المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج لامر حفظ الاوراق لانقضاء الدعوى الجزائية


عدالة تقهر الظلم
05-26-2010, 01:16 PM
نموذج لامر حفظ الاوراق لانقضاء الدعوى الجزائية




في 30/3/3030


............. وكيل النيابة العامة

بعد الاطلاع على ملف القضية رقم ..../3030 جزاء قررنا الآتي:
أولا: تقيد الواقعة جنحة طبقا لأحكام المادة 395 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

ضــــــد

......................
لأنه في 1/3/3030 وايام سابقة بدائرة رأس الخيمة
استأجر عربة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من أجرة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: في تاريخه أمر حفظ.
حيث تخلص الواقعة فيما ابلغ به المجني عليه من أن المتهم استأجر مركبة وامتنع لغير مبرر عن دفع كامل ما استحق عليه.
وبسؤال المتهم بمحضر الضبط اعترف بما نسب اليه من اتهام وقرر أن ما تبقى في ذمته ستة آلاف درهم.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل في مجال التكييف القانوني جنحة استأجر مركبة معدة للإيجار والفرار لغير مبرر عن الدفع المؤثمة بالمادة 395 من قانون العقوبات.
وحيث انه في مجال الاسناد فان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لاحالته للمحاكمة لينال جزاء ما اقترفت يداه، بيد انه ولما كانت المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات نصت على أن "للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 395 ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال إثبات صلحه ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية"، ولما كان الثابت بالأوراق تصالح المجني عليه مع المتهم الامر الذي يتعين معه التقرير بحفظ الاوراق لانقضاء الدعوى بالتصالح.


لـــــــذلك

نأمر:
بحفظ الاوراق قبل المتهم لانقضاء الدعوى بالتصالح.
وكيل النيابة

عقد القانون
05-27-2010, 12:35 AM
طرح جدا جميل وقيم ...

ألف ألف شكر لسموك ..

عدالة تقهر الظلم
05-27-2010, 10:29 AM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

محمد ابراهيم البادي
06-06-2010, 06:46 PM
الف شكر لسموك استاذي
وعلى التسبيب الرائع البسيط و الموجز في الامر
واقبل مروري

عدالة تقهر الظلم
06-06-2010, 07:44 PM
شاكر مرورك اخي محمد البادي .....

لك مني اعذب تحية

قطرة مطر
08-05-2010, 11:41 PM
مشكور أخوي على نموذج أمر الحفظ ..^_^

لكن مجرد استفسار اتمنى القى له إجابه : (( ماهي هي الحالات التي يترتب عليها انقضااء الدعوى الجزائيه بمجرد الصلح ؟؟ ))

لانها معلومه جديده تمر علي >> الصلح يرتب انقضاء الدعوى الجزائيه ...!!!

abudhabi
08-06-2010, 01:32 AM
مشكور يا خوي عدالة تقهر الظلم على الصيغة

دبلومآسية
08-06-2010, 01:41 AM
تـسلم آسـتآذي ع الـموضوع ,,
وعـسآك ع الـقوة ,,

عدالة تقهر الظلم
08-06-2010, 02:42 PM
مشكور أخوي على نموذج أمر الحفظ ..^_^

لكن مجرد استفسار اتمنى القى له إجابه : (( ماهي هي الحالات التي يترتب عليها انقضااء الدعوى الجزائيه بمجرد الصلح ؟؟ ))


لانها معلومه جديده تمر علي >> الصلح يرتب انقضاء الدعوى الجزائيه ...!!!



شاكر مرورك اختي قطرة مطر

وبخصوص الجرائم التي تنقضي بالتصالح ... فقد نصت عليها المادة 20 مكرر من قانون االجراءات وهي مادة تم اضافتها بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2006

تنص المادة على ان "للمجني عليه او وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ارقام (339) و(394) و(395) و(403) و(404) و(405) من قانون العقوبات وفي الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائي"

والجرائم المنصوص عليها هي
المادة 339 جريمة الاعتداء على سلامة جسم البسيطة... حتى لو توافر ظرف الاجهاض المشدد
المادة 394 جريمة استعمال مركبة او دراجة بخارية بدون اذن مالكها
المادة 395 جريمة تناول طعام من مطعن او استئجار مركبة او شغل غرفقة والفرار دون الوفاء او الامتناع دون مبرر عن الوفاء
المادة 403 جرائم الشيكات البريدية
المادة 404 جريمة خيانة الامانة
المادة 405 جريمة الاستيلاء على مال ضائع او وقع في جيازة اجاني خطأ او بقوة قاهرة

هذه المادة تقابل المادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية المصري مع اختلاف في نوع الجرائم على التفصيل الوارد ادناه

المادة 18 مكرر (أ) وب اجراءات مصري تقابل المادة 20 مكرر من قانونا الإجراءات الجزائية (الخاصة بانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح في بعض الجرائم) عدا :
1. الاعتداء على الأشخاص في مصر يختلف عن ذلك المنصوص عليه في قانون العقوبات من حيث أن القانون المصري جعل من الاعتداء بالسلاح ظرف مشدد أما في قانون العقوبات فالمادة 341 جعلت من الاعتداء بالسلاح ظرف مشدد إن كان الجاني قد استعمله ضمن عصبة وهو من الجرائم التي لا تنقضي بالتنازل في مثل هذه الحالة. كما أن المشرع الإماراتي في المادة 339/3 جعل من إجهاض المجني عليها ظرف مشدد إلا أن لجريمة مع ذلك تنقضي بالتصالح.
2. من الجرائم التي جعلها المشرع المصري تنقضي بالتصالح الإصابة خطأ وهو الذي لا تقابله مادة في القانون الإماراتي.
3. المشرع المصري يعرف جرائم أخرى تنقضي بالتصالح ولا مثيل لمثل ذلك الحكم في القانون الإماراتي، من هذه الجرائم (أعطى عمدا جوهرا غير قاتل فأفضى إلى مرض...ن، كسر أو خرب آلات، اتلف محيط أشجار، الحريق الناشئ... ، إتلاف)
4. الإجراءات المصر قرر أن اختلاس المالك المعين حارس جريمة تنقضي بالتصالح على خلاف الإماراتي.
5. المشرع المصري قرر أن من الجرائم التي تنقضي بالتصالح استيلاء بغير حق ودون نية التملك على سيارة وهو مشابه للمشرع الإماراتي الخاص باستعمال مركبة وفقا لأحكام المادة 394 إلا أن ....

المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية قرر أن الجريمة الواقعة على ما يعرف بالشيكات البريدية تنقضي بالتصالح على خلاف القانون المصري



اما التنازل

فتنقضى الدعوى الجزائية بالتنازل في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الاجراءات

كما تنقضى الجرائم الخاصة بالشيك بالتنازل او السداد وفقا لاحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات.

وفي المادة 83 من قانون العقوبات نص المشرع على جرائم وفي حالات معينة يترتب على التنازل او الصلح وقف التنفيذ

اتمنى ان اكون قد اضفت جديدا الى معلوماتك اختي

عدالة تقهر الظلم
08-06-2010, 02:42 PM
اخي بوظبي و اختي الدبلوماسية

شاكر مروكما الرائع

لكما مني اطيب تحية

المحامي مؤمن صابر هشام
08-06-2010, 03:43 PM
السلام عليكم

طرح طيب من اخ كريم واستاذ فاضل
لتمنى لك التوفيق .

قطرة مطر
09-01-2010, 04:13 PM
تسسسلم اخوي و الحقيقه معلومة يديده تمر علي..


عساك على القوة ^_^