المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن في التمييز رقم 55 لسنة 1998 حقوق


محمد ابراهيم البادي
05-20-2010, 11:00 AM
الطعن في التمييز رقم 55 لسنة 1998 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 6/3/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض وخلف فتح الباب متولي


موجز القاعدة :-
فوائد ـ بنوك .
الفوائد في المعاملات التجارية التي البنوك طرفا فيها ـ ومنها الحسابات الجارية ـ احتسابها غير المدفوع . سعر هذه الفائدة وطريقة احتسابها . اختلاف هذه الفوائد عن الفوائد التأخيرية .


القاعدة القانونية :-
ان الفوائد ـ في المعاملات التجارية التي تكون البنوك طرفا فيها ومنها الحسابات الجارية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وتسجل على رصيد الحساب غير المدفوع وتكون مركبة بسعرها المتفق عليه او بسعر السوق ـ واذا لم يكن هناك اتفاق على تحديد سعرها في الفترة من تاريخ اول قيد مبلغ فيه في الجانب المدين وحتى تاريخ قفل الحساب مالم يتفق على احتسابها بسيطة خلال هذه الفترة ، وتحسب بسيطة في الفترة بعد تاريخ قفل الحساب بسعرها المتفق عليه او بسعر السوق اذا لم يكن هناك اتفاق على تحديد سعرها في هذه الفترة ، وهذه الفترة تحتلف عن الفوائد التأخيرية التي يقضي بها تبعا للدين المحكوم به والتي استقر القضاء في امارة دبي ـ قبل العمل بقانون المعاملات التجارية ـ على تحديد سعرها 9% في السنة وحتى تمام السداد تعويضا للدائن عن تأخير المدين في تنفيذ التزامه .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان البنك الطاعن اقام الدعوى رقم 407/1992 تجاري امام محكمة دبي الابتدائية ـ على المطعون ضدهم ـ بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بان يدفعوا اليه مبلغ 2.270.426.90 درهما والفوائد القانونية وبيان لذلك قال انه كان قد منح الشركة المطعون ضدها الاولى ـ المملوكة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ـ تسهيلات مصرفية في صورة حساب جاري مدين وذلك بكفالة المطعون ضدهما الرابع و الخامس ، وقد نتج عن استعمال هذا الحساب رصيد مدين قدره المبلغ المطالب به واذ تخلفوا عن سداده اقام بطلباته السابقة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريه 18/12/96 بالزام المطعون ضدهم بان يدفعوا الى البنك الطاعن مبلغ 1.462.029.10 درهما و الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، استأنف المطعون ضدهما الرابع و الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 47/1997 حقوق طالبين الغاءه بالنسبة لهما ، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم 61/97 حقوق ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الاولى و المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 53/97 حقوق طالبين تعديله بالحكم له بكل طلباته ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافات حكمت فيها بتاريخ 23/12/97 وفي غير حضور الصوم او من يمثلونهم اولا برفض الاستئناف رقم 47/97 ، ثانيا برفض الاستئناف رقم 53/97 ، ثالثا وفي موضوع الاستئناف رقم 61/97 حقوق بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المطعون ضدهم بان يدفعوا الى البنك رقم 1.849.668.72 درهما و الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى في 29/7/97 وحتى السداد التام ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/2/98 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى البنك الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق اذ اعتبر الدعوى مرفوعة بتاريخ 29/7/97 في حين ان الثابت من صحيفتها انها مرفوعة بتاريخ 29/7/92 ورتب على ذلك احتساب الفوائد القانونية اعتبارا من التاريخ الاول حال كان يجب اعتبارها من التاريخ الثاني .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان ما وقع في منطوق الحكم بشأن تاريخ رفع الدعوى امام محكمة اول درجة لا يعدون ان يكون مجرد خطأ مادي بحت انزلق اليه لا يؤثر في كيانه او فهم مراده وانه 29/7/92 والشأن في تصحيحه يكون للمحكمة التي اصدرته وفقا لما رسمه قانون الاجراءات المدنية في المادة 137/1 منه وليسا بالطعن بالتمييز ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد غير مقبول .