المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 6 لسنة 2012 أحوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
05-06-2013, 06:04 PM
الطعن رقم 6 لسنة 2012 أحوال شخصية

تطليق. محكمين. محكمة الموضوع " ما تلتزم به ". أحوال شخصية. دعوى "نطاقها".

- عجز الحكمان عن الإصلاح متى كانت الإساءة مشتركة. يوجب التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. المادة 120/3 من قانون الأحوال الشخصية.

- القاضي. يحكم بمقتضى حكم الحكمين أن اتفقا. ويصدق على حكمهما. لأن حكمهما ملزم له متى كان موافقا للأصول. أساس ذلك. المادة (121) من قانون الأحوال الشخصية والمذكرة الإيضاحية ومذهب المالكية.

- المدعي. يحدد نطاق دعواه والطلبات وما يريده منها. تقيد المحكمة بذلك. مؤدى ذلك. القضاء بغير ذلك. قضاء بغير ما يطلبه الخصوم. امتناع ذلك على المحكمة.

- مثال للتصديق على قرار الحكمين بالتفريق بين الزوج والزوجة بطلقة بائنة.

الشكر الجزيل لسعادة المستشار الدكتور

حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا على تغذيتنا بالاحكام ومتابعة الاستاذة ليلى الشكيلي مديرة مكتبه في ارسالها لنا

قانونية وافتخر
05-07-2013, 02:36 AM
بارك الله فيك استاذي الفآضل

ع الجهد الطيب والطرح القيم

جعله الله في ميزآن حسنآتك

.، دمت ودام عطائك ,.

محمد ابراهيم البادي
05-10-2013, 08:55 PM
الف شكر استاذة ع المرور الراقي