المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 403 لسنة 2001 حقوق


محمد ابراهيم البادي
06-03-2010, 11:35 AM
في الطعن بالتمييز رقم 403 لسنة 2001 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 9/2/2002
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمد احمد و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات


موجز القاعدة :-
(1) وكالة "انواع الوكالة ـ الوكالة الظاهرة" .
الغير حسن النية ـ اعتباره اجنبيا عن علاقة الوكيل بالموكل ـ حقه في التمسك بانصراف اثر التصرف الذي ابرمه مع الوكيل الى الاصيل ـ مناطه ـ قيام مظهر خارجي منسوب الى الوكيل لايهام الغير ودفعه الى الاعتقاد بانه وكيل عن الاصيل في التعاقد .

(2) حكم "عيوب التدليل ـ التناقض" .
التناقض الذي يعيب الحكم ـ ماهيته .

القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المتعامل مع الوكيل وان يعتبر اجنبيا عن العلاقة بين هذا الوكيل و الاصيل بما يوجب عليه في الاصل ان يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الاصيل ومن اصنراف اثر التعامل تبعا لذلك الى هذا الاخير الا انه قد يغنيه عن ذلك ان يقع مع الاصيل ما ينبئ في ظاهر الامر عن انصراف ارادته الى انابته لسواه في التعامل في باسمه كان يقوم مظهر خارجي منسوب اليه يكون من شأنه ان يوهم الغير ويجعله يعتقد بان ثمة وكالة قائمة بينهما ومن ثم يعتمد عليها فيكون في حقه في الحالة ان يتمسك بانصراف اثر التعامل الذي ابرمه مع من اعتقد بحق انه وكيل الى الاصيل لا على اساس وكالة حقيقة قائمة بينهما وهي غير موجودة في الواقع بل على اساس الوكالة الظاهر ذلك لان ما ينسب الى الاصيل في هذا الصدد من شأنه ان ينخدع الغير حسن النية في نية المتعامل معه بهذه الصفة وان الغير يعتبر ـ كأصل ـ حسن النية اي انه يجهل وقت التصرف بانه تعامل مع غير صاحب الحق ما لم يقدم الاخير الدليل على سوء نيته .

[2] التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ما تتماحى به الاسباب ويعارض بعضها البعض بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الاساس الذي اقام قضاءه عليه ولا يعد من قبيل التناقض ان توجد في اسباب الحكم عبارات توهم بوقوع مخالفة فيما بينها مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا خاصة اذا كانت هذه العبارات غير مؤثرة فيما انتهى اليه قضاءه

