المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 491 لسنة 27 القضائية ـ احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
05-02-2010, 06:27 PM
الطعن رقم 491 لسنة 27 القضائية ـ احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 14/2/2007
برئاسة فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و محمد الامين محمد بيب


المبدأ القضائي :-
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها والترجيح بينها والاخذ بما تراه راجحا منها اذ انها لا تقضي الا على اساس ما تطمئن اليه وتثق به ، ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، و ليس عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل قول او طلب اثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت ها واوردت دليلها في الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج والطلبات ، كما انه من المقرر المذهب المالكي المعمول به في الدولة ان شهادة الاخ لاخيه شرط قبولها ان يكون الاخ الشاهد مبرزا اي فائقا اقرانه في العدالة والا تكون فيما يتهم فيه الشاهد كما نص عليه ابن عصم في التحفة بقوله ولاخيه يشهد المبرز الا بما التهمه فيه تبرز ، ونص عليه خليل في مختصره بقوله (بخلاف اخ لاخيه انه ابرز) ، كما انه من المقرر ايضا ان شهادة النساء لا تقبل اصلا في اثبات ان الحضانة مستوفية لشروط الحضانة من عدمه فلابد من شهادة عدلين ذكرين ، كما نص عليه ابن عاصم في التحفة بقوله ففي الزنا من الذكور اربعة وما عدا الزنا ففي اثنتين سعه .

