المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج لائحة دعوى مدنية


طالبة الجنان
07-30-2012, 11:56 AM
أرفق لكم نموذج لائحة دعوى مدنية و نأمل التصحيح في حال الخطأ لتعلم الفائدة
وشكراً

محمد ابراهيم البادي
08-01-2012, 01:57 AM
سأكتب ملاحظة واحدة فقط استاذة

هل الدعوى الجزائية حكمت اما مازالت منظورة عند اقامة الدعوى المدنية ؟

قانونية وافتخر
08-01-2012, 02:16 AM
،

ألف شكر اختي طالبة الجنان ع الطرح القيم ..

جعله الله في ميزان حسناتك ..

دمتي ودام عطائك الجميل ..
،

طالبة الجنان
08-03-2012, 04:38 PM
سأكتب ملاحظة واحدة فقط استاذة

هل الدعوى الجزائية حكمت اما مازالت منظورة عند اقامة الدعوى المدنية ؟

سؤال جميل منك استاذي البادي

في الحقيقة كثيراً ما راودني التفكير في هذا السؤال حيث أنه عند قرأتي لسؤال القضية لم يذكر أي شيء يخص ىهذا الجانب

حيث أنه حسب معلوماتي لا يتم الفصل في الدعوى المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية

و السؤال الذي كان يتبادر لذهني ايضاً هل الدعوى المدنية منظورة أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في الدعوى المدنية أم لا لأنه يصح ذلك على سبيل الاستثناء و ذلك للإسراع في الاجراءات و ذلك من مصلحة المدعي صاحب الحق في الدعوى المدنية

أم أنها ( الدعوى المدنية ) مرفوعة أمام المحكمة المدنية و هو الأصل و لكن في سؤال القضية لم يذكر ذلك أيضاً :rolleyes:

و نظراً لذلك كنت في حيرة فلجأت لكتابة الدعوى المدنية بغض النظر عن هذا الاستفسار :confused:

الشكر الجزيل لك استاذي على هذه الملاحظة ^^

طالبة الجنان
08-03-2012, 04:39 PM
،

ألف شكر اختي طالبة الجنان ع الطرح القيم ..

جعله الله في ميزان حسناتك ..

دمتي ودام عطائك الجميل ..
،
ألف شكر اختي قانونية وافتخر ع المرور الرائع ..


دمتي ودام مرورك الجميل .. :p

محمد ابراهيم البادي
08-04-2012, 02:31 AM
شدني كثيرا التعبير على ردي
وادعوا الله ان تستمر هذه الهمة في البحث والاسترشاد
فالدعوى الجزائية في الاساس توقف الدعوى المدنية
فاذا كانت هي السابقة وبالدفع بها يوقف نظر الدعوى المدنية
اما اذا قيدت الدعوى المدنية اولا فيجوز العودة الى الدعوى الجزائية

ولكن السؤال هنا المهم
اذا اقيمت الدعوى المدنية اولا وبعد فترة اقيمت الدعوى الجزائية عن الموضوع الوارد في الدعوى المدنية هذه ، وقيد المدعي عندها الادعاء المدني المباشر في الدعوى الجزائية بطلب التعويض المؤقت ..............
هل يجوز ذلك ؟

طالبة الجنان
08-09-2012, 01:00 PM
شدني كثيرا التعبير على ردي
وادعوا الله ان تستمر هذه الهمة في البحث والاسترشاد

و أدعو الله أن يبارك لك عملك فيما تقدم

فالدعوى الجزائية في الاساس توقف الدعوى المدنية
فاذا كانت هي السابقة وبالدفع بها يوقف نظر الدعوى المدنية
اما اذا قيدت الدعوى المدنية اولا فيجوز العودة الى الدعوى الجزائية

ولكن السؤال هنا المهم
اذا اقيمت الدعوى المدنية اولا وبعد فترة اقيمت الدعوى الجزائية عن الموضوع الوارد في الدعوى المدنية هذه ، وقيد المدعي عندها الادعاء المدني المباشر في الدعوى الجزائية بطلب التعويض المؤقت ..............
هل يجوز ذلك ؟

