم للامانه بتسليم صور منها أو تسليمها في القضية العمالية وإن كان ما فعله يشكل جريمة إفشاء أسرا ولكن لا يعد تبديد للاوراق مما تنتهي معه المحكمة لبرائته من هذه التهمة. ومن ثم حكمت المحكمة أولا عن التهمة الاولي ببراءة المتهم مما أسند اليه ، ثانيا بتغريم المتهم ثلاثة الاف درهم عن التهمة الثانية والاحالة للمحكمة المختصة . وقمت بالاستئناف معتمدا علي أن الشركة مساهمة وجميع بياناتها منشورة علي النت وارفقت صور من النت وبيان بالمواقع الرسمية ومواد القانون التي تلزم الشركة بنشر بياناتها وميزانياتها علي النت ولكن قاضي الاستئناف اسس حكمه علي أن الدعوي لم يكن بها خصوم أخرين ومن ثم فإن أحدا لم ولن يطلع علي المستندات بما ينتفي معه الركن المادي للجريمة وهو الافشاء بمعني إطلاع الغير علي السر من دون أطرافه إذ لا زال السر مردداً بين المتهم والشركة في الدعوي العمالية كا أنه لايجوز القول بأن المتهم قد استعمل تلك الاسرار لمنفعته الخاصة حين قدم تلك المستندات للمحكمة العمالية ذلك أن المحكمة هي التي تقدر ما إذا كانت تلك المستندات المشتركة بين المتهم والشركة المدعي عليها تحقق وفق تفسيرها منفعة للمتهم أم منفعة للشركة فضلا عن إنتفاء الركن المعنوي للجريمة وأن وفقا لنص المادة الاولي من قانون الاثبات رقم 10 لسنة 1992 من التزام المدعي بأن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه وإذ لا يجوز أن يحال بين من يلج ابواب القضاء ذودا عن حق يدعيه أو دفعا عن ضرر حاق به وبين اثباته لذلك بقالة إفشائة سر خصمه إذا تلك هي الصورة المثلي للاحوال التي يصرح فيها لحامل السر أن يفشيه متي كان أمام قاضيه وفي دعوي بينه وبين شريكه في ذلك السر وكان الافصاح عن ذلك السر هو سبيله لإثبات ما يدعيه بما تنتفي معه بحق المتهم الجريمة الوارداة وصفا بالمادة 379/1 من قانون العقوبات وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقد تنكب صحيح الواقع والقانون وتقضي المحكمة من ثم بإلغائة وببراءة المتهم مما نسب إليه وصدر الحكم بتاريخ 23/3/2016 . وفوجئت اليوم ان النيابة طعنت في التمييز علي حكم البراءة بتاريخ 24/4/2016 ،،،، مما أصابني بالهم والغم والصدمة بعد فرحة بأن هذا الاتهام قد اغلق تماما وأنا أشك في أن النيابة طعنت بعد مهلة الشهر لو حسبنا الثلاثون يوما من تاريخ الحكم وهو 23 مارس أم إذا احتسبنا الثلاثون يوما من اليوم التالي وهو 24 مارس يكون اليوم الثلاثون هو يوم جمعة ! ومذكرة النيابة خلت من اي اسباب للطعن مما زاد من ارباكي والعودة الي نقطة الصفر .. وهل الطعن علي التهمتين أم واحدة منهم ..

علي الراعي
04-30-2016, 03:44 AM
أخى الكريم
شكراً جزيلاً على مشاركتك لنا تفاصيل موضوعك .
وأن ما جاء بالحكم الإستنئاف لهو إنتصار الحق والعدل على الباطل ،
هذ فضلاً عن أن حيثيات الحكم جاءت متلازمة مع العقل والمنطق .
أما بشأن الطعن فأرجو منكم موافاتى بصورة من الحكم الإبتدائى والإستئنافى وصورة من صحيفة الطعن بالتمييز .
وإن شاء الله سنوجهك إلى الطريق الصحيح .
وبالله التوفيق