المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية قاصر أخذ قرض أرجو المساعدة


mo5a
10-16-2009, 07:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني انا في عندي قضية وأنا جبت الأدلة والقوانين من المنتدى ومن الإنترنت ومن كتب
ولكن الي ينقصني هو لازم أجيب مثال قريب على القضية تم الحكم فيه من قبل
يعني مثال من أحكام المحكمة الإتحادية العليا

القضية الي عندي انه في شاب يريد أن يأخذ قرض دراسية لجامعته, وعندما أخذ القرض, كان صغير مميز, أقل من 18 سنة, فعندما إنتى دراسته الجامعية , طابلبه البنك بإرجاع القرض, فرفض مدعيا أنه كان قاصرا عندما أخذ القرض.

فانا بحثت في القوانين ووجدت أنه الصغير المميز يستطيع أخذ قرض إذا كان لمصلحته 100% بدون أي شك
فيجب عليه إرجاع القرض و العقد صحيح 100%

فأرجو المساعدة بإعطائي حكم تم حكمه في المحكمة الإتحادية العليا يكون قريب من هذه القضية



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

dubaje
10-17-2009, 09:41 PM
هههههههههههههههههههههه

الله يعينك بس

دش دش

http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=438#post438

محمد ابراهيم البادي
10-18-2009, 11:53 AM
ابحث في مواضيع الصبي المكلف وغير المكلف اعتقد ان المكلف لابد ان يكون عمره 21 سنة ، والعادة في قروض المنح الدراسية لابد من وجود كفيل او ضامن للطالب .
لكن راجع صلاحيات واعمال الصبي المكلف او غير المكلف في التجارة ، لان القروض البنكية تعد من الاعمال التجارية

عكس القانون
10-19-2009, 08:45 PM
السلام عليكم
الحقيقه اخي الكريم لقد مري مثال مثل هذا في موضوع في القانون المدني
صغير مميز حلو
الصغير المميز ياخذ القرض من البنك الا بورقه من القاضي يكتب فيها القاضي كامل الاهلية مثل هذي القضيه يكون يا فيه كفيل لشخص او ورقه معتمده من القاضي يحط هذا الشخص مع الافراد كامل الاهليه بحيث يعمل القاضي معه مقابله شخيصه يسئله ويشوف مستواه العقلي اذا كان مستواه العقلي يسمح بذالك اعطه الشهاد كامل الاهليه
ان شاء الله اني افيدك

والسلام عليكم

mo5a
10-19-2009, 10:24 PM
السلام عليكم
مشكور جدا على المساعده
وأخوي محمد ابراهيم البادي أنا دورت في مواضيع الصبي المكلف والغير مكلف, بس ما لقيت القوانين, ممكن لو عندك رابط للقوانين او طريقه أوصل للقوانين تعطيني ياها
وهو أصلا في العادة أغلب البنوك ما تعطي قرض إلا لو ضامنه حقها وعندها طريقة ترجعه
لكن في هاي الحالة و

بس في القوانين
في قانون الأحوال الشخصية (رقم: 28 / 2005) >> الكتاب الثالث- الاهلية و الولاية >> الباب الأول-الأهلية >> الفصل الثاني- أحكام الصغير >> المادة 165

المادة تنص على
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (30) و(31) من هذا القانون، تكون:
1 - تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً.
2 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
3 - تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة.

و فقانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية >> الباب الأول- مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية >> الفصل الأول- العقــد >> الفرع الثاني- أركـان العقـد وصحته ونفاذه والخيارات >> 3- أهلية التعاقد >> المادة 159

ينص على
1- التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
2- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
3- وسن التمييز سبع سنوات هجرية كاملة.

فيعني الحين الشخص الي أخذ القرض أخذه قرض دراسي للجامعه
فيعني هو صغير مميز لأنه أدرك سن سبع سنوات هجرة كاملة والعقد صحيح لإنه الدراسه نافعة نفعا محضا

والشخص يجب عليه إرجاع القرض لإنه فقانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية >> الباب الأول- مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية >> الفصل الأول- العقــد >> الفرع الخامس- انحـلال العقـد (الاقـالة) >> (1) أحكام عامة >> المادة 267
ينص على
إذا كان العقد صحيحاً لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.

ومن قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية >> الباب الأول- مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية >> الفصل الأول- العقــد >> الفرع الثاني- أركـان العقـد وصحته ونفاذه والخيارات >> 6- العقد الصحيح و الباطل و الفاسد >> (أ) العقد الصحيح >> المادة 209
العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

فهاذا يعني إنه العقد الي بينهم صحيح

وهاذا كل الي إتوصلت إله في هاذا السؤال

فالحين في كم سؤال

هال الي عمره فوق ال 18 وتحت ال 21 يدعى إلى المحكمة .
يعني الحين نفترض إنه خلص دراسته وهو عمره 20 سنة لإنه كان ياخذ دراسه مكثفة
فهل يجوز رفع دعوة على من هو تحت ال 21 ؟
وهل في هاذي الحالة المحكمة تطالبه بالمبلغ على الرغم من إنه تحت ال 21 ؟ أم ستنتظر حتى يتعدى ال 21 ؟
وهل يجوز مطالبة الولي بالمبلغ ؟ مع العلم أنه ربما أخذ القرض بدون علم الولي
ولو كان عمره فوق ال 21 يتم رفع عليه دعوة ويطالب بالقرض الي إقترضه عادي ويجب عليه السداد , صح ؟


ولو أي حد عنده قضية مشابه تتعلق بأمور الأهلية والقروض ممكن يساعدني
لإنه مطلوب في الجامعه إني أدور على مثال قريب حدث من قبل

وياريت لو الرد يكون بإسم القانون ورقم المادة لإنه مهم جدا
وشكرا جزيلا

المحامي علي الاحبابي
10-20-2009, 09:43 AM
بسم الله وبه نستعين,,,

أخي العزيز ان تصرف الصبي, يعد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.

بالإضافة الى ان موضوع القروض لابد من توافر ضمانات كالشيك.

واصدار الشيكات تعد من التصرفات التجارية .

وبالرجوع للقانون التجاري:


المادة 18

1) كل من اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون اهلا لمباشرة التجارة. 2) ومع ذلك يجوز للقاصر- سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية- ان يتجر متى اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا او مقيدا.

والله اعلم.