المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المساهمة الجنائية


المحامي علي الاحبابي
07-14-2012, 09:11 PM
بسم الله وبه نستعين،،،
سؤال....

هل هناك تصور لوقوع المساهمة الجنائية في بعض الجرائم دون البعض؟
او السؤال بصيغة مختلفة
هل هناك جرائم يمكن تصور ان تقع من عدة جناة، سواء فاعلين اصليين او ثانويين (بالتبعية)، بينا هناك جرائم لا يمكن تصور وقوعها من عدة اشخاص؟

وشكراً مسبقاً

محمد ابراهيم البادي
07-15-2012, 11:07 AM
هذه مناقشة اخي محلها المناقشات القانونية وسوف انقلها الى مكانها المخصص

نعم اتصور ذلك
وستدجدها في تهمة الامتناع عن اداء الشهادة المؤثمة بالمادة (261) عقوبات

قانونية وافتخر
07-17-2012, 05:54 AM
سؤال رائع ألف شكر استاذي الفاضل ع الطرح الطيب ..

وشكرا أستاذ محمد على الإجابة أضفتم جديدا لمعلوماتي :)

المحامي علي الاحبابي
07-17-2012, 08:12 PM
شكراً جزيلاً استاذ محمد على الإفادة
وعفواً جزيلاً ا. قانونية

محمد ابراهيم البادي
07-17-2012, 11:58 PM
بارك الله فيك سعادة المستشار

سعيد مرزوق
07-18-2012, 12:24 AM
اعتقد جريمة الشروع في الانتحار إذا كان من شرع فيها بالغ عاقل فلا يتصور فيها المساهمة
كذلك جريمة لامتناع عن أداء النفقة أيضاً
وعموماً أي جريمة يتم ارتكبها تخلو من التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فلا يتصور فيها المساهمة

^^ (مجرد اجتهاد)

المحامي علي الاحبابي
07-22-2012, 02:58 AM
يسم الله وبه نستعين
ا. سعيد مرزوق العزيز
شكرا على الرد والإفادة

ولكن السؤال الذي يأبى إلا ان يظهر ظهوراً
هو: هل يتصور إعمال المادة رقم 45 وما تلاها أي فيما يتعلق بالمساهمة
في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد
وبعبارة مركزة، هل يمكن اعتبار المستفيد (المصرف او البنك) شريكاً في الجريمة
وذلك إعمالاً للفقرة الاولى والثالثة من المادة المذكورة وغيرها
حيث ان من قام بالاعمال التحضيرية للجريمة هو المستفيد
وذلك من خلال تقديم الاداة التي يتم التوقيع واصدار ذلك السند من خلاله (القلم)
وايجاد الشيك نفسه، حيث انه ليس من دفتر شيكات الساحب الخاصة به
وفوق هذا وذاك، تهيئة البيئة المناسبة لإرتكاب هذه الجريمة، كما ان حقيقة الواقع علمه اليقيني بعدم كفاية الرصيد (الاشتراك المعنوي)

والله اعلم

محمد ابراهيم البادي
07-23-2012, 02:58 AM
ما هو التسبب في الجريمة الذي ترمي له سعادة المستشار
من الاصول المصرفية المتعارف عليها ان يمنح البنك بناء على طلب العميل دفتر شيكات من حسابه للتعامل به
فاذا كان البنك هو مستفيد مثلا من هذا الشيك وقيمته كيف يكون هنا هو شريكا في هذه التهمة
الا انه يمكن القول بهذا الفعل في حالة واحدة
اذا كان المتهم او مصدر الشيك من الناس الذين ارتجعت لهم شيكات وقضي عليه بحرمانه من الحصول على دفتر شيكات
او كان عليه تعميم من المصرف المركزي بحرمانه من الحصول عليه
ومنحه هذا المصرف شيكات تعامل بها وكان هو احد المتصررين
فانا معك في هذا الدفع