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق ومساع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده --------- اقام على الطاعنة -------- الدعوى رقم 1673/1999 مدني وتجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغ 70.923.44 درهما و الفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام تأسيسا على انها طلبت منه استضافة خمسة و ثلاثين فردا بالفندق وتحمل نفقاتهم من مسكن ومأكل وقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به قيمة هذه النفقات و امتنعت عن السداد ومن ثم فقد اقام الدعوى ، دفعت المدعي عليها بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وانكرت العلاقة والتعامل بين الطرفين وفي 22/2/2000 قضت المحكمة بندب خبير لاداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان قدم تقريره حكت بتاريخ 24/2/2001 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، استأنف الفندق المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 457/2001 حقوق ، وبجلسة 9/10/2001 ـ التي لم يحضرها الطرفان ـ حكمت بالغاء الحكم المستأنف و الزام المستأنف ضده (المدعي عليها) بان تدفع للمستأنف (المدعي) مبلغ 70.923.44 درهما و الفائدة 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام ، طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/12/2001 طلبت فيها نقضخ وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد على اسباب الطعن في الميعاد طلب فيه رفضه .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و التناقض لانه اقام قضاءه بالزامها بالمبلغ المحكوم به للفندق المطعون ضده مستندا الى الرسالة التي قدمها منسوبة الها مدعيا حجيتها قبلها وانها تقوم على سند من الواقع انها لم تقدم عكس ما جاء بها كما انها لم تنازع بخصوص المبلغ المطالب به نظير ضيافة الاشخاص الذين تحمل الفندق مسكنهم ومأكلهم فيحين انه لم يقم اي دليل على ان الشخص الذي وقع على الرسالة المنسوبة للطاعنة واسمه --------- له صفة قانونية تسمح له بذلك وتجيز للفندق الرجوع عليها خاصة وان تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة في الدعوى نفى وجود اية صلة او علاقة بين ذلك الشخص وبين المؤسسة الطاعنة ولم يقدم الفندق المطعون ضده ما يثبت صفة ذلك الشخص في التعامل باسمها ، كما لم يبين الحكم المطعون فيه مقومات الحجية التي اسبغها على الرسالة المنسوبة للطاعنة خاصة وانها تمسكت في دفاعها بعدم حصول اية تعاملات مع الفندق المطعون ضده اذ ان لطاعنة هي مؤسسة فنية مرخصة باسم ---------- الذي لم يوقع على الرسالة المنسوبة لمؤسسته وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه مما يدل على ان محكمة الاستئناف اغفلت قول كلمتها في هذا الدفاع ، ومن ناحية اخرى فقد ذهب الحكم المطعون فيه فيمعرض قضائه بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبالزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به الى القول بانه يضاف الى ذلك ما اقرت به بمذكرات الدفاع من انه وان كانت الرسالة صادرة على مطبوعاتها وعليها ختمها الا انه لم توقع من صاحب الصفة وهو مالكها بما يعني ان المحكمة قد اعتبرت ذلك اقرار منها بهذه الرسالة وجعلتها حجة عليها مع انها لا تثبت اي حق في ذمتها نها لم تقر باية وسيلة عليها لصالح الفندق وقد دفعت بعدم قبول دعواه لرفعهاعلى غير ذي صفة طالما لم يوقع صاحبها على الرسالة المنسوبة اليها وهو ما اوقع الحكم في الغموض و الابهام بما يستوجب نقضه.
وحيث ان النعي برمته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المتعامل مع الوكيل وان يعتبر اجنبيا عن العلاقة بين هذا الوكيل و الاصيل بما يوجب عليه في الاصل ان يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الاصيل ومن اصنراف اثر التعامل تبعا لذلك الى هذا الاخير الا انه قد يغنيه عن ذلك ان يقع مع الاصيل ما ينبئ في ظاهر الامر عن انصراف ارادته الى انابته لسواه في التعامل في باسمه كان يقوم مظهر خارجي منسوب اليه يكون من شأنه ان يوهم الغير ويجعله يعتقد بان ثمة وكالة قائمة بينهما ومن ثم يعتمد عليها فيكون في حقه في الحالة ان يتمسك بانصراف اثر التعامل الذي ابرمه مع من اعتقد بحق انه وكيل الى الاصيل لا على اساس وكالة حقيقة قائمة بينهما وهي غير موجودة في الواقع بل على اساس الوكالة الظاهر ذلك لان ما ينسب الى الاصيل في هذا الصدد من شأنه ان ينخدع الغير حسن النية في نية المتعامل معه بهذه الصفة وان الغير يعتبر ـ كأصل ـ حسن النية اي انه يجهل وقت التصرف بانه تعامل مع غير صاحب الحق ما لم يقدم الاخير الدليل على سوء نيته ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ما تتماحى به الاسباب ويعارض بعضها البعض بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الاساس الذي اقام قضاءه عليه ولا يعد من قبيل التناقض ان توجد في اسباب الحكم عبارات توهم بوقوع مخالفة فيما بينها مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا خاصة اذا كانت هذه العبارات غير مؤثرة فيما انتهى اليه قضاءه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث وتقدير ما يقدم اليها من الادلة والمستندات و الموازنة بينها و الاخذ بما تطمئن اليه منها استخلاص ما يتفق مع وجه الحق فيها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق مما يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ويكفي لحمل قضائها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف بعدم قبول دعوى الفندق المطعون ضده لرفعها على غير ذي صفة و الزام المؤسسة الطاعنة بان تدفع له المبلغ المقتضى به قد اقام قضاءه على سند من الرسالة الموجهة من الطاعنة الى الفندق وذلك بما اورده اسبابه بقوله "وحيث ان الثابت من مطالعة سند الدعوى الرسالة المؤرخة 2/6/1999 انها محررة على مطبوعة من مطبوعات المستأنف ضد (المؤسسة الطاعنة) وتتضمن اسمه ورقم هاتفه ورقم جهاز الفاكس الخاصيين به فضلا عن علامته التجارية كما اشتملت على خاتمه الذي يتضمن اسم المستأنف ضده وقد ذيلت الرسالة بتوقيعه بالفرمة منسوب الى -------- بوصفهمدير الاعلانات ومدير المشروع ويضاف الى ذلك ما اقر به المستأنف ضده بمذكرات دفاعه وانه وان كانت الرسالة صادرة على مطبوعاته و عليها خاتمه الا انها لم توقع من صاحب الصفة وهو المالك علاوة على ما تقدم ما هو ثابت ان هذه الرسالة عليها توقيع ----------- بوصفه مدير الاعلانات ومدير المشروع لدى المستأنف ضده ، وقد اثبت خبير الدعوى ان المذكور حصل على مبالغ من المستأنف ضده كسلفة لقسم الاعلان وتستخلص المكمة ما سلف ان الرسالة سالفة البيان لها حجياها قبل المستأنف ضده سيما وانه لم يقدم ثمة بينه على عكس ذلك ، ولما كان المستأنف ضده لم ينازع بخصوص المبلغ المطالب به نظير الضيافة التي قدمها المستأنف (الفندق المطعون ضده) ومن ثم كانت الدعوى و الامر كذلك على سند من الواقع و القانون واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين الغاؤه و القضاء للمستأنف بطلباته ...." ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو يقوم على تحصيل سائغ لواقع الدعوى واستخلاص مقبول لادلتها مستمدا مما كشفت عنه الرسالة الصادرة من المؤسسة الطاعنة للفندق المطعون ضده والمحررة على نموذج مطبوع عليه العلامة التجارية لتلك المؤسسة وبصمة خاتمها وموقعة ممن وصف نفسه بانه مدير الاعلان بها ومدير المشروع الامر الذي يجعل تصرفه على هذا النحو ينصرف الى المؤسسة الطاعنة بوصفها الاصيل الامر الذي يتفق مع قواعد الوكالة الظاهرة على النحو السالف الذكر وكان ما اثارته الطاعنة عن عدم قيام صلة او علاقة بالشخص المذكو لا يقوم على سند من الواقع والقانون بعد ان ثبت من تقرير الخبير حصول معاملات بينه وبين تلط المؤسسة وصرفه لمبالغ نقدية بموجب ايصالات صادرة عنها وغير مذكورة منها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتيجة التي توافق وصحيح القانون ولا يقدح في ذلك انه اغفل الاستناد الى القواعد القانونية السالفة الذكر اذ لمحكمة التمييز ان ترده الى سنده من صحيح القانون دون ان تنقضه وكان لا يجدي على الطاعنة تعييب الحكم المطعون فيه بقالة ان الرسالة لم توقع من صاحبها طالما انها صادرة على مطبوعها وعليها خاتمها وموقعة باسم محررها وبصفته فضلا عن ان اسباب هذا الحكم واضحة فيما قصدته المحكمة منها وخالية مما يعد تناقض بالمعنى الذي عناه القانون ومن ثم فانما تنعاه الطاعنة باسباب الطاعن لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من ادلة الدعوى بغية الوصول الى نتيجة مغايرة وهو مالا يقبل اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه لما تقدن يتعين رفض الطعن .

law student
06-03-2010, 02:07 PM
تسلم بارك الله في عملك و جهدك و جعله في ميزان حسناتك

hajis
06-03-2010, 07:16 PM
يزاك الله خير ومقدرين مجهودك يا أخوي محمد في سبيل توصيل الاحكام والمعلومات لنا حتى نستفيد منها بكل سهولة ويسر ....

عقد القانون
06-03-2010, 10:02 PM
يعطيك ألف عافيه أستاذي..

بارك الله فيك..

دبلومآسية
06-04-2010, 07:31 AM
تشكر آخويه ع جهودك الطيبه
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
06-05-2010, 11:06 AM
كلي فخر بمروركم اخواني
وانا عاجز عن شكركم
والله لا يحرمني منكم