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الاول والثاني ـ على الحكم المطعون فيه ـ مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق اذ لم يقض له بكل مبلغ الفوائد الاتفاقية المستحقة على الحساب عن الفترة من تاريخ فتحه في 28/2/83 وحتى تاريخ قفله في 4/7/92 و الذي كان داخلا ضمن الرصيد المطالب به والمرفوع به الدعوى على سند من القول بانه كان قد طلب من محكمة الاستئناف احتساب الفوائد بواقع 9% في حين ان الفوائد التي طلبها بهذه النسبة هي فوائد قانونية مستحقة على رصيد المديونية اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وهي تحتلف عن الفوائد الاتفاقية من حيث مصدرها ونسبتها وملتفتا عما ورد في هذا الشأن بطلب فتح الحساب وبتقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى .
وحيث ان هذا النعي في محله ـ ذلك ان الفوائد ـ في المعاملات التجارية التي تكون البنوك طرفا فيها ومنها الحسابات الجارية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وتسجل على رصيد الحساب غير المدفوع وتكون مركبة بسعرها المتفق عليه او بسعر السوق ـ واذا لم يكن هناك اتفاق على تحديد سعرها في الفترة من تاريخ اول قيد مبلغ فيه في الجانب المدين وحتى تاريخ قفل الحساب مالم يتفق على احتسابها بسيطة خلال هذه الفترة ، وتحسب بسيطة في الفترة بعد تاريخ قفل الحساب بسعرها المتفق عليه او بسعر السوق اذا لم يكن هناك اتفاق على تحديد سعرها في هذه الفترة ، وهذه الفترة تحتلف عن الفوائد التأخيرية التي يقضي بها تبعا للدين المحكوم به والتي استقر القضاء في امارة دبي ـ قبل العمل بقانون المعاملات التجارية ـ على تحديد سعرها 9% في السنة وحتى تمام السداد تعويضا للدائن عن تأخير المدين في تنفيذ التزامه ، ومن المقرر انه وان كانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصوم الى كل طلباتهم الا انه لا يجوز لها ـ وهي بسبيل رفضها كلها او بعضها ـ تأويل هذه الطلبات على حلاف حقيقتها باعطائها معنى ودلالة لا تحتمله ـ لما كان ذلك وكان الثابت بصورة طلب فتح الحساب المؤرخ 21/1/89 المرفقة بتقرير الخبير الاستشاري ـ المقدم في الدعوى ـ ان البنك الطاعن اتفق مع الشركة المطعون ضدها الاولى على اقتضاء فوائد يومية بسعر 14% على رصيد الحساب غير المدفوع ، وكان الثابت ايضا من صحيفة الدعوى ومن مذكرات البنك الطاعن ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان المبلغ المطالب به و المرفوع به الدعوى ـ يدخل فيه ـ بالاضافة الى رصيد المديونية الناتج عن تشغيل الحساب في الفترة ما قبل قفله في 4/7/92 مبلغ 670.980.70 درهما اجمالي متجمد الفوائد الاتفاقية المستحقة على هذا الرصيد المدين في ذات الفترة ، واذ كانت هذه الفوائد الاتفاقية تحتلف عن الفوائد القانونية التي طلب البنك الطاعن بصحيفة الدعوى وبصحيفة الاستئناف احتسابها بسعر 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد فان الحكم المطعون فيه بتأويل طلبه هذه الفوائد على هذا النحو و تفسير طلبه في هذا الشأن على ان البنك الطاعن قصد اعتبار الفوائد الاتفاقية انها فوائد قانونية وقضي له بنسبة بسيطة بسعر 9% من تاريخ رفع الدعوى يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص قضائه بالفوائد وباحالة الدعوى في هذا الخصوص الى محكمة الاستئناف لنقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .

دبلومآسية
05-20-2010, 05:06 PM
تسلم يمناك آخويه ع الطرح
وربي يعطيك العافيه

محمد ابراهيم البادي
05-22-2010, 11:09 AM
ويمينج استاذة و الله لا يحرمني من مرورج الرائع

عقد القانون
05-22-2010, 07:32 PM
بارك الله فيك أخي الكريم عالجهد الطيب..

(
)
يعطيك ألف عافيه ||~

محمد ابراهيم البادي
05-23-2010, 10:53 AM
شاكر المرور الجميل لج استاذة

محمد حسين إدريس أحمد
12-15-2014, 09:55 AM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
12-18-2014, 09:52 AM
بارك الله فيك