المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 358 لسنة 1998 حقوق


محمد ابراهيم البادي
05-02-2010, 06:39 PM
الطعن بالتمييز رقم 358 لسنة 1998 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 30/1/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي


اثبات "اثبات ـ صحة التوقيع ـ المضاهاة"
سلطة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها بصحة التوقيع من المضاهاةالتي تجريها بنفسها ـ المضاهاة على صور الاوراق العرفية ـ جائز طالما انها لم تكن منكورة من الخصم .


ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن البينات المقدمة فيها والذي يدور حولها النزاع واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع هو من شأن محكمة الموضوع شريطة ان يكون اشتخلاصها سائغا ومستمدا مما له اصل في الاوراق ـ كما ان لها وف نطاق سلطتها التقديرية تعتمد في تكوين عقيدتها بصحة التوقيع على ما تلمسه بنفسها من تلك الاوراق المذكورة وعلى المضاهاة التي تجريها بنفسها على ما هو مقدم في الدعوى من اوراق تبين لها انها صادرة عمن تشهد عليه دون حاجة الى اللجوء الى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء و لاحرج عليها في ان تكون هذه المضاهاة قد تمت على صور من الاوراق العرفية طالما انها لم تكن منكرة من الخصم .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر و بعد سماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن مصنع ------- للملابس الجاهزة اقام الدعوى رقم 113/97 تجاري كلي ضد المطعون ضدها شركة --------- طالبا الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 111.974 درهما و الفوائد مبينا بانه قام بتوريد بضاعة من الملابس الجاهزة و المفارش الى المطعون ضدها في الفترة من 1/11/96 وحتى 31/12/96 بلغت فيمتها المبلغ لمدعي به وقد امتنعت عن السداد فاضرت الى اقامة هذه الدعوى للحكم بطلباتها ، وبجلسة 24/6/1997 احالت محكمة الدرجة الاولى الدعوى الى التحقيق وبعد استماعها الى شهادة الشهود قضت بجلسة 23/11/1997 بالزام المطعون ضدها بان تؤدي الى الطاعن مبلغ 2074 درهما و الفوائد .
لم يصادف هذا القضاء قبولا من الطاعن فطعن عليه بالاستئناف رقم 143/1998 وبجلسة 31/5/1998 التي لم يحضرها احد ن الخصوم قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، بادر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب الصحيفة المودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/7/1998 طالبا نقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدها بالمبلغ المدعي به ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
وقد اقيم الطعن بسببمخالفة القانون والخطأ في الاستدلال و القصور في التسبيب ذلك ان المحكمة سمحت للمطعون ضدها بتقديم ادلة ومستندات بعد ان سجلت انكار اي تعامل تجاري مع الطاعن ولما ثبت التعامل التجاري بينهما عادت وقدمت حافظة تحوي ادلة ومستندات ـ كما خالف الحكم المطعون فيه احكام القانون حينما سمح باجراء المضاهاة دون خبير فني ، كما انه اجرى المضاهاة على اوراق تقدمت بها المطعون ضدها وهي محل انكار من الطاعن لانها صور وليست الاصل ، ثم ان الشخص الذي قام باستلام الشيكات المزعومة من المطعون ضدها ليست له علاقة على الاطلاق بالطاعن فلم يكن وكيلا و لا مفوضا باستلام الشيكات عن الطاعن .
وحيث ان النعي في جملته مردود ـ ذلك ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن البينات المقدمة فيها والذي يدور حولها النزاع واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع هو من شأن محكمة الموضوع شريطة ان يكون اشتخلاصها سائغا ومستمدا مما له اصل في الاوراق ـ كما ان لها وف نطاق سلطتها التقديرية تعتمد في تكوين عقيدتها بصحة التوقيع على ما تلمسه بنفسها من تلك الاوراق المذكورة وعلى المضاهاة التي تجريها بنفسها على ما هو مقدم في الدعوى من اوراق تبين لها انها صادرة عمن تشهد عليه دون حاجة الى اللجوء الى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء و لاحرج عليها في ان تكون هذه المضاهاة قد تمت على صور من الاوراق العرفية طالما انها لم تكن منكرة من الخصم .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة في التقدير قد عرضت الادلة و المستندات واوردت في اسبابها ـ ان الثابت في مجموع ما قدم في الدعوى من ادلة ومستندات ـ ولا خلاف عليه بين طرفي الدعوى ـ وجود تعامل تجاري بينهما ، وكان من المقرر وفقا لنص المواد 11 ، 24 ، 28 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية رقم 10/1992 انه اذا انكر الخصم توقيعه او توقيع ممثلة او الطعن بطريق التزوير فان المحكمة لها ان تأمر بندب اهل الخبرة الفنية للمطابقة والمضاهاة او ان تحيل الدعوى الى التحقيق كما ان لها ان تقوم باجراء المضاهاة المطلوبة بنفسها بوصفها الخبير الاعلى في الدعوى ، و لا يجوز التحدي بان تلك المسألة مسألة فنية لا يجوز الا باهل الخبرة القيام بها ، وبما ان الحكم المستأنف قد واجه دفاع المستأنفة في خصوص انكارها لتوقيع ممثلها على صورة الفاتورة المقدمة ضمن مستندات المدعي عليها و الذي يفيد استلام الشيك رقم 47638 بمبلغ 70300 درهم ليس توقيع ممثلها وان الشخص الذي قام بصرف الشيكين لا يمثلها قانونا لكن الحكم المذكور اورد في اسبابه بان الثابت من صورة الفاتورة رقم 7354 المؤرخة 29/12/1996 انها مذيلة ببيان يفيد تسلم الشيك المشار اليه وقد ذيل هذا البيان بتوقيع ذات الشخص الموقع على كافة الفواتير بصفة ممثلا للشركة المدعية ، كما ان الثابت ان هذا الشيك و الشيك الاخر رقم 355229 بمبلغ 39600 درهم قد تم صرفهما من البنك المسحوب عليه بواسطة شخص واحد هو ----------- حسب افادة البنك بذلك مما يستخلص منه ان كلا من الشيكين تم تسليمهما الى ممثل المدعية وفاء لمديونيتها الناشئة عن التعامل موضوع الدعوى ، ومحكمة الاستئناف قد شاطرت الحكم المستأنففيما انتهى اليه من اسباب ونتيجة واافت الى ذلك ان البينمن الشيكين رقمي 47638 و 355229 بمبلغ 70300 و 39600 درهم على التوالي انهما صادرين باسم المستأنفة ذاتها ولحاملها ، واذ كان الخطاب الوارد من البنك المسحوب عليه الشيكين قد افاد باستلام المدعو -------- لقيمة هذين الشيكين مما مفاده ان البنك قام بصرف القيمة بعد التأكد من ان القائم بالصرف اما مفوضا من المستأنفة او ان الاخيرة قامت بتظهير الشيكين لصالحه وفي كلا الحالتين تكون المستأنفة قد تسلمت قيمة الشيكين المشار اليهما بما يبرئ ذمة المستأنف ضدها .
فهذا الذي انتهت اليه المحكمة يتفق وصحيح القانون وله اصله ثابت بالاوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول تقدير المحكمة للادلة مما تنحسر معه رقابة محكمة التمييز ويكون النعي بما ورد باسباب الطعن على غير اساس .
وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن .

عقد القانون
05-11-2010, 04:08 PM
بارك الله فيك أخي عالطرح الطيب..

(
)

يعطيك ألف عافيه ||~

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 12:50 PM
وبارك الله فيج على رفع المعنويات

محمد حسين إدريس أحمد
12-10-2014, 07:07 AM
جزاك الله خير