المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعوى التأديبية المصرية رقم 2 لسنة 1996


محمد ابراهيم البادي
06-13-2010, 06:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبدالسلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربى وأبوبكر محمد رضوان وغبريال جاد عبدالملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

إجراءات الطعن
بتاريخ 23/4/1996 (الثلاثاء) أودع الأستاذ/ أحمد فؤاد السيد المحامى نائباً عن الأستاذ/ يوسف محمد الدهشان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن، فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1996 بجلسة 30/3/1996 والقاضى بوقف الموظف/ كما قطب الأمشيطى (الطاعن) بمحكمة فوة الجزئية - عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف أجره.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 4/5/1996 تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للشق الأول من المخالفة، ومجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وأمامها أودع الطاعن بجلسة 9/4/1997 حافظة مستندات، وبذات الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 4/5/1997 مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين.
وخلال الأجل لم تقدم أية مذكرات أو مستندات، وإنما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وردت بتاريخ 3/5/1997 تستبعدها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد.
وبجلسة 14/5/1997 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة وحددت لنظره جلسة 21/6/1997.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 20/1/1996 أصدر المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية القرار رقم 15 لسنة 1996 متضمناً إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية عما هو منسوب إليه بالقضية رقم 3718 لسنة 1995 إدارى مطوبس بشأن فقد أوراق الدعوى رقم 55 لسنة 1984 واختلاس قيمة أمانة الخبير الخاصة بها، والتغيير الذى أجرى بشأنها فى دفتر صادر الخبراء ودفتر قضايا الخبراء.
وبجلسة 30/3/1996 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه بوقف الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك استناداً إلى أنه ثبت فى حقه تهمة اختلاس أموال و أوراق عامة وجدت فى حوزته بسبب وظيفته وهى الدعوى رقم 55 لسنة 1984 مدنى جزئى مطوبس ومبلغ خمسين جنيهاً أمانة الخبير فى الدعوى المذكورة والمرتبطة بجريمة تزوير فى دفترى الخبراء العام وصادر الخبراء بتعديل رقم الدعوى رقم 255 لسنة 1984 ليكون 55 لسنة 1984 بدفتر صادر الخبراء وإثبات رقم القسيمة 194208 بدفتر الخبراء العام بالرغم من أنها تخص دعوى أخرى برقم 84 لسنة 1985 مدنى جزئى مطوبس، وذلك من واقع ما جاء بشهادة كل من عبدالحميد محمد كامل خليل المعداوى ونعمات إبراهيم نافع وبرهامى محمد برهامى وشناوى صالح موسى وصبرى عبدربه خير الله وجبر محمود زبيب والتى تأيدت بتحريات وأقوال الرائد عادل كامل عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز مطوبس.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للنهج الصحيح للقانون فى تطبيقه وإصابة الفساد فى الأسباب والتناقض والقصور على النحو التالى:
1- الخطأ فى تطبيق القانون: وذلك لعدم تطبيق المادة / 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تقضى بسقوط الدعوى التأديبية للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفة، وفى الحالة المعروضة فإن ما نسب للطاعن من خطأ قد وقع عام 1985 ولم يتم التحقيق فى الواقعة إلا فى 29/5/1995 الأمر الذى تكون معه الدعوى التأديبية قد سقطت بالتقادم.
بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه قد طرح دفاع الطاعن بأنه ليس من اختصاصه أو عهدته سجل الخبراء بل من اختصاص الموظفة/ نعمات نافع وقت حدوث الواقعة، كما أن/ عبدالمجيد محمد كامل المعداوى كاتب أول المحكمة هو المختص بالإشراف ومراقبة الأعمال أما الطاعن فكان يعمل سكرتير الجلسة وليس له علاقة بسجل صادر الخبراء.
2- القصور فى التسبيب: ويتضح ذلك فى إغفال توضيح أسباب تنازل المدعى بالدعوى المدنية عن تلك الدعوى والتناقض فى أقواله وأقوال محاميه حول كيفية سداد قيمة أمانة الخبير إذ جاء بمحاضر التحقيق أن أمانة الخبير سلمت للطاعن فى حين ورد بإقرار المحامى الكتابى أنها سددت بحوالة بريدية وأن موكله تنازل عن دعواه للتصالح وانتهاء الخصومة.
كما أن أقوال الشاهد/ شناوى صالح موسى جاءت بدافع الكيد للطاعن لسابقة مجازاته بخصم ثلاثة أيام فى 20/3/1990 بسبب فقد توكيلات فى الدعوى رقم 354 لسنة 87 مدنى مطوبس التى كان الطاعن قد سلمها إليه مدوناً بغلافها كافة المرفقات ويظهر ذلك من تناقض أقوال هذا الشاهد مع أقوال زميله/ عبدالمجيد المعداوى حول إرسال الدعوى محل التحقيق إلى الخبراء وتناقض أقوال محامى المدعى حول كيفية سداد قيمة أمانة الخبير.
3- فساد الاستدلال: ذلك أنه رغم التناقض السابق فى الأقوال فقد أصدرت جهة التحقيق على نية المخالفة باتهام الطاعن بفقد واختلاس أوراق وأموال عامة، كما أن القرار المطعون فيه استند إلى ما قيده رئيس مباحث مطوبس الناتجة عن تحريات والتى لا تعتبر قرينة ثابتة لمضى مدة طويلة على الواقعة وعدم اختصاص تلك المباحث بالتحرى عن الطاعن الذى لا يتبع تلك المباحث مكانياً بما كان يتعين معه عدم التعويل على تلك الأقوال فضلاً عن التناقض فى الأقوال وتنازل المدعى عن دعواه للتصالح.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن كبير كتاب محكمة كفر الشيخ أعد مذكرة رفعها إلى المستشار رئيس تلك المحكمة بشأن فقد القضية رقم 55 لسنة 1984 مطوبس أورد فيها أن هذه القضية مرفوعة من/ صبرى عبد ربه خير الله ضد/ عبدالرازق عبد ربه خير الله وقيدت بتاريخ 2/2/1984 وموضوعها ندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب مشاعاً فى مساحة 12س 22ط 23ف وكذا نصيبه فى المبانى، وأنه بجلسة 21/12/1985 صدر حكم تمهيدى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ وكلف المدعى بإيداع أمانة 50 جنيهاً ذكر أنها سددت بالقسيمة رقم 194208 فى 17/2/1986، وبالكشف على القسيمة المذكورة اتضح أنها بمبلغ 50 جنيهاً فى الدعوى رقم 84 لسنة 1995 وهى باسم مختلف عن الدعوى رقم 55 لسنة 1984 وبذلك تكون الأمانة لم يتم سدادها ولم ترسل الدعوى لمكتب الخبراء.
وأضافت المذكرة سالفة الذكر أنه بالاطلاع على دفتر خبراء كفر الشيخ تبين أن الدعوى التى وصلت هى الدعوى رقم 255 لسنة 1984 وليست الدعوى رقم 55 لسنة 1984 لذكر أسماء الخصوم فى الدعوى 250 لسنة 1984 بدفتر الوارد الخاص بالخبراء بتاريخ 26/3/1986، وأنه بالاطلاع على دفتر صادر الخبراء بمحكمة مطوبس بتاريخ 22/3/1986 تبين أن الدعوى رقم 255 لسنة 1986 بها تصحيح إلى 55 لسنة 1984، وبذلك تكون الدعوى رقم 55 لسنة 1984، لم ترسل أصلاً من محكمة مطوبس الجزئية إلى مكتب الخبراء.
وبتاريخ 20/5/1995 أشر رئيس محكمة كفر الشيخ على المذكرة سالفة الذكر بالتحقيق.
وبناء على ما تقدم أجرى التحقيق الإدارى رقم 14 لسنة 1995 أثبت فيه المحقق أنه بالاطلاع على الملف الفرعى للدعوى رقم 55 لسنة 1984 مدنى جزئى مطوبس تبين أن سكرتير الجلسة حسبما هو مدون بمحضر جلسة 21/12/1995 التى صدر فيها الحكم التمهيدى بالإحالة إلى مكتب الخبراء، هو/ كمال قطب الأمشيطى (الطاعن).
