المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صيغة رد اعتبار


خالد سعيد
08-16-2014, 02:44 PM
مذكرة رد اعتبار قضي بها برد اعتبار مقدم الطلب , ارجو ان تنال اعجابكم :)

خالد سعيد
08-25-2014, 02:43 PM
اسف ما فتح المستند قمت نسختها


لدي مقام محكمة عجمان الابتدائية الجزائية -النيابة العامة - الموقرة / دائرة الجنايات
رقم القضية : xxxxxxxxx رد اعتبار

مقدمة من :
العنوان :
هاتف :

بوكالة المحامى : خالد

الموضوع :
دعوى رد اعتبار بحكم القاضي بسبب تحقق شروط رد الاعتبار القضاءى

الوقائع و الاسانيد :
اولا : المدعي كان موقوف علي ذمه اتهامة في القضية رقم xxxxxxxxxxxxxx جزاء عجمان , مدة ستة اشهر
وعشرين يوم حتى تم عزل المحامى و تم تعيين محامى اخر ,ومن ثم حكم علية بالحبس ستة اشهر .اي اكتفاء بالمدة .

ثانيا : وبما ان مقدم الطلب :

1- قد نفذ العقوبة تنفيذا كاملا قبل صدور الحكم علية , حيث انه امضي مدة ستة اشهر وعشرين يوما في الحبس من تاريخ xxxxxxxxx وحتى xxxxxxxxxxx اي زيادة عشرين يوما على ما تم الحكم علية , فيكون بذلك قد نفذ العقوبة
تنفيذا كاملا .

2- قد مضي علي خروجه من السجن مدة سنة و اربع اشهر .من ساعة الحكم علية بعقوبة جنحة مدتها ستة اشهر .

3- ولم يدخل السجن منذ ذلك الحين , حيث لم تفلح محاولات ضباط مركز حين رفعوا علية قضية بلاغ كاذب في
اعادتة للسجن , حيث حكم علية بغرامة الف درهم فقط , وهي عقوبة لا تقطع مدة رد الاعتبار .

فيكون بذلك قد اثبت حسن سلوكة القويم , وبالتالي يكون مستحقا رد اعتبارة بحكم القاضي , استنادا للمادة 5 من قانون
رد الاعتبار والتى تنص علي انة :
رد الاعتبار القضاءى
يجب لرد الاعتبار :

أولا - أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا ، أو صدر عنها عفو أو
سقطت بمضي المدة.
ثانيا - وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ ، أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية ، أو سنة واحدة
إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.



ثالثا : قام مقدم الطلب بتقديمة طلبا لدى النيابة للحصول على شهادة حسن السيرة و السلوك , فقام وكيل النيابة
بمخاطبة مركز xxxxxxعن سلوك المتهم اثناء فترة التوقيف , حمل المدعى الرسالة الى مركز xxxxxx لكى يردوا
عليها حيث انها من متطلبات الحصول على الشهادة بحسن السيرة و السلوك , فكانت النتيجة ان ماطل ضباط مركز
xxxxxxفي الرد على كتاب النيابة العامة متعللين بانهم قد اضاعوا الملفات وبان الضباط قد تغيروا وجاء مكانهم ضباط
اخرين لايعرفون شيئا عن الملفات السابقة , و بقي قرابة ثلاثة اشهر يحاول منهم الرد علي كتاب النيابة بدون جدوى . مما تسبب في اضاعة وقت وجهد المدعى بدون فائدة .
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء يما يلي :

1- الحكم برد الاعتبار لمقدم الطلب .
2- في حال كان رد مركز اxxxxxx علي كتاب النيابة العامة حول سلوك المتهم اثناء فترة التوقيف ضرورى للحكم برد
الاعتبار , ان تلزم المحكمة مركز xxxxxx بالرد علي كتب النيابة العامة في زمن اقصاة اسبوع .

في / / 201
تقرر لجلسة / / 201
افهم مقدم العريضة بموعد الجلسة



حافظة مستندات :
لدي مقام محكمة عجمان الابتدائية الجزائية -النيابة العامة - الموقرة / دائرة الجنايات
مقدمة من :
المرفقات :
1-عدد 1 صورة من كتاب النيابة العامة رقم الى مركز xxxxxx بتاريخ .

Prosecuter
10-18-2014, 03:19 PM
لما كان الطالب قد صدر ضده حكم جزائي في جريمه مخله بالامانه ( البلاغ الكاذب) ولم يمض علي الحكم مدة سنه كامله كون الحكم قد صدر بالغرامه ،، فان المحكمة ترفض طلب رد الاعتبار لعدم استيفاء المدة القانونية المحددة ،،

محمد ابراهيم البادي
10-18-2014, 08:27 PM
الف شكر وكيل النيابة على الرد القانوني

عشق الشارقة
10-19-2014, 10:01 AM
جزاك الله خيرا
جهد مشكور

خالد سعيد
11-08-2014, 02:46 AM
لما كان الطالب قد صدر ضده حكم جزائي في جريمه مخله بالامانه ( البلاغ الكاذب) ولم يمض علي الحكم مدة سنه كامله كون الحكم قد صدر بالغرامه ،، فان المحكمة ترفض طلب رد الاعتبار لعدم استيفاء المدة القانونية المحددة ،،

المهم الريال حكموا لة برد الاعتبار على طول وهو الحين يداوم .

النيابة كتبوا مذكرة انتهوا فيها بطلب رفض رد الاعتبار بسبب الحكم السابق في قضية البلاغ الكاذب .
بس احنا قدرنا نقنع القاضي ان الغرامة الف درهم , هاي عقوبة مخالفة , و المخالفات ما فيها رد اعتبار . ولا تقطع مدة رد الاعتبار .

علشان كذة كسبنا الدعوى . :)

خالد سعيد
11-08-2014, 03:20 AM
الشكر الجزيل الى عشق الشارقة .

خالد سعيد
11-08-2014, 06:59 AM
لما كان الطالب قد صدر ضده حكم جزائي في جريمه مخله بالامانه ( البلاغ الكاذب) ولم يمض علي الحكم مدة سنه كامله كون الحكم قد صدر بالغرامه ،، فان المحكمة ترفض طلب رد الاعتبار لعدم استيفاء المدة القانونية المحددة ،،

الى الاخ وكيل النيابة prosecuter تحية طيبة اما بعد :

سؤالى : كيف عرفت ان جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم المخلة بالشرف و الامانة , طبعا مع الدليل (الاسانيد القانونية ) , انا محامى ما اعرف غير لغة القانون ,
يعنى هات لي دليل قانونى يثبت ان جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم المخلة بالشرف و الامانة , والذي يستوجب فترة رد اعتبار .
لذلك ارجوا التكرم بالرد على سؤالى , حتى تعم الفائدة للجميع , ومنكم نستفيد ,

خالد سعيد
11-08-2014, 09:47 PM
انا اقول ان جريمة البلاغ الكاذب مش ضمن الجرائم المخلة بالشرف والامانة , الى تتطلب رد اعتبار .
وتتحقق اذا لم يستطع صاحب البلاغ اثبات بينة تفيد صحة اقوالة , ضد المشتكى علية .

اسير العين
04-26-2015, 10:20 PM
السلام عليكم

المشرع الاماراتي لم يعرف الجرائم المخلة بالشرف و الامانة