لم أبحث في الموضوع و لكن سأجيب على أساس ما لدي من معلومات

على حد علمي أنه لا يجوز ذلك لأن المدعي أتبع الأصل و هو إقامة الدعوى المدنية لدى المحاكم المدنية بالتالي لا يجوز له الرجوع على الاستثناء و هو نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية

أما فيما يخص التعويض المؤقت سأبحث في الموضوع :confused:

طالبة الجنان
08-09-2012, 11:18 PM
لقد أجبت عن شطر من السؤال و تركت شطر منه للبحث و لكن لضيق الوقت كما أني حاليا في امتحانات فقد استعنت بمن لديهم المعرفه و سألتهم فكانت الأجابة بأنه لا يجوز المطالبة بالتعويض المؤقت أمام الدعوى الجزائية و كان يتعين المطالبة بها أمام القضاء المدني ، و أخيراً شكراً أستاذي على هذه الأسئلة المفيدة ^^

محمد ابراهيم البادي
08-11-2012, 04:19 AM
العلم المكتسب و المنقول صحيح استاذة
ولكننا نحن في موضوع قانوني بحت ، فالنصوص التشريعية هي التي تحدد الجواز وعدم الجواز
فالرجاء سؤال ممن استعنت بهم بعد انتهاء الامتحانات ونسأل الله لك التوفيق عن مصدر هذا الجواز
يعني النص التشريعي
والقانون كذلك

طالبة الجنان
08-11-2012, 01:46 PM
العلم المكتسب و المنقول صحيح استاذة
ولكننا نحن في موضوع قانوني بحت ، فالنصوص التشريعية هي التي تحدد الجواز وعدم الجواز
فالرجاء سؤال ممن استعنت بهم بعد انتهاء الامتحانات ونسأل الله لك التوفيق عن مصدر هذا الجواز
يعني النص التشريعي
والقانون كذلك


برجوعي إلى قانون الإجراءات الجزائية لم أجد سوى هذا النص :rolleyes:

المادة ( ٢٨ ) معدلة
إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام المحكمة المدنیة وجب وقف الفصل فیھا حتى یصدر حكم بات في
الدعوى الجزائیة المقامة قبل رفعھا أو أثناء السیر فیھا على أنھ إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائیة
لجنون المتھم یفصل في الدعوى المدنیة في مواجھة القیم علیھ.
ولا یمنع وقف الدعوى المدنیة من اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة
بھذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنیة التي ترفع أمام المحكمة الجزائیة.
وینتھي وقف الدعوى المدنیة أمام المحكمة المدنیة إذا أصدرت المحكمة الجزائیة حكماً بالإدانة في
( غیبة المتھم وذلك من یوم فوات میعاد الطعن فیھ من النیابة العامة أو من یوم الفصل في ھذا الطعن).

و بالتالي كما هو واضح من النص يتحدث عن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية و تظل الإجابة معلقة ><"

فأرجو الإمهال في الإجابة :cool:

بن حسن
08-11-2012, 02:57 PM
شكرا على العريضة

طالبة الجنان
08-14-2012, 11:16 PM
العلم المكتسب و المنقول صحيح استاذة
ولكننا نحن في موضوع قانوني بحت ، فالنصوص التشريعية هي التي تحدد الجواز وعدم الجواز
فالرجاء سؤال ممن استعنت بهم بعد انتهاء الامتحانات ونسأل الله لك التوفيق عن مصدر هذا الجواز
يعني النص التشريعي
والقانون كذلك


السند القانوني على الإجابة

القانون الاتحادي رقم (10/1973) بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاتهِ والذي صدر بتاريخ 25/7/1973

تنص المادة رقم 55 منه على أنهُ:


مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يلجأ الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشيء عن الجريمة 0 ومتي اختار هذا الطريق لا يجوز له ان يلجأ الى الدائرة الجزائية .
واذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة عن الجريمة محل المطالبة المدنية وكانت الدعوي الجزائية مطروحة على الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وجب على المحكمة المدنية ان توقف الفصل فى الدعوى المدنية الى حين الفصل فى الدعوى الجزائية .

