المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مــن يــحــل هــذا الـلــغــز الــقــانــونــي!!!


النور.
08-17-2009, 10:36 PM
قرأت قبل فترة في إحدى الصحف المصري خبراً مفادة أن ثلاثة لصوص
اقتحموا منزل رجل مصري واستولوا على مجموعة من المجوهرات
وبعض جوازات سفر الأسرة وكذلك بعضاً من الأوراق الثبوتية وقد تمكن
صاحب المنزل من القبض على أحد اللصوص بعد عراك بالأيدي وقام
صاحب المنزل بتغيير ملامح وجه اللص ببعض البقوس وإصابة اللص
بكسور وجروح.
ماذا سيدور في ذهنك أنت أخي القاريء الكريم ؟!
بكل تأكيد ستقول يروح في ستين داهية اللص؟!
وسوف تمدح ببسالة شجاعة صاحب البيت الذي دافع عن عرضه وماله وبيته ؟!
حضرت الشرطة إلى موقع الحادث ( البيت المسروق )
وأحالوا المجرم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واحتجزوا صاحب البيت في التوقيف حتى يتم تحويله صباح الغد إلى
هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه بعد أن فصلت الشرطة بين
قضية السرقة وقضية الضرب؟!
وأوضحت الشرطة أن القضية لن تنتهي إلا بتنازل المجرم المصاب
عن حقه وبعد ذلك سيحصل صاحب البيت على البراءة وأن لم يتنازل
المجرم فأن صاحب البيت سيحاكم ويُسجن !!!
وهنا أقول اللهم أنني أشهد بأني لا أفهم ولا أقوى على فهم ما قامت به الشرطة
من التفريق بين سارق مجرم وصاحب بيت دافع عن عرضه وماله وبيته!!!
وهل هناك ياسادة ياكرام قضية أعتداء في الدفاع عن العرض والمال والبيت!!!
أم يجب على من أراد أن يدافع وفي ( بيته ) عن ماله وعرضه أن يلبس
قفازات من حرير ويدهنها بالنيفيا والفازلين حتى لا يتألم اللص المحترم!!!
أنا أعرف أن ثلاثة علامات تعجب لا تكفي لحل هذا اللغز القانوني أو لنقل قضية
الدفاع عن (المال ومشتقاته)!!!

القانوني
08-17-2009, 11:35 PM
امممم انا اجوف انه لازم يكون فيه مبرر للدفاع وهني في القضية فيه مبرر وهو الدفاع عن المال ولكن بشرط ان يكون علشان يوقف هذا المجرم مب انه يضربه ضرب ماله داعي والمجرم ماصدرت منه مقاومه مثل انه المجرم مسلم عمره ويقوم ويضربه ويكسره او انه يضربه حتى الموت او يستخدم سلاح او غيره

النور.
08-19-2009, 09:23 PM
امممم انا اجوف انه لازم يكون فيه مبرر للدفاع وهني في القضية فيه مبرر وهو الدفاع عن المال ولكن بشرط ان يكون علشان يوقف هذا المجرم مب انه يضربه ضرب ماله داعي والمجرم ماصدرت منه مقاومه مثل انه المجرم مسلم عمره ويقوم ويضربه ويكسره او انه يضربه حتى الموت او يستخدم سلاح او غيره


اهلا بك في موضوعي

واشكرك على وجهة نظرك هذه

النور.
08-19-2009, 09:25 PM
اتمنى ان يخبرنا احد عن النص القانوني الاماراتي في هذه القضية
فمن لديه معرفة اتمنى ان يبحث لنا وفق القانون الامارتي.

المحامي علي الاحبابي
08-31-2009, 01:03 AM
بسم الله وبه نستعين,,,
تحية طيبة وبعد’’’

بما اني غير ملم بحيثيات هذه الدعوى, وإعملاً لقاعدة "إعمال الكلام خيرٌ من إغفاله". وذلك للرد عليه.

ولو انه كا من الافضل أن يطرح السؤال ب كيفية التصدي لهذا الاعتداء (السرقة) و ما هي الشروط التي يطلبها القانون و التي تبرر فعل الدفاع حتى تتحقق حالة الدفاع الشرعي و يستفيد هذا الشخص من الإباحة .

و الإجابة عن هذا السؤال تجدها بالنسبة التشريع المصري ، فهو يضع شرطين أساسيين في فعل الدفاع أولهما أن يكون الفعل لازما و ثانيهما أن يكون متناسب مع الخطر الذي قد يتعرض له الشخص المدافع .


واللزوم معناه أن يكون هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة الاعتداء ، فإذا كانت هناك وسائل أخرى يمكن عن طريقها تدراك الخطر كاللجوء للسلطة ، فأن فعل الدفاع في هذه الحالة لا يكون مبررا .