وبسؤال/ عبدالمجيد محمد كامل المعداوى كاتب أول محكمة مطوبس الجزئية قرر أنه بالبحث تبين أن الدعوى رقم 55 لسنة 1984 مدنى جزئى مطوبس لم تسدد فيه الأمانة ولم ترسل لمكتب الخبراء، وأن الموظف المسئول حسب محاضر الجلسات هو/ كمال الأمشيطى (الطاعن) سكرتير الجلسة (آنذاك).
وبسؤال نعمات إبراهيم نافع كاتبة القيود عن التصحيح بدفتر صادر الخبراء بمحكمة مطوبس الجزئية عهدتها قررت أنها استلمت الدعوى رقم 255 لسنة 1984 مدنى جزئى مطوبس وتم قيدها بالدفتر برقم صادر 20 بتاريخ 22/3/1986 وأثبتها بدفتر صادر الخبراء، وأنها لم تتسلم الدعوى رقم 55 لسنة 1984 وأن الدفتر كان سليماً وليس به تصحيح عند تسليمه للحفظ وبسؤال/ برهامى محمد برهامى أمين الحفظ بمحكمة مطوبس الجزئية قرر أنه استلم قلم الحفظ من/ كمال الأمشيطى (الطاعن) وبأنه استلم الدفتر ولم يعرف ما بداخله من تصحيح.
وانتهى التحقيق إلى أن سكرتير الجلسة ( الطاعن) لم يقم بتسليم كاتبة القيود ملف الدعوى الأصلية رقم 55 لسنة 1984م على الملف الفرعى لها حسب التعليمات ولم يثبت سداد الأمانة أو الحوالة على محضر الجلسة ولكن أثبت رقم قسيمة مدفوعة فى قضية أخرى، ونظراً لأن الموضوع ينطوى على شبهة جنائية لاختلاس قيمة الأمانة والتزوير فى دفتر الخبراء، فقد طلب المحقق إحالة الموضوع للنيابة العامة.
وبتاريخ 10/6/1995 تأشر بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة وقد باشرت النيابة العامة شئونها وأجرت فى ذلك التحقيق رقم 3718 لسنة 1995 إدارى مطوبس وفيه تم سؤال/ عبدالمجيد محمد كامل خليل المعداوى كاتب أول محكمة مطوبس فقرر أنه لدى استعجال الدعاوى المتأخرة بمكتب الخبراء وردت إفادة عن المكتب المذكور بأن القضية رقم 55 لسنة 1984 مدنى جزئى مطوبس لم ترد إليه من المحكمة.
وأضاف الشاهد المذكور أنه بالبحث بالدفاتر عن رقم الصادر المثبت بسجل صادر الخبراء تبين أنه رقم 20 فى 22/3/1986 ورقم الدعوى به تصحيح من 255 لسنة 1984، وتبين أن كاتبة القيود لم تتسلم الدعوى رقم 55 لسنة 1984 ولكنها تسلمت الدعوى رقم 255 لسنة 1984 وأن الدعوى المفقودة موضوعها فرز وتجنيب مرفوعة من صبرى عبدربه خير الله ضد/ عبدالرازق عبد ربه خير الله وآخرين. وقد تبين أن الموظف المسئول عن تلك الدعوى هو سكرتير الجلسة/ كمال قطب الأمشيطى (الطاعن)، وأن الكشط والتعديل بدفترى الخبراء العام وصادر الخبراء يعتبر تزويراً فى دفاتر رسمية.
وجاء بأقوال/ نعمات إبراهيم نافع الموظفة بمحكمة مطوبس الجزئية بالتحقيق أنها كانت تعمل سنة 1984 بصادر الخبراء وسبق أن استلمت الدعوى رقم 255 لسنة 1984 مدنى مطوبس ووقعت على ملفها بالاستلام وأرسلتها لمكتب الخبراء برقم صادر 20 بتاريخ 22/3/1984، ولم تقم باستلام الدعوى رقم 55 لسنة 1984، وأضافت أنه حدث تعديل بدفتر القيودات لجعل رقم الدعوى 255 لسنة 1984 هو رقم 55 لسنة 1984 وصاحب المصلحة فى ذلك التزوير هو كمال الأمشيطى (الطاعن) سكرتير الجلسة وله كذلك مصلحة فى اختلاس القضية وأيضاً أمانة الخبير.
كما جاء بأقوال برهامى محمد برهامى يوسف الكاتب بمحكمة مطوبس أنه استلم قلم الحفظ من/ كمال الأمشيطى (الطاعن) فى أواخر عام 1989 تقريباً وأن سجل قضايا الخبراء كان عهدة الموظف المذكور (الطاعن) كما جاء بأقوال شناوى صالح موسى أمين قلم الحفظ بمحكمة مطوبس والرئيس الإدارى بمحكمة فوة وقت إجراء التحقيق بأن الطاعن هو الذى أثبت بخط يده بدفتر قضايا الخبراء أن الدعوى رقم 55 لسنة 1984 أرسلت للخبراء بعد دفع أمانة الخبير بقسيمة تخص دعوى أخرى وهو المستفيد من التزوير لأن كل شئ بخطه سواء فى الدعوى أو سجل قيد الخبراء، وأن التزوير الذى ارتكبه المذكور (الطاعن) هو تعديل رقم الدعوى بجعله 55 لسنة 1984 بدلاً من 255 لسنة 1984 بدفتر صادر الخبراء بالإضافة إلى رقم القسيمة الثابت بدفتر قضايا الخبراء تخص دعوى أخرى مما يدل على أن الدعوى محل التحقيق لم ترسل لمكتب الخبراء ولا يوجد ما يدل على سداد أمانة الخبير بها بالرغم من استلام الطاعن لتلك الأمانة.
