المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بما تقضى المحكمة في الحالة الآتية ، مع التعليل:


محمد ابراهيم البادي
05-06-2010, 11:30 AM
قررت النيابة العامة حفظ التحقيق لعدم الأهمية في قضية قتل خطأ تنازل والد المجني عليه عن المتهم، فتظلم شقيق المتوفى من هذا القرار أمام المحكمة.

المحامي علي الاحبابي
05-06-2010, 02:15 PM
بسم الله وبه نستعين’’’

أعتقد انك تقصد امر حفظ الدعوى
وليس حفظ التحقيق
لأن اي تصرف تتخذه النيابة في اجراء من اجراءات التحقيق يكون امر بأن لا وجه
لأن العبره بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابه عنها.

وعلى وجه العموم, أمر الحفظ لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ولكن يجوز التظلم منه لرئيس النيابة او النائب العام او امام نفس عضو النيابة مصدر القرار
ولهؤلاء إلغاؤه في أي وقت.

والله أعلم.

محمد ابراهيم البادي
05-08-2010, 12:47 PM
وعليكم السلام استاذي الفاضل
شاكر مرورك الجميل ، حفظ التحقيق المقصود منه حفظ الدعوى
ولكن اذا انقضت الثلاثة اشهر بعد صدور قرار الامر بالاوجه بعد مصادقة رئيس النيابة العامة على الامر باعتبار ان الواقعة جنحة ؟؟؟؟؟

عدالة تقهر الظلم
05-08-2010, 07:15 PM
اخي محمد البادي شاكر لك السؤال .... والاجابة عليه من وجهة نظري تحتاج الى تغطية جوانب كثيرة ... من ضمنها هل يتحصن قرار عضو النيابة العامة الذي جاء تقديرا (عدم اهمية وليس عدم جناية) في قضية دية لا تنقضي بالتقادم مطلقا ؟؟؟؟ ولكن اذكر بعض الملاحظات تعقيبا لا اجابة على السؤال

اخي محمد البادي الامر بحفظ الاوراق في جنجة او الامر بالا وجه في جنحة لا يحتاج الى مصادقة رئيس النيابة العامة .... وان كان الجاري عملا ان امر الحفظ او امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائيةتخضع للتدقيق سواء من رئيس النيابة او المكتب الفني الا ان هذا لا يعني ان ذلك الاجراء مصادقة على الامر ... اذ مدة الثلاث اشهر تبدأ من تاريخ امر الحفظ نفسه


اما بخصوص القضية فان كان قبل الثلاث اشهر فللشقيق ان يتقدم الى النائب العام او رئيس النيابة بالتظلم على قرار الحفظ او الامر بالا وجه بحسب الاحوال .....

اذا كان شقيق المجني عليه قد ادعى مدنيا فله الطعن بالاستئناف على القرار خلال المدة القانونية وفقا لاحام المادتين 133 و134 من قانون الاجراءات الجزائية

اما لو انقضت الثلاث اشهر وتحصن قرار عضو النيابة بالحفظ ولم يدع مدنيا .... فهنا من حقه المطالبه مدنيا بكل التعويضات ومنها الدية ... لان الدية هي ذات طبيعة خاصة فهي تحمل بين طياتها شقين عقوبة وتعويض في ذات الوقت .... فان حفظت القضية بالنسبة للعقوبة خطأ فلا يوجد ما يمنع من المطالبة مدنيا .... خاصة وان جرائم الدية في حد ذاها لا تنقضي بالتقادم مطلقا وفقا لاحكما المداة20 اجراءات.

محمد ابراهيم البادي
05-09-2010, 10:59 AM
هذا هو الجواب الصحيح و ليس بالاعتقاد استاذي
شاكر لك مجهود الرائع