و الدفاع قد يكون بالجرح أو بالضرب أو بتمزيق الملابس و يمكن أن يصل الأمر للقتل او لإحداث عاهه مستديمة بالضرب وما شابه كلها أمور تشكل بالطبع جرائم في القانون ، و لا يلزم أن يكون فعل الدفاع ايجابي فيتحقق الدفاع و لو عن طريق الامتناع كما إذا هاجم شخص آخر و فهاجمه كلب المعتدي عليه فتركه هذا الأخير حتى أصاب المعتدي بجروح ، كما يجوز أن يكون فعلا الدفاع منطويا على جريمة ضد المال أيضا كمن حبس بغير وجه حق أو اختطف فيكون له حق تكسير الباب أو الحائط أو إتلاف المكان بطريقة تيسر له خروجه .

و يجب أن يوجه الدفاع لمصدر الاعتداء فلا يجوز لمن يهاجمه شخص أن يوجه فعل دفاعه إلي غيره أو من يهاجمه كلبا أن يوجه فعل الدفاع إلي صاحبه .

و الشرط الثاني من شروط فعل الدفاع هي أن يكون فعل الدفاع هذا متناسبا مع الخطر الذي تعرض له المدافع و التناسب يكون موجودا إذا استخدم المدافع اقل الوسائل المتاحة ضررا أو إذا لم تكن هناك غير وسيلة وحيدة للدفاع عن نفسه ، و يكون هذا التناسب نسبي و تراعى ظروف كل حالة على حدة و ما قد يسفر عنه الاعتداء من حالة الذعر و الهلع ، بالقياس إلي الشخص العادي و ما يتوقع أن يكون رد فعله في موقف كهذا ، و فعل الدفاع الشرعي ليس مطلقا فقد قيده المشرع المصري بألا يصلالضرب المبرح أو المؤدي لعىهه مستديمة مثلاً.

وبسبب ضيق الوقت لي عوده بالنسبة للقانون الجنائي الإماراتي بإذن الله..


والله أعلى وأعلم.

تحياتي وتقديري لك ولصاحب الموقع.
أخوكم/ المستشار11

ايهاب عصام
09-02-2009, 10:31 AM
الاخ الكريم سبق و قد اوضح من قبل المستشار 11 رد سؤالكم موضحآ فيها شروط الدفاع عن النفس ( موانع العقاب )
واسباب الاباحه بالقانون المصرى و منها حالة الدفاع عن النفس و شروطة و حالاته و ذلك بايجاز مفيد و مشكورآ علية
و بالنظر لوقائع القضية كما ذكرتم لا يجوز تعدى حالة الدفاع الشرعى بدون مبرر و بمقدر اكثر من المعتاد و الا اصبح بذلك هو الجانى و ليس المجنى علية .

المحامي علي الاحبابي
09-02-2009, 08:42 PM
الاخ الكريم سبق و قد اوضح من قبل المستشار 11 رد سؤالكم موضحآ فيها شروط الدفاع عن النفس ( موانع العقاب )
واسباب الاباحه بالقانون المصرى و منها حالة الدفاع عن النفس و شروطة و حالاته و ذلك بايجاز مفيد و مشكورآ علية
و بالنظر لوقائع القضية كما ذكرتم لا يجوز تعدى حالة الدفاع الشرعى بدون مبرر و بمقدر اكثر من المعتاد و الا اصبح بذلك هو الجانى و ليس المجنى علية .

بسم الله وبه نستعين,,,
أ. ايهاب عصام المحترم.
تحية طيبة وبعد’’’

شكراً جزيلاً على الاضافة. وكذلك على الموافقة.

وفعلاً "الضروره تقدر بقدرها".

تحياتي وتقديري.

النور.
09-03-2009, 05:22 AM
بسم الله وبه نستعين,,,
تحية طيبة وبعد’’’

بما اني غير ملم بحيثيات هذه الدعوى, وإعملاً لقاعدة "إعمال الكلام خيرٌ من إغفاله". وذلك للرد عليه.

ولو انه كا من الافضل أن يطرح السؤال ب كيفية التصدي لهذا الاعتداء (السرقة) و ما هي الشروط التي يطلبها القانون و التي تبرر فعل الدفاع حتى تتحقق حالة الدفاع الشرعي و يستفيد هذا الشخص من الإباحة .

و الإجابة عن هذا السؤال تجدها بالنسبة التشريع المصري ، فهو يضع شرطين أساسيين في فعل الدفاع أولهما أن يكون الفعل لازما و ثانيهما أن يكون متناسب مع الخطر الذي قد يتعرض له الشخص المدافع .


