المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن رقم 80 لسنة 1999 تجاري كلي


محمد ابراهيم البادي
04-20-2010, 06:28 PM
في الطعن رقم 80 لسنة 1999 تجاري كلي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 1/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي


موجز القاعدة :-
(1) اوراق تجارية "الكمبيالة" ـ دعوى "سبب الدعوى" .
اقامة الدعوى على اساس المعاملة الاصلية بين الطرفين ـ الورقة التجارية المحررة بهذه المناسبة مجرد دليل اثبات ـ تعويل الحكم عليها لا يعد تغييرا لسبب الدعوى .

(2) اثبات ـ اوراق تجارية "الكمبيالة" .
الكمبيالة ـ ماهيتها ـ تعويل الحكم عليها في قضائه ـ شرطه ـ وجوب ان تكون مقدمة في الدعوى ، لا يغني عن ذلك اثباتها باي وسيلة اخرى من وسائل الاثبات .


القاعدة القانونية :
[1] من القررانه يجوز لحامل الورقة التجارية ـ ومنها الكمبيالة ـ ان يرجع على محررها او القابل لها او الضامن لها بقيمتها ـ اما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها او بدعوى العلاقة الاصليةة التي حررتالرقةالتجارية بمناسبتها ويكون استدلالاله وبتلك الورقة ـ في هذه الحالة ـ كدليل في الدعوى وليس كسبب لها ـ لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان رجوع الشركة المطعون ضدها على الطاعنين بالمبلغ المطالب به كان على اساس العلاقة الاصلية وهي توريد بضاعة لهما ، وكان استدلالها بالكمبيالات التي اشار الخبير اليها في تقريره انما هو كدليل على اثبات ثمن هذه البضاعة وانشغال ذمة الطاعنين به ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو عول في قضائه على هذه الكمبيالات و لا يكون في ذلك قد غير سبب الدعوى .

