المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقمي 171 ـ 174 لسنة 2003 عمالي


محمد ابراهيم البادي
04-06-2010, 10:48 AM
الطعن بالتمييز رقمي 171 ـ 174 لسنة 2003 عمالي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2/12/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و احمد عبد الرحمن الزواوي و محمد سعيد الناصر و محمد مسعد الشريف


من المقرر وفق ما تقضي به المادة 168 من قانون الاجراءات المدنية ان الخصومة في مرحلة الاستئناف تسري عليها ذات القواعد و الاجراءات المقررة للدعوى امام المحكمة الابتدائية ، وقد اباحت المادة 45 من ذات القانون للخصوم في الدعوى سواء كان خصم مدعيا او مدعيا عليه ان يقدموا صورا لجميع المستندات المؤيدة لدفاعهم فاذا ما تنازع الخصم في صحة صور هذه المستندات فانه يتعين على المحكمة تحدي اقرب جلسة لتقديم اصولها واذا لم يكن هناك فرصة متاحة للخصم الذي قدمها لابراز اصولها بعد حجد خصمه لتلك الصور فاذا تعجلت المحكمة الفصل في هذه المنازعة في هذه الحالة قبل ان تتيح الفرصة لتقديم اصول المستندات فانها تكون قد خالفت القانون واخلت بحق الخصم في اثبات دفاعه .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي محمد محمود راسم وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان المطعون ضده ---------- اقام الدعوى رقم 122/2001 كمالي كلي امام محكمة دبي الابتدائة على كل من (1) ------- (2) ------ (الطاعنان) طالبا الحكم بالزامهما بان يوديا له مبلغ 13854 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، وذلك تأسيسا على انه التحق بالعمل لدى المدعي عليهما كمدير مصنع اعتبارا من 24/5/2000 براتب شهري مقداره خمسة الاف درهم بالاضافة الى بدل السكن وقدم استقالته في 1/11/2001 لعدم سداد رواتبه طوال فترة عمله ومستحقاته الاخرى ، واذ امتنعا عن السداد ومن ثم فانه يحق له مطالبتهما بالرواتب المتأخرة وبدل السكن وبدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهلة الانذار و البالغ جملتها المبلغ المطالب به ، وبتاريخ 23/10/2002 احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليبثت المدعي عليه الثاني صورية عقد العمل المؤرخ 24/5/2000 وان العلاقة بين الطرفين في حقيقتها هي علاقة شراكة ، وبعد ان استمعت المحكمة الى اقوال شاهد المدعي عليه حكمت في 22/1/2003 بالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعي مبلغ 18000 درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام (وذلك قيمة اجوره المتاخرة عن اشهر فقط) ، استأنف المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 178/2003 عمال ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 184/2003 عمال طالبا الحكم له بكافة مستحقاته ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ، وقضت بتاريخ 27/5/2003 في موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعي مبلغ 13000 درهم (قيمة اجوره عن اربعة اشهر وعشرة ايام) ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بالتمييز رقم 171/2003 عمال وذلك بموجب صحيفة و اودعت بقلم الكتاب في 29/10/2003 طالبا فيها نقض الحكم المطعون فيه ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في اي من الطعنين وبالجلسة المحددة لنظرهما قررت المحكمة ضمنهما ليصدر فيهما حكم واحد .

اولا: الطعن رقم 171 لسنة 2003 عمال :-
حيث ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لما تقضي به المادة 177 من قانون الاجراءات المدنية انه يتعين ان يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز موقعة من محام مقبول للمرافعة على ان تكون مصحوبة بما يفيد دفع الرسم كاملا و الا كان الطعن مقبول وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لان يتمسك احد من الخصوم بذلك باعتبار ان اجراءات الخصومة في الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان صحيفة الطعن الماثل وان اودعت قلم كتاب المحكمة في 27/10/2003 موقعة من احد المحامين المقبولين للمرافعة الا ان الطاعن لم يقوم بسداد الرسم المقرر للطعن بطريق التمييز بخزانة المحكمة ومقداره خمسمائة درهم ، كما لم يودع خزانة المحكمة مبلغ الف درهم على سبيل التأمين وذلك وفقا لما تقضي به المادة 179 من ذات القانون ، ولما كان الطاعن غير معفي من اداء الرسم و التأمين ، ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطعن .

ثانيا: الطعن رقم 174 لسنة 2003 عمال :-
وحيث ان الطعن قد استوفى كافة اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ،،،،
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بالزامهما بالمبلغ المقضي به قيمة رواتب المطعون ضده عن اربعة اشهر وعشرة ايام واطرحت صور الكشوف الخاصة باجور العمال و الثابت بها استلامه للاجور المقضي بها بمقولة انها صورة ضوئية حجدها المطعون ضده ولا حجية لها في الاثبات ، هذا في حين انه كان مديرا للمصنع وقام باخفاء اصول المستندات المجحودة الدالة على استلامه لكافة اجوره ، ولذلك فلم يتمكن الطاعنان من تقدير اصولها في حينه ، الا انهما عثرا اخيرا على اصول تلك الكشوف بعد غلق باب المرافعة امام محكمة الاستئناف ، ولذلك فانهما يتقدمان بها الى محكمة التمييز لتضع الحق في نصابه بعد ان تعجلت محكمة الاستئناف في اصدار الحكم المطعون فيه مما يتعين نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 168 من قانون الاجراءات المدنية ان الخصومة في مرحلة الاستئناف تسري عليها ذات القواعد و الاجراءات المقررة للدعوى امام المحكمة الابتدائية ، وقد اباحت المادة 45 من ذات القانون للخصوم في الدعوى سواء كان خصم مدعيا او مدعيا عليه ان يقدموا صورا لجميع المستندات المؤيدة لدفاعهم فاذا ما تنازع الخصم في صحة صور هذه المستندات فانه يتعين على المحكمة تحدي اقرب جلسة لتقديم اصولها واذا لم يكن هناك فرصة متاحة للخصم الذي قدمها لابراز اصولها بعد حجد خصمه لتلك الصور فاذا تعجلت المحكمة الفصل في هذه المنازعة في هذه الحالة قبل ان تتيح الفرصة لتقديم اصول المستندات فانها تكون قد خالفت القانون واخلت بحق الخصم في اثبات دفاعه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قد اقاما استئنافهما في 17/2/2003 الذي تحدده لنظره جلسة 1/4/2003 وفي هذه الجلسة قدم المستأنفان (الطاعنان) مذكرة شارحة لاسباب الاستئناف تمسكا فيها ببراءة ذمتهما من قيمة الرواتب المقضي بها للمطعون ضده وقدما حافظة حوت صور ضوئية لكشوف الاجور المسنوب التوقيع عليها من جانب المطعون ضده ، وقد تأجل الاستئناف الى جلسة 22/4/2003 للاطلاع وفي هذه الجلسة الاخيرة قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه جحد فيها صور المستندات المقدمة من الطاعنين وطلب الطرفان حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات الا ان المحكمة قررت النطق بالحكم في جلسة 27/5/2003 دون التصريح بتقديم مذكرات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعنين ببراءة ذمتهما من الرواتب المقضي بها استناد الى المطعون ضده قد جحد الصور الضوئية لكشوف الرواتب دون ان تتيج للطاعنين فرصة لتقديم اصول هذه الكشوف وفق ما تقضي به المادة 45 المشار اليها انفا ، ومن ثم فان الحكم يكون قد خالف القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
لذلك حكمت المحكمة :
اولا: في الطعن رقم 171/2003 عمال بعدم قبوله والزمت الطاعن بمصروفاته .
ثانيا : وفي الطعن رقم 174/2003 عمال بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن ومبلغ 200 درهم مقابل اتعاب المحاماة .

عقد القانون
04-07-2010, 02:12 AM
بارك الله فيك أخوي البادي..

يعطيك ألف عافيه..

محمد ابراهيم البادي
04-07-2010, 12:05 PM
الف شكر عالمرور الجميل استاذة

محمد حسين إدريس أحمد
12-15-2014, 10:36 AM
بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
12-18-2014, 09:50 AM
وفيك استاذي الفاضل