وبإعادة سؤال/ عبدالمجيد محمد كامل خليل المعداوى بمعرفة النيابة العامة شهد بأن الأمانة المقررة فى الدعوى رقم 55 لسنة 1984 لم تسدد ولم ترسل تلك الدعوى إلى مكتب الخبراء ويسأل عن اختلاسها سكرتير الجلسة كمال قطب (الطاعن) وأن أوجه التزوير التى ارتكبها الموظف المذكور (الطاعن) هى إثبات القسيمة رقم 194208 بتاريخ 17/2/1986 بدفتر الخبراء بحسب أنها خاصة بالدعوى رقم 55 لسنة 1984 على غير الحقيقة لأن الثابت أنه لم يقم بإرسال تلك الدعوى لمكتب الخبراء كما أنه ارتكب تزويراً أخيراً بدفتر القيودات وهو تصحيح رقم الدعوى وجعله 55 لسنة 1984 بدلاً من 255 لسنة 1984 بقصد اختلاس الدعوى والأمانة وارتكب التزوير لإخفاء الدعوى.
وبسؤال صبرى عبدربه خير الله (المدعى بالدعوى رقم 55 لسنة 1984) قرر أنه أقام الدعوى رقم 55 لسنة 1984 مدنى جزئى مطوبس وموضوعها فرز وتجنيب ميراثه عن والده ضد أخوته غير الأشقاء وأنه قام بدفع أتعاب خبير قدرها خمسون جنيهاً لمحاميه فى عام 1986 تقريباً والذى أعطاها لسكرتير الجلسة كما قرر له، وأضاف أن الموظف كمال الأمشيطى (الطاعن) حضر إليه حديثاً بمنزله لكى يتنازل عن الدعوى خشية حدوث ضرر له من جراء فقد القضية، فقام بالفعل بالتنازل عنها أمام الشهر العقارى بعد أن أخبره الموظف المذكور (الطاعن) بأنه سيقوم بإعادة رفع الدعوى له.
كما شهد/ جبر محمود زبيب المحامى ووكيل المدعى بالدعوى رقم 55 لسنة 1984 المشار إليها بأنه سدد مبلغ خمسين جنيهاً أمانة خبير لسكرتير الجلسة كمال قطب الأمشيطى (الطاعن) كى يقوم بتوريده حسب الحكم التمهيدى، وأضاف أنه نما إلى علمه أن الموظف المذكور (الطاعن) توجه إلى منزل موكله (المدعى) وطلب منه التنازل عن الدعوى خوفاً على نفسه، وأن موكله نفذ له ما أراد وتم التنازل.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية (ومثلها مجلس التأديب) إنما تستخدم الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن طالما كان هذا الامتناع قائماً على أصول موجودة وأن النتيجة التى انتهت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من تلك الأصول ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه.
ومن حيث إن المستفاد من أقوال الشهود سالفة الذكر سواء بالتحقيق الإدارى أو التحقيق الذى أجرته النيابة العامة أن ملف القضية رقم 55 لسنة 1984 المشار إليه كان عهدة الطاعن بصفته سكرتير جلسة المحكمة التى كانت تنظر تلك الدعوى، وأن هذا الملف لم يرسل إلى مكتب الخبراء على الرغم من الحكم التمهيدى بذلك، وأنه أجرى تعديل فى رقم الصادر عن الدعوى رقم 255 لسنة 1984 ليصبح 55 لسنة 1984 بدفتر الخبراء بقصد الإيهام بإرسال القضية المذكورة إلى مكتب الخبراء على خلاف الحقيقة وأن الطاعن هو الذى أثبت بخط يده بدفتر القضايا أن الدعوى رقم 55 لسنة 1984 قد أرسلت إلى مكتب الخبراء بعد سداد أمانة الخبير بقسيمة تخص دعوى أخرى فى الوقت الذى كان فيه الطاعن قد تسلم أمانة الخبير من وكيل المدعى بالدعوى محل التحقيق فمن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشهود سالفة الذكر والتى تؤيدها الأوراق والمستندات المقدمة فى التحقيق ثبوت ارتكاب الطاعن المخالفات المنسوبة إليه والتى تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته، يكون قد استخلص النتيجة استخلاصاً سائغاً ومن أصول موجودة تنتجها قانوناً بما يجعل القرار المطعون قد صدر صحيحاً وبمنأى عن الطعن.