جزى الله خير من أمدني بالنص القانوني خير الجزاء

طالبة الجنان
08-14-2012, 11:18 PM
شكرا على العريضة

شكراً على المرور أخي

محمد ابراهيم البادي
08-14-2012, 11:55 PM
الاجابة المقدمة من الاستاذة طالبة الجنان صحيحة
وان دل على ذلك دل روحها العالية في البحث والاجتهاد
وهذا هو المبدأ الصادر من عدالة المحكمة الاتحادية العليا


من المقرر اذا رفع المدعي بالحق المدني دعواه امام المحكمة المدنية فلا يجوز له ان يتركها ليرفعها امام المحكمة الجزائية اي انه اذا اختار الطريق المدني فلا يجوز له ان يعدل عن هذا الطريق الجزائي ، فاختياره للطريق المدني اولا يدل على تنازله عن اختيار الطريق الجزائي ، ذلك لان المحاكم الجزائية لا تختص بنظر الدعوى المدنية الا استثناء ، وبناء على ذلك فان المدعي بالحق المدني الذي يختار الاصل (اي الطريق المدني) يكون عدل عن الاستثناء (اي الطريق الجزائي) وهذا ما ذهبت اليه المادة (55) من قانون المحكمة الاتحادية العليا بقولها "يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يلجأ الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ، ومتى اختار هذا الطريق لا يجوز ان يلجأ الى الدائرة الجزائية" .

طالبة الجنان
08-15-2012, 01:10 PM
الاجابة المقدمة من الاستاذة طالبة الجنان صحيحة
وان دل على ذلك دل روحها العالية في البحث والاجتهاد
وهذا هو المبدأ الصادر من عدالة المحكمة الاتحادية العليا


من المقرر اذا رفع المدعي بالحق المدني دعواه امام المحكمة المدنية فلا يجوز له ان يتركها ليرفعها امام المحكمة الجزائية اي انه اذا اختار الطريق المدني فلا يجوز له ان يعدل عن هذا الطريق الجزائي ، فاختياره للطريق المدني اولا يدل على تنازله عن اختيار الطريق الجزائي ، ذلك لان المحاكم الجزائية لا تختص بنظر الدعوى المدنية الا استثناء ، وبناء على ذلك فان المدعي بالحق المدني الذي يختار الاصل (اي الطريق المدني) يكون عدل عن الاستثناء (اي الطريق الجزائي) وهذا ما ذهبت اليه المادة (55) من قانون المحكمة الاتحادية العليا بقولها "يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يلجأ الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة ، ومتى اختار هذا الطريق لا يجوز ان يلجأ الى الدائرة الجزائية" .

شكراً استاذي على الثناء و الشكر أيضاً على شرح النص ^^

السند للاستشارات القانونية
10-30-2013, 02:28 PM
شكراً طالبة الجنان كثير استفدت منها... : )

محمد علي الاديب
07-15-2016, 10:00 PM
سأكتب ملاحظة واحدة فقط استاذة

هل الدعوى الجزائية حكمت اما مازالت منظورة عند اقامة الدعوى المدنية ؟
للنيابه الحق فقط في رفع الدعوه الجزائيه والسير فيها وللمدعي ان يرفع دعوه مدينه يطالب فيها بالتعويض عن الضرار الشخصي والمعنوي

ولان الدعوه المدنيه مرتبطه في الدعوه الجزائيه يتم انتظارها حتى يحكم في الدعوه الجزائيه

محمد علي الاديب
07-15-2016, 10:10 PM
النيابه العامه هي صاحبه السلطه في رفع الدعوه الجزائيه وتحريكها امام المحمه الجزائيه ام المدعي له الحق في رفع دعوه مدنيه امام المحكمه الجزائيه او محكمه مدنيه يطالب فيها بالتعويض عما اصابه من اضرار مدنيه او معنويه وللمحكمه ان تفصل في الدعوه المدنيه اذا امكنها اما اذا كانت مرتبطه ارتباط كلي بدعوه الجزائيه فيتم التاجيل الفصل فيها حتى يتم الفصل في الدعوه الجزائيه حيث انه اذ صدر الحكم لصالح المدعي عليه فليس عليه تعويض حيث كيف يفرض عليه تعويض وهو بريى في الدعوه الجزائيه