سعيد مرزوق
07-23-2012, 11:08 AM
شكراً للأستاذ محمد البادي على المداخلة القيم

استاذي الفاضل المستشار 11

إن فِعْل البنك بمنح عملائهِ دفتر الشيك هو فعل مباح -فالأصل في الأشياء الإباحه- فإن استخدم الممنوح لهُ الشيء الممنوح -دفتر الشيك- بطريقة إجرامية بسوء نية فلا يعني مسوؤلية البنك لأنهُ هو من ساهم في ذلك عن طريق منحهِ دفتر الشيك.
والقول بخلاف ذلك قد يحول جميع الأفراد حسني النيية إلى مساهمين في الجرائم التي يرتكبها المجرمين

والفرضية التي يمكن القول بها خلاف لذلك أوضحها الأب الروحي في مشاركتهِ اعلاه فأنا أؤيدهاا

مع خالص التحية

المحامي علي الاحبابي
07-24-2012, 03:21 AM
ا. محمد البادي الموقر
ا. سعيد مرزوق العزيز

شكراً جزيلاً على الايضاح والافاده
وبارك الله فيكم

محمد ابراهيم البادي
07-25-2012, 03:13 AM
الوقار و العزة لك سعادة المستشار
لانك انت من فتحت ابواب البحث والنقاش لنا

بارك الله فيك

المحامي امجد بني هاني
10-17-2012, 03:58 AM
الاساتذة والمستشارين الأفاضل
اسمحوا لي أن أدلي برأيي فيما طرحتم
اتفق مع الاخوة فيما ذكروه من ان البنك لا يمكن بحال اعتباره مساهما ً في جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد ، فلا الركن المادي ولا الركن المعنوي لهذه الجريمة يستوعبان هذه الفرضية ، فالركن المادي المتمثل بالسلوك الجرمي يتخلص في قيام محرر الشيك بإصداره للمستفيد رغم عدم وجود رصيد كافي او معد للصرف او بطريقة تمنع صرفه ، فكيف يمكن ان يكون البنك مساهما ً في جريمة يتمثل ركنها المادي بتحرير الشيك من محرره وفق ما ذكر ؟ واين دور البنك ومساهمته في تكوين الركن المادي في جريمة وقتية كهذه الجريمة ؟ أليس اصدار دفتر الشيكات سابق لتاريخ تحرير الشيك ؟ وهو كما ذكر الأخوة من مقتضيات العمل المصرفي والتجاري التي لا يمكن للبنك التحوط من بعض آثارها السلبية كقيام شخص باصدار شيك لا يقابله رصيد ، ثم ان المشرع يتجه بتجريمه لهذا الفعل غلى حماية الشيك نفسه كأداة وفاء لا أداة ائتمان ، بمعنى ان الحماية هي للشيك نفسه كورقة تجارية قبل ان تكون للمستفيد المتضرر ، اما الركن المعنوي فمعلوم ان نية البنك لم تتجه عند اعطاء العميل دفتر الشيكات إلى المساهمة في اخراج الجريمة الى حيز الو جود ، والمساهمة الجنائية كالمسؤولية الاصلية يفترض لقيامها اتجاه النية عن علم وارادة إلى ارتكاب الجريمة بكافة اركانها وعناصرها ، وبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال مسائلة البنك او ايجاد ارضية قانونية يمكن من خلالها مسائلته عن جرم اصدار شيك بدون رصيد .
وبخصوص الشروع في الانتحار فهي جريمة يمكن ان يكون هناك مساهمة جنائية فيها ، وهي في القانون الاردني ولا اعلم موقف القانون الاماراتي في هذا المجال أشد من عقوبة الفاعل الاصلي ، فالتحريض على الانتحار يعاقب عليه سواء شرع المنتحر بالفعل او نجح في تنفيذه وعقوبة المحرض اشد من عقوبة الفاعل في جريمة الشروع بالانتحار ، اما مثال الجرائم التي يفترض فيها المساهمة الجنائية ولا تتم الا بأكثر من فاعل برأيي ( جريمة الرشوة ، جرائم امن الدولة من قبيل تشكيل جمعيات الاشرار وغيرها ، جريمة المساعدة على الاجهاض ) . مع الاحترام لحضراتكم ومنتداكم الرائع