واللزوم معناه أن يكون هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة الاعتداء ، فإذا كانت هناك وسائل أخرى يمكن عن طريقها تدراك الخطر كاللجوء للسلطة ، فأن فعل الدفاع في هذه الحالة لا يكون مبررا .

و الدفاع قد يكون بالجرح أو بالضرب أو بتمزيق الملابس و يمكن أن يصل الأمر للقتل او لإحداث عاهه مستديمة بالضرب وما شابه كلها أمور تشكل بالطبع جرائم في القانون ، و لا يلزم أن يكون فعل الدفاع ايجابي فيتحقق الدفاع و لو عن طريق الامتناع كما إذا هاجم شخص آخر و فهاجمه كلب المعتدي عليه فتركه هذا الأخير حتى أصاب المعتدي بجروح ، كما يجوز أن يكون فعلا الدفاع منطويا على جريمة ضد المال أيضا كمن حبس بغير وجه حق أو اختطف فيكون له حق تكسير الباب أو الحائط أو إتلاف المكان بطريقة تيسر له خروجه .

و يجب أن يوجه الدفاع لمصدر الاعتداء فلا يجوز لمن يهاجمه شخص أن يوجه فعل دفاعه إلي غيره أو من يهاجمه كلبا أن يوجه فعل الدفاع إلي صاحبه .

و الشرط الثاني من شروط فعل الدفاع هي أن يكون فعل الدفاع هذا متناسبا مع الخطر الذي تعرض له المدافع و التناسب يكون موجودا إذا استخدم المدافع اقل الوسائل المتاحة ضررا أو إذا لم تكن هناك غير وسيلة وحيدة للدفاع عن نفسه ، و يكون هذا التناسب نسبي و تراعى ظروف كل حالة على حدة و ما قد يسفر عنه الاعتداء من حالة الذعر و الهلع ، بالقياس إلي الشخص العادي و ما يتوقع أن يكون رد فعله في موقف كهذا ، و فعل الدفاع الشرعي ليس مطلقا فقد قيده المشرع المصري بألا يصلالضرب المبرح أو المؤدي لعىهه مستديمة مثلاً.

وبسبب ضيق الوقت لي عوده بالنسبة للقانون الجنائي الإماراتي بإذن الله..


والله أعلى وأعلم.

تحياتي وتقديري لك ولصاحب الموقع.
أخوكم/ المستشار11


شكرا لك على هذه المعلومات القيمة اخي المستشار11

مجهود واضح جزاك الله كل خير

النور.
09-03-2009, 05:28 AM
الاخ الكريم سبق و قد اوضح من قبل المستشار 11 رد سؤالكم موضحآ فيها شروط الدفاع عن النفس ( موانع العقاب )
واسباب الاباحه بالقانون المصرى و منها حالة الدفاع عن النفس و شروطة و حالاته و ذلك بايجاز مفيد و مشكورآ علية
و بالنظر لوقائع القضية كما ذكرتم لا يجوز تعدى حالة الدفاع الشرعى بدون مبرر و بمقدر اكثر من المعتاد و الا اصبح بذلك هو الجانى و ليس المجنى علية .


جهود مشكورة اخ ايهاب عصام وعلى مشاركتك بموضوعي

وانا بانتظار المزيد من المشاركات

النور.
09-03-2009, 05:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله..........

أحب اضيف معلومة ايضا
حسب القانون السوري
يستفيد ضارب اللص من عذر محل حسب المادة 549 من قانون العقوبات والتي تنص :


المادة 549
1 ـ تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:
آ) ـ فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
ب) ـ الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.
وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 241.
2 ـ وتزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

محامية
10-18-2009, 04:07 AM
حببتي انا مابعرف قانون الجزائي المصري لدى راح جوابك من خلال قانون بلدي فيما يخص الدفاع الذي يعتبرمن الوسيلة المشروعة وبالتالي لايترتب عنها اي مسؤولية جزائية وخصوصا اذا كان هذا الدفاع بامتياز والله اعلم

سعيد مرزوق
11-29-2009, 07:49 PM
عنصر جوهري هو أن يكون الدفاع الشرعي بقدر رد المعتدي فإن زاد فعل المدافع عن حدود الدفاع حسب تقدير المحكمة فإنه يعاقب بمقدار هذه الزيادة

محمد ابراهيم البادي
01-11-2010, 11:19 AM
بعد اجمل تحية عرفت و هي السلام عليكم و رحمة الله وبركاته اخوتي
راجع موانع المسئولية و العقاب وبتشوب هل يجوز معاقبة صاحب المنزل من عدمه لان قانون العقوبات الاماراتي حدد بعض الشروط ونص عليها في المواد