المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 682 لسنة 27 القضائية مدني


محمد ابراهيم البادي
04-29-2010, 11:36 AM
الطعن رقم 682 لسنة 27 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009
برئاسة القاضي رانفي محمد ابراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى الطيب جبورة و احمد عبد الحميد حامد


المبدأ القانوني :-
يدل على ان المشرع حظر حظرا تاما من استعمال العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية سواء لتمييز منتجات وسلع مماثلة لتلك التي تمييزها العلامة او منتجات وسلع غير مماثلة لتلك المنتجات ولانه لا اجتهاد مع النص الواضح الصريح فان ذلك الحظر يعتبر عاما ولا يجوز مخالفته .


المحــــــــــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 3/2001 اداري كلي ابوظبي بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية -------- المسجلة باسم المطعون ضدها الاولى تحت رقم 23271 بتاريخ 29/2/2000 وتسجيل العلامة باسم الطاعنة و الحكم بالزام المطعون ضدها الثانية بشطب العلامة باسم المطعون ضدها الاولى ونشر الحكم الصادر بجريدتين رسميتين على نفقة المطعون ضدها الاولى وقالت شرحا للدعوى انها تمتلك العلامة التجارية سالف البيان منذ 1850 وهي علامة ذات شهرة عالمية ومسجلة في الولايات المتحدة وقد علمت ان المطعون ضدها الاولى سجلت تلك العلامة باسمها لدى المطعون ضدها الثانية وذلك بدون وجه حق ، ولما كان ذلك يمثل اعتداء على حقها في ملكية العلامة المشار اليها ، وذلك اقامت الدعوى دفعت المطعون ضدها بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة وطلبت رفض الدعوى ، قضت محكمة اول درجة بتاريخ 30/9/2001 برفض الدفع و الدعوى ، استأنفت الطاعنة ذلك القضاء بالاستئناف رقم 473/2002 لدى محكمة استئناف ابوظبي التي ندبت خبيرا وبعد ان قدم تقريرا قضت بتاريخ 21/10/2003 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وذا عرض الطعن على هذه الدائرة ف غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر و حددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من عدة وجوه تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق اذ اقام قضاءه برفض دعواها الى انه رغم وجود تطابق بين العلامة التجارية المملوكة لها وتلك المملوكة للمطعون ضدها الاولى والتي طلبت الطاعنة شطبها ، فان لكل من العلامتين استخدمها المختلف عن الاخرى مما لا يؤدي الى وقوع البس والخداع وذلك لاختلاف منتجات الطرفين في حين ان الثابت ان الطاعنة هي مبتكرة العلامة التجارية --------- كما انها اتخذتها اسما تجاريا لها منذ عام 1987 وسجلتها في الولايات المتحدة الامريكية ضمن الفئة العالمية (17) منذ 20/2/1990 ويحمل هذا التصنيف امريكيا رقم (5) وهو اكده الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها تسجيل تلك العلامة والتي اتخذتها الطاعنة كاسم تجاري لها وذلك كعلامة تجارية للمطعون ضدها او غيرها لانها مملوكة للطاعنة فضلا عن ذلك لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية لتمييز سلع او خدمات غير مماثلة او مطابقة وذلك قدمت مستنداتها ما يثبت ان علامتها التجارية ذات شهرة عالمية ، كما ان قانون العلامات التجارية و الحماية التي قررها لمالكها يمنع تسجيل علامة تجارية لغير مالكها حتى اذا كانت لتمييز منتجات او خدمات غير متماثلة وهو ما تسمكت به في دفاعها امام محكمة المضوع بدرجتيها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في الرد فانه يكون قد شابه القصور في التسبب وخالف الثابت بالاوراق و اخطأ في تطبيق القانن بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذ النعي سديد ذلك ان النص في المادة 4 من القانون رقم 37/1992 بشأن العلامات التجارية ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 8/2002 ـ على ان "لا يجوز تسجيل العلامات التجارية الاجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة الى البلاد الاخرى الا بناء على طلب مالكها الاصلي" ، يدل على ان المشرع حظر حظرا تاما من استعمال العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية سواء لتمييز منتجات وسلع مماثلة لتلك التي تمييزها العلامة او منتجات وسلع غير مماثلة لتلك المنتجات ولانه لا اجتهاد مع النص الواضح الصريح فان ذلك الحظر يعتبر عاما ولا يجوز مخالفته وتسجيل تلك العلامة الا بادن مالكها وحده ، ويكفي في هذا الصدد ان تكون العلامة التي استعملت بواسطة الغير ودون اذن مالكها مطابقة تماما للعلامة الاصلية ذات الشهرة العالمية ولا يجوز في هذا الصدد الاستناد الى نص ذات المادة الرابعة بعد تعديلها بالقانون رقم 8/2002 الذي صدر بتاريخ 24/7/2002 ونشر في 31 يوليو 2002 والتي جاء نصها على "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة الى البلاد الاخرى الا بناء على طلب مالكها الاصلي او بناء على توكيل رسمي منه ، ولتحديد ما اذا كانت العلامة ذات شهرة يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها ، ولا يجوز تسجيل العلامة ذات الشهرة العالمية لتمييز سلع او خدمات غير مــماثلة او مــطابقة لتلك التي تمييزهــا هذه الــعلامات اذا ( أ ) دل استخدام العلامة على صلة بين السلع و الخدمات المطلوب تمييزها وسلع او خدمات صاحب العلامة الاصلية (ب) ادى استخدام العلامة لاحتمال الاضرار بمصالح صاحب العلامة الاصلية" ، ذلك ان هذا التعديل يسري من تاريخ سريان القانون 8/2002 في 31/7/2002 تاريخ نشره و العمل به وهو تال لتاريخ تسجيل المطعون ضدها الاولى لعلامتها محل النزاع ولتاريخ رفع الدعوى ولم يرد بالقانون سريانه باثر رجعي ، كما لا يجوز الاستناد الى المادة العاشرة من القانون 37/92 والتي جاء نصها على ان "مع مراعاة حكم المادة 26 من هذا القانون لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتدات او الخدمات واذا طلب شخص او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقارية او متشابهة عن فئة احدة من المنتجات او الخدمات وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة اي منهم" ، يدل دلالة قاطعة على ان المشرع لم يضمن هذا النص ما يدل على سريانه على العلامات ذات الشهرة العالمية والتي خصص لها نص المادة الرابعة من ذات القانون قبل تعديلها ، و ان المادة 26 من ذات القانون التي اشار النص الى مراعاة احكامها تتعلق بحكم شطب العلامة واعادة تسجليها وتأكد ذلك كله بالتعديل الذي اجراه المشرع على المادة العاشرة سالفة البيان ، وذلك بالقانون رقم 8/2002 المشار اليه والتي جاء نصها بعد التعديل" مع مراعاة حكم المادة 26 من هذا القانون لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية مطابقة او مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتدات او الخدمات او عن منتجات او خدمات غير مماثلة اذا كان من شأن استعمال العلاقة المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتدات او خدمات مالك العلامة المسجلة او ان يؤدي لاحتمال الاضرار بمصالحه ، واذا طلب شخص او اكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن ذات المنتدات او عن منتدات او خدمات مماثلة لها تقع في ذات الفئة ، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة اي منهم" يدل على ان المشرع اكتفى بالتعديل الذي قرره على المادة الرابعة ومفاد ذلك كله انه ظل سريان القانون 37/92 والذي ينطبق على الدعوى الراهنة وضع المشرع للعلامات التجارية ذات الشهرة العالمية حماية خاصة ، وافرد لها نص المادة الرابعة من القانون على ما سلف وحتى لا يختلط حكمها بحكم العلامات الاخرى ولحكمة يراها المشرع راي تعديل ذلك النص بالقانون رقم 8/2002 الذي لا ينطبق على الدعوى الراهنة وهو ما يؤكد الحماية التي وضعها المشرع بنص المادة الرابعة من القانون 37/92 للعلامة ذات الشهرة العالمية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه في هذا الصدد على ما اثبته بتقريراته من ان "الغرض من العلامة التجارية هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتدت في تسيير سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع على جمهور المستهلكين بالخلط و التضليل ، يجب ان تكون العلامة جديدة في نطاق هذا النوع ، ولا يحول دن حذفها ان تكون قد استعملت كعلامة تجارية لنوع اخر من المنتدات اذ لا يقوم في هذه الحالة احتمال الخلط بين المنتدات ، وان مؤدى المادة (10/2) من القانون السالف ذكره (37/92) ان استخدام علامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة عنها حتى ولو كانت العلامة التجارية المسجلة ذات شهرة عالمية ، ولما كان الثابت من تقرير الخبرة وجود تطابق بين العلامة التجارية المملوكة للمستأنفة ـ الطاعنة ـ والمملوكة للمستأنف ضدها من حيث الشكل الظاهري فقط اما من حيث استخدام العلامة التجارية فيختلف فان طالب شطب علامة المستأنف ضدها الاولى ـ المطعون ضدها الاولى ـ لا يقوم على اساس من القانون ، ولا ينال من ذلك ان علامة المستأنفة ـ الطاعنة ـ لها شهرة عالمية ذلك ان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات اخرى مختلفة وتأسيسا على ما تقدم تقضي المحكمة برفض الاستئناف" ، اذ يبين من هذين التقريرين ان الحكم خلط بين القواعد الواردة بالقانون 37/92 وتلك التي وردت بالقانون 8/2002 دون ان يفطن الى ان القانون الاول هو وحده الذي ينطبق على الدعوى الراهنة وادى ذلك الخلط بين القوانين الى عدم مواجهة دفاع الطاعنة حسبما سلف البيان مواجهة تدل على تمحيصه والرد عليه ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالاوراق الا ان الاحكام الصادة من هذه المحكمة ذهبت على خلاف ذلك واشارت الى انه في نطاق تطبيق القانون 37/92 يجوز للغير تسجيل علامة مماثلة لعلامة ذات شهرة عاليمة سواء لتمييز منتدات مماثلة او مختلفة [الطعن رقم 32 لسنة 20 ق الصادر بجلسة 18/4/2000 ، و الطعن رقم 53 لسنة 17 ق المحكوم فيه بتاريخ 10/3/96] .
وحيث ان هذه الدائرة ترى العدول عن ذلك المبدأ الذي قررته الاحكام المشار اليها وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون المحكمة الاتحادية العليا على انه اذا رأت احدى دوائر المحكمة وهي بصدد نظر دعوى او طعن العدول عن مبدأ مستقر للمحكمة احالت الدعوى او الطعن الى الهيئة المشكلة وفق نص الفقرة الاولى من المادة سالفة البيان للفصل فيه .
لـــــــــــــذلك
قررت المحكمة احالة الطعن الى الهيئة المشكلة وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 95 من قانون المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني والاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010

عقد القانون
04-29-2010, 05:44 PM
بارك الله فيك أخوي عالطرح ..

ألف شكر لسموك..

law student
04-29-2010, 09:46 PM
تسلم يمينك على الطرح و جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
05-01-2010, 12:31 PM
شاكر مروركما استاذتي الاعزاء

دبلومآسية
05-02-2010, 12:45 AM
يزآك الله خير آخويه ع الطرح

محمد ابراهيم البادي
05-02-2010, 01:24 PM
الف شكر لسموك عالمرور و الادعية الرائعة ، والله لا يحرمني منها ان شاء

ALw7dawe
05-04-2010, 03:15 AM
مشكوووووور و يزاك الله الف خير

محمد ابراهيم البادي
05-04-2010, 10:16 AM
شاكر مرورك الجميل الوحداوي