المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوصية بالتركة


عيون العين
07-22-2013, 12:49 PM
السلام عليكم


شخص اماراتي متزوج من عمانية وله بنت وتوفي الرجل والزوجه كانت مطلقه واثناء الوفاة كانت بالعدة السؤال هنا هل تكون وريثه لتركة المتوفي ؟

السؤال الثاني هل الزوجه تكون وصية على التركة ام العمومه في حالة لا يوجد الجد

يعني الام او العمومه ؟؟؟؟؟؟؟


اتريا ردودكم ولكم جزيل الشكر

اللحيفي
07-22-2013, 04:37 PM
هذه الاسئلة شرعية بحتة ويمكنك التوجه للمحكمة المختصة ومعرفة ذلك

وحسب معلوماتي المتواضعة ، ان العدة تعتبر في حكم قيام الزوجية فيمكن للرجل إرجاع زوجته لعصمته خلال العدة وبدون مهر او عقد فقط يشهد رجلين عدلين على ذلك ويخبرها ووليها

اما الحالة التي نحن بصددها فالزوجة تورث من زوجها كونه توفى وهي ما زالت في عدة الطلاق ، وللأساتذة الباع الطويل في هذه المسائل

عيون العين
07-24-2013, 01:30 PM
السؤال هنا في الوصية هل يكون العم وصي على البنت او الام ؟؟؟ هذا السؤال الي اريد عليه اجابة على حسب العرف المتداول في الامارات الجد اذا متوفي العم

اللحيفي
07-24-2013, 04:25 PM
يمكن للام ان تكون وصية على ابنتها وعلى مالها كونها الاقرب إليها ولم يقم مانع لذلك ويكون ذلك بحكم من المحكمة وهذا معمول به في الدولة

عيون العين
07-26-2013, 12:02 PM
الام وحتى اذا هيه مطلقة وايضا من جنسية اخري غير اماراتية تصير وصية على البنت والبنت مواطنه وتحمل الجنسية الاماراتية والام عمانية ولا القرب للعم الانه اماراتي واقرب لي ابوها

عيون العين
07-26-2013, 12:03 PM
ماهن الحالات التي تمنع فيها الام من مسك وصية البنت ؟؟

اللحيفي
07-29-2013, 04:31 PM
نعم يحق للام ان تكون وصية على ابنتها وعلى اموالها ايضا اذا رأي القاضي ذلك بغض النظر عن جنسيتها

والحالات التي تمنعها من الوصاية - ان تكون هناك اسباب قوية وجدية كالمرض وسوء الاخلاق ونحوه

سعيد مرزوق
07-31-2013, 05:02 AM
السلام عليكم


شخص اماراتي متزوج من عمانية وله بنت وتوفي الرجل والزوجه كانت مطلقه واثناء الوفاة كانت بالعدة السؤال هنا هل تكون وريثه لتركة المتوفي ؟
المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات :
1- أن يكون الطلاق رجعياً ، كالطلقة الأولى أو الثانية .
فإن مات زوجها وهي في العدة فإنها ترثه بإجماع العلماء ، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته ما دامت في العدة ، فإن انقضت عدتها فلا ترث ، لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق .
2- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال صحة الزوج .
فإن مات زوجها فإنها لا ترثه بإجماع العلماء ، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق .
3- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت ، ويكون الزوج متهماً بقصد حرمانها من الميراث ، فقد اختلف العلماء في توريثها منه ، فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة ، وذهب الإمام أحمد إلى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر ، معاملةً للزوج بنقيض قصده .
وانظر : "المغني" (9/194- 196) .
وقد اختار مذهب الإمام أحمد في هذا ، جماعة من علمائنا المعاصرين ، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن عثيمين ، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان .
انظر : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ ابن باز (ص 6) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان (ص 33- 36) .
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
هل ترث المرأة المطلقة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟
فأجاب :
"المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي :
فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ، والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه ، لقول الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/228 .
وقوله تعالى : (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1 .
فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1 . يعني به الرجعة .
أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق ، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإنها إن تزوجت فلا إرث لها" انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334) .
والله أعلم .
السؤال الثاني هل الزوجه تكون وصية على التركة ام العمومه في حالة لا يوجد الجد

يعني الام او العمومه ؟؟؟؟؟؟؟


اتريا ردودكم ولكم جزيل الشكر

أما عن الوصاية فإن القاضي ينظر فيها لمصلحة الموصى عليهم، ولا يمنع كونها من جنسية مختلفة.
فإن كانت الأم صالحة للوصاية فتكون هي الأجدر بها، كما أنهُ لا يمنع أن يكون الأعمام أو الجد وصياً كذلك.
كما يجوز أن تكون الوصاية لأكثر من شخص، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية فيستوي أن تكون الأم مع اأحد العمومه في ذلك. والأمر في ذلك متروك لتقدير القاضي.

حيث يتعين أن يعرض الأمر على القاضي بعد إجراء إعلام الورثة، ويتقدم من ترضونهُ وصياً ليقدم نفسهُ ويعينهُ القاضي بصك يصدر من المحكمة.

عيون العين
07-31-2013, 11:03 AM
تسلم يا اخوي سعيد مرزوق وايضااخوي اللحيفي علة التوضيحات