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما تمسك به الطعن من محاولة لإثارة الجدل أمام هذه المحكمة فى أدلة الدعوى بالقول بوجود تضارب فى أقوال المدعى ومحاميه حول كيفية سداد أمانة الخبير وهل تم بحوالة بريدية أرسلت للطاعن، ذلك أن الثابت من أقوال محامى المدعى أنه شهد بتسليمها للطاعن، وإن كان قدم بعد ذلك إقراراً منسوباً إليه بأنه سددها بموجب حوالة بريدية، فإن الثابت من أقوال شناوى صالح موسى بتحقيقات النيابة الإدارية أنه وقت حدوث الواقعة لم تكن هناك توريد عن طريق الحوالات فضلاً عن أن الطاعن نفسه أثبت بخط يده على خلاف الحقيقة أنه تم سداد الرسوم بقسيمة وليس بحوالة، ومن ثم يكون ما يتمسك به الطعن فى هذا الشأن غير مؤثر على سلامة قرار مجلس التأديب المطعون فيه، ولا ينال من ذلك قول الطعن بأن شهادة الشاهد المذكور بقصد الكيد له ذلك أن تقدير الشهادة ووزنها تدخل فى سلطة المحكمة التأديبية ولم يقم دليل من الأوراق على صحة ادعاء الطاعن فى هذا الشأن، أما عن القول بأن سجل الخبراء كان عهدة / نعمات نافع فإن الثابت من أقوال برهامى محمد برهامى أنه استلم قلم الحفظ من الطاعن الذى كان بعهدته سجل قضايا الخبراء، فمن ثم يكون ما يتمسك الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه عما يتمسك به الطعن من قول بخطأ قرار مجلس التأديب بالاستناد إلى أقوال رئيس مباحث مطوبس وهى ناتجة عن مجرد تحريات، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار مجلس التأديب المطعون فيه فإنه يبين أنه وإن أشار إلى أقوال وتحريات رئيس المباحث المذكور إلا أن الثابت أنه استند أساساً إلى أقوال الشهود سالفة الذكر، وما أضافه أقوال وتحريات رئيس المباحث إلا باعتبارها قرينة إضافية تعزز الأدلة الثابتة، ولا يعيب الحكم التأديبى أو قرار مجلس التأديب الإشارة إلى تلك التحريات طالما لم يستند إليها بمفردها فى إدانة المحال، وهذا ما حدث فى الحالة المعروضة، ومن ثم يغدوا هذا الوجه من الطعن بدوره غير مؤثر على صحة القرار المطعون فيه وسلامته، ويتعين لذلك طرح هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إنه عما يثيره الطعن بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة، فإنه بالرجوع إلى نص المادة/ 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذى يسرى على العاملين بالمحاكم والنيابات فيما لم يرد به نص خاص بهم، فإنه يقضى بعد تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن:
"تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .........
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ومن حيث إن الثابت أن ما نسب إلى الطاعن يشكل من الناحية الجنائية جرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية وهى جنايات حسبما هو منصوص عليه فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ولم تمضى على ارتكاب أى منها مدة سقوط الجناية بالتقادم وهى عشر سنوات فضلاً عن أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لا تبدأ مدة التقادم بشأنها إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته حسبما هو منصوص عليه بالمادة/ 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يغدو غير قائم على أساس صحيح قانوناً، ويكون لذلك مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه وقد تبين صحة قرار مجلس التأديب المطعون فيه وسلامته، وانهارت أسباب الطعن فمن ثم يكون الطعن مستوجباً الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

