المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 1999 حقوق


محمد ابراهيم البادي
05-20-2010, 10:59 AM
الطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 1999 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي


موجز القاعدة :-
(1) اثبات "طرق الاثبات ـ الكتابة" ـ رسالة الفاكس .
رسالة الفاكس لها حجية الورقة العرفية من حيث الاثبات الى ان يثبت العكس ـ الادعاء بان هذه الرسالة لم تصدر من الجهة المرسلة ـ وجوب اقامة الدليل على ذلك .

(2) اثبات "طرق الاثبات ـ الكتابة" ـ الاوراق العرفية ـ سلطة محكمة الموضوع في الاثبات .
الورقة العرفية ـ لمحكمة الموضوع القضاء بصحة التوقيع عليها بالمضاهاة التي تجريها بنفسها ـ على ما هو مقدم في الدعوى .


القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لرسالة الفاكس حجية الورقة العرفية من حيث الاثبات الى ان يثبت العكس فمجرد نقل الرسالة بواسطة جهاز الفاكس المرسل الى الجهاز المرسل اليه موقعة من الجهة المرسلة تعتبر نسخة اصلية من تلك الرسالة وليست مجرد صورة ضوئية وان هذا الاصل يكون محفوظا لدى مرسلها مما لا يجوز معه في هذه الحالة تكليف المرسل اليه بتقديمه ولا يغير من ذلك مجرد الادعاء ابن هذه الرسالة لم تصدر عن الجهة المرسلة دون اقامة الدليل على ذلك طالما انها موقعه توقيعا شاملا وبينا .

[2] ليس هناك ما يمنع المحكمة من اعتماد صحة الورقة العرفية دون اجراء تحقيق اذا ما اقتنعت من ظروف الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بصحة المستند العرفي ، كما ان لها سلطتها التقديرية ان تقضي بصحة التوقيع على هذا المستند بالمضاهاة التي تجريها بنفسها وعلى ما هو مقدم في الدعوى .


المـحكــــــمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت على الشركة الطاعنة وشركة ----------- لمقاولات البناء الدعوى رقم 402/1997 تجاري دبي بطلب الحكم بالزامهما ومتضامنين بان يدفعا لها مبلغ مقداره 150.000 درهم مع فوائده القانونية ، وقالت بيانا لدعواها انها تتعامل مع شركة ----------- لمقاولات البناء وترصد لها في ذمتها المطالبة المبلغ المطالب به وقد تعهدت لها الشركة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بالتضامن مع الشركة الاولى وذلك بموجب كتابها المؤرخ 30/6/1994 الا انهما لم يسداده رغم تكرار مطالبتهما فاقامت الدعوى ـ حكمت المحكمة بالزام شركة ---------- لمقاولات البناء بان تؤدي للشركة المطعون ضدها المبلغ المطالب به وفائدته بواقع 9% ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 877/1998 حقوق وذلك فيما قضت به من رفض الدعوى بالنسبة للشركة الطاعنة ، وبجلسة 23/2/1999 وفي غيبة الخصوم حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من رفض دعى المستأنف ضدها الثانية ـ الشركة الطاعنة ـ وبالزام الاخيرة باداء المبلغ المقضي به بالتضامن مع المستأنف ضدها الاولى ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة موقع عليها من محاميها اودعت قلم الكتاب في 28/4/1999 بطلب نقضه ، كما قدم وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب اذ استند الحكم في قضائه على رسالة الفاكس رغم انكارها صدورها منها او توقيعها عليها مما يوجب على المحكمة عدم الاعتداد بحجيتها الى ان يتحقق من صحة التوقيع عليها ، لما كانت الشركة المطعون ضدها لم تطلب اتخاذ هذا الاجراء فلا يجوز التعويل عليها الا ان الحكم اعتمد بحجيتها على سد من القول انها لم تقدم الدليل على عكس ذلك فانه يكون بذلك القى عليها عبء الاثبات حال ان عبء الاثبات يقع على عاتق الشركة المطعون ضدها باعتبارها المتمسكة بتلك الرسالة ، فضلا على انها قد اوردت بدفاعها ان هذه الرسالة مصطنعة عليها مستدلة على ذلك بان تاريخ تحريرها حسبما يظهر منها هو 30/6/1994 بينما التاريخ المدعي بارسالها بالفاكس هو 10/4/1994 مما يتسحيل قبوله عقلا اذ كيف يتم ارسالها قبل تاريخ تحريرها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لرسالة الفاكس حجية الورقة العرفية من حيث الاثبات الى ان يثبت العكس فمجرد نقل الرسالة بواسطة جهاز الفاكس المرسل الى الجهاز المرسل اليه موقعة من الجهة المرسلة تعتبر نسخة اصلية من تلك الرسالة وليست مجرد صورة ضوئية وان هذا الاصل يكون محفوظا لدى مرسلها مما لا يجوز معه في هذه الحالة تكليف المرسل اليه بتقديمه ولا يغير من ذلك مجرد الادعاء ابن هذه الرسالة لم تصدر عن الجهة المرسلة دون اقامة الدليل على ذلك طالما انها موقعه توقيعا شاملا وبينا ، وليس هناك ما يمنع المحكمة من اعتماد صحة الورقة العرفية دون اجراء تحقيق اذا ما اقتنعت من ظروف الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بصحة المستند العرفي ، كما ان لها سلطتها التقديرية ان تقضي بصحة التوقيع على هذا المستند بالمضاهاة التي تجريها بنفسها وعلى ما هو مقدم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما اورده بمدوناته على ان الثابت من رسالة الفاكس المؤرخة 30/6/1994 انها محررة على مطبوعة من مطبوعات المستأنف ضدها الثانية التي تضمن اسمها ورقم صندوق بريدها وهواتفها رقم التلكس وجهاز الفاكس الخاصين بها فضلا عن علافمتها التجارية ، كما اشتملت على خاتمها ذو الشكل الهندسي الذي يتضمن اسمها فضلا عن توقيع بالفرمة ـ كما ان البين من اعلى هذه الرسالة انها تتضمن ما يفيد صدورها عن ذات رفم جهاز الفاكس الخاص بالمستأنف ضدها الثانية فان مجادلة الاخيرة في انها لم ترسلها تكون في غير محلها وتلتفت المحكمة عن هذا الدفاع كما تلتفت ايضا عن دفاعها المتمثل في انها لا تتضمن توقيع الي مسئول فيها لما يبين منها انها تتضمن توقيعا بالفرمة يطابق توقيع مديرها --------- الثابت بسند الوكالة الذي ابرزه وكيلها في الدعوى والمرفق به صورة رخصتها التجارية مما تستخلص معه المحكمة ان الرسالة سالفة الذكر تقوم حجة على المستأنف ضدها الثانية سيما انها لم تقدم ثمة دليل على عكس ذلك ، كما ان الثابت ان هذا المستند عبارة عن رسالة وجههتها المستأنف ضدها الثانية للمستأنفة ردا على رسالة الاخيرة لها بتاريخ 296/1994 تفيد موافقتها على مسئوليتها ردا على رسالة الاخيرة ع المستأنفة البالغ قدره 150.000 ردهم سيتم دفعه مما يتعين معه الزامها بالتضامن مع المستأنف ضدها الاولى بادائه ، وكان هذا الاستخلاص سائغا و له اصله الثابت بالاوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها بما يكفي حمل قضائه وينطوي على الرد المسقط لما يخالفه فان النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو ان يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الادلة ابتغاء الوصول الى نتيجة اخرى غير التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ولا على الحكم من بعد ان التفت عن الرد على دفاع الشركة الطاعنة القائم ان تاريخ تحرير الفاكس هو 30/6/1994 بنما التاريخ المدعي بارساله هو 10/4/994 وذلك بعد ان اقتنعت المحكمة بصحة صدوره من الجهة المرسلة منها ويصحة التوقيع عليها ، ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول .


مجلة احكام التمييز ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000

دبلومآسية
05-20-2010, 05:15 PM
تسلم اخويه ع الطرح الطيب
وعساك ع القوة

محمد ابراهيم البادي
05-22-2010, 11:09 AM
شاكر اطراءاتج الجميلة استاذة و الله لا يحرمني من هاي الطلة

عقد القانون
05-22-2010, 07:33 PM
بارك الله فيك أخي الكريم عالجهد الطيب..

(
)

يزاك الله ألف خير||~

محمد ابراهيم البادي
05-23-2010, 10:52 AM
شاكر المرور الرائع لج استاذة مثل العسل

محمد حسين إدريس أحمد
12-15-2014, 10:02 AM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
12-18-2014, 09:52 AM
ممتن للمرور الراقي استاذي