المحــــــــكمة
بعد مطالعة الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها -------- اقامت الدعوى رقم 789204 شرعي الشارقة امام محكمة الشارقة الشرعية ضد الطاعن --------- بطلب الحكم بحضانة اولادها من المدعي عليه وبتقدير نفقة شهرية لهم و اجرة خادمة وقامت شرحا لدعواها انها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرع ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية باولادها الثلاثة -------- وعمرها تسع سنوات و ------- عمره سبع سنوات و -------- ثلاث سنوات وانه طلقها بعد ذلك ولم يقم بالانفاق على اولاده ومن ثم اقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان ، واجاب المدعي عليه على الدعوى بان المدعية غير امينة على اولادها و لا تصلح لحضانتهم لفسقها ، واستمعت المحكمة الى شهوده اللذين احضرهم وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ومحكمة اول درجة حكمت بجلسة 14/1/2005 اولا باحقية المدعية لحضانة اولادها الثلاثة وهم ------ وعمرها تسع سنوات و ------ سبع سنوات و ------ ثلاث سنوات ، ثانيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعية نفقة شهرية لاولاده الثلاثة المذكورين قدرها (1800 درهم) شاملة المأكل و المبلس و المسكن اعتبارا من 23/11/2004 تاريخ رفع الدعوى ، ثالثا برفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 29/2005 شرعي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة الشرعية حكمت بجلسة 29/5/2005 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/9/2005 بعد ان اعلن وكيل الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 1/8/2005 وان الطاعن له ميعاد مسافة اذ ان موطنه خارج المحكمة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي فوضت فيها الرأي للمحكمة ورأت المحكمة في غرفة المشورة ان الطعن جدير فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الشريعة الاسلامية والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وقال بيانا لذلك ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بشهادة الشهود الذين استمعت اليهم محكمتا الموضوع بدعوى انها غير مقبولة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الشهادة شرعا بالرغم من ان المذهب المالكي المعمول به في الدولة اجاز شهادة الاخ لاخيه و اشترط ان يكونوا مبرزين في العدالة و ان اخوة الطاعن عدول ومبرزون في العدالة ، كما ان الحكم المطعون فيه اعتبر شهادة الشهود سماعية في حين ان الثابت من الاوراق ان شقيقة الطاعن رأت وشاهدت المطعون ضدها وهي تقبل امراء اخرى من الفم على نحو شاذ وان الشهادة السماعية المتفشية مقبولة في مذهب الامام مالك وان علاقات المطعون ضدها الشاذة مع طالبات المدرسة متفشية وعلى لسان الجميع ، كما ان الحكم المطعون فيه قضى لها بحضانة الاولاد رغم انها غير مستوفية لشروطها اذ انها غير امينة وفاسقة ولا تصلح للحضانة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته غير سديد ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها والترجيح بينها والاخذ بما تراه راجحا منها اذ انها لا تقضي الا على اساس ما تطمئن اليه وتثق به ، ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، و ليس عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وان ترد استقلالا على كل قول او طلب اثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت ها واوردت دليلها في الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج والطلبات ، كما انه من المقرر المذهب المالكي المعمول به في الدولة ان شهادة الاخ لاخيه شرط قبولها ان يكون الاخ الشاهد مبرزا اي فائقا اقرانه في العدالة والا تكون فيما يتهم فيه الشاهد كما نص عليه ابن عصم في التحفة بقوله ولاخيه يشهد المبرز الا بما التهمه فيه تبرز ، ونص عليه خليل في مختصره بقوله (بخلاف اخ لاخيه انه ابرز) ، كما انه من المقرر ايضا ان شهادة النساء لا تقبل اصلا في اثبات ان الحضانة مستوفية لشروط الحضانة من عدمه فلابد من شهادة عدلين ذكرين ، كما نص عليه ابن عاصم في التحفة بقوله ففي الزنا من الذكور اربعة وما عدا الزنا ففي اثنتين سعه ، كما انه من المستقر عليه فقها وقضاء انه للحفاظ على تربية الطفل المحضون وتنشته و تكوين شخصيته الدينية و الخلقية والنفسية يجب ان يكون من يتولى حضانته مستجمعا لشروط من شأنها ان تتضمن تكوين الطفل وتربيته على الوجه المطلوب وذلك بان يكون الحاضن موصوفا بالامانة و الصيانة والاخلاق و الاستقامة وغيرها (اذ ان شرط الحاضن القدرة على القيام بشئو المحضون والامانة و الصيانة و الشفقة ، كما يشترط في الحاضن ايضا العقل و البلوغ و الرشد) تبيين المسالك ج3 ص 256 ـ كما انه من المقرر ايضا ان استجماع الشروط اللازمة في الحاضن او اختلالها امر يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي يرجح اليها في استخلاص الدليل و تقديره دون معقب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، كما ان تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى كان قضاؤها سائغا وقائما على ادلة لها اصلها الثابت بالاوراق ، قال تعالى "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها" ، وقال القرطبي "ولينفق الزوج على زوجته و على ولده الصغير على قدر وسعة حتى يوسع عليهما اذا كان موسعا عليه ، ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق و الحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد وعلى مجرى العادة" تبيين المسالك ج4 ص 234 .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في اسبابه للحكم المستأنف و المكمل له قد عرض بتفصيل لوقائع الدعوى وظروفها واقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من احقية المطعون ضدها لحضانة اولادها الثلاثة بما خلص اليه في اسبابه من ان المطعون ضدها تطالب بحضانة اولادها وان الحضانة هي حق للام لما جاء في الحديث عن ابي داوود قوله ـ صلى الله عليه و اله وسلم لامرأة ابي الطفيل "انت احق به مالم تنكحي" ، وان الطاعن قدح في امانة المطعون ضدها وقد شهودا على ذلك هو اخوته وان شهادتهم لا تقبل شرعا لانهم غير مبرزين في العدالة ، كما ان شهادة النساء لا تقبل في استيفاء الحضانة لشروط الحضانة اذ انها لا تقبل الا بشهادة عدلين ذكرين ، وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ان المطعون ضدها مستجعة للشروط اللازمة للحضانة من الامانة والاستقامة وغيرها وقضت لها بالحضانة ، كما قضت لها بفرض نفقة شهرية لاولادها المحضونين بما لها من سلطة تقديرية في تقدير النفقة وهذه اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما اثاره الطاعن ، ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويكون النعي على غير اساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم و المصاريف وامرت بمصادرة التأمين .





مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس والثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008

عقد القانون
05-11-2010, 04:05 PM
بارك الله فيك أخي عالطرح الطيب..

(
)

يعطيك ألف عافيه ||~

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 12:44 PM
شاكر مرورج الرائع استاذة و الله لا يحرمني منه

دبلومآسية
05-23-2010, 03:19 AM
تسلم ايدك اخوي ع الموضوع

محمد ابراهيم البادي
05-23-2010, 10:45 AM
وايدج استاذة
شاكر المرور الرائع