محمد ابراهيم البادي
06-14-2010, 12:32 PM
5 مشاهدات بدون تعليق
فما السبب يا ترى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
06-15-2010, 12:42 PM
وصلت المشاهدات 9 ومحد علق
شو السالفة

عقد القانون
06-15-2010, 12:45 PM
يعطيك العافيه أستاذي عالجهد الجميل

ولكن الحكم شوي صعب ^^!

مافهمته الصراحه !!

محمد ابراهيم البادي
06-15-2010, 05:36 PM
تلخيص الحكم باختصار
الحكم تكلم عن طعن مقدم الى المحكمة بطلب وقف العقوبة المقضي بها على الموظف الطاعن وهي الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف راتبه .
وكانت الدعوى المسندة اليه تمثل جرم فقد اوراق الدولة واختلاس قيمة امانة خبرة في قضية وتغيير بياناتها في السجلات القضائية
وقد ادين المعني في اول درجة وفقا للادلة واقوال الشهود ، وقد طعن الموظف على الحكم بعدة اسباب اهمها مضي المدة عن التهمة المسندة اليه طبقا لنص المادة 91 من القانون 47/1978 والتي تنص على ان الدعاوي الخاصة بالموظفين تنقضي بمضي ثلاث سنين اي ان الدعوى سقطت بالتنازل
فاثببت المحكمة من محاضر القضية حوت بين طياتها التحقيقات التي تمت مع الموظف المعني منذ وقوع الجريمة اي ان الاجراءات والتحقيقات التي تمت معه كانت قاطعة لاجراءات التقادم وردت عليه بالسبب الاول والثالث من الطعن "ومن حيث إنه عما يثيره الطعن بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة، فإنه بالرجوع إلىنص المادة/ 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978، والذى يسرى على العاملين بالمحاكم والنيابات فيما لم يرد به نص خاص بهم،فإنه يقضى بعد تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن:
"تسقط الدعوىالتأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابالمخالفة ........."
ونعى بالسبب الثاني ان الموظف المعني لم يستلم امانة الخبرة في القضية موضوع الطعن والتي تم اسناد التهمة اليه باختلاسه مبلغ الامانة فيها فاجابته المحكمة ان رقم القضية المذكور في لائحة الطعن تختلف من القضية موضوع الاتهام وهذا ما اكد الشهود ومن السجلات القضائية .
وانتهت المحكمة في تأييد الحكم المطعون فيه الى المبدأ القضائي هذا "ومن حيث إن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية (ومثلها مجلس التأديب) إنما تستخدمالدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذاالشأن طالما كان هذا الامتناع قائماً على أصول موجودة وأن النتيجة التى انتهت إليهامستخلصة استخلاصاً سائغاً من تلك الأصول ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أىعنصر من عناصر الدعوى ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ماعداها مما لا تطمئن إليه."

عقد القانون
06-16-2010, 09:11 AM
يعطيك العافيه عالتوضيح بارك الله فيك أستاذي..

طموح
06-16-2010, 09:20 AM
مشكووووور استاذ محمد ...وينطيك ألف عافية ....

محمد ابراهيم البادي
06-16-2010, 11:22 AM
الله يعافيكم اخواني على المرور الراقي
شاكر حسن الظن استاذة مثل العسل
وشاكر لك الاطراء الجميل استاذ طموح

law student
06-16-2010, 07:04 PM
تسلم استاذي بارك الله فيك و جزاك عنا كل خير

محمد ابراهيم البادي
06-17-2010, 10:44 AM
شاكر مرورك الكبير طالب القانون

بن_سهيل
08-23-2013, 01:05 AM
تسلم يا مبدع

محمد ابراهيم البادي
08-26-2013, 06:08 PM
شاكر المرور والاشادة اصحاب السعادة


والابداع شي مكتسب منكم