[2] ان الكمبيالة ـ كما عرفها القانون ومن قبله العرف التجاري محرر مكتوب وفق اوضاع شكلية حددها القانون ومن قبله العرف التجاري تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عله بان يدفع مبلغا من النقود لامر المستفيد او لحاملها بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قبل التعيين ، ولا يلتزم المسحوب عليه بقيمتها الا بتوقيعه عليها بما يفيد قبولها ، مما مؤداه انه اذا عول الحكم في قضائه بالالزام على الكمبيالة فانه يجب ان تكون تلك الكمبيالة مقدمة في الدعوى وذلك حتى تتحقق المحكمة من بياناتها التي اوجب القانون ذكرها فيها ومن قبل المسحوب عليه لها بتوقيعه عليها وحتى تتمكن محكمة التمييز من مراقبة مدى صحة القواعد والاحكام القانونية التي طبقتها تلك المحكمة عليها ، ولا يغني من وجودها ـ امام المحكمة ـ اثباتها باي وسيلة اخرى من وسائل الاثبات كالبينة او الاقرار ـ او اشعارات الخصم او الاضافة الصادرة عن البنوك بمناسبة تقديمها اليها لتحصيل قيمتها ـ كما لا تصلح هذه الادلة لتكملة ما ينقص الكمبيالة من بيانات اوجب القانون ذكرها فيها لان الكتابة و الشكلية شرط لانشائها وتظهيرها وقبولها .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التقرير الذي اعده القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 56/95 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بالزامها متضامنين بان يدفعا اليها مبلغ 731.872 درهما و الفوائد القانونية وذلك قيمة بضاعة قامت بتوريدها اليهما بموجب فواتير مسحوبة عليهما و لم يسددا ثمنها وبتاريخ 16/1/96 حكمت المحكمة برفض الدعوى ـ استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 105/96 حقوق ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 6/1/99 وفي غير حضور الخصوم او من يمثلونهم بالغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعن الثاني بصفته مالكا للمؤسسة الطاعنة الاولى بان يدفع الى الشركة المطعون ضدها مبلغ 655.266.45 درهما والفوائد القانونية ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعاها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/2/99 طلبا فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالارواق اذ اقام قضاءه بالزامهما بقيمة تسع كمبيالات على ما اورده الخبير في تقريره من انه اطلع الاشعارات الخاصة بها لدى بنك --------- في فرع و التي تفيد انها كانت مسحوبة انها كانت مسحوبة من الشركة المطعون ضدها ولصالحها على المؤسسة الطاعنة الاولى والذي ارسلها البنك المذكور بعد قبولها من تلك المؤسسة الى ---------- بنك الولايات المتحدة الامريكية لتحصيلها نيابة عن الشركة المطعون ضدها في حين لم يقم دفاع تلك الشركة على وجود تلك الكمبيالات ولا عن قبولا عن المؤسسة الطاعنة الاولى بل كان قائما على اساس ان المبلغ المطالب به هو ثمن بضاعة وردتها هذه الشركة لهما وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، كما ان استخلاص الحكم وجود هذه الكمبيالات لبيان ساحبها والمسحوب عليها والقابل لها .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول مردود ذلك انه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجوز لحامل الورقة التجارية ـ ومنها الكمبيالة ـ ان يرجع على محررها او القابل لها او الضامن لها بقيمتها ـ اما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها او بدعوى العلاقة الاصليةة التي حررتالرقةالتجارية بمناسبتها ويكون استدلالاله وبتلك الورقة ـ في هذه الحالة ـ كدليل في الدعوى وليس كسبب لها ـ لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان رجوع الشركة المطعون ضدها على الطاعنين بالمبلغ المطالب به كان على اساس العلاقة الاصلية وهي توريد بضاعة لهما ، وكان استدلالها بالكمبيالات التي اشار الخبير اليها في تقريره انما هو كدليل على اثبات ثمن هذه البضاعة وانشغال ذمة الطاعنين به ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو عول في قضائه على هذه الكمبيالات و لا يكون في ذلك قد غير سبب الدعوى ، ويكون النعي على هذا الصدد على غير اساس ، و النعي في شقه الثاني في محله ـ ذلك ان الكمبيالة ـ كما عرفها القانون ومن قبله العرف التجاري محرر مكتوب وفق اوضاع شكلية حددها القانون ومن قبله العرف التجاري تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عله بان يدفع مبلغا من النقود لامر المستفيد او لحاملها بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قبل التعيين ، ولا يلتزم المسحوب عليه بقيمتها الا بتوقيعه عليها بما يفيد قبولها ، مما مؤداه انه اذا عول الحكم في قضائه بالالزام على الكمبيالة فانه يجب ان تكون تلك الكمبيالة مقدمة في الدعوى وذلك حتى تتحقق المحكمة من بياناتها التي اوجب القانون ذكرها فيها ومن قبل المسحوب عليه لها بتوقيعه عليها وحتى تتمكن محكمة التمييز من مراقبة مدى صحة القواعد والاحكام القانونية التي طبقتها تلك المحكمة عليها ، ولا يغني من وجودها ـ امام المحكمة ـ اثباتها باي وسيلة اخرى من وسائل الاثبات كالبينة او الاقرار ـ او اشعارات الخصم او الاضافة الصادرة عن البنوك بمناسبة تقديمها اليها لتحصيل قيمتها ـ كما لا تصلح هذه الادلة لتكملة ما ينقص الكمبيالة من بيانات اوجب القانون ذكرها فيها لان الكتابة و الشكلية شرط لانشائها وتظهيرها وقبولها ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود تسع كمبيالات مسحوبة من الشركة المطعون ضدها على المؤسسة الطاعنة الاولى وقبول هذه المؤسسة لتلك الكمبيالات مجرد اطلاع الخبير على اشعارات خاصة بها لدى بنك ----------- ورتب على ذلك الزام الطانين بقيمتها بمقولة قبولهما لها وذلك دون ان تكون هذه الكمبيالات في الدعوى ودون ان تتحقق المحكمة من بياناتها التي اوجب القانون ذكرها فيها ومن قبول المؤسسة المذكورة لها بالتوقيع عليها ، فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن الاخرى .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد و الزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات .

عقد القانون
04-20-2010, 08:17 PM
حكم جميل ومعظم المعلومات اللي فيه مرت علي ..


بارك الله فيك أخوي البادي..


يعطيك ألف عافيه..

محمد ابراهيم البادي
04-21-2010, 01:32 PM
شاكر لج ذوقج الرفيع استاذة
ان شاء الله تستفيدين دائما

tawfekfawzy
02-14-2012, 12:51 AM
احسنت يا استاذنا وشكرا علي هذا الحكم الجميل ونتمني منك المزيد والمزيد

محمد ابراهيم البادي
02-14-2012, 10:24 AM
بارك الله فيك اخي وشاكر ثناؤك

المنتدى وبفضل من الله ومن اعضاءه يضم اليوم الكثير من الاحكام الجميل التي تفرح عند قراءتها
والاستفادة منها

شاكر ذوقك استاذي

essam231
02-19-2012, 10:04 AM
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا

محمد ابراهيم البادي
02-20-2012, 10:22 AM
ممتن لهذا الشكر العميق اخي

محمد حسين إدريس أحمد
11-16-2012, 12:27 AM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
11-20-2012, 06:23 PM
الخير لنا جميعا استاذي الفاضل

محمد حسين إدريس أحمد
12-29-2013, 07:02 